تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > المنتدى العام

> مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية وعد حنين
وعد حنين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-01-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,184
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • وعد حنين is on a distinguished road
الصورة الرمزية وعد حنين
وعد حنين
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 01:00 PM
راقتني الفكرة اخي سيفوووو
ساكون اول المشجعين بوركت اخي
وفقك الله
..هو قلمي يكتب ما يريد يعبر عن رأي
وضعت له خطوطا حمراء لا يتجاوزها
ليس لأيّ كان سلطة عليه ليس المهم ان يرضي الناس الأهم أن يرضي ضميري..
الحمد لله


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-08-2009
  • الدولة : ***مملكة العزوبية***
  • المشاركات : 6,685
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • سيف الحق is on a distinguished road
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 01:13 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون مشاهدة المشاركة



وهاته وردة جوريه اهديها لك يا شريفة.
اهديك مم احب .

اللهم امين جمعا اخية.

نعم هذه هي الاخلاق خاتون شريفة

بارك الله فيكما وجعل الجنة مثواكما ونحن معكم امييييييين
.
.
.
سيفوووووووو*

*****
.
.
.
سيفو*
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية charifa benhami
charifa benhami
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2012
  • المشاركات : 1,063
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • charifa benhami is on a distinguished road
الصورة الرمزية charifa benhami
charifa benhami
عضو متميز
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 01:32 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون مشاهدة المشاركة



وهاته وردة جوريه اهديها لك يا شريفة.
اهديك مم احب .

اللهم امين جمعا اخية.
شكرا حبيبتي خاتون وردتك هذه كان لها وقع في قلبي اكثر من (الموضوع قبل قليل هههه ) احبك الله حبيبتي هذا والله من كرم اخلاقك لكي مني حبي وودي خاتون شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-08-2009
  • الدولة : ***مملكة العزوبية***
  • المشاركات : 6,685
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • سيف الحق is on a distinguished road
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 03:18 PM
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(14)۩


☜باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب




وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ، ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء.
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث ، والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا ، والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب ، وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له.
ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ، ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ، ولا يشتري ما تصدق به.
والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له.
ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ، ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله.
ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى أو أفلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها الصحيح.
ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع.
ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا.
ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي.
ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب خرب.
والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن.
والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى.
والمودع إن قال: "رددت الوديعة إليك" صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد ، وإن قال: "ذهبت" فهو مصدق بكل حال ، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي.
ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء وإن انتفع بها ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ، ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله.
والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك ، ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.


☜باب في أحكام الدماء والحدود

ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما تجب القسامة بقول الميت: "دمي عند فلان" أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم يجد من يحلف من ولاته المدعى عليه وحده حلف الخمسين ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا.
ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث ، ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة ، ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم ، وقتل الغيلة لا عفو فيه.
وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما.
والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا.
وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وقيل ذلك على تزوجها وقيل ذلك في ماله.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كذلك.
وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر.
والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد ، ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه.
وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية ، ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ ، وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها.
والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل وإن قتل رجلا فالدية على تزوجها وعمد الصبي كالخطإ وذلك على تزوجها إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ، ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن فعل أحد فهو هدر.
وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض ، وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله ، ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية ، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها.
ومن قتل عبدا فعليه قيمته ، وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم.
وكفارة القتل في الخطإ واجبة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان ، وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ، ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ، ويؤخر للتوبة ثلاثا ، وكذلك المرأة ، ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال: "لا أصلي" أُخّر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل ، ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ، ومن ترك الحج فالله حسبه ، ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته ، ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم ، وميراث المرتد لجماعة المسلمين ، والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة.
ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت ، والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة.
ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطىء أمة والده ولا يحد واطىء أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل ، ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه ، وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي ، والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل ، وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك ، ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان ، ومن عمل عمل قوم الفاء أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا.
وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين ، ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء ، ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه ، ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل.
ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ ، ولا يقتل واطىء البهيمة وليعاقب.
ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن.
ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس ، وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له ، ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر ، ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف ، ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ، ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.


☜باب في الأقضية والشهادات

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة ، وقد قال عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) ، وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة.
واليمين: "بالله الذي لا إله إلا هو" ، ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر ، وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم ، وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه.
ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح.
ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين ، وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة.
ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ، ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد ، وتقبل في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير.
وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ ، وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما ، وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك.
ومن قال: "رددت إليك ما وكلتني عليه" أو "على بيعه" أو "دفعت إليك ثمنه" أو "وديعتك" أو "قراضك" فالقول قوله ، ومن قال: "دفعت إلى فلان كما أمرتني" فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه.
والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار.
والأمة الفارّة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ، ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها.
ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد ، والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قيمة والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ، ويرد الغاصب الغلة ولا الغاصب.
والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد.
وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ، ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة المساجد يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ، ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود.
وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه.
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا.
وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار.
ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء.
والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم.
ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته ، ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره ، ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم.
وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار ، وما لم ينقسم بغير ضرر ، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ، وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض.
ووصي الوصي كالوصي ، وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى مأمون فإنه يعزل ، ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة.
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ، ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء.


.
.
.
سيفووووووو*

*****
.
.
.
سيفو*
التعديل الأخير تم بواسطة سيف الحق ; 08-10-2012 الساعة 03:21 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عبد المنتقم
عبد المنتقم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 19-10-2009
  • الدولة : عاصمة الونشريس
  • المشاركات : 7,042
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عبد المنتقم will become famous soon enoughعبد المنتقم will become famous soon enough
الصورة الرمزية عبد المنتقم
عبد المنتقم
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-08-2009
  • الدولة : ***مملكة العزوبية***
  • المشاركات : 6,685
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • سيف الحق is on a distinguished road
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 09-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 9,818
  • معدل تقييم المستوى :

    27

  • فرحوح ج will become famous soon enough
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 04:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحق مشاهدة المشاركة


السلام عليكم اعضاء منديات الشروق

في اطار الرقي بالمنتدى وبالمختارات هناك موضوع شاغل بالي من مدة منذ شهر رمضان او قبل وانا افكر في تفصيلاته بس كنت انتظر ان اشاور احد المقربين بس كانت ابوابوا مغلقة ع طول وكذلك انشغالي هالايام باحد الامور فقد عجزت ان اتقدم فيه كنت انوي ان اقدمه واضعكم بالامر الواقع كمفاجاة لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه واليوم قلت اشاوركم به انتم مشاركو المختارات ومتميزوها:الخاتون الجدة شريفة منى مايا علاق لولو وعد حنين عبدو يوسف الجزائري ام زيد فضيلة...والجميع اريد رايكم
الموضوع عبارة عن مجلة اسمها
المختارات
سنحاول تاسيسها ووضع تفصيلاتها بعد اخذ رايكم فيها ومقترحاتكم اظن اننا يجب ان ننطلق بها شيئا فشيئا ثم كل مرة نحسن فيها وفكرت اني اعملها بصيغة بي دي اف واستعين بالفوتوشوب والورد وغيرها ثم ان اجزتزنا هذه المرحلة سنجعل لها مجموعة بريدية لتصل الاعداد الى البريد الالكتروني لمن اراد ذلك واعتقد انها ستستعمل في السفر وتغني عن مجالس السوء وتقضي على الفراغ وتساهم في تطوير المطالعة
اتمنى تفيدونا بارائكم وشكرا
.
.
.
سيفووووووو*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



فكرة متميزة منك بني سيف الحق

بارك الله في افكارك النيرة

جزاك الله خيرا و اسعدك برضا والديك عنك
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اغفر لي
ما لا يعلمون و اجعلني خيرا مما يظنون



شكرا لك صقر الاوراس على التصميم الرائع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-08-2009
  • الدولة : ***مملكة العزوبية***
  • المشاركات : 6,685
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • سيف الحق is on a distinguished road
الصورة الرمزية سيف الحق
سيف الحق
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 05:11 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضيلة ج مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



فكرة متميزة منك بني سيف الحق

بارك الله في افكارك النيرة

جزاك الله خيرا و اسعدك برضا والديك عنك
امين بارك الله فيك نتمنى مساهمتك معنا وشكرا خالة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون مشاهدة المشاركة
بارك الله لك وفيك سيف عالموسوعة الفقهية .


في ميزان حسناتك ان شاء الله

وفيك بارك الله خاتون اضاء الموضوع بوجودك اتمنى الا نفقدك
واكيد ستسر ابنتك المستقبلية بهالهدية وستسر اكثر بكونها بنتا لام مثلك
جزاك المولى كل خير واسعدك في الدارين خاتون
*****
.
.
.
سيفوووووووو*



*****
.
.
.
سيفو*
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية وعد حنين
وعد حنين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-01-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,184
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • وعد حنين is on a distinguished road
الصورة الرمزية وعد حنين
وعد حنين
شروقي
رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
08-10-2012, 05:45 PM
كلمآ كبرت [ أوجآعي ] أهديْتهآ :

آلحمـد لله ♥

..هو قلمي يكتب ما يريد يعبر عن رأي
وضعت له خطوطا حمراء لا يتجاوزها
ليس لأيّ كان سلطة عليه ليس المهم ان يرضي الناس الأهم أن يرضي ضميري..
الحمد لله


التعديل الأخير تم بواسطة وعد حنين ; 08-10-2012 الساعة 05:49 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 


الساعة الآن 05:36 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى