رد: طلب مساعدة
16-03-2008, 04:14 PM
هذه لمحة عن الموضوع ربما يساعدك
الموضوع يتحدث عن المخدرات والتي تعتبر جريمه من الجرائم التي يعاقب عليها القانون
وقد نص قانون الجزاء العماني على هذه الجريمه في الفصل السادس تحت عنوان الخمر والمخدرات
وذلك في الماده (229-231) م
م(229) تنص على : يعاقب بالسجن من3سنوات الى10سنوات وبالغرامه من300الى500ريال كل من تاجر بالمواد المخدره .
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدره بقصد أعطائها للغير بمقابل او مجانا , أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأيه وسيله كانت .
وتشدد العقوبه على نحو ما عينته الماده( 114) من هذا القانون أذا سلمت الماده أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنه من عمره أو لشخص مدمن مخدرات .
يتضح لنا من نص الماده 229 انه يعاقب بالعقوبه المذكوره كل من يتاجر بالمواد المخدره , وكل من حازها بقصد اعطائها للغير ,,, وتشدد العقوبه اذا اعطيت لشخص دون الثامنه او لشخص ادمن المخدرات
م (230) يعاقب بالسجن من 3أشهر الى سنتين وبالغرامه من 50الى 500 ريال كل من حاز المواد المخدره بقصد الاستعمال الشخصي
أي ان الشخص الذي يجوزها لأستعماله الشخصي تكون عقوبته كما ذكرت الماده
وهي اقل ممن يتاجربها او يحوزها لأعطائها للغير
م( 231) لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدره بترخيص من السلطه المختصه
لغايات طبيه.
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفه خطيه صادره من طبيب مجاز
من هذه الماده يتضح انه لا عقاب على الشخص الذي يحوز مواد مخدره لأغراض طبيه ولكن لا بد من ترخيص من السلطه المختصه
كذلك من يتعاطاها بناء على وصفه طبيه من طبيب مرخص له بذلك
وأشير الى ان هناك قانون خاص للمخدرات والمؤثرات العقليه ,,,,,,, يتضمن هذا القانون 72 ماده تبين الجهات المختصه وعمليه زراعه واستيراد المواد المخدره والحلات التي يسمح فيها بستعمال المواد المخدره والنسب المسموح بها والتعامل الطبي بالمواد المخدره
ويشمل القانون مرفق به جداول تبين اسماء المواد المخدره والاسم التجاري لها والمنشطات والمواد الممنوع زراعتها واستيرادها والمواد المهلوسه