تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية fafoucha
fafoucha
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-04-2009
  • الدولة : قلب الجزائر
  • المشاركات : 878
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • fafoucha is on a distinguished road
الصورة الرمزية fafoucha
fafoucha
عضو متميز
رد: عاججججججججججججججل
03-02-2010, 05:05 PM
امتحان في القانون التجاري

نموذج 1

السؤال الأول: إليك المعطيات التالية:


أولا: بتاريخ 18 فيفري 2002 أرسل السيد سلطان ضمانا احتياطيا مستقلا عن السفتجة المحررة من قبل
السيد نعمان بتاريخ 10 فيفري 2002 المسحوبة على السيد أبو طلال والتي جاء فيها ما يلي: ادفعوا مبلغ مئة ألف دينار جزائري بعد شهر ونصف من تاريخها إلى السيد مخلص
وعند حلول تاريخ الاستحقاق تقدم س إلى المسحوب عليه لمطالبته بالوفاء بعدما أثبت ملكيته للورقة عن طريق تعاقب التظهيرات من السيد مخلص، أ، ب، ج، د، و على التوالي
امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فما كان على س إلا الرجوع على سلطان بتاريخ 20 أفريل 2002 مطالبا إياه بالوفاء بصفته ضامنا احتياطيا
احتج هذا الأخير بسقوط حقه بسبب الإهمال كونه لم يراع المهل القانونية في تحرير الاحتجاج كما تمسك ببطلان الالتزام الذي ضمنه مدعيا أن توقيع المضمون كان مزورا
- ما رأيك بالدفوع المقدمة من قبل سلطان ؟
- وهل يختلف الحال لو أن الالتزام المضمون كان معيبا شكلا ؟

ثانيا: أوفى المظهر ج بقيمة السفتجة بعد رجوع س وبعد ذلك استشارك في ممارسة الرجوع على بقية الملتزمين في الورقة
- من هم الموقعين الذين يمكن له الرجوع عليهم ؟
- وهل يستطيع أن يرجع على و ؟
- وما هو موضوع الرجوع ؟

ثالثا: أوفى سلطان بقيمة السفتجة و أراد الرجوع على أبو طلال فهل يتمكن من ذلك

السؤال الثاني: وضح بإيجاز مفيد المصطلحات التالية :
- مبدأ الكفاية الذاتية
- دعوى الحلول الصرفي
- التظهير التأميني



امتحان في القانون التجاري:نموذج 2


السؤال الأول: إليك المعطيات التالية :

أولا: تزوجت خيرة بنت مصباح بالسيد البشير زيتون وفي عام 1990 امتهن هذا الأخير تجارة العمليات العقارية وبعد عام على زواجهم أنجبا عزة
وفي عام 1991 تقدم شعبان إلى المحكمة مطالبا شهر إفلاس البشير مؤسسا دعواه على أساس توقف مدينه عن الدفع حيث أثبت رجوع عدد من الأوراق التجارية دون خلاص وهي ثلاث شيكات وسفتجة تمثل مجموع الديون المترتبة على نفقات زفاف البشير....كما أضاف شعبان أنه بذل العديد من المحاولات إلا أن مدينه امتنع عن الدفع
- رفع أمامك النزاع فلو كنت قاضيا كيف تحكم ؟

ثانيا: في 20 يناير 2002 أصدرت المحكمة حكما يقضي بشهر إفلاس الشركة العقارية العصرية وهي الشركة التي أسسها البشير زيتون وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وقد حددت المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع وهو 10 نوفمبر 2001 وأثناء سير إجراءات التفليسة تقدم أحد الدائنين مطالبا إبطال عقد البيع الذي أبرمه البشير مع زوجته السابقة خيرة بنت مصباح ردت هذه الأخيرة أن العقار الذي تملكه كانت قد اشترته من زوجها السابق بمبلغ قدره 200 ألف دينار جزائري بتاريخ 25 ديسمبر 1999
كما طالب وكيل التفليسة باسترداد السيارة التي في حوزة مطلقة المفلس أجابت خيرة أنها مالكة للسيارة التي هي عبارة عن هدية من قبل زوجها السابق بمناسبة عيد ميلادها المصادف لتاريخ 15 ديسمبر 2000
- ناقش ادعاءات خيرة بنت مصباح ؟

ثالثا: في 28 أفريل 2002 أبرم عقد الصلح بين الشركة العقارية العصرية ممثلة في شخص البشير زيتون وبين الدائنين وهم شركة البناء الطاسيلي وبنك الترقية العقارية وبنك الإسكان ومؤسسة ترقية السكن
وقد تضمن هذا العقد أن تدفع الشركة العقارية حالا لكل دائن ما قيمته 150 ألف دينار والباقي يتم دفعها على أقساط لمدة سنتين
استشارك بنك الترقية العقارية في معرضة الصلح فما هي الإجراءات التي - تنصحه القيام بها ؟
رابعا: في 10 مايو 2002 صادقت المحكمة على عقد الصلح وأستأنف بنك الترقية العقارية الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح
- ما رأيك في صحة الاستئناف ؟
- وهل يتغير الحكم لو استأنف بنك الإسكان ؟


السؤال الثاني: وضح باختصار مفيد ما يلي:
- شروط إنشاء الشيك في عدة نظائر
- الفرق بين الشيك والسند لأمر
- إن غل اليد ليس من قبيل نزع الملكية ولا نقص في الأهلية






امتحان في القانون التجاري: نموذج 3

:إليك المعطيات التالية

أولا : تسلم المكي شيك على بياض من عدنان ادفعوا مبلغ 400 ألف دينار جزائري إلى السيد فاتح... ورقلة
في 11 مارس 2002 ... توقيع الحاج مبروك وظهره إلى
عصام الشابي بعد أن ملأ البياض باسمه ومنع من تظهيره من جديد
قام عصام بتظهير السند إلى عمار الأسود وعند عدم تمكن هذا الأخير من استفاء قيمة الورقة رجع على المكي بصفته ضامن للوفاء
ما رأيك في صحة طلب عمار الأسود ؟ -
وكيف يتمكن المكي أن يعفي نفسه من الضمان ؟ -

ثانيا: بتاريخ 25 أكتوبر 2002 رجع عمار على الحاج مبروك فتمسك هذا الأخير بسقوط حقه بالتقادم كونه حامل مهمل رفع النزاع أمامك
لو كنت قاضيا بماذا ستحكم ؟ -

ثالثا: في 23 جوان تزوج المكي من عزة بنت صويلح وقدم لها شيكا كمهر كما سلم للشركة العامة للنسيج شيك مجاملة بمبلغ
مائتين و خمسين ألف دينار جزائري
وفي 19 ديسمبر تقدم إلى المحكمة بإقرار طالبا شهر إفلاسه وقد أسس طلبه بأنه تاجر يتعاطى تجارة الأقمشة وانه توقف عن دفع ديونه التجارية وساء وضعه المالي والتجاري منذ تاريخ 03 نوفمبر وذلك بسبب هروب بعض مدينيه وتواريهم عن الأنظار ودخول بعضهم السجن وعدم تعاون المدينين بسداد التزاماتهم تجاهه وانه حاول إجراء تسويات مع الدائنين لكنه فشل وان ديونه أكثر من موجوداته
قامت المحكمة بشهر إفلاس المكي وعينت وكيلا للتفليسة لم ترتض النيابة بالحكم و طعنت به استئنافا

هل يصلح تقديم شيك مجاملة ؟ -
ما رأيك في طلب ممثل النيابة ؟ -
وماذا لو طعن وكيل التفليسة ؟ -
امتحان مقياس الوظيفة و الحريات العامة


س/1 متى يصبح الشخص موظفا عموميا بالمعنى القانوني الدقيق ؟

س/2 بين الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي دون غيره من أعوان الدولة ؟

س/3 وضح القواعد المكرسة قانونا لحماية حق الإضراب وضمان حق العمل في نفس الوقت
امتحان قانون التامين
اجب بصح أو خطأ مع تعليل الخطأ:

- يفسر عقد التأمين عندما يكون لمصلحة المؤمن له على أساس الاشتراط لمصلحة للغير
- تتولد الالتزامات في عقد التأمين مباشرة عن القانون
- تعتبر عدم المساواة الاقتصادية في عقد التأمين صفة لا تنتفي عنه كونه عقدا
- يقال أن عقد التأمين عقد مساومة يملك فيه طرفي العقد حرية المفاوضة
- شكلية عقد التأمين إطارا لحماية طرفي العقد لكنها بغاية إثباته لا وجوده

أجب معللا ما يلي:

نازع محمد أستاذ جامعي الشركة التي امن لديها على سيارته ورفع دعواه أمام القسم المدني تمسكت الشركة قبله بعدم الاختصاص وقبل القضاء دفعها
- بماذا تفسر هذا القبول والى من يؤول الاختصاص أصلا ؟

- أبدل الخطأ بالصواب في الحالات الآتية:

- إن الأساس الاقتصادي للتأمين هو الأساس الذي يركز على فكرة المشروع المنظم بوسائل فنية
- فكرة الضرر تعد معيارا دقيقا للأساس الاقتصادي الذي يركز على الجوانب القانونية في عقد التأمين
- معيار الحاجة إلى الأمان تجاه الأخطار المحتملة الوقوع هو المناط في وصف أساس عقد التأمين بالصفة الفنية
- تعويض المؤمن له عند الأضرار اللاحقة به يعتبر أساسا لعقد التأمين ومعياره الجوانب القانونية

- أجب في حدود سطر على السؤال الآتي:

إن التسليم في عقد التأمين بالشروط هو القبول هذا التسليم ذاته هو الذي يفسر صفة الإذعان في عقد التأمين برأيك أين تكمن حرية المتعاقد مع شركة التأمين

نموذج من امتحان في القانون البحري

أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟

السؤال الثاني:

ناقش حق السفن في رفع العلم ؟

السؤال الثالث:

ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟

السؤال الرابع:

اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟

اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد
افضل الصلاة وازكى السلام
صلى الله عليه وسلم
التعديل الأخير تم بواسطة fafoucha ; 07-02-2010 الساعة 01:01 AM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 01:14 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى