تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
21-12-2008, 10:45 AM
أتمنى هذه المرة أن تتمكن الحجج و البراهين التي سأقدمها من إقناعك و الفصل في الموضوع :
النقطة الأولى : عدم مسؤولية الصبي دون 13 سنة المدنية و الجزائية
إضافة إلى ما تم تقديمه أنفا ، نجد المحكمة العليا قد أكدت هذا المبدأ القانوني في قرارات أقدمها ما وفقت في الحصول عليها
القرار المؤرخ في 20/03/1984 :
قاصر- لم يكمل 13 سنة عند إرتكابه للإفعال الملاحق بها - القضاء عليه بالتوبيخ – خرق القانون.
المادة 49/1 ق.ع
متى كان من المقرر قانونا، أنه لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة من عمره إلا تدابير الحماية أو التربية و من ثم القضاء لما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت –في قضية الحال- أن جهة الإستئناف الخاصة بالأحداث، قد عاقبت المتهم بالتوبيخ، في حين أن هذا الأخير لم يبلغ 13 سنة عند إرتكابه الوقائع الملاحق بها. فإنها بهذا القضاء خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض.
(...............) عن الوجه الرابع : الذي أثاره الطاعن الذي يؤدي وجوده إلى النقض و المأخوذ من خرق المادة 49 ق.ع بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى و المجلس بينا بأن الأفعال المنسوبة للمتهم (ع.إ) قد إرتكبها و سنة عشر عاما فقط.
بالفعل و بالرجوع إلى الملف يتبين بأن الحجة القضائية الخاصة بالأحداث ألا و هي غرفة الأحداث بالمجلس قد عاقبت المتهم بالتوبيخ و أن هذا الأخير لم يبلغ في سنه 13 سنة عند إرتكابه الأفعال المنسوبة إليه و هذا يعد خرقا لأحكام المادة 49 من قانون العقوبات الفقرة الأولى.
الأمر الذي يؤدي حتما إلى نقض القرار.
لهذه الأسباب : يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و بإبقاء المصاريف على الخزينة العمومية.

النقطة الثانية : عدم إختصاص القضاء الجزائي في الدعوى المدنية في حالة غياب خطأ جزائي
طلب التعويض المدني أمام القضاء الجزائي :
القرار المؤرخ في 14/05/1981
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية .
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية.
أتمنى أن أكون هذه المرة قد وفقت في الإجابة
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
21-12-2008, 11:11 AM
و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد

بضرب الولد الاخربالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

في هذه الحالة أيضا الولد لا تقع عليه أي مسؤولية مدنية و لا جزائية

و حجتنا :

المادة 125 من القانون المدني = لا يسأل
المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو
امتناعه أو باهماله منه او عدم حيطته إلا إذا كان
مميزا
و السؤال على من تقع المسؤولية في هذه الحالة ؟
بداية إضافة على الأجابة السابقة المتعلق
يمسؤولية المدرسة حيث في 2005 تم تعديل
القانون المدني و إلغاء المادة 135 التي كانت
تنص على مسؤولية المعلمين (و الله أعلم هناك
نص في قانون الوظيف العمومي أو قانون ا
لتربية حول الموضوع) و بالتالي أصبحنا نطبق
القاعدة العامة في مسؤولية المكلف بالحراسة
المنصوص عليها في المادة 134 = كل من يجب
عليه قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى
الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو
الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي
يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.

و هنا يجب التفرقة بين إذا كانت مسؤولية
مفترضة أي نفترض عنصر الخطأ أم يجب إثباته
و هذا موضوع اخر حتى لا نخرج عن موضوع
النقاش الاصلي.

لا ادري أن وفقت في الاجابة
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
قراءة في رواية سهيل إدريس" الحي اللاتيني"
بحث حول الاهلية القانونية
قراءة في رواية سهيل إدريس" الحي اللاتيني"
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
الساعة الآن 02:17 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى