تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
Black Squadron
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-03-2008
  • العمر : 57
  • المشاركات : 106
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • Black Squadron is on a distinguished road
Black Squadron
عضو فعال
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:53 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س مشاهدة المشاركة
حين تقول مباح يا أخي..تعني هنا الإباحة المطلقة

و هذا خطأ

تحياتي

سعاد
مباح لا تعني الاباحة المطلقة و إلا كنا نأكل اللحم و هو نيء دون طهو
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2007
  • الدولة : فيينا/ النمسا
  • المشاركات : 6,483
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • سعاد.س is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:54 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة مشاهدة المشاركة
لا نقاش في أمور شرعها الله
ام انك تريدين شريعة لوحدك و حسب هواك
اتذكر هنا سلطان التي اثارت ضجة مؤخرا عندما استضافتها قناة الجزيرة و هي تزعم انها مسلمة رغم انها متزوجة من يهودي و تسب الاسلام و القرآن
كلمتي الأخيرة
فان لم تستحي فافعل ما شئت



تغيرت لهجتك يا أسد:mad:

ما هكذا نناقش..بل بالدليل و البرهان

تحياتي

سعاد
  • ملف العضو
  • معلومات
فارس العاصمي
تقني سابق
  • تاريخ التسجيل : 13-11-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • المشاركات : 8,647
  • معدل تقييم المستوى :

    28

  • فارس العاصمي will become famous soon enoughفارس العاصمي will become famous soon enough
فارس العاصمي
تقني سابق
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س مشاهدة المشاركة

جاء هنا:


الأثري vbmenu_register("postmenu_142331", true);
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,128


رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
- شروط تعدد الزوجات في الإسلام:

شرع الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات وأباحه لعباده ، وحددت الشريعة الإسلامية له شروطاً لا يجوز الأخذ به دونها وهي :
(أ) العدد.
(ب) النفقة.
(ج) العدل بين الزوجات.

(أ) العدد :

كان نظام تعدد الزوجات معروفاً ومباحاً قبل ظهور الإسلام وكانت الديانة اليهودية والديانات الوضعية مثل الوثنية والمجوسية والبوذية تبيح التعدد بغير تحديد للعدد. ولم يرد في / الديانة المسيحية نص صريح يمنع إتباع هذه الديانة من التزوج بامرأتين أو أكثر .
وكان نظام تعدد الزوجات معروفاً لدى القبائل العربية في الجاهلية ولم تكن له آنذاك ضوابط معينة ولا حدود معروفة. وقد تضمن الحديث النبوي الشريف – كما ذكرنا سابقاً – عدة شواهد على وجود التعدد لدى العرب قبل الإسلام على هذا النحو غير المحدد ، ومنها :
1- روي عن قيس بن ثابت أنه قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (( اختر منهن أربعاً )) .
/2- وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )) .
3- وروي عن نوفل بن معاوية أنه قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( فارق واحدة وأمسك أربعاً )) ولما ظهر الإسلام هذب التعدد ، ووضع له الأسس والشروط المناسبة وقيده بالعدد ، وجعله قاصراً على أربع زوجات فقط ، وشدد فيه على العدل بين الزوجات في الأمور المادية التي يستطيع الإنسان القيام بها. واشترط فيه قدرة الرجل على الإنفاق على زوجاته وأولاده. وظهر هذا بوضوح في الآية الكريمة : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]
/ ويلاحظ أن التعدد في الإسلام ليس مشروطاً – كما يقال – بكون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب، وإنما هو مباح من الأصل ، وللمسلم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ما دام يرى في نفسه القدرة على الإنفاق على زوجاته والعدل بينهن .
وها هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يعرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يعرف أن لدى الصديق أكثر من زوجة ولم يكنَّ مريضات ولا عقيمات . وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة كذلك على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو زوج لإحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد رضي الله عنه في ذلك غضاضة ولا ضرراً على ابنته.
وهناك وجهتين نظر حول الحد الأقصى لتعدد الزوجات تخالف ما أجمع عليه المسلمون وهو أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع ، وهي:
/ أولاً: زعم فريق أن الآية الكريمة : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } تفيد إباحة الجمع إلى تسع زوجات ، مستدلين على زعمهم بأن الكلمات : (( مثنى وثلاث ورباع )) الواردة في الآية الكريمة ألفاظ مفردة معدول بها عن أعداد مفردة ، وأن الواو الموجودة بين هذه الكلمات للجمع ، فيكون معنى (( مثنى وثلاث ورباع)) : اثنين وثلاثاً وأربعاً ومجموعها تسع (2+3+4=9).

ثانيا: وادعى فريق ثالث أن الآية الكريمة : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، تبيح تعدد الزوجات بدون حصر للأسباب التالية :
1- أن صيغة : (( ما طاب لكم )) تفيد العموم ، وأن (( مثنى وثلاث ورباع )) كلمات معدول بها عن أعداد مكررة إلى غير نهاية ذكرت بعد صيغة العموم السابقة الذكر على سبيل المثال لا الحصر والتحديد وأنها بهذا الوضع تفيد رفع الحرج عن المسلم في تزوج من شاء من الزوجات إلى غير حد.
2- أن الزواج كملك اليمين كلاهما غير مقيد بعدد.
3- أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقييد تعدد الزوجات بأربع إنما هي أخبار آحاد ، وخبر الآحاد لا ينسخ به القرآن الذي فهموا منه أنه يبيح تعدد الزوجات بدون حد.
ونقول لهؤلاء : إن المراد هو أحد هذه الأعداد ، فمثنى يراد / بها اثنين ، وكلمة ثلاث يراد بها ثلاثة ، وكلمة ورباع يراد بها أربعة ، وأن الواو الموجودة بين هذه الكلمات هي للتخيير وليست للجمع ، فقد أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة ، ولم ينقل عن أحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع زوجات ، وأن فهم هؤلاء للآية الكريمة : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } فهم خاطئ بني على أساس خاطئ ، ولو كان تعدد الزوجات يباح في الإسلام إلى تسع أو إلى ثماني عشرة أو إلى ما لا نهاية لصرح القرآن بهذا ولم يدع للمسلمين مجالاً للشك والحيرة ، كما أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع زوجات يعتبر من خصوصياته التي لا يجوز الاقتداء به فيها .
وقد يسأل بعض من الناس عن حكمة تحديد الإسلام للحد / الأقصى لعدد الزوجات بأربع فقط لا أقل ولا أكثر. وهنا نقول: إن التحديد العددي لكثير من الأمور شيء يعلمه الله تعالى وحده ، فبالنسبة للأمور الشرعية لا نعلم لماذا كان عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات فقط؟ ولماذا لم تكن أربعاً أو ستاً؟ ولا نعلم شيئاً عن تحديد عدد ركعات صلاة الظهر بأربع ، وصلاة المغرب بثلاث ركعات فقط بينما صلاة الفجر ركعتان.
وهكذا الأمر بالنسبة لعدد الأعضاء في جسم الإنسان؛ فالإنسان له عينان ويدان ورجلان ، فما الحكمة في الاقتصار على عينين فقط أو يدين فقط؟ ولماذا تشتمل اليد الواحدة والرجل الواحدة على خمس أصابع فقط؟ وليست أربع أو ست أو أكثر أو أقل؟ علم هذه الأمور عند الله تعالى. ولم تخل كتابات بعض المفكرين من محاولات لتبرير جعل الحد الأقصى لتعدد الزوجات أربع زوجات فقط فذكر بعضهم أنه ربما كان / التحديد متفقاً على عدد فصول السنة. وقد يكون التحديد منسجماً مع نسبة عدد الرجال إلى نسبة عدد النساء ، وهذه النسبة في الغالب (1 : 4 ) بحيث لو اقتصر التعدد على زوجتين فقط لظل هناك عدد من النساء بدون أزواج ولو زاد العدد على أربع زوجات لأدى ذلك إلى بقاء بعض الرجال عزاباً بدون زواج ، ومن ثم كان الحد الأقصى المعقول بناءً على هذا الاعتبار هو أربع زوجات فقط.
ويرى آخرون أن هذا التحديد قد يستهدف كل أنواع النساء في الغالب وبالتالي يتمكن الرجل من أن تكون لديه الزوجة الطويلة والزوجة القصيرة والزوجة النحيفة والزوجة البدينة هذا بالنسبة للقوام. أما بالنسبة للون فيكون له إذا أراد الزوجة ذات الدين ، وذات الجمال ، وذات المال ، وذات الحسب والنسب ، وهي الخصال الأربع التي تغري الواحدة منها الرجل بالتزوج بالمرأة ، فالبعض يفضل المرأة المتدينة ، والبعض الآخر يفضل / المرأة الجميلة أو ذات المال أو ذات الحسب.
وقد يتفق هذا التحديد مع الدورة الشهرية للمرأة ، وعادة يستمر حيض المرأة أسبوعاً كل شهر ، وبطبيعة الحال يترك الرجل زوجته في فترة الحيض حتى إذا مضت أربعة أسابيع – إذا كان متزوجاً أربع زوجات – عاد إلى الزوجة الأولى فيجدها طاهرة .
وعلى العموم فإن هذه كلها تفسيرات اجتهادية قابلة للخطأ والصواب ، والأخذ والرد والله تعالىأعلم بمراده.

(ب) النفقة:

وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج / بها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها ، فلا يجوز له شرعاً الإقدام على الزواج. ويظهر هذا واضحاً جلياً في الحديث النبوي الشريف التالي : قال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .
وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة ، فإنه لا يحل له شرعاً أن يتزوج بأخرى ، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع .
ويظهر هذا الوجوب من ثنايا خطبة حجة الوداع ، حيث قال  مخاطباً المسلمين : (( واتقوا الله في النساء فإنكم / أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن شرباً غير مبرح ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) كما يتبين وجوب النفقة على الزوجة في الحديث النبوي الشريف : (( ألا وحقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة على زوجها فقال مخاطباً السائل : (( وتطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت )) .
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على الرجل القيام بكل / ما يلزم زوجته أو زوجاته من طعام مناسب ولبس ومسكن مناسب وما يتبع ذلك من احتياجات.
3- العدل بين الزوجات:

قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }. [ النساء : 3 ]
والمراد بالعدل في هذه الآية الكريمة هو العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر على تحقيقه ، وهو التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والمعاملة بما يليق بكل واحدة منهن أما العدل في الأمور التي لا يستطيعها الإنسان ، ولا يقدر عليها مثل المحبة والميل القلبي ، فالزوج ليس مطالباً به لأن هذا الأمر لا يندرج تحت الاختيار ، وهو خارج عن إرادة الإنسان ، والإنسان – بلا شك – لا يكلف إلا بما يقدر / عليه كما يظهر في قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [ البقرة : 286 ] والعدل والمحبة والميل القلبي هو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم }. [ النساء : 129 ]
ويحاول بعض الناس أن يتخذ من هذه الآية الكريمة دليلاً على تحريم التعدد وهذا غير صحيح فشريعة الله لا يمكن أن تبيح الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى فالعدل المطلوب في الآية الأولى هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا تتميز إحدى الزوجات بشيء دون الأخريات سواء في الملبس أو المسكن أو الطعام أو المبيت. أما العدل في المحبة والعاطفة والمشاعر ، وهو المشار إليه في الآية الثانية ، فهذا شيء لا يملكه الإنسان ، فالقلوب ليست ملكاً / لأصحابها ، وإنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أكثر الناس معرفة بدينه وبمشاعره وأحاسيسه القلبية وأشد الناس حرصاً على تحقيق العدل بين زوجاته ، كان يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) وذلك بعد أن عدل بين زوجاته في كل شيء ما عدا العاطفة فإن قلبه صلى الله عليه وسلم كان يميل أكثر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وفي حالة حب الزوج لإحدى زوجاته لجمالها أو لخلقها وتعلقه بها أكثر من زوجاته الأخريات فإن الله تعالى قد نهاه وحذره من أن يميل نهائياً أو يشتط في الميل إلى التي تعلق بها قلبه الأمر الذي يؤدي إلى ترك الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات معلقات فلا هن متزوجات لعدم حصولهن على / حقوقهن كزوجات ولا هن مطلقات فيستطعن الزواج وذلك لأنهن مرتبطات بعلاقة زوجية ، ويظهر هذا النهي عن الاشتطاط في الميل في قوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ] وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه : إن العدل المشار إليه في هذه الآية هو العدل في الحب والجماع .
وإذا أقدم المسلم على التعدد وهو على يقين بعدم قدرته على العدل بين زوجاته في الأشياء المادية ، وهي المعاملة والمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت ، فهو آثم عند الله تعالى ، وكان من الواجب عليه ألا يتزوج بأكثر من واحدة.
وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد على موضوع العدل بين الزوجات ووضح عليه الصلاة والسلام عقاب الزوج الذي / يقصر في حق من حقوق زوجاته فقال : (( إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط )) .
وإذا ثبت تقصير الزوج في حق زوجة من زوجاته ، فإن لها الحق شرعاً في الشكوى إلى الحاكم ، وهناك يطلب الحاكم من الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو تسريحها بإحسان كما قال تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ].
وفي آية ثانية : { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } [ البقرة : 231 ]
أما المبيت فهو أن يخصص الزوج لكل زوجة من زوجاته / ليلة أو أكثر يبيت فيها معها في بيتها إذا كان لها بيت مستقل ، أو في الحجرة الخاصة بها ، ويتساوى في ذلك الصحيحة والمريضة والحائض والنفساء . لأن القصد من المبيت هو الأنس الذي يحصل للزوجة ، لأن الرجل يستمتع بزوجته دون حدوث الوطء فيستمتع كل منهما بالآخر بالنظر والملامسة والتقبيل وما إلى ذلك .
ولا يلزم الزوج أن يجامع زوجته في ليلتها ، ولا يجب عليه أ، يساوي بين الزوجات في الجماع ، وله أ، يجامع بعضهن دون البعض الآخر ، ولكن يستحب له أن يسوي بينهن في ذلك .
والسنة في المبيت أن يكون لكل زوجة ليلة واحدة مع يومها . ويجوز أن يجعل القسم ليلتين ليلتين ، أو ثلاثاً / ثلاثاً ، ولا يجوز الزيادة على ثلاث ليالٍ إلا برضى زوجاته .
وإذا سافر الزوج سفراً يحتاج معه إلى مرافقة إحدى زوجاته فإن له الحق في اختيار من يريد أن ترافقه منهن وإذا رفضت زوجاته الأخريات ذلك ، وتنازعن فيمن تسافر معه ، فعند ذلك لابد للزوج أن يلجأ إلى الاقتراع ، ومن وقعت عليها القرعة خرجت معه.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار رفيقته في السفر من زوجاته بالقرعة كما جاء في حيث أم عائشة رضي الله عنها ، وهو : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه )) .
وإذا تزوج الزوج بامرأة أخرى ، فإن كانت ثيباً أقام معها ثلاثة أيام وإن كانت بكراً أقام معها سبعة أيام ، ولا يحق للزوجات الأخريات المطالبة بقضاء مثل هذه المدة عندهن .
/ وأخيراً نقول : إن العدل بين الزوجات لا يعني مطلق التسوية بين الزوجتين أو الزوجات ، بل العدل هنا هو إعطاء كل زوجة ما هي في حاجة إليه فعلاً إلى درجة الكفاية اللائقة بمثلها في الطعام والشراب والمسكن والملبس والمسكن. يقول ابن حجر : "فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة " .
هذه هي الشروط الثلاثة التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإباحة تعدد الزوجات ، وأرى هنا اجتهاداً – إذا جاز لي ذلك - أن أضيف إلى هذه الشروط تحريم الجمع بين المحارم ، فقد ورد في الكتاب والسنة نصوص تحرم تحريماً قطعياً أن يجمع الرجل المسلم في عصمته بين الأختين وقال الله تعالىفي ذلك : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ } وتستمر الآية في تعديد المحرمات من / النساء حتى قوله تعالى : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } [ النساء : 23 ] وجاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال : (( إذا رجعت فطلق إحداهما)) .
وتحريم الجمع بين الأختين هو من أجل الحفاظ على صلات المودة والرحمة بين أفراد الأسرة المسلمة. والمعروف أن كل زوجة تعمل باستمرار على أن يكون خير زوجها لها، وتكره أن يعطي زوجها لوالده أو لوالدته أو لواحد من إخوانه أو أخواته شيئاً من ماله. وهكذا الأمر بالنسبة لمن لديه أكثر من زوجة ، فإن الزوجة تكره أن يعطي لضرتها مثل ما يعطيها، ولهذا الاحتمال حرم الله على الرجل أن يجمع في عصمته بين / أختين حتى لا تسعى الواحدة منهما إلى حرمان أختها من خير زوجها، فيكون ذلك سبباً في قطع صلات الرحمة والمودة والقرابة بينهما ، أو على الأقل تفتر بينهما هذه العلاقات بسبب الغيرة والنزاع حول الزوج. ويذكر ابن حجر أن الجمع بين الأختين حرام بالإجماع سواءً كانتا شقيقتين أو من أب أو من أم. ويستوي في ذلك النسب والرضاع.
وإذا كان الجمع بين الأختين حراماً فإن الجمع بين الأم وابنتها يكون من باب أولى حراماً ، وذلك لأن قرابة بين الأم وابنتها واجبة الأصل والجمع بينهما كزوجتين لرجل واحد يؤدي إلى قطع أواصر القرابة والمودة ، ويتسبب في إيقاع العداوة بينهما .
كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أخيها، وقد ثبت / هذا التحريم بأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها :
1- قال جابر رضي الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)) .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها)) .
وجاء في بعض الروايات تحريم الجمع بين العمتين أو الخالتين سواء كانت العمتان أو الخالتان أختين أو غير أختين .
وعلى العموم فإنه يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين امرأتين بينهما رحم محرمة ، لما قد يؤدي هذا الجمع من إيقاع العداوة بينهما وقطع صلة الأرحام.
__________________
قال الله تعالى: "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
بهتمونا بالقابئح كلها****************وعرضتمونا بالقناع الأسود
ورفعتمونا للمشرفين تشفيا*************وفرحتمو بتهدد وتوعد
لكننا لذنا بباب إلهنا**************فأراحنا من كل خصم معتدي


ياختي وهل هذا فيه بأنه يجب التزوج بتسعة كما قلتي أنت

ياختي إتق الله ولا تأخدك العزة بالإثم

فالأمر خطير وجليل يأختي نصيحة تراجعي عن هذا الأمر خطير جدا

لن يفيدك أحد يوم تاتين الله فردا لا عنادك ولا من يساندك من العلمانيين في المنتدى

غفر الله لك ولنا أختي وهذنا وإياك سواء السبيل
  • ملف العضو
  • معلومات
محمد عبد الكريم
مستشار
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2007
  • المشاركات : 2,593
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • محمد عبد الكريم is on a distinguished road
محمد عبد الكريم
مستشار
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة مشاهدة المشاركة
لا نقاش في أمور شرعها الله
ام انك تريدين شريعة لوحدك و حسب هواك
اتذكر هنا سلطان التي اثارت ضجة مؤخرا عندما استضافتها قناة الجزيرة و هي تزعم انها مسلمة رغم انها متزوجة من يهودي و تسب الاسلام و القرآن
كلمتي الأخيرة
فان لم تستحي فافعل ما شئت



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة
بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟


من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله؛ والله يقول سبحانه: ((ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ))، من كره ما أنزل الله حبط عمله؛ فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت؛ أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل ،هذا كله ردة على الإسلام -نعوذ بالله- كالذي يقول إن فرض الصلاة ما هو مناسب؛ لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن؛ من قال هذا فهو كافر؛ من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى كان كافراً؛ وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو إنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بال؛ فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد؛ وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً، نسأل الله العافية.


الشيخ ابن باز رحمه الله


.................................................. .................................................. ...............................

-السلام عليكم
- كنا ننتظر هذا فقط،..فلم يتأخر التكفيريون ليعلنوا عن انفسهم، وليتحفونا بالفتوى الجاهزة،....ونحن قد اعلننا عن موقفنا منذ البداية وكان واضحا: او لا نحن لم نعترض على ما انزل الله ولم نرده حاشا ولله،
-بل تطرقنا انطلاقا مما شهدنا ه على ارض الواقع من ظلم كبير تتعرض لها النساء اللآئي اتخذ عليهن ازواجهن ، زوجة ثانية او ثالثة،....وانطلاقا من هذا، طلبنا بتحقيق العدل وانصاف المرأة المظلومة ، سواءا مثلما هو جاري من بعض الرجال ك"ضرة" في بيت "التعددية"، او في حالة رفضت الأمر وآثرت الفراق والطلاق لعل الله يغنيها من عنده ...فتظلم ايضا بكونها "مطلقة" ، واحيانا عقابا لها.
- ولم نقل ان التعدد موطيب او مو افضل....أو...ليس مشروع في الاسلام ....بل اعلننا احتجاجنا ، ضد "الظلم" المسجل ، بشهادات حية في حالات موثقة في "عينة"، من هؤلاء النساء وان كنا ندرك ،ان الظلم مصدره ، عدم تقوى الله من بعض الرجال وتهاون السلطات في تحقيق العدل والانصاف ، وان تحركنا بالكلام ضد هذا "الظلم"، فذلك لكونه "منكرا"، وما قمنا به فهو "المستطاع" ، ولسنا نادمين ولا متراجعين ، عن المطالبة بالعدل و"الانصاف"، .....ونحن صدحنا بمقالنا وكلامنا ، منتقدين قانون جزائري" وفي وجه سلطات "الحكومة الجزائرية"، والقضاء الجزائري ، وليس في وجه ، حاكم انتخبناه ليحكم بالكتاب والسنة النبوية الشريفة ....والله احكم الحاكمين وهو يتولى المؤمنين..
- ثانيا هذه الفتوى ، نشعر انها ، وضعت هنا لاسكاتنا، او لتهديدنا وترهيبنا ،وحشرت من طرف ناقلها ...دفعا وانتصارا وتحيزا لصالح الحكومة والقضاء الجزائري ....فاننا سنرد عليها بما ، يجب ، والمسؤولية والعهدة على من "اوردها "، وحشرها ، على طريقة حق اريد به باطل....



- او لا هذه "الفتوى"، لا نأخذ بها ، ولا تلزمنا في شئ لأنها من مقال "رجل" لم يرزقه الله العصمة ولم يرد عنه فيما معناه انه او ان مقاله " ....ما ينطق عن الهوى ، انه الا وحي يوحى.." مع التأكيد الشديد واحترامنا وتقديرنا الكبير لصاحبها ، وان كنا نتمنا ان "لا نضطر " لنقف هذا الموقف "الخطير والمريب "، ولكن نحن في موقف "الدفاع"، عن وجهة نظر ، ضمن نقاش وحوار ، ففضل البعض ان يرمي بالعيار الثقيل، "الردة والكفر". وفتوى العلامة الكبير ابن باز. مرة واحدة.
-أولا لنشرح ما ورد في الفتوى: وهي من شقين ، اولا الحكم وثانيا الاستدلال على صحة الحكم بالوسائل الشرعية والمتمثلة في" نص=آية قرءانية"،ويتبعه سردا ، وقياسات ، بأمثلة، وسنثبت ان القياس "فاسد"، وبالتالي تنزيل الآية على القضية غير سليم.(الا في حالة واحدة"غير متوفرة، في الجزائر:" وهي التشريع بقانون يفرض الزواج بواحدة ، ويمنع التعدد بالمطلق ، يحكم به القضاة في المحاكم، ومثل هذا القانون لا نطلبه ولا نسعى اليه بل وان حدث وسن به في مجتمعنا سنعارضه ، وسنناضل ضده مثلما نفعل الآن ضد ظلم المرأة لأن قانون بهذا الشكل هو ايضا ظلم للناس، واهدار لحق "شرعي" لفئة خاصة من الرجال لا خوف منها أو عليها،من ان لا توفي بالعدل ,،)
لنشرح الفتوى وندرسها:

اقتباس:"...من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، ..." انتهى...وهذا هو الحكم. مع الاشارة الى ان (عدم التعدد=الزوجة الواحدة) ، وهذه هي القضية المطروحة، ولنعيد صياغة حكم الفتوى على صيغة الشيخ "...من كره تعدد الزوجات وزعم أن الزوجة الواحدة=عدم التعدد ،هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، ..."، هل هذا ممكن؟؟؟ هل من قال بان الزوجة الواحدة افضل من اربعة ، هو" كافر"

الاستدلال:
01- الآية:09 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم "...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ..."، وهذه الآية نزلت في "الكفار"، واتت في نفس السياق مع الآية التي سبقتها "..وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ،..." ، اقوله تعالى : " ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم "

(والذين كفروا) من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه (فتعسا لهم) هلاكا وخيبة من الله (وأضل أعمالهم) عطف على تعسوا ،"والذين كفروا فتعسا لهم" عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" أي فلا شفاه الله عز وجل" وقوله سبحانه وتعالى "وأضل أعمالهم" أي أحبطها وأبطلها.

أي ذلك الإضلال والإتعاس ، لأنهم " كرهوا ما أنزل الله " من الكتب والشرائع " فأحبط أعمالهم " أي ما لهم من صور الخيرات ، كعمارة المسجد وقرئ الضيف وأصناف القرب ، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن ، وقيل : أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله" أي لا يريدونه ولا يحبونه "فأحبط أعمالهم".

- وهذه الآية كما تدل التفاسير نزلت في "الكفار"، الذين ردوا الكتب والشرائع وحاربوا الله ورسوله،فاحبطت اعمالهم اي الأعمال الخيرية التي يتطوعون بها...فلا تقبل العبادات الا من "المؤمن"

- والواقع في حالتنا المدروسة:ان القضية هي بالنسبة لامرأة مسلمة مؤمنة أدت الشهادتين وتصلي وتزكي وتؤدي فرائضها....فاراد زوجها ان يتخذ عليها "ضرة"، فكرهت ذلك، واساءها الأمر....لا ردا لشرع الله ، ولا تفضيلا ، "لباطل منهي عنه" على حساب"حق مأمور به ".. كما يظهر للبعض ، أو شتبه عليهم...بل هو ، طلب لشرع الله (زواج بواحدة) بدلا عن شرع الله (التعدد)، في فسحة من الخيار ، وهو تفضيل "لحالة" على "حالة" في نفس القضية المشروعة ، فشرع الله هو "الزواج على سنة الله ورسوله "، سواءا الزواج بواحدة او الزواج بأكثر ما دون اربعة.أي التعدد المشروط بالعدل ، ومع ثبات امكانية عدم الايفاء بشرط العدل من غالبية المعددين... الا يحق لها ان تطلب تبعا لذلك ان تكون "زوجة "، وترفض الضرة ،لادراكها انها، غير ، مطمئنة ولا ضامنة على ان يوفي لها بحقها في "العدل"، لا من قبل زوجها ولا من قبل السلطات الممثلة لولي الأمر...فهي لم تطلب حراما ، ولا باطلا ، ولا فسادا ،ولا تعدي على حدود الله ، فكيف تكفر لذلك......الا يحق لها ان تطلب شرع الله بشرع الله، فالتعدد بالعدل شرعه الله، والزواج بزوجة واحدة ، ايضا شرع الله.. والتعدد لم يأتي فرض شرعي في الزواج ، حتى يصبح رفضه ، ردا لأمر الله فلم يؤمر المؤمنين بالتعدد ،..ولم ينهوا عن الزواج بزوجة واحدة، بل نهوا عن "الظلم"، ونهوا عن الأخذ ببعض الكتاب ، والتساهل او الاعراض عن بعض الكتاب، كأن يأخذوا بالتعدد ويعرضوا عن العدل....فهي لم تقل ان الشريعة ظلمت ، بل "الرجل"، ظلم. ولم ترفض الشريعة بل طلبت ضمن الشريعة، فالزواج بواحدة ، لا يخرج عن الشريعة.

- وبالتالي فان القياسات الواردة في الفتوى:كلها فاسدة : فهي تقيس التفضيل( بين "حلال" و"حلال")، والتفضيل بين "حلال" و"حرام"....تقيس التفضيل بين طلب مشروع(الزواج بواحدة) ، و طلب آخر "مشروع"(التعدد ...). الى : التفضيل بين طلب مشروع ، وتكليف ... وطلب غير مشروع ، وباطل:

وهاهي القياسات: (الصلاة الفريضة.....وترك الصلاة) و( الصيام الفريضة...ترك الصيام).و(اداء الزكاة...رفض اخراج الزكاة) و(الحج....رفض الحج)....و( القول بحكم الشريعة أفضل أو لا بأس به....الحكم بغير ما انزل الله جائز او افضل) و ( الحكم بشرع الله......والرضا بالباطل وحب واستطياب ما حرم الله كالزنا والسرقة..)

- وبالتالي فان قياس الشيخ حفظه الله : قاس التفضيل بين "الزوجة الواحدة"...و"التعدد".. (بدون شرط العدل.في طرحنا)..الى من يختار ويفضل القول بترك الصلاة ...على القول بفرض الصلاة وجوبا"، وهل يصح القياس بمن يقول على حق الاختيار بين "الحق" و"الحق"......... الى من يقول بحق الاختيار بين "الحق" و"الباطل". والقياس ناقص عموما لأنه يقيس وضع خاص استثنائي وهو حالة "التعدد" بالنظر الى نسبته الى الوضع العام او "القاعدة" التي عليها المسلمين وهو وضع"الزوجة الواحدة"،.... والصلاة والزكاة والصوم والحج والتي هي فرائض وقواعد الاسلام ، وفرائض عينية تلزم وجوبا المسلمين المكلفين جميعا.....والتي لا اسلام بدونها... أما التعدد فغالبية النساء ، لا تعيشه ولا تعرف ، حياة "الضرة" أو المطلقة.

--------------------------------------------------------------------------------
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:56 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س مشاهدة المشاركة
/ أولاً: زعم فريق أن الآية الكريمة : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } تفيد إباحة الجمع إلى تسع زوجات ، مستدلين على زعمهم بأن الكلمات : (( مثنى وثلاث ورباع )) الواردة في الآية الكريمة ألفاظ مفردة معدول بها عن أعداد مفردة ، وأن الواو الموجودة بين هذه الكلمات للجمع ، فيكون معنى (( مثنى وثلاث ورباع)) : اثنين وثلاثاً وأربعاً ومجموعها تسع (2+3+4=9).


اريد فقط أن أعرف..
من زعم؟
و من هو هذا الفريق الذي زعم؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
تقولين لنا بانك مطلعة التفسير و اذا بك تأتيننا بتفسير لا وجود له
هذا يدل على مدى جهلك بالتفسير
لا حول و لا قوة الا بالله
  • ملف العضو
  • معلومات
Black Squadron
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-03-2008
  • العمر : 57
  • المشاركات : 106
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • Black Squadron is on a distinguished road
Black Squadron
عضو فعال
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 09:58 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة مشاهدة المشاركة
لا نقاش في أمور شرعها الله
ام انك تريدين شريعة لوحدك و حسب هواك
اتذكر هنا سلطان التي اثارت ضجة مؤخرا عندما استضافتها قناة الجزيرة و هي تزعم انها مسلمة رغم انها متزوجة من يهودي و تسب الاسلام و القرآن
كلمتي الأخيرة
فان لم تستحي فافعل ما شئت



لا يا أخي أسد السنة ما هكذا يكون الحوار

فقط أنا لم أستوعب طريقة نقاش الاخت سعاد بسبب استعمالها للغة SMS فنحن هنا في منتدى و ليس دردشة على الهاتف
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 10:01 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س مشاهدة المشاركة
تغيرت لهجتك يا أسد:mad:

ما هكذا نناقش..بل بالدليل و البرهان

تحياتي

سعاد
اعطايناك الدليل و رفضتيه
شريعة الله رفضتيها ماذا بقي
ان نقول لك انت على حق فيما تقولين
انا سبق و ان قلت لك اقرئي الردود فكان لزاما علينا ان نوضح حقيقتك يا سعاد
اذا كنت علمانية فصرحي لنا بذلك
فانا اعرف كثير عنهم و عن شبهاتهم
و لكن هيهات هيهات لهم يوم الحساب
اتق الله و توبي الى الله لأن هذا لن ينفعك أبدا

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2007
  • الدولة : فيينا/ النمسا
  • المشاركات : 6,483
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • سعاد.س is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 10:02 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم مشاهدة المشاركة
ياختي وهل هذا فيه بأنه يجب التزوج بتسعة كما قلتي أنت

ياختي إتق الله ولا تأخدك العزة بالإثم

فالأمر خطير وجليل يأختي نصيحة تراجعي عن هذا الأمر خطير جدا

لن يفيدك أحد يوم تاتين الله فردا لا عنادك ولا من يساندك من العلمانيين في المنتدى

غفر الله لك ولنا أختي وهذنا وإياك سواء السبيل
الأمر خطير؟
كيف خطير؟
هل هو أخطر من انتهاك الحرمات في فلسطين والعراق؟
هل هو أخطر من موت الأطفال و نحن نائمون
هل هو أخطر من اغتصاب بناتنا هناك؟
هل هو أخطر من حالة أمتي ومن جهلها؟
هل هو أخطر من الأمراض المتفشية في العالم الإسلامي؟
هل هو أخطر من المجاعة التي تعم العالم؟
هل هو أخطر من عزتنا وكرامتنا التي تباع علنا في المزاد العالم لبوش و الصهيونية ؟

هل هو خطير لهذه الدرجة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أعجب حقا مما وصلنا إليه من تفاهة في الفهم و التحليل..
أعجب حقا من التعصب و الإنفعال لأشياء لن تفيدنا في شيئ..

على العكس..تؤدي إلى تششت الأسر..و خلق التعاسة بين أفرادها..
و أول من تعيش هذه التعاسة هي المرأة

المرأة التي من المفروض أن تكون مهيئة لكي تكون قوية

القوية التي تحمل في رحمها قائدنا..

واخجلي!!

سعاد
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 10:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Black Squadron مشاهدة المشاركة
لا يا أخي أسد السنة ما هكذا يكون الحوار

فقط أنا لم أستوعب طريقة نقاش الاخت سعاد بسبب استعمالها للغة SMS فنحن هنا في منتدى و ليس دردشة على الهاتف
يأ اخي يبدو انك لا تعرفني فأنا كلمة الحق أقولها و لا اخاف لومة لائم
فهل أنت مثلا اذا تحاور معك كافر لا تقول له انك كافر
اذا تحاور معك ملحد هل لا تقول له ملحد
اذا لم تقل ذلك فهذا كذب على نفسك
فالله سبحانه و تعالى وصف الكفار بالكفار و المشركين بالمشركين
و اذا قلت ان سعاد تعارض تعدد الزوجات الذي شرعه الله فهل أنا مخطيء
أنا اريد ان افهم سعاد أن الأمر خطير جدا و جدا
و لا يجوز أبدا معارضة ما شرعه الله سبحانه و تعالى
ارجو انك فهمتني اخي الكريم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2007
  • الدولة : فيينا/ النمسا
  • المشاركات : 6,483
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • سعاد.س is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
رد: حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات
14-04-2008, 10:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Black Squadron مشاهدة المشاركة
لا يا أخي أسد السنة ما هكذا يكون الحوار

فقط أنا لم أستوعب طريقة نقاش الاخت سعاد بسبب استعمالها للغة SMS فنحن هنا في منتدى و ليس دردشة على الهاتف
:D :D :D :D :D
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:38 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى