رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
29-09-2007, 05:28 PM
اقتباس:
المسالة الثانيــــــــــــة //
تزوج احمد بفاطمة بعقد رسمي على صداق مسمى بينهما يقدر ب 50.000.00 دج و صيغة تتمثل في سلسلة . خاتم و منقوش قيمتهم 100.000.00 دج توصلت فاطمة بمبلغ الصداق في انتظار العرس لتتسلم صيغتها المتفق عليها . و قبل ايام من وقوع الدخول وقع نزاع بين الطرفين قرر على اثره احمد رفع دعوى طلاق على فاطمة و طلب استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه . فاطمة صرحت للمحكمة انها على استعداد لاتمام الزواج و ان الطلاق الدي يطالب به احمد تعسفي و غير مبرر و بالتالي ليس من حقه استرجاع شيء بل تطالب بحقها في الصيغة المتفق عليها و التعويض ادا كنت محل قاض الحكم في هده القضية ما هو حكمك بين الطرفين نرحب بجميع المشاركات |
لست ادري لمادا شح رجال القانوني في المشاركة بهده المسالة رغم ان المشاركة بالمسالةالاولى كانت جيدة و مع دلك و احتراما لطريقة سير الموضوع نطرح الان منطوق الحكم بالمسالة
قسم الاحوال الشخصية للمحكمة بتاريخ .......تحت رقم ..... بين الاطراف هم (( هده البيانات افضل الاحتفاظ بها تحقيقا للسر المهني ))
حيث تزوج الطرفين بعقد رسمي مؤرخ في .......
حيث و حسب تصريحات الطرفين انه لم يتم وقوع الدخول بينهما
حيث المدعي طلب الطلاق قبل الدخول للمشاكل التي ظهرت بينهما و طلب باسترجاع الصداق الدي دفعه
حيث انفت المدعى عليها تصريحات المدعي و طلب باتمام مراسيم الزواج و في حالة اصرار المدعي على طلبه في الطلاق قبل الدخول يكون دلك بظلم منه لتلتمس في الاخير تمكينها من حقها في صداقها المتبقي و المتمثل في صيغتها و التعويض
و عليه //
حيث و نظرا لفشل محاولة الصلح التي قامت بها المحكمة نظرا لتمسك المدعي بطلبه للطلاق قبل الدخول دون ان يقدم ما يبرر طلبه مما يستوجب القول ان طلبه في الطلاق تعسفي
حيث طلب المدعي في استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه للمدعى عليها و المقدرب 50.000.00 دج كما ان طلب المدعى عليها في تمكينها من صيغتها المتفق عليها بعقد الزواج غير مؤسس لعدم قانونية طلب كل طرف
حيث و عملا باحكام المادة 16 من قانون الاسرة تستحق المدعى عليها نصف الصداق المتفق عليه بين الطرفين قبل الدخول من قيمة الصداق المتفق عليه بملغ 50.000.00 دج و مبلغ 100.000.00 دج قيمة المصوغ المحدد بعقد زواجهما
حيث و بدلك يكون نصف الصداق الواجب دفعه للمدعى عليها يقدر ب 75.000.00 دج و بما انها توصلت باعترافها بمبلغ 50.000.00 دج يكون المبلغ الواجب دفعه لها من طرف المدعي يقدر ب 25.000.00 دج
حيث ان طلب المدعى عليها في التعويض مؤسس نظرا للضرر الدي لحق بها الا انها لم تحدد مبلغ التعويض حتى يتسنى للمحكمة القضاء به مما يستوجب رفض طلبها على الحال
لهده الاسباب و من اجلها
في الشكل // قبول الدعوى شكلا
في الموضوع /
ـ الحكم على المدعي بدفع للمدعى عليها مبلغ يقدر ب 25.000.00 دج من مبلغ الصداق
المتفق عليه
ـ رفض طلبها في التعوي ضعلى الحال لعدم التحديد