تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > في رحاب رمضان

> لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
محمد تلمساني
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-07-2009
  • المشاركات : 2,226
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • محمد تلمساني will become famous soon enough
محمد تلمساني
شروقي
رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
11-08-2012, 11:47 AM

قال ابن الماجشون: "سمعت مالكا - يعني ابن أنس إمام أهل المدينة في عصره - يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا - صلى الله عليه و سلم - خان الرسالة لأن الله يقول: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }
[المائدة-3] الآية. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا" ا.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فواز الجزائري
فواز الجزائري
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 10-10-2008
  • المشاركات : 1,955
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • فواز الجزائري is on a distinguished road
الصورة الرمزية فواز الجزائري
فواز الجزائري
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
starlina
زائر
  • المشاركات : n/a
starlina
زائر
رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
11-08-2012, 12:15 PM
اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.


المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
  • ملف العضو
  • معلومات
ياسين جزائري
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-03-2012
  • المشاركات : 3,271
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • ياسين جزائري will become famous soon enoughياسين جزائري will become famous soon enough
ياسين جزائري
شروقي
رد: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم
11-08-2012, 12:19 PM
السلام عليكم ..يغلبني الضحك عندما أستمع لغلام يقول بأن الجزائر تتبع مذهب الامام مالك رحمه الله .. المالكية في ضفة و الجزائر في ضفة أخرى ..كل هذا كي يخالفوا السعودية ..يعني لو كانت السعودية تتبع مذهب الامام مالك ..لقال غلام نحن نتبع مذهب الامام أحمد ..
الحمد لله
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:42 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى