251- اتفق الفقهاء على أن من سنة الاستسقاء أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار.
252- جمهور الفقهاء على أن الإمام في صلاة الاستسقاء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه .
253- مالك والشافعي قالا : يفعل الإمام ذلك (يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ) عند الفراغ من الخطبة . وقال أبو يوسف : يُحول رداءه إذا مضى صدرٌ من الخطبة ، وروي ذلك أيضا عن الإمام مالك .
وجمهور الفقهاء ( منهم مالك ) يقولون : أنه إذا حول الإمامُ رداءه قائما حوَّلَ الناسُ أرديتهم جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به " .
254- جماعة من العلماء ( منهم الإمام مالك ) على أن الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت الخروج إلى صلاة العيدين .
255- أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين , وأنهما بلا أذان ولا إقامة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
256-أجمع العلماء على أن السنة في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة .
257-لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرُ العلماء استحب أن يقرأ الإمامُ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية , لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
258- ذهب الإمام مالك إلى أن التكبير ( في صلاة العيد ) في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود .
259-الإمام مالك لم ير رفع اليدين خلال تكبيرات صلاة العيد , إلا في تكبيرة الاستفتاح فقط , أي في التكبيرة الأولى .
260- يصلي صلاةَ العيد الحاضرُ والمسافرُ ، وكذلك يصليها أهل البوادي ، وحتى المرأة في بيتها . قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام " أمر النساء بالخروج للعيدين , ولم يأمر بذلك في الجمعة ".
261-اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد , هو من شروق الشمس إلى الزوال .
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد , وبذلك قال مالك رحمه الله .
262- قال مالك وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطبٌ بهما جميعا ، العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الأخر.
263- من تفوته صلاة العيد مع الإمام, قال الإمام مالك وأصحابه : لا قضاء عليه أصلا .
264- فرق قومٌ بين أن تكون صلاة العيد في المصلى ( كما هي السنة ) أو في المسجد . إذا تمت صلاة العيد في الخلاء أو في المصلى فلا نافلة لا قبلها ولا بعدها , وأما إن تمت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد قبل صلاة العيد ... وهو مشهور مذهب الإمام مالك .
265-اختلف الفقهاءُ في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهورُ لقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } , فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك.
266-اتفق الفقهاء على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج .
واختلفوا في توقيت ذلك فقال قوم : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي .
267- قال مالك والشافعي : يكبر ( بمناسبة العيد ) ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وأجمع الفقهاء على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .
268-عند الإمام مالك : سجود التلاوة مسنون وليس بواجب . ومالك قال في الموطأ : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة , ليس في المفصل منها شيء .
وقال أصحابه : أولها خاتمة الأعراف ، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى { بالغدو والأصال} وثالثها في النحل عند قوله تعالى { ويفعلون ما يؤمرون } ورابعها في الإسراء عند قوله تعالى { ويزيدهم خشوعا } وخامسها في مريم عند قوله تعالى { خروا سجدا وبكيا } وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى { إن الله يفعل ما يشاء } وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى { وزادهم نفورا } وثامنها في النمل عند قوله تعالى { رب العرش العظيم } وتاسعها في
في سورة السجدة عند قوله تعالى { وهم لا يستكبرون } وعاشرها في سورة { صّ } عند قوله تعالى { وخر راكعا وأناب } والحادية عشرة في سورة فصلت عند قوله تعالى { إن كنتم إياه تعبدون } وقيل عند قوله { وهم لا يسأمون } .
269- منع الإمام مالك سجود التلاوة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ... منع مالك ذلك في الموطأ , لأن سجود التلاوة عنده من النفل , والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده .
270-على من يتوجه حكم سجود التلاوة ؟ أجمع العلماء على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة . وأما السامع فقال عنه الإمام مالك : يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ( وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع ) . وروى ابن القاسم عن مالك أن السامع يسجد حتى وإن كان القارئ ممن لا يصلح الإمامة إذا جلس إليه .
يتبع :...