تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
06-07-2014, 04:36 PM
بارك الله فيكما ونفع الله بكما .

صح الفطور وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال , آمين .

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
06-07-2014, 04:39 PM
141- ذهب الإمام مالك إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرضا ... من داوم على تركها بدون عذر كان آثما .
142- إن الذي دخل المسجد وقد صلى (صلاة مكتوبة معينة قبل أن يدخل إلى المسجد) لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون صلى منفردا ، وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان قد صلى جماعة فلا يعيد صلاة الجماعة مرة ثانية . وأما إن كان قد صلى من قبل منفردا , فقال قوم من الفقهاء : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط ( لا يُعاد المغربُ بسبب قصر وقته الإختياري ) ، وممن قال بهذا القول الإمام مالك وأصحابه .
143-أولى الناس بالإمامة في الصلاة عند الإمام مالك أفقههم ... وعند مالك رضي الله عنه : الأفقه هو عادة الأقرأ .
144-اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ، فأجاز ذلك قوم , ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة ، وهذا القول الأخير هو المروي عن الإمام مالك .
145- اختلف الفقهاء في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلي الصلاةَ وراءه أبدا ، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادةُ في الوقت (الاختياري) ، وهذا القول هو الذي اختاره الأبهري تأولا على مذهب الإمام مالك .
146- لا يجوز أن تؤم المرأةُ الرجالَ , واختلف الفقهاء بعد ذلك في إمامة المرأة للنساء ، فأجاز ذلك بعضهم ، ومنع ذلك الإمام مالك رضي الله عنه .
147- هل يؤمِّـن الإمامُ إذا فرغ من قراءة أم الكتاب في الصلاة ؟. الإمام مالك ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء ، وهي رواية المدنيين عن مالك .
148- متى يُكـبِّرُ الإمام في صلاة الجماعة ؟. لا يُـكـبِّـرُ الإمامُ إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه .
149- يجوز الفتحُ على الإمام إذا ارتجَّ عليه . وعند المالكية : يُفتح على الإمام في النافلة , وأما في الفرض فالأفضل عدم الفتح عليه إلا إذا استنجد , وكذا إذا أخطأ خطأ خطيرا يُغير من معنى الآية تغييرا جوهريا .
150- عن موضع الإمام بالنسبة للمأمومين في صلاة الجماعة , أجاز بعضُ الفقهاءِ أن يكون موضعُ الإمامِ أرفعَ من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهذا القول الأخير هو مذهب مالك رحمه الله .
151- نية الإمامة ليس شرطا أن تتم قبل تكبيرة الإحرام , ومنه يمكن أن يبدأ شخصٌ صلاة فريضة على اعتبار أنه يصلي بنفسه فقط , ثم ينضم إليه آخرون ليقتدوا به , فتصح صلاته وصلاتهم , وينال الجميع أجر الجماعة بإذن الله ... وأما نية الاقتداء فلا بد أن تتم قبل تكبيرة الإحرام , ولا يجوز أبدا أن تتم بعد تكبيرة الإحرام .
152- اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد ( في صلاة الجماعة ) أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام،فذهب الإمام مالك إلى أنهما يقومان خلف الإمام .
153- سنة المرأة في صلاة الجماعة خلف الرجال : تقفُ خلفَ الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام ، وتقف كذلك خلفَ الإمام إن كانت وحدها , وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين الفقهاء .
154- سُـنة الواحد ( في صلاة الجماعة ) عند جمهور الفقهاء أن يقف على يمين الإمام ... ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
155- أجمع العلماء على أن الصف الأول في صلاة الجماعة مرغب فيه ، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ، فالجمهور ( ومنهم مالك رضي الله عنه ) على أن صلاته تجزئ .
156- اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟. روي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة ، وبالقول الثاني قال فقهاء الأمصار .
157- متى يستحب أن يقام إلى الصلاة ( من طرف المأمومين ) ، فبعضهم استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة ، وبعضهم عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الإمام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كالإمام مالك رضي الله عنه ، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس .
158- ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول , أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا . وهذا مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود .
159- أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم ( في صلاة الجماعة ) أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله "سمع الله لمن حمده" وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض.
160- الإمام ( في صلاة الجماعة ) يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط ، ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد فقط ، وممن قال بهذا القول الإمام مالك . وأما الذي يصلي بمفرده فإنه يقولهما معا " سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد ".

يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
08-07-2014, 08:21 PM
161- العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } .وأما عن صلاة الصحيح خلف إمام مريض يصلي قاعدا فروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم ، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت فقط ، وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع . والقول الأول هو المشهور عنه .
162- إن مالكا استحسن أن يُكبر المأمومُ بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام ، قال : وإن كبر معه أجزأه ، ( وقد قيل إنه لا يجزئه ) ... وأما إن كبر قبله فلا يجزئه .
163- من رفع رأسه قبل الإمام ( في صلاة الجماعة ) , فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام .
164- لا يحمل الإمام عن المأموم ( في صلاة الجماعة ) شيئا من فرائض الصلاة , ما عدا القراءة ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به . وبهذا القول قال مالك رضي الله عنه .
165- إذا طرأ على الإمام الحدث في صلاة الجماعة فقطع صلاته , فإن صلاة المأمومين ليست تفسد بل تبقى صحيحة . وأما إذا صلى بهم الإمام وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، ففرقٌ بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لها : إن كان عالما فسدت صلاته وصلاتهم ، وأما إن كان ناسيا فإن صلاته فاسدة بطبيعة الحال وأما هم فلا تفسد صلاتهم . هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .
166- صلاة الجمعة فرض . وتجب على من وُجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة , ووُجد فيها زائدا عليها أربعة شروط : الذكورة والصحة ، فلا تجب على امرأة ولا على مريض ، ولكن إن حضرا كانا من أهل الجمعة .
وكذلك هناك شرطان آخران : الإقامة والحرية , فلا تجب الجمعة على المسافر وعلى العبد , ولكن إن حضرا وصليا الجمعة صحت صلاتهما .
167- اتفق الفقهاء على أن شروط الجمعة هي نفسها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان ، فإنهم اختلفوا فيهما . وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها .
أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال .
وأما الأذان ( الأخير) فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر.
168- اتفق الكل على أن من شرط صحة ووجوب صلاة الجمعة : الجماعة . ومن الفقهاء من لم يشترط عددا ولكنه رأى أن صلاة الجماعة تجوز بما دون الأربعين ولا تجوز بالثلاثة والأربعة ، وهو مذهب مالك . وحدهم الإمام مالك بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . وقال بعض المالكية : لا يصح أن تُصلى الجمعة ( ولا تجب ) بأقل من 12 شخصا بمن فيهم الإمام .

169- الاستيطان شرط في صلاة الجمعة , وفقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر .
170- اتفق المسلمون على أن صلاة الجمعة هي خطبة وركعتان بعد الخطبة .
171- ذهب جمهور الفقهاء ( منهم مالك رضي الله عنه ) إلى أن الخطبتين في صلاة الجمعة شرط وركن .
172- عن القدر المجزئ من خطبة الجمعة عند المالكية , قال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله ... وليس من شرط الخطبة عند الإمام مالك الجلوس , لأن الجلوس عنده مجرد استراحة للخطيب وليس عبادة .
173- الإنصات واجب على كل حال وهو حكم لازم من أحكام خطبة الجمعة ، وهذا هو قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار.
174- من جاء يوم الجمعة إلى المسجد والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يركع لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل ( إلا صلاة الصبح من ذلك اليوم , فإن من لم يُصلِـها قبل ذلك , جاز له أن يصليها ولو بعد صعود الإمام على المنبر ) . وهذا هو مذهب مالك .
175- طُـهرُ الجمعة عند جمهور الفقهاء ( بمن فيهم الإمام مالك رضي الله عنه ) سنة وليس واجبا . ولا خلاف في أنه ليس شرطا في صحة الصلاة .
176- من الفقهاء من قال : يجب على المسلم الإتيان إلى صلاة الجمعة على ثلاثة أميال
( حوالي 5 كيلومترا ) ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء . وهذان القولان منقولان عن الإمام مالك . وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب .
177- قال عليه الصلاة والسلام عن فضل التبكير لصلاة الجمعة "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " . وذهب مالك إلى أن ما ذُكِرَ في الحديث هي أجزاء لساعة واحدة قبل الزوال وبعده .
178- من آداب الجمعة ثلاث : الطيب والسواك واللباس الحسن ، ولا خلاف في ذلك بين جميع الفقهاء لورود الآثار بذلك .
179- البيع والشراء حرام على من وجبت في حقه الجمعة , وذلك من بين صعود الإمام على المنبر ( وهو نفسه وقت دخول وقت الظهر الاختياري ) حتى التسليم من صلاة الجمعة .
180- اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. وقصرُ الصلاة للمسافر عند الإمام مالك سُـنة ( في أشهر الروايات عنه), الأفضلُ الأخذُ بها , حتى وإن لم يشقَّ السفرُ على المسافر.
181- يجوز ( عند الإمام مالك رضي الله عنه ) القصر في الصلاة بسبب السفر , بشرط أن يكون السفر قائما من أجل أمر مباح لا من أجل أمر محرم .
182- قال الإمام مالك في الموطأ : لا يقصرُ الصلاةَ الذي يريد السفر , حتى يخرج من بيوت القرية ولا يُـتمُّ حتى يدخلَ أولَ بيوتها . وبهذا القول قال الجمهور.
183- إذا أزمع المسافرُ على إقامة أربعة أيام ( أو أكثر ) أتم صلاته . وأما إن كانت مدة السفر أقل من 4 أيام جاز له أن يقصرَ الصلاةَ . واتفق الفقهاء على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر ... وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله .
184- أجمع الفقهاء على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضا .
185- الجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء , سواء جمع تقديم أو جمع تأخير جائز ومشروع , حتى في غير الموضعين المذكورين سابقا . ومن الفقهاء من رأى الاختيار , أي أن الأفضل أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية فإن جُمعتا معا في أول وقت الأولى جاز ، وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومنهم من سوى بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر , وهي رواية أهل المدينة عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم عنه .

186- السفر سببٌ من أسباب جواز وإباحة الجمع في السفر .
187- من الفقهاء من اشترط في جواز الجمع في السفر , اشترط ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر , ومنهم من لم يشترط ذلك . فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال " لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير" . ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهذا في الرواية الأخرى عن مالك .
188- من الفقهاء من قال عن السفر الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم من المالكية . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو ظاهر رواية المدنيين عن الإمام مالك .
189- الإمام مالك ومعه أكثر الفقهاء لا يجيزون جمع الصلاتين في الحضر ( أي بغير سفر ) . وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ومعهم أشهب من أصحاب مالك .
190- بالنسبة لجمع الصلاتين في الحضر لعذر المطر , فإن مالكا منعه في النهار وأجازه في الليل ، وأجازه أيضا في الطين ( دون المطر) في الليل .
191- الإمام مالك أباح جمعَ الصلاتين في الحضر للمريض , إذا خاف أن يُـغمى عليه أو كان به بطن .
192- أكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا } الآية . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك .
193- أخرج مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة اتجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ، وبهذا الحديث قال الشافعي رضي الله عنه . وروى الإمام مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة ، واختار الإمام مالك هذه الصفة الثانية لصلاة الخوف .
194- أكثر العلماء على أنه إذا اشتد الخوف جاز للمسلمين أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وإيماء من غير ركوع ولا سجود .
195-أجمع العلماءُ على أن المريضَ مخاطبٌ بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا ، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما .
196- من له أن يُصلي جالسا هو - عند الإمام مالك - الذي يشقُّ عليه القيامُ من المرض ... وليس هو فقط من لا يقدرُ على القيامِ أصلا .

197- اتفق الفقهاء على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة ( مستدبرا إياها ) عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة .

198- اتفق الفقهاء على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة ؟. ذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة ( إلا في الرعاف فقط عند بعضهم ) .

199-اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ؟. فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك رضي الله عنه ) إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء ، وأنه ليس عليه الإعادة . وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي ، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه " فليقاتله فإنما هو شيطان ".

200-لا خلافَ بين الفقهاء في أن الضحكَ يُـبطل الصلاةَ , وأما التبسمُ فلا يُـبطلها عند الإمام مالك .

يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
التعديل الأخير تم بواسطة رميته ; 08-07-2014 الساعة 08:32 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
10-07-2014, 02:13 PM

201-اختلفوا في صلاة الحاقن ، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن ، لما روي من حديث زيد بن أرقم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان" يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا ، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة ، وأنه يعيد . وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة ، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت .

202-منع الإمام مالك رد المصلي على من سلم عليه ... منعه من الرد بالقول , وأجاز له الرد بالإشارة .

203-اتفق الفقهاء المسلمون على أنه يجبُ على الناسي والنائم قضاءُ ما فات كلا منهما من الصلوات المفروضة التي لم تُصلَّ في حينها .

204-جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرجَ وقتُها , آثمٌ , وعليه القضاء .

205- صفة قضاء الصلاة هي بعينها صفة الأداء , إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية . وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر الشخصُ صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر ، فإن قوما قالوا: إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يُـراعوا الوقت الحاضر ، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأصحابه .

206- ذهبَ الإمامُ مالك إلى أن الترتيبَ بين الصلوات المفروضة المنسية واجبٌ . هو واجبٌ فيها في الخمس صلوات فما دونها... يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة , حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرةُ عليه . وأما فيما فوق الخمس صلوات , فمطلوب البدء بالصلاة الحاضرة , ثم يقضي الصلوات الفائتة بعد ذلك .

207- الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ ( في صلاة الجماعة ) قبل أن يرفعَ
( الإمامُ ) رأسَه من الركوع وركع معه , فهو مدركٌ للركعة وليس عليه قضاؤها .

208- هل من شرط الداخل إلى صلاة الجماعة خلف إمام ما , أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أم تكفيه تكبيرة الركوع ؟. وإن كانت تكفيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها ؟. قال بعضهم منهم الإمام مالك : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح .

209-هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟. في ذلك ثلاثة مذاهب ، قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته . وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء ، وإن ما أدرك هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال , فقالوا : يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ، ويبني في الأفعال يعنون الأداء .
فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب ( مثلا ) على المذهب الأول : أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما ، وعلى المذهب الثاني : أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ، ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة .
وقد نُسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب المالكي ، والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال , لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ، ولا اختلاف في قوله أنه يقضي بأم القرآن وسورة .

210- إذا أدرك المصلي ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعةَ ، ويقضي ركعة ثانية ، وهو مذهب مالك والشافعي .

211- وعن اتباع المأموم للإمام في السجود , أعني في سجود السهو , فإن الإمام مالك اعتبر في ذلك الركعة : أعني أن يدركَ من الصلاة معه ركعة . وأما إذا لم يدرك المأمومُ مع الإمام ركعة واحدة فلا يسجدُ معه سجودَ السهو .

212- المسافرُ إذا أدركَ من صلاة الإمام ( المقيم ) الحاضرةِ أقلَّ من ركعة لم يُـتِـمَّ ، وأما إذا أدرك ركعة لزمه الإتمامُ .

213- من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ( سجدة من كل ركعة ) ، فإن قوما قالوا : يُصلح الرابعةَ بأن يسجدَ لها ، ويُـبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها ، وهو قول الإمام مالك رحمه الله .

214- اختلفَ أصحابُ مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى , فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل يعيد الصلاة ، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة .

215- فرَّقَ مالكٌ بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال , وبين الزيادة والنقصان , فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجبٌ ، وهو عنده من شروط صحة الصلاة ، هذا في المشهور .
وعنه كذلك أن سجود السهو للنقصان واجبٌ , وأما سجود الزيادة فمندوبٌ .

216-فرقت المالكية في سجود السهو بين الناتج عن زيادة والناتج عن نقصان . فرقت فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام , وإن كان لزيادة كان بعد السلام .

217- أما الأقوال والأفعال التي يُسجد لها , فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو , اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالكٌ أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ، ويجب من أكثر من واحدة .

218- سجودُ السهو للزيادة , يقعُ عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا ، وهذه مسألة لا اختلاف بين الفقهاء فيها .

219- عند الإمام مالك لا يُسجدُ لترك القنوت , لأنه عنده مستحب فقط .

220- تارك السنن المتكررة بالجملة ( في الصلاة ) آثمٌ ، مثل ما لو ترك إنسانٌ الوترَ أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما .


يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
12-07-2014, 11:40 AM

221-رأى الإمام مالك ( عن صفة سجود السهو ) أن سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها . وأما إذا كانت قبل السلام فيتشهد لها فقط ، والسلام من الصلاة هو سلام منها . وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام .

222-اتفق الفقهاء على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام . واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام , هل عليه سجود أم لا ؟. فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أن الإمام يحمل عنه السهو.

223-اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا سها فإن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه . واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعضُ الصلاة وعلى الإمام سجود سهو ، فقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه .

224-اتفق العلماء على أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسبَّـحَ لهُ ، وذلك للرجل , لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " مالي أراكم أكثرتم من التصفيق . من نابه شيء في صلاته فليُـسبح , فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء " . واختلفوا في النساء , فقال الإمام مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء .

225- من شك في صلاته فلم يدر كم صلى : أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . قال قوم : يبني على اليقين , وهو الأقل , ولا يجزيه التحري ... ويسجد سجدتي السهو بعد ذلك ، وهذا هو قول الإمام مالك .

226- صلاة الوتر سنة عند الإمام مالك . ومالك رحمه الله استحب للمصلي أن يوتر بثلاث ركعات يفصل بينها بسلام , ويمكن تسمية ال 3 ركعات : شفع ووتر ... ومنه لا يُصلَّـى الوترُ عند الإمام مالك بركعة واحدة فقط .

227-العلماء اتفقوا على أن وقت الوتر : من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر , لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام . ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال
" الوتر قبل الصبح " . والإمام مالك أجاز صلاة الوتر ما لم يُصلِّ المرءُ الصبحَ , أي ولو بعد أذان الصبح أو بعد دخول الوقت الاختياري للصبح . وأما إذا صلى الشخصُ الصبحَ فقد سقط الوترُ لأن وقتَـه قد فات عندئذ .

228- الوترُ عند الإمام مالك في الركعة الثانية من صلاة الصبح ... وليس هناك قنوت في صلاة الوتر عند الإمام مالك رضي الله عنه .

229-بالنسبة لصلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت : الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ، أعني أنه كان يوتر على الراحلة .

230-ذهب أكثر العلماء إلى أن المرءَ إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل , أنه لا يوتر ثانية ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا وتران في ليلة " خرج ذلك أبو داود.


يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
14-07-2014, 02:50 PM

231-اتفق الفقهاء على أن ركعتي الفجر سنة , لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل والترغيب فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة .

232-ذهب الإمام مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب في ركعتي صلاة الفجر هو الإسرار لا الجهر ( في القراءة ) .

233- الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو دخل المسجد ليصلهما ، فأقيمت الصلاة , قال الإمام مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض . وإن كان لم يدخل المسجد : فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعها خارج المسجد ، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما ( ركعتي الفجر ) إذا طلعت الشمس .

234-من فاتته صلاة الفجر فلم يصلها قبل صلاة الصبح , فإنه مطالبٌ بأن يقضيها من بعد طلوع الشمس ( وحل النافلة ) إلى وقت الزوال , ولا يقضيها بعد الزوال .

235-قال الإمام مالك والشافعي : صلاة التطوع ( والنوافل بشكل عام ) بالليل والنهار , مثنى مثنى , يسلم في كل ركعتين .

236-جمهور الفقهاء على أن ركعتي دخول المسجد ( تحية المسجد ) مندوب إليها من غير إيجاب .

237-من جاء إلى المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته ، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟. قال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك ؛ وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك .

238-أجمع العلماء على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر , لقوله عليه الصلاة والسلام " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " , وأن التراويح التي جمع عليها عمرُ بن الخطاب الناسَ مُـرغب فيها .

239- جمهور الفقهاء على أن الصلاة آخر الليل أفضل من التراويح , لقوله عليه الصلاة والسلام " أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة " , ولقول عمر فيها " والتي تنامون عنها أفضل " .

240-في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في ( تراويح ) رمضان ، فاختار مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ودواد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر ، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ... وقال بعض المالكية بصلاة التراويح ب 11 ركعة : 8 ركعات ومعها الشفع والوتر . وهذا هو المعمول به عندنا في مساجد الجزائر بشكل عام .

241- اتفق الفقهاء على أن صلاة كسوف الشمس سنة , وأنها في جماعة .

242- ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان .

243- ذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة في صلاة الكسوف سر . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه : يجهر بالقراءة فيها .
ملاحظة: في رأيي المتواضع الجهر هنا أفضل من السر حتى لا يملَّ المصلون خلف الإمام مهما طالت الصلاة , وكذلك حتى تتاح الفرصة لمن لا يحفظ القرآن أن يستمع عوض أن يبقى واقفا وهو ساكتٌ لمدة طويلة .

244- روى بن وهب عن الإمام مالك أنه قال : لا يُصلَّى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وفي المقابل روى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال .

245- أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

246- جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الاستسقاء هي من سنة الخروج إلى الاستسقاء.

247- الصلاة من سنة الاستسقاء , وكذلك الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب .

248- هل خُطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو بعدها ؟. رأى قومٌ أنها بعد الصلاة قياسا على العيدين ، وبهذا القول قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما .

249- اتفق الفقهاء على أن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرا .

250- ذهب مالكٌ إلى أن الإمام يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في سائر الصلوات , لا كما يكبر في العيدين .


يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
15-07-2014, 01:44 AM
شكرا جزيلا لك . وفقني الله وإياك لكل خير .

صح فطورك وتقبل الله منا ومنك ومن أهل المنتدى جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال .

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
16-07-2014, 11:22 AM

251- اتفق الفقهاء على أن من سنة الاستسقاء أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار.
252- جمهور الفقهاء على أن الإمام في صلاة الاستسقاء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه .
253- مالك والشافعي قالا : يفعل الإمام ذلك (يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ) عند الفراغ من الخطبة . وقال أبو يوسف : يُحول رداءه إذا مضى صدرٌ من الخطبة ، وروي ذلك أيضا عن الإمام مالك .
وجمهور الفقهاء ( منهم مالك ) يقولون : أنه إذا حول الإمامُ رداءه قائما حوَّلَ الناسُ أرديتهم جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به " .
254- جماعة من العلماء ( منهم الإمام مالك ) على أن الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت الخروج إلى صلاة العيدين .
255- أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين , وأنهما بلا أذان ولا إقامة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
256-أجمع العلماء على أن السنة في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة .
257-لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرُ العلماء استحب أن يقرأ الإمامُ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية , لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
258- ذهب الإمام مالك إلى أن التكبير ( في صلاة العيد ) في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود .
259-الإمام مالك لم ير رفع اليدين خلال تكبيرات صلاة العيد , إلا في تكبيرة الاستفتاح فقط , أي في التكبيرة الأولى .
260- يصلي صلاةَ العيد الحاضرُ والمسافرُ ، وكذلك يصليها أهل البوادي ، وحتى المرأة في بيتها . قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام " أمر النساء بالخروج للعيدين , ولم يأمر بذلك في الجمعة ".
261-اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد , هو من شروق الشمس إلى الزوال .
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد , وبذلك قال مالك رحمه الله .
262- قال مالك وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطبٌ بهما جميعا ، العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الأخر.
263- من تفوته صلاة العيد مع الإمام, قال الإمام مالك وأصحابه : لا قضاء عليه أصلا .
264- فرق قومٌ بين أن تكون صلاة العيد في المصلى ( كما هي السنة ) أو في المسجد . إذا تمت صلاة العيد في الخلاء أو في المصلى فلا نافلة لا قبلها ولا بعدها , وأما إن تمت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد قبل صلاة العيد ... وهو مشهور مذهب الإمام مالك .
265-اختلف الفقهاءُ في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهورُ لقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } , فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك.
266-اتفق الفقهاء على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج .
واختلفوا في توقيت ذلك فقال قوم : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي .
267- قال مالك والشافعي : يكبر ( بمناسبة العيد ) ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وأجمع الفقهاء على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .
268-عند الإمام مالك : سجود التلاوة مسنون وليس بواجب . ومالك قال في الموطأ : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة , ليس في المفصل منها شيء .
وقال أصحابه : أولها خاتمة الأعراف ، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى { بالغدو والأصال} وثالثها في النحل عند قوله تعالى { ويفعلون ما يؤمرون } ورابعها في الإسراء عند قوله تعالى { ويزيدهم خشوعا } وخامسها في مريم عند قوله تعالى { خروا سجدا وبكيا } وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى { إن الله يفعل ما يشاء } وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى { وزادهم نفورا } وثامنها في النمل عند قوله تعالى { رب العرش العظيم } وتاسعها في
في سورة السجدة عند قوله تعالى { وهم لا يستكبرون } وعاشرها في سورة { صّ } عند قوله تعالى { وخر راكعا وأناب } والحادية عشرة في سورة فصلت عند قوله تعالى { إن كنتم إياه تعبدون } وقيل عند قوله { وهم لا يسأمون } .
269- منع الإمام مالك سجود التلاوة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ... منع مالك ذلك في الموطأ , لأن سجود التلاوة عنده من النفل , والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده .
270-على من يتوجه حكم سجود التلاوة ؟ أجمع العلماء على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة . وأما السامع فقال عنه الإمام مالك : يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ( وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع ) . وروى ابن القاسم عن مالك أن السامع يسجد حتى وإن كان القارئ ممن لا يصلح الإمامة إذا جلس إليه .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
16-07-2014, 03:55 PM

الله يسلمك أخي الحبيب .
تقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال .

(صح فطورك) بمعنى ( هنيئا لك الفطور ) ... وبمعنى أن فطورك ستكون عاقبته عليك بإذن الله صحة وعافية .

ونفس الشيء يقال عن السحور والغذاء والعشاء , ومثـله
" مبروك عليك الزواج والنجاح والدار الجديدة والمنصب الجديد و...و هكذا " ...

وأنا أرى أن الأصل في الأشياء الإباحة ... ومنه فهذه الألفاظ الأصل فيها الإباحة حتى بأتي دليل على تحريمها .

ولا يليق أبدا أن يقال عن هذه الكلمات بأنها بدعة , إلا إذا قال من يغعـلها بأنها سنة رسول الله .
وما دمنا لم نقل يأنها سنة , بل نقول فقط بأنها عادة من العادات العادية الطبيعية التي تعود عليها الناس من مئات السنين , فإن هذه الأقوال تصبح عادية وحلالا ( وهي من الدعاء بالخير لبعضنا البعض ) ولا شيء فيها , والله وحده أعلم بالصواب .

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
التعديل الأخير تم بواسطة رميته ; 16-07-2014 الساعة 03:57 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:33 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى