رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
30-01-2009, 02:27 PM
اقتباس:
السلام عليكم
نحن لدينا مشكلة في الأرض أرض ورثناها عن أبي لديها عقد ملكية حرر عند موثق في 1945 بعد وفاة والدي قامت والدتي باستأجارها لخالي على أساس مبلغ كل نهاية سنة بعد وفاة خالي و امي ابن خالي استلم الأرض و رفض منحنا الايجار و لا الخروج من الارض بعد رفع دعوى رفع اليد منح الحيازة على أساس انه حائز للارض لأكثر من 30 سنة و بناءا على شاهد يعمل عنده المجلس صادق على الحكم في الطعن بالنقض اثير لاول مرة ان الارض منحت على سبيل الايجار لكن رفض الطعن بالنقض على اساس انه دفع جديد اليوم هل هناك امكانية لاسترجاع الارض عن طريق التماس اعادة النظر باستدعاء شهود للقول ان الارض كانت مؤجرة و ايضا بالاعتماد على المادة 39 من قانون التوجيه العقاري ان الاراضي التي لديها عقود ملكية و مشهرة و ممسوحة لا تخضع للحيازة روح القانون |
نعــم تستطيع إسترجاع حقك
عليك أن تدفع بوجود حيازة عرضية وليس حيازة قانونية ، كون إبن خالتك يحوز العقار بعد إن إنتقلت له الحيازة من والدته ، فهي كانت مستأجرة أي تحوز لحساب الغير و الغير هنا هي والدتك ، وأن الحيازة العرضية إنتقلت لإبنها وهي عرضية و لم تتغير صفتها -العرضية- ، والحيازة العرضية وهي الحيازة التي لا تتوفرأو تفتقد للعنصر أو ركن المعنوي ( نية التملك أو الظهور بصفة المالك) فعليك أن تثبت :
1-أنك مالك ( عقد ملكية+عقد فريضة + شهادة عقارية أو شهادة توثيقية)
2-أن تفوم برفع طعن إلتماس إعادة النظر .
3-أن تؤسس التماس على أوجه المحددة في المادة 194 ق.إ.م و تبين أن أن هناك مثلا غش في شهادة الشاهد لكي تثبت أن إبن خالتك حـــــائز عرضي و لم يعارض ملكيتك للعقار محل النزاع .
4-إذا رفعت دعوى جديدة إحذر من المادة 338 ق.م فعليك تغير عنصرين على الأقل الأشخاص ، المحل ، سبب عناصر الطلب القضائي و إذا صدر في مواجهتك حكم يخــــص الحيازة فبعد تنفيذه لكب بمكنك رفع دعوى الملكية لعدم الجواز الجمع بينهما .
ملاحظة : أرجوا الإستعانة بذو الخبرة في هذه القضية أي محامي متخصص في المجال العقاري حتى لا تضيع حقك بنفسك لو قمت بمرافعة أبن خالتك لوحدك بدون معرفة حقوقك و الإجراءات القانونية الهامة للغاية في المجال العقاري .
وفقك اللـــــه ......................
Fly1001
عليك أن تدفع بوجود حيازة عرضية وليس حيازة قانونية ، كون إبن خالتك يحوز العقار بعد إن إنتقلت له الحيازة من والدته ، فهي كانت مستأجرة أي تحوز لحساب الغير و الغير هنا هي والدتك ، وأن الحيازة العرضية إنتقلت لإبنها وهي عرضية و لم تتغير صفتها -العرضية- ، والحيازة العرضية وهي الحيازة التي لا تتوفرأو تفتقد للعنصر أو ركن المعنوي ( نية التملك أو الظهور بصفة المالك) فعليك أن تثبت :
1-أنك مالك ( عقد ملكية+عقد فريضة + شهادة عقارية أو شهادة توثيقية)
2-أن تفوم برفع طعن إلتماس إعادة النظر .
3-أن تؤسس التماس على أوجه المحددة في المادة 194 ق.إ.م و تبين أن أن هناك مثلا غش في شهادة الشاهد لكي تثبت أن إبن خالتك حـــــائز عرضي و لم يعارض ملكيتك للعقار محل النزاع .
4-إذا رفعت دعوى جديدة إحذر من المادة 338 ق.م فعليك تغير عنصرين على الأقل الأشخاص ، المحل ، سبب عناصر الطلب القضائي و إذا صدر في مواجهتك حكم يخــــص الحيازة فبعد تنفيذه لكب بمكنك رفع دعوى الملكية لعدم الجواز الجمع بينهما .
ملاحظة : أرجوا الإستعانة بذو الخبرة في هذه القضية أي محامي متخصص في المجال العقاري حتى لا تضيع حقك بنفسك لو قمت بمرافعة أبن خالتك لوحدك بدون معرفة حقوقك و الإجراءات القانونية الهامة للغاية في المجال العقاري .
وفقك اللـــــه ......................
Fly1001