تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > منتدى تحريم دم المسلم

> الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية

 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
imadin
زائر
  • المشاركات : n/a
imadin
زائر
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 12:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
الجهاد ليس عملا فرديا، فالجهاد عمل تشترط له جماعة وإذن ولي الأمر كما قال تعالى : " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنونه " ( النور 62 ) .


قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم، والفيء، والجهاد ، والجمعة ) مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني ص 392.

وقال ابن أبي زمينين - رحمه الله - : " الجهاد لايقوم به إلا بالولاة " أصول السنة ص 288 . وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده " . المغني ( 13 / 16 ) .

فذهابنا إلى العراق بدون إذن ولي الأمر عقوق وإثم ومعصية.
بدون مراوغة رجاءا
سألت سؤال بريء أتمنى الإجابة عنه بشكل مباشر
سعودي أراد أن يجاهد في العراق يستأذن الوالدين ثم الملك عبد الله ؟
هذا ما قاله المفتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 12:13 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imadin مشاهدة المشاركة
بدون مراوغة رجاءا
سألت سؤال بريء أتمنى الإجابة عنه بشكل مباشر
سعودي أراد أن يجاهد في العراق يستأذن الوالدين ثم الملك عبد الله ؟
هذا ما قاله المفتي
عقوق لولي الأمر : الجهاد ليس عملا فرديا، فالجهاد عمل تشترط له جماعة وإذن ولي الأمر كما قال تعالى : " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنونه " ( النور 62 ) .


قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم، والفيء، والجهاد ، والجمعة ) مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني ص 392.

وقال ابن أبي زمينين - رحمه الله - : " الجهاد لايقوم به إلا بالولاة " أصول السنة ص 288 . وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده " . المغني ( 13 / 16 ) .

فذهاب أبناؤنا إلى العراق بدون إذن ولي الأمر عقوق وإثم ومعصية.


عقوق الوالدين : الجهاد لابد له من إذن الوالدين، وعدم استئذانهما أو الذهاب إلى العراق مع كراهتهما من كبائر الذنوب، فإن رجلا جاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يستأذنه في الجهاد؟ فقال : أحي والداك؟ قال : نعم، قال : ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم.


وشرط استئذان الوالدين هم مما أجمع عليه أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : " لا خلاف علمته أن الرجل لايجوز له الغزو، ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر " الاستذكار ( 14 / 96 ) .
  • ملف العضو
  • معلومات
imadin
زائر
  • المشاركات : n/a
imadin
زائر
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 12:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
عقوق لولي الأمر : الجهاد ليس عملا فرديا، فالجهاد عمل تشترط له جماعة وإذن ولي الأمر كما قال تعالى : " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنونه " ( النور 62 ) .


قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم، والفيء، والجهاد ، والجمعة ) مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني ص 392.

وقال ابن أبي زمينين - رحمه الله - : " الجهاد لايقوم به إلا بالولاة " أصول السنة ص 288 . وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده " . المغني ( 13 / 16 ) .

فذهاب أبناؤنا إلى العراق بدون إذن ولي الأمر عقوق وإثم ومعصية.


عقوق الوالدين : الجهاد لابد له من إذن الوالدين، وعدم استئذانهما أو الذهاب إلى العراق مع كراهتهما من كبائر الذنوب، فإن رجلا جاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يستأذنه في الجهاد؟ فقال : أحي والداك؟ قال : نعم، قال : ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم.


وشرط استئذان الوالدين هم مما أجمع عليه أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : " لا خلاف علمته أن الرجل لايجوز له الغزو، ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر " الاستذكار ( 14 / 96 ) .
أظن أن تكرار الكلام يقودنا للملل
موافق على ماجاء من أقوال السلف الصالح نسقطها على واقعنا فأنا عامي لا أفهم أريد أشياء مباشرة
هل السعودي إذا أراد أن يجاهد يستأذن الملك عبد الله أم يكفيه أن يستأذن والديه ؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الخميائي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-10-2008
  • الدولة : 25
  • العمر : 40
  • المشاركات : 550
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • الخميائي will become famous soon enough
الخميائي
عضو متميز
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 01:52 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
عقوق لولي الأمر : الجهاد ليس عملا فرديا، فالجهاد عمل تشترط له جماعة وإذن ولي الأمر كما قال تعالى : " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنونه " ( النور 62 ) .


قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم، والفيء، والجهاد ، والجمعة ) مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني ص 392.

وقال ابن أبي زمينين - رحمه الله - : " الجهاد لايقوم به إلا بالولاة " أصول السنة ص 288 . وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده " . المغني ( 13 / 16 ) .

فذهاب أبناؤنا إلى العراق بدون إذن ولي الأمر عقوق وإثم ومعصية.


عقوق الوالدين : الجهاد لابد له من إذن الوالدين، وعدم استئذانهما أو الذهاب إلى العراق مع كراهتهما من كبائر الذنوب، فإن رجلا جاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يستأذنه في الجهاد؟ فقال : أحي والداك؟ قال : نعم، قال : ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم.


وشرط استئذان الوالدين هم مما أجمع عليه أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : " لا خلاف علمته أن الرجل لايجوز له الغزو، ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر " الاستذكار ( 14 / 96 ) .
لا حول و لا قوة إلاّ بالله
يا جمالة يوجد خلل كبير في آلة النسخ التي تستعملها لماذا تبتر الأدلة و تنسخ ما يوافق هواك فقط
هل إذن الوالدين فرض في جهاد الدفع ام في جهاد الطلب
و هل أجمعت الأمة على إذن الوالدين ام انه هناك اختلاف
أين الأمانة يا شيخ جمال
و اليس عار و عيب عليك ان تتكلم بإجماع الامة و لكنك تريد ان تضلل الاعضاء و تختار من الآراء ما يناسب هواك انت .
اين اختفت اقوال الشيخ ابن تيمية حول جهاد الدفع ام انّ آلتك النّاسخة لا تعترف بجهاد الدفع .
و سأترك الحكم للاعضاء فهذه اقوال كبار العلماء حول جهاد الدفع و وجوبه على الأمة و ليقارنوا بما جئت به انت

-الإمام مالك: يجب على المسلمين فداء أسراهم ولو استنفذت أموالهم .
-شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)
ويقول : ( أن الجهاد يقدم على الصلاة ).
وايضا : ( وأرض الإسلام كالبلد الواحد إذ أن بلدان الإسلام كلها كالبلد الواحد )
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ) .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة (853) : (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين)

-جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين -ويتعين أي يصير فرض عين كالصلاة والصوم- بتعيين الإمام أوبهجوم العدو على محلة قوم

-جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (2-238): وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه.

-يقول ابن تيمية في الجزء الخامس عشر: ( فالزناة واللوطية وتاركوا الجهاد والمبتدعة وشربة الخمر, هؤلاء لا نصيحة فيهم لا لأنفسهم ولا للمسلمين ويجب مقاطعتهم وعدم الجلوس معهم ).
وقال الحصني ( فان وطؤوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار انه ان أخذه

قتله فعليه ان يتحرك ويدفع عن ان أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والاعرج
والمريض , ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق )(كفاية الاخيار658)

إذن ولي الأمر بالجهاد

يقول ابن رشد: ( وطاعة الإمام واجبة ولو كان غير عدل- ولو كان فاسقا- إلا إذا أمر بمعصية, ومن المعصية منعه الجهاد المتعين ).
يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (607/4): ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين )الـبكـاء

-حين قال البعض في قوت الامام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لاجهاد بدون امام رد عليهم : ”ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل“

بل ذهب ابن قدامه بان حتى الوالدين لايستأذنان في جهاد الدفع : ”وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما‏,‏ وكذلك كُلُّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنَّه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج,‏ والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. لأنها عبادة تعينت عليه ‏؛‏ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة“.



اين ذهبت كل هذه النصوص من آلتك يا شيخ جمال




  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 02:14 PM

اقتباس:
أين الأمانة يا شيخ جمال
سنرى ذلك


اقتباس:
-الإمام مالك: يجب على المسلمين فداء أسراهم ولو استنفذت أموالهم .
-شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)

نعم جهاد المحتل واجب بلا شك وإنكاره كفر مخرج من الملة وأين قلت أنا العكس؟؟؟؟

اقتباس:
ويقول : ( أن الجهاد يقدم على الصلاة ).
وايضا : ( وأرض الإسلام كالبلد الواحد إذ أن بلدان الإسلام كلها كالبلد الواحد )
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ) .
وهذا حجة عليك إذ ان الجهاد يكون للأقرب فالأقرب أما اهل البلد فهم في جهاد الدفع بلا شك أما غيرهم فيعتبر في حقهم جهاد الطلب وهو فرض على الحكام
اقتباس:
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة (853) : (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين)
نعم والممقصودين لا يجب لهم طاعة الحاكم أما غير المقصودين فإنهم يقاتلون تحت راية بلدانهم
اقتباس:
-جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين -ويتعين أي يصير فرض عين كالصلاة والصوم- بتعيين الإمام أوبهجوم العدو على محلة قوم
نعم جهاد المحتل فرض كفاية بلا منازع

اقتباس:
-جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (2-238): وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه.

-يقول ابن تيمية في الجزء الخامس عشر: ( فالزناة واللوطية وتاركوا الجهاد والمبتدعة وشربة الخمر, هؤلاء لا نصيحة فيهم لا لأنفسهم ولا للمسلمين ويجب مقاطعتهم وعدم الجلوس معهم ).
وقال الحصني ( فان وطؤوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار انه ان أخذه

قتله فعليه ان يتحرك ويدفع عن ان أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والاعرج
والمريض , ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق )(كفاية الاخيار658)
نعم جهاد الدفع يختلف عن الطلب فهو لا يحتاج لإذن ولي أمر إذا دخل العدو لبلدك أما إن كتت تعيش في بلد آخر فالأمر يختلف
اقتباس:
إذن ولي الأمر بالجهاد

يقول ابن رشد: ( وطاعة الإمام واجبة ولو كان غير عدل- ولو كان فاسقا- إلا إذا أمر بمعصية, ومن المعصية منعه الجهاد المتعين ).
يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (607/4): ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين )الـبكـاء

-حين قال البعض في قوت الامام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لاجهاد بدون امام رد عليهم : ”ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل“

بل ذهب ابن قدامه بان حتى الوالدين لايستأذنان في جهاد الدفع : ”وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما‏,‏ وكذلك كُلُّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنَّه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج,‏ والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. لأنها عبادة تعينت عليه ‏؛‏ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة“.
نعم إذن ولي الامر والوالدين لا يشترط إذا هجم عليك العدو
فهل هجم علي العدو؟؟؟
أنا الآن في المنزل ولم يهجم علي أي أحد
عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول:
إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين"( ).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى اله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ( ).







التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 14-10-2008 الساعة 02:22 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
imadin
زائر
  • المشاركات : n/a
imadin
زائر
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 02:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imadin مشاهدة المشاركة
أظن أن تكرار الكلام يقودنا للملل
موافق على ماجاء من أقوال السلف الصالح نسقطها على واقعنا فأنا عامي لا أفهم أريد أشياء مباشرة
هل السعودي إذا أراد أن يجاهد يستأذن الملك عبد الله أم يكفيه أن يستأذن والديه ؟
أتمنى الإجابة بدون تهرب
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 02:33 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imadin مشاهدة المشاركة
أتمنى الإجابة بدون تهرب
الامر يختلف
فإن كان العدو دخل عليه وعلى بلده فلا يلزم طاعة الحكام ولا الوالدين في ذلك أما إن كان قد دخل بلد غيره فعليه إستأذان الحاكم في ذلك فقد تكون هناك مواثيق وعهود
إذ أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول:
إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين"( ).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى اله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ( ).

  • ملف العضو
  • معلومات
imadin
زائر
  • المشاركات : n/a
imadin
زائر
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 02:42 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
الامر يختلف
فإن كان العدو دخل عليه وعلى بلده فلا يلزم طاعة الحكام ولا الوالدين في ذلك أما إن كان قد دخل بلد غيره فعليه إستأذان الحاكم في ذلك فقد تكون هناك مواثيق وعهود
إذ أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول:
إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين"( ).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى اله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ( ).

الملك عبد الله موال للأمريكان
الجهاد أعلن في العراق
سعودي استأذن والديه ونفر للعراق ولم يلتفت ويعر الملك أي اهتمام
هل يصح جهاده أم لا
نعم ام لا الأحاديث وأقوال السلف عرفناها الآن الإسقاط المباشر حتى يفهم أغبى الأغبياء
  • ملف العضو
  • معلومات
الخميائي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-10-2008
  • الدولة : 25
  • العمر : 40
  • المشاركات : 550
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • الخميائي will become famous soon enough
الخميائي
عضو متميز
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 02:44 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة

وهذا حجة عليك إذ ان الجهاد يكون للأقرب فالأقرب أما اهل البلد فهم في جهاد الدفع بلا شك أما غيرهم فيعتبر في حقهم جهاد الطلب وهو فرض على الحكام

يكون للأقرب فالاقرب .
و هل استطاع اهل العراق ان يخرجوا المحتل ؟؟ طبعا لا فنحن في العام الخامس و كلاب المارينز يسرحون في ارض العراق .
( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة )
اهل العراق لم يقدروا على دفعه اذا يجب على الدول المجاورة للعراق بدفع العدو الصائل و ان لم يقدروا تتوسع الرقعة .. حتى تشمل كل ديار المسلمين و لهذا قال الشيخ ان بلاد الإسلام كلها بمنزلة الواحدة يا شيخ جمال الـنـوم
قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره : (8/15) :
"إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ، ويخرجوا إليه خفافا وثقالا ، شبابا وشيوخا ، كلٌّ على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له . ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج من مقاتل أو مُكَثِّر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا ، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقةً على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل بها العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدوُ دارَ الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروجُ إليه حتى يظهر دين الله ، وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، ويُخزى العدو ، ولا خلاف في هذا" اهـ .


فيا جمال لو كنت ترى ان اهل العراق قادرون على دحر قوّاة امريكا و 20 دولة صليبية معادية لوحدهم فأسال الله ان يشفي عقلك لأن عقلك خارج مجال التغطية و انصحك بأن تتقصّى عن اخبار اخوانك في العراق قليلا و ما يحدث لهم على يد امريكا لعلّ الله يفتح قلبك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
نعم والممقصودين لا يجب لهم طاعة الحاكم أما غير المقصودين فإنهم يقاتلون تحت راية بلدانهم

نعم جهاد المحتل فرض كفاية بلا منازع
اهل العراق "المقصودين " لم يستطيعوا دحر العدو .
ثم ان الشيخ قال
" ... واجبا على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين لإعانتهم"
فيا جمال أريد ان أسالك هل اعان غير المقصودين اهل العراق "السعودية سوريا الأردن ..." هل أمدّهم ولاّة امورك و شيوخك بالمال و السلاح ...لا إذا فكلام الشيخ ابن تيمية ليس في صالحك و لا في صالح ولاّة امورك و لا مشايخك الذين يحرّمون النصرة على اهل العراق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
نعم جهاد الدفع يختلف عن الطلب فهو لا يحتاج لإذن ولي أمر إذا دخل العدو لبلدك أما إن كتت تعيش في بلد آخر فالأمر يختلف
نفس الشيئ اهل العراق لم يقدروا على دفع العدو فرقعة التعيين ستكبر حتما .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
نعم إذن ولي الامر والوالدين لا يشترط إذا هجم عليك العدو
فهل هجم علي العدو؟؟؟
أنا الآن في المنزل ولم يهجم علي أي أحد
الـغـضـبالـغـضـبالـغـضـبالـغـضـب

أقولك يا جمال ابق في بيتك و سنرى ان لم يهجم عليك العدو يا بارد القلب .
و هذه شطحة أخرى لك كـرة
انت هنا تخالف قول الشيخ ابن تيمية الذي تتمسّح به
سأعيد عليك قوله
( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة )
و انت يا جمال ترى انه لم يهجم عدو على بلدك و بهذا نستنتج انك لا تعتبر العراق بلدك بل لا تعتبرها بلاد للمسلمين لأنّ شيخنا ابن تيمية يقول "
إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة "
و الشيخ جمال يقول لم يهجم العدو على بلدي .
جمال هنيئا لك القعود في بيتك و هنيئا لك القدح في اعراض المجاهدين و ترصّد عوراتهم .
اصلا من الاحسن للعراقيين ان تبقى في بيتك .






  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية
14-10-2008, 03:43 PM
اقتباس:
يكون للأقرب فالاقرب .
و هل استطاع اهل العراق ان يخرجوا المحتل ؟؟ طبعا لا فنحن في العام الخامس و كلاب المارينز يسرحون في ارض العراق .
نعم لم يتسطيعوا والسبب هو تفرقهم وشتاتهم وقلة العتاد المعنوي والمادي لديهم وليس لقلة عددهم ومنه يسقط عليهم فرض الجهاد حتى تتوفر القدرة إذ أنه من أهداف الجهاد تحقيق المصالح ودرء المفاسد فإن كان هذا الجهاد يحقق مفاسد فإنه يسقط في حقهم اللهم إلا إذا هجم عليهم .
جهاد الدفع الذي تحدث عنه علماء الإسلام وقرروا أنه فرض عين … ما معنى ذلك ؟ هو أن يحتل أعداء الإسلام بلدامن بلاد المسلمين فعلى أهل ذلك البلد أن يقوموا بدفع هذا العدو ومطاردته من بلدهم ،وعليهم أن يستمروا في هذا النضال ما دام عددهم لا يقل عن نصف عدد العدو الغازي المحتل ، فإذا نقص عددهم عن هذا فعلى من يجاورهم من البلدان أن يشاركوا في الجهادويكون مفروضا عليهم فرض عين ، وعلى سائر الشعوب الإسلامية أن تتعاون معهم بمايستطيعون ، ولكن عليهم أن يعدوا العدة ، عليهم أن يعدوا العدة لمطاردة الأعداء
من السخف الذي يرفضه الإسلام ويرفضه العقلاء أن يكون عدوك مسلح بأقوى وأفتك أنواعالأسلحة من طائرات ودبابات وصواريخ وذرة والى آخره ، وأنت ما عنك إلا حجارة وتتحرشبه ، أرى الآن إذا اعتدى العدو على بيوت السلمين وعلى عوائلهم فعليهم أن يدافعوا ف إذا هجم عليك وعلىأسرتك قاتل بكل ما تستطيع ، من الحجارة والعصي حتى بأظفارك وأسنانك لكن لا تتحرش بهذا العدو وأنت في نهاية نهايات الضعف وأحط درجاتالضعف ، لا تتحرش به ، أقبل على التعليم تربوا على المنهج الإسلامي الصحيح وسيجعلالله لكم فرجا ومخرجا ، قال تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب).
اقتباس:
سأعيد عليك قوله
( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة )
و انت يا جمال ترى انه لم يهجم عدو على بلدك و بهذا نستنتج انك لا تعتبر العراق بلدك بل لا تعتبرها بلاد للمسلمين لأنّ شيخنا ابن تيمية يقول "إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة "
و الشيخ جمال يقول لم يهجم العدو على بلدي .
جمال هنيئا لك القعود في بيتك و هنيئا لك القدح في اعراض المجاهدين و ترصّد عوراتهم .
اصلا من الاحسن للعراقيين ان تبقى في بيتك .
1-إحتلال العدو للبلد له عدات حالات:
الحالة الأولى: أن يحتل العدو بلدك دون أن يقتل الأفراد أو يقاتلهم ويكون الشعب في ضعف لا يمكنه مقالته العدو ففي هذه الحالة لا ينبغي للشخص أن يتحرش بالعدو وهو في هذا الضعف إذ ان هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة تخدم مصالح الأعداء أكثر مما تهدم وفي هذه الحالة يجب على الحكومات الإسلامية أن تنفر إلى الجهاد الأقرب فالأقرب ولكن ليس الأفراد بل الامر موكول للإمام
الحالة الثانية:أن يحتل العدو بلدك وأنت في حالة ضعف ويتحرش بك ويقاتلك فعليك أن تقاتله دفاعا عن عرضك وشرفك ودينك ولو باسنانك ولا يشترط في هذا قوة ولا عتاد كما ينبغي للدول الإسلامية المجاورة أيضا أن تعد العدة لمطادرة هذا العدو أما إذا لم تكن هناك عدة للدول المجاورة فعليها أن تعدها
الحالة الثالثة: أن يدخل العدو بلدك وأنت في حالة قوة فعليك أن تجاهدهم ولا يجوز لك الهرب أو الفرارا أما الدول المجاورة فيسقط عليها الفرض في هذه الحالة.
2-لكن في حالة دخول العدو للبلد المحتل فإن جهاده يكون تحت راية الإمام و ليس كأفراد اللهم إلا إذا فاجأ العدو البلد وقاتلهم إبتداءا فعلى الشخص الذي هجم عليه العدو أن يقاتل عدوه ولا يقول له" إنتظر حتى أسأل الإمام"
إذ أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم ؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول: إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين"( ).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى اله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ( ).
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
ثلاث وثلاثون خطوة لتدريس ناجح
بصائر لكل من يحب التاريخ
الساعة الآن 11:26 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى