رد: بشرى الى كل صناع الحياة بالجزائر
25-10-2007, 07:04 PM
الباب الرابع: الهيئات و صلا حياتها
الفصل الأول: الفوج
المادة 63:
يعتبر فوجا ً لصناع الحياة و فق المادة 31 و 32 من القانون الأساسي إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه.
2- أن تكون له قيادة مؤهلة متكونة من 5 إلى 7 أعضاء.
3- أن يضم على الأقل: ناديين و لجنتين تحتوي كل لجنة على قسم على الأقل.
4- أن تلتزم و تتعهد قيادته كتابيا ً باحترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و برامج عمل الجمعية.
5- تتقدم قيادة الفوج المرشحة بطلب إنشاء الفوج إلى المحافظة الولائية.
المادة 64:
تنظر المحافظة الولائية في طلبات إنشاء الأفواج المقدمة لها وفق ما نصت عليه المادة 63 من النظام الداخلي و تعطي رأيها بالموافقة أو الرفض مع تبيان أسباب الرفض و إبلاغ ذلك للمعنيين في ظرف شهر على الأكثر و ترسل الطلبات الموافق عليها إلى الهيئة القيادية في ظرف أسبوعين قصد التسجيل و الاعتماد.
المادة 65:
يمكن لأصحاب طلب إنشاء الفوج المرفوض أو الذين لم يتلقوا الرد في الآجال القانونية أن يطعنوا في قرار الرفض مبينين أسباب الرفض و يوجه إلى الهيئة القيادية للفصل النهائي و توجه نسخة إلى المحافظة الولائية قصد الإعلام.
المادة 66:
هيئات الفوج هي:
- مجلس الفوج.
- مكتب الفوج.
المادة 67:
ينتخب مجلس الفوج قائدا ً له ومكتبا ً يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لمدة 5 سنوات.
المادة 68:
يسهر مكتب الفوج على تطبيق قرارات مجلس الفوج و الهيئات العليا و يقوم بتسيير الشؤون العادية للفوج.
المادة 69:
يتكون مكتب الفوج من:
1- قائد(ة) الفوج.
2- نائب قائد(ة) الفوج
3- مسؤول(ة) الإدارة و المالية و الوسائل.
4- رؤساء اللجان.
5- رؤساء النوادي.
يمكن أن يتولى رؤساء النوادي أو اللجان المهام 2 و 3 إذا كان عدد أعضاء المكتب خمسة.
المادة 70:
يضطلع مكتب الفوج بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق برامج عمل الجمعية.
- تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات العليا للجمعية.
- تمثيل الفوج و ربط علاقات مع المحيط.
- احترام مبادئ المنظمة و الحرص على بلوغ أهدافها.
المادة 71:
يضطلع أعضاء مكتب الفوج بالصلاحيات التالية:
* قائد(ة) الفوج:
- يسهر على احترام و تطبيق قوانين ونصوص الجمعية.
- يدعو يترأس اجتماعات مجلس و مكتب الفوج كلما دعت الضرورة لذلك.
- ينسق بين رؤساء الفرق و المجموعات وكذا مسؤولي اللجان و النوادي.
- ينفذ قرارات المكتب.
* نائب قائد(ة) الفوج:
- يساعد قائد الفوج في مهامه .
- ينوب عن قائد الفوج عند غيابه و يضطلع بجميع صلاحياته.
* مسؤول(ة) الإدارة و المالية و الوسائل:
- يسير الشؤون التنظيمية للفوج.
- يسير الشؤون المالية للفوج.
- يسهر على حفظ و صيانة العتاد و لوازم الفوج.
الفصل الثاني: المقاطعة
المادة 72:
تتكون المقاطعة من مجموع الأفواج الموجودة على مستوى البلدية.
المادة 73:
يسير المقاطعة مكتبا يتكون من 6 أعضاء.
المادة 74:
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية البلدية ينتخب من طرف مجلس المقاطعة لمدة 5 سنوات.
المادة 75:
يشترط في وجود مكتب القاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين (مكتبين) كحد أدنى.
المادة 76:
يتشكل مكتب المقاطعة من:
1- قائد(ة) المقاطعة.
2- نائب قائد(ة) المقاطعة.
3- مسؤول الإدارة و التنظيم.
4- المسؤول(ة) البلدي(ة) لخدمة و تنمية المجتمع.
5- مسؤول(ة) متابعة اللجان بالمقاطعة.
6- مسؤول(ة) متابعة النوادي بالمقاطعة.
7- مسؤول(ة) البرامج و الأنشطة.
المادة 77:
يضطلع مكتب المقاطعة بالصلاحيات التالية:
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها.
- التنسيق بين الأفواج فيما بينها من جهة و مع قائد الإقليم و المحافظة الولائية من جهة أخرى.
- تنظيم أنشطة مشتركة.
- تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية.
- تنمية العضوية و التنمية.
المادة 78:
يتشكل مجلس المقاطعة من مكاتب الأفواج. ويجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من قائد المقاطعة أو قائد الإقليم أو من ثلثي أعضاءه.
المادة 79:
يجتمع مكتب الإقليم مرة كل أربعة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من قائد الإقليم أو من ثلثي أعضاءه.
المادة 80:
يضطلع مكتب الإقليم بالصلاحيات التالية:
- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها.
- التنسيق بين المقاطعات فيما بينها من جهة ومع المحافظة الولائية من جهة أخرى.
- متابعة و تنشيط أقسام اللجان و النوادي.
- تنظيم أنشطة مشتركة.
- تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية.
- متابعة تطبيق البرنامج.
- تنمية العضوية و التوعية.
الفصل الثالث: المحافظة
المادة 78:
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب من طرف المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات.
المادة 79:
ينتخب المجلس الولائي المحافظ(ة) الولائي(ة) و نائبه(ا) من بين أعضاء المحافـَظة الولائية المترشحين للمنصبين لمدة خمسة سنوات.
المادة 80:
تجتمع المحافظة الولائية في أول اجتماع لها لتوزيع المهام على أعضائها المنتخبين في أجل لا يتجاوز أسبوعين بدعوة من المحافظ الولائي.
المادة 81:
تضم المحافظة الولائية 26 عضوا ً يتولون المهام التالية:
1- المحافظ(ة) الولائي(ة).
2- نائب المحافظ(ة) الولائي(ة).
3- المرشد الولائي.
4- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإدارة العامة و التنظيم.
5- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم المالية.
6- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الوسائل و التجهيز و العلاقات العامة.
7- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
8- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإعلام و الاتصال.
9- المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع.
10- المسؤول الولائي للجنة البرامج الدعوية.
11- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج التربوية.
12- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج التعليمية.
13- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الرياضية.
14- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة برامج الصدقة الجارية.
15- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج كفالة اليتيم.
16- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الصحية و الإغاثية.
17- المسؤول(ة) الولائي(ة) للجنة البرامج الموسمية.
18- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي الإعلامي.
19- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي الثقافي.
20- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي حماة المستقبل.
21- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي دعم المشروعات الصغيرة.
22- المسؤول(ة) الولائي(ة) للمنتدى الصحي.
23- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي البيئي.
24- المسؤول(ة) الولائي(ة) للنادي العلمي.
25- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي زراعة الأسطح.
26- المسؤول(ة) الولائي(ة) لنادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.
المادة 82:
في حالة شغور منصب بالمحافظة الولائية - بسبب الوفاة، الاستقالة، العزل أو أي مانع آخر كالمرض المقعد أو المتابعة القضائية - يكلف المحافظ الولائي من يستخلفه إلى غاية اجتماع المجلس الولائي العادي أو الاستثنائي أو الطارئ.
المادة 83:
تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:
- تمثيل الجمعية على مستوى الولاية ونشر مبادئها و العمل على التعريف بها.
- السهر على تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الولائي.
- السهر على تطبيق برنامج عمل الجمعية على مستوى الولاية.
- مراقبة و تنشيط الأفواج و المقاطعات عبر الولاية.
- إدارة وتسيير النشاطات الولائية و كذا المشاريع الولائية.
- تنمية العضوية.
المادة 84:
يضطلع أعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:
* المحافِظ(ة) الولائي(ة):
- يمثل الجمعية لدى السلطات و الهيئات الولائية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات المحافظة الولائية.
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المحافظة الولائية.
- يوقع الأمر بالصرف و السحب بعد المداولة.
- يدعو باسم المحافظة الولائية المجلس الولائي للانعقاد و يرأسه.
* نائب المحافِظ(ة) الولائي(ة):
- ينوب عن المحافظ الولائي و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يساعد المحافظ الولائي في مهامه.
- يضطلع بمهام المحافظ الولائي في حالة وفاته أو غيابه الى غاية انعقاد المجلس الولائي.
* المرشد الولائي:
- يتولى مهمة الإرشاد على مستوى الولاية طبقا ً للخطة المقترحة من المرشد الوطني.
- يزكي الأنشطة الولائية ذات الطابع الديني.
- يقدم تقارير تعرض على المجلس الولائي والمحافظة الولائية و سنويا ً للمرشد الوطني بشأن شرعية الأنشطة.
- يضفي صبغة دينية على جميع أنشطة خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع المسؤول الولائي للبرامج الدعوية و جميع أقسامه في عملهم.
- يصدر قرارات، إنذارات و تزكيات لمنتسبي الجمعية على المستوى الولائي بشأن سلوكهم وخاصة على مستوى المحافظة الولائية.
*المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإدارة العامة و التنظيم:
- يسجل محاضر الإجتماعات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يسهر على حسن التسيير الإداري و النظامي على مستوى المحافظة الولائية.
- يراقب و يتابع العمل الإداري و النظامي على مستوى الأفواج و المقاطعات.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها و خاصة ملفات إنشاء الأفواج.
- يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم و الإدارة العامة.
* المسؤول(ة) الولائي(ة) المالية:
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للمحافظة الولائية.
- يمضي سحب أموال المحافظة الولائية مع المحافظ الولائي.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل شهر للمحافظة الولائية وللمجلس الولائي عند انعقاده و للهيئة القيادية كل ستة أشهر.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للأفواج.
- يحضر مشاريع التمويل الذاتي للمحافظة الولائية.
* المسؤول(ة) الولائي(ة) للوسائل و التجهيز و العلاقات العامة:
يضطلع بنفس صلاحيات المسؤول الوطني مع اقتصار مجال نشاطه على مستوى الولاية.
* المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية (تنمية القيادات):
- هو المسؤول عن تأهل قادة الفرق و المجموعات و رؤساء اللجان و النوادي على المستوى الولائي.
- يعمل على وضع سياسة للتدريب و التأهل على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية.
- يقدم تقريرا عن وضعية التأهيل القيادي للمسؤول الوطني كل ستة أشهر.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات و الأيام الدراسية.
- يسهر على تنظيم دورات تأهيلية و تمهيدية على مستوى الولاية.
- يرسم سياسة تنمية القيادات وفق السياسة الوطنية.
- يتابع بانتظام مستوى التأهيل لدى القيادات في الأفواج.
المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم الإعلام و الإتصال:*
- يشكل لجنة إعلامية ولائية تتولى بعث و تحسين المجال الإعلامي على مستوى الولاية.
- يعمل على إصدار مجلات و نشريات دورية.
- يراقب نشريات و مجلات الأقسام، اللجان و النوادي قبل صدورها.
- يعمل على انشاء مكتبة سمعية بصرية عصرية بكل لوازمها.
- يقوم بربط علاقات عمل مع جميع المؤسسات الإعلامية على مستوى الولاية.
* المسؤول(ة) الولائي(ة) لقسم مشروعات خدمة و تنمية المجتمع:
- يسهر على تنفيذ برامج خدمة و تنمية المجتمع المقررة سنويا.
- يعمل على إحياء الأيام و الأعياد العالمية و الوطنية.
- يحضر مشاريع تنموية في هذا المجال.
- يتابع و يعمم البرامج و المشاريع عبر الأقاليم و المقاطعات.
و تقتضي إدارته الشكلية للنوادي و اللجان:
- يراقب اللجان و النوادي في عملها.
- له حق حضور اجتماعات اللجان و النوادي و اللجان الفنية الولائية.
- ينسق بين اللجان و النوادي فيما بينها و فيما بينهما.
- يشرف على إعداد الخطة السنوية للجان و النوادي.
- له حق طلب أي تقرير أو وثيقة أو توضيح من المسؤول الولائي للجنة أو النادي.
* المسؤول(ة) الولائي(ة) لـ ( لجنة – نادي):
- يسهر على تنشيط و توجيه ( اللجنة – النادي).
- يتابع باستمرار تطور البرامج و المناهج على المستوى الولائي.
- يراقب نشاط الفرق و المجموعات و الوحدات على مستوى الأفواج و المقاطعات.
- يعمل على تنمية العضوية على المستوى الولائي لـ ( اللجنة – النادي).
- يشرف على الأنشطة الولائية لـ ( اللجنة – النادي)
- يشكل لجنة ولائية فنية لـ ( اللجنة – النادي) و يترأس اجتماعاتها.
- يسهر على تنظيم النشاطات و التجمعات و المعسكرات الولائية الخاصة بـ ( اللجنة – النادي).
- يقدم تقريرا مفصلا ًعن نشاط ( اللجنة – النادي) للمسؤول(ة) الوطني(ة) كل ستة أشهر.
- يعمل على وضع سياسة لـ ( اللجنة – النادي) على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية.
و من الصلاحيات الإضافية لمسؤولي اللجان:
- يترأس اجتماعات اللجنة.
- يراقب مسؤولي الأقسام باللجنة و ينسق بينهم.
- يمثل اللجنة أمام المحافظة الولائية و المجلس الولائي.
المادة 85:
يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المحافظ(ة) الولائي(ة).
المادة 86:
يمكن أن يجتمع المجلس الولائي في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضاءه أو بطلب من المحافظة الولائية أو المحافظ(ة) الولائي(ة).
المادة 87:
يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية:
- انتخاب المحافظة الولائية و هي مسؤولة أمامه.
- انتخاب المحافظ الولائي و نائبه.
- المصادقة على برنامج العمل السنوي ( الخطة السنوية ).
- دراسة التقريرين المالي و الأدبي سنويا و المصادقة عليهما.
- تقييم النشاطات الولائية و الحالة النظامية.
- الحفاظ على مبادئ الجمعية.
الفصل الرابع: الهيئة القيادية
المادة 88:
تتشكل الهيئة القيادية من 5 أعضاء - حسب المادتين 41 و 44 من القانون الأساسي - كما يلي:
1- رئيس(ة) الجمعية.
2- نائب رئيس(ة) الجمعية.
3- مرشد الجمعية (رئيس اللجنة الشرعية للجمعية).
4- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم المالية (الأمين(ة) الوطني(ة) للصندوق).
5- المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع.
المادة 89:
الهيئة القيادية هي الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة و هي مسؤولة أمامه.
المادة 90:
تجتمع الهيئة القيادية مرة كل ثلاثة أسابيع في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما عدت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس(ة) أو أي أحد من أعضائها.
المادة 91:
للهيئة القيادية حق دعوة (عضو/أعضاء) مجلس الإدارة لحضور اجتماعاتها دون أن يخول لهم ذلك حق التصويت أو اتخاذ القرار مع احتفاظه بحق إبداء الرأي.
المادة 92:
يجب على المسؤول(ة) الوطني(ة) للإدارة العامة حضور اجتماعات الهيئة القيادية بحكم صلاحية تسجيل محاضر الإجتماعات دون أن يخول له ذلك حق التصويت أو المناقشة.
المادة 93:
تضطلع الهيئة القيادية بالصلاحيات التالية:
- تسهر على تطبيق قرارات و توصيات مجلس الإدارة.
- تجسد سلطة مجلس الإدارة بين دورتين.
- تتولى تنسيق و تنشيط و توجيه و مراقبة الهياكل.
- تتخذ المبادرات التي من شأنها أن تدفع المنظمة إلى احتلال المكانة اللائقة بها.
- تقدم بشكل دوري عرض حال عن نشاطها لمجلس الإدارة.
- تمثل المنظمة لدى السلطات و الهيئات و المنظمات الوطنية و الدولية.
- تحافظ على الالتزام بمبادئ المنظمة على جميع مستوياتها.
- تسعى لتحقيق الوسائل المالية و المادية و المعنوية التي تمكن المنظمة من بلوغها.
- تعمل على التعريف بمبادئ المنظمة لدى الرأي العام و على نشرها و توسيع دائرة ممارسة.
- تعمل على متابعة تطبيق قرارات الإجراءات التأديبية.
- تتولى عملية اعتماد الأفواج و ترسيم المحافظات الولائية.
- تشرف على تسيير الشؤون المالية للمنظمة.
الفصل الخامس: مجلس الإدارة
المادة 94:
مجلس الإدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و الإداري و المالي و تنسيق نشاط الأقسام، اللجان، النوادي و اللجان الفنية الوطنية و العناية بكل ما له صلة بنشاط المنظمة الداخلي والخارجي.
المادة 95:
يضطلع مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
- يتولى دعوة المجلس الوطني لعقد دوراته العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين.
- يسهر على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المجلس الوطني.
- يرسم السياسات العامة و الخطة الوطنية لجميع الأقسام و اللجان و النوادي و القطاعات التابعة للجمعية.
- يتولى تنسيق و تنشيط و توجيه ومراقبة هياكل الجمعية تحت إشراف أعضاء الهيئة القيادية.
- يقدم تقريرا عاما سنويا عن نشاطه للمجلس الوطني.
- يقترح مشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية على المجلس الوطني.
- يصدر لوائح تنظيمية داخلية مختلفة.
- يتابع و يراقب نشاط الهيئة القيادية و اللجان الفنية الوطنية و الهيئات التابعة له.
- يحافظ على الالتزام بمبادئ و أهداف و قوانين الجمعية على جميع المستويات.
- يعمل على التعريف بمبادئ الجمعية لدى الرأي العام و نشرها و توسيع دائرة ممارستها.
المادة 96:
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر في دورة عادية و في دورة استثنائية او طارئة بدعوة من الرئيس(ة) أو ثلثي الأعضاء كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 97:
يضطلع أعضاء مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
* رئيس(ة) الجمعية:
- هو المسؤول الأول عن الجمعية ويجسد وحدتها.
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.
- هو الآمر بالصرف للجمعية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات الهيئة القيادية و مجلس الإدارة العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يحرص على تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات الوطنية للجمعية.
- يدعو و يرأس المجلس الوطني في دوراته العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يمثل الجمعية أمام السلطات و القضاء.
- يوقع ترسيم المحافظات الولائية.
- يوقع اعتماد الأفواج.
- يحرص على تنفيذ الإجراءات التأديبية.
- يرأس لجنة الانضباط الوطنية.
- يسهر على متابعة تنفيذ الإستراتيجية.
* نائب الرئيس(ة):
- يساعد الرئيس(ة) في مهامه.
- ينوب عن الرئيس(ة) و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للجمعية.
- ينسق بين مختلف أقسام ولجان ونوادي الجمعية.
- يكلف إضافة إلى مهمته كنائب للرئيس بمشروع خدمة يقوم بمتابعته و الإشراف على تسييره.
* مرشد الجمعية:
- يتولى مهمة الإرشاد على المستوى الوطني.
- يزكي الأنشطة الوطنية ذات الطابع الديني.
- يقدم تقارير تعرض على الهيئة القيادية و مجلس الإدارة بشأن شرعية الأنشطة.
- يضفي صبغة دينية على جميع أنشطة خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع المسؤول الوطني للبرامج الدعوية و جميع أقسامه في عملهم.
- يعتبر عضو لجنة الانضباط الوطنية و لجنة مراقبة المالية بحكم المنصب.
- يصدر قرارات، إنذارات و تزكيات لمنتسبي الجمعية على المستوى الوطني بشأن سلوكهم وخاصة على مستوى مجلس الإدارة.
- يصدر لوائح و تعليمات تتضمن المحافظة على صبغة الروحية لأنشطة الجمعية.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإدارة العامة:
- مسؤول عن تسيير الشؤون الإدارية و النظامية بالمقر المركزي للجمعية (القيادة العامة للجمعية).
- يعمل على تطوير إدارة الجمعية مركزيا و محليا.
- يسهر على حسن تطبيق نصوص القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- مسؤول على عملية تجديد و تنصيب الهياكل.
- يسهر على تسجيل اعتماد الأفواج و محاضر ترسيم و تنصيب المجالس الولائية و المحافظات الولائية.
- يتابع و يراقب نمو العضوية.
- يتابع و يراقب تسيير المحافظات الولائية و الأفواج و يرفع التقارير عن الوضعية للهيئة القيادية و مجلس الإدارة.
- يسهر على توفير الشروط الإدارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الأقسام، اللجان والنوادي.
- يسهر على متابعة قضايا المنازعات.
- يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها.
- يسهر على تسيير شؤون المتفرغين بمقر القيادة العامة.
- يسهر على تنفيذ قرارات الهيئة القيادية و مجلس الإدارة في مجال التنظيم و الإدارة و متابعة الهياكل.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم المالية (الأمين(ة) الوطني(ة) للصندوق):
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للجمعية وفق قوانين التسيير المالي المعتمدة.
- يتولى مسك حسابات الجمعية قبضا و صرفا حسب مستندات رسمية و يسجل كل العمليات في دفاتر قانونية مرقمة و مختومة.
- يمضي سحب أموال الجمعية مع الرئيس(ة).
- يقوم بإيداع كل أموال الجمعية في حساب جاري بالبريد أو المصرف وله أن يحتفظ في الصندوق بمبلغ مالي نقدا يعين مقداره الأقصى مجلس الإدارة.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية للجمعية كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة و كل شهر للهيئة القيادية و سنويا للمجلس الوطني وللمؤتمر عند انعقاده.
- يسهل المراقبة المالية القانونية عند إجرائها.
- يحرص على أن يكون لكل جهاز أو مؤسسة تحدثها الجمعية حساب جاري أو بنكي و دفاتر مالية رسمية على أن يتولى المراقبة المالية لها هو بنفسه و باستمرار.
- يعد في بداية كل سنة مشروعا للميزانية السنوية.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للمحافظات الولائية.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الوسائل العامة و التجهيز و العلاقات العامة:
في مجال الوسائل العامة و التجهيز:
- يسهر على توفير الوسائل العامة وحسن استغلالها.
- يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بمقر القيادة العامة للجمعية.
- يحافظ على الوسائل و التجهيزات من الإتلاف.
- يسجل ممتلكات الجمعية المنقولة و العقارية و يحافظ عليها.
- يسجل جميع الوسائل و التجهيزات و الممتلكات في سجل الجرد.
- يوفر كل الوسائل المادية و التجهيزات للاجتماعات و الأنشطة الوطنية.
في مجال العلاقات العامة:
- يقوم بربط و تنمية العلاقات مع الجمعيات و المنظمات و الهيئات الوطنية المختلفة.
- يربط علاقات مع مختلف الهيئات الدولية الممثلة في الجزائر.
- يمثل الجمعية في مختلف المحافل الوطنية.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الموارد المالية والمشاريع الاستثمارية:
- يعد المشاريع الاستثمارية المختلفة الهادفة لتحقيق التمويل الذاتي للجمعية.
- يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل الجمعية.
- ينمي العلاقات مع رجال الأعمال و المؤسسات المالية و الاقتصادية.
- يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الأنشطة.
- يتابع و يراقب المشاريع الاستثمارية و يسهر على نجاحها.
- يقدم تقريرا كتابيا مفصلا دوريا لمجلس الإدارة.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية:
- يحدد احتياجات الجمعية القيادية في مختلف المهام.
- يحدد مصادر توفير القيادات المختلفة.
- يقترح نظام حوافز للحفاظ على القيادات.
- يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات المختلفة.
- يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات.
- يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير الرسمية.
- يتابع تطور التدريب على المستوى العالمي في جميع المجالات.
- يشكل هيئة وطنية لتنمية الموارد البشرية من أعضاء من داخل الجمعية وخارجها متكونة أساسا من مدربين في التنمية البشرية و مختصين في مجال التدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
- يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي القيادي على مستوى الولايات.
- يحرص على توفير القيادات المؤهلة في مختلف المستويات تلبية لحاجيات الجمعية.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم الإعلام والاتصال:
- يشكل لجنة فنية متخصصة في الإعلام تضم أصحاب الخبرة من داخل و خارج الجمعية.
- يحرص على إصدار مجلة دورية ناطقة باسم الجمعية.
- يعمل على إصدار مجلات الجمعية و نشريات داخلية مختلفة.
- يعمل على التعريف بالجمعية لدى الرأي العام.
- يقيم علاقات عمل مع مختلف وسائل الإعلام.
- يعمل على بناء جهاز إعلامي للجمعية يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات الجمعية.
- يعمل على انشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوازمها.
- يراقب نشريات و مجلات الأقسام، اللجان و النوادي الوطنية.
- يسهر على تجديد الموقع الإلكتروني للجمعية و متابعته باستمرار.
- يسهر على مراقبة جميع المواقع الإلكترونية التابعة للجمعية ( المحافظات، الأفواج و مؤسسات الجمعية ).
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم العلاقات الدولية ( مفوض(ة) العلاقات الدولية ):
- يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع جمعيات و منظمات صناع الحياة و جمعيات الشباب و التنمية و المنظمات ذات المبادئ و الأهداف المشتركة على المستويات: المغاربي، العربي، الإسلامي و الدولي.
- يتابع تطورات مسيرة صناع الحياة العالمية على مختلف الأصعدة.
- يعرف بدور الجمعية و تطويرها و نموها في الخارج.
- يتابع نشاطات صناع الحياة و نشاطات الشباب و التنمية الدولية و يتخذ الإجراءات المناسبة مع الجهات، الأجهزة، الأقسام، اللجان و النوادي المعنية.
- يوجه الدعوات للوفود عند احتضان الجزائر للنشاطات الدولية.
- يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات لمجلس الإدارة عند اجتماعه.
- ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و الاهتمام المشترك.
- يربط الاتصالات مع الجالية الجزائرية في المهجر و يسعى لإقامة نشاطات تنمية معها و يجندها لمساعدة الجمعية ماديا و معنويا.
* مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم العربي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوب عنه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع جمعيات صناع الحياة العربية.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة العربية.
* مساعد(ة) مفوض(ة) العلاقات الدولية مكلف(ة) بالإقليم الأوروبي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوب عنه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع جمعيات صناع الحياة الأوروبية.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة الأوروبية.
* المسؤول(ة) الوطني(ة) لقسم خدمة و تنمية المجتمع: ( ادارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع و الشراكة و التعاون )
- يسهر على تنفيذ البرنامج الوطني في خدمة و تنمية المجتمع.
- ينسق مع الهيئات و التنظيمات المتخصصة في مجال تخصصها.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية الخاصة بخدمة و تنمية المجتمع.
- يعمل على إحياء الأعياد، الأيام و المناسبات الوطنية و الدولية و الدينية و يتابع الولايات في ذلك.
- يتابع تطورات إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع عالميا.
و تقتضي إدارته الشكلية للجان و النوادي مايلي:
- يراقب اللجان و النوادي في عملها.
- له حق حضور اجتماعات اللجان و النوادي و اللجان الفنية الوطنية.
- ينسق بين اللجان و النوادي فيما بينها و فيما بينهما.
- يشرف على اعداد الخطة السنوية للجان و النوادي.
- له حق طلب أي تقرير أو وثيقة أو توضيح من المسؤول الوطني للجنة أو النادي.
*المسؤول(ة) الوطني(ة) لـ ( اللجنة – النادي):
- هو المسؤول الأول عن تنشيط و توجيه و مراقبة ( اللجنة – النادي).
- يحرص على تنفيذ و تحقيق أهداف ( اللجنة – النادي).
- يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية لـ ( اللجنة – النادي).
- يدعو اللجنة الوطنية الفنية للاجتماع في الدورات العادية و في دورات استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك.
- يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية لـ ( اللجنة – النادي).
- يعمل على انجاز أدلة البرامج و المناهج التربوية لـ ( اللجنة – النادي).
- يعمل على إصدار النشريات و الدوريات الخاصة بـ ( اللجنة – النادي).
- يراقب و يتابع تنمية العضوية بـ ( اللجنة – النادي) و يعمل على تطويرها باستمرار.
- يقدم تقريرا دويا مفصلا عن عمله لمجلس الإدارة.
و من الصلاحيات الإضافية لمسؤولي اللجان ( رؤساء اللجان دون النوادي):
- يترأس اجتماعات اللجنة.
- يراقب مسؤولي الأقسام باللجنة و ينسق بينهم.
- يمثل اللجنة امام مجلس الإدارة و الهيئة القيادية و كذا المجلس الوطني.
- يوجه مسؤولي الأقسام باللجنة طبقا لأهدافها.
* عضو(ة) مجلس الإدارة مكلف(ة) بمهمة لدى الرئيس(ة):
- يسهر على انجاز و تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الرئيس(ة).
المادة 98:
يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه اللجان الفنية الوطنية التالية:
1- اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بالإقليم العربي.
2- اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بالإقليم الأوروبي.
3- اللجنة الوطنية الفنية الكلفة بالاتفاقيات الدولية و التبادل و النشاطات خارج الوطن.
4- اللجنة الوطنية الفنية للإعلام و الاتصال.
5- اللجنة الوطنية الفنية لخدمة و تنمية المجتمع و الشراكة و التعاون
6- اللجنة الوطنية الفنية للتدريب و التأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
7- اللجنة الوطنية الفنية للموارد المالية و المشاريع الاستثمارية.
8- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الدعوية.
9- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج التربوية.
10- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج التعليمية.
11- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الرياضية.
12- اللجنة الوطنية الفنية لبرامج الصدقة الجارية.
13- اللجنة الوطنية الفنية لبرامج كفالة اليتيم.
14- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الصحية والإغاثية.
15- اللجنة الوطنية الفنية للبرامج الموسمية.
16- اللجنة الوطنية الفنية للنادي الإعلامي.
17- اللجنة الوطنية الفنية للنادي الثقافي.
18- اللجنة الوطنية الفنية لحماة المستقبل.
19- اللجنة الوطنية الفنية لدعم المشروعات الصغيرة.
20- اللجنة الوطنية الفنية للمنتدى الصحي.
21- اللجنة الوطنية الفنية للنادي البيئي.
22- اللجنة الوطنية الفنية للنادي العلمي.
23- اللجنة الوطنية الفنية لنادي زراعة الأسطح
24- اللجنة الوطنية الفنية لنادي التضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.
المادة 99:
تتشكل اللجنة الفنية الوطنية من أربعة أعضاء.
المادة 100:
يرأس اللجان الوطنية أعضاء مجلس الإدارة حسب تخصصهم.
المادة 101:
يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تفصل أحكام اللجان الوطنية.
المادة 102:
تحدد اللائحة الداخلية للجان الفنية الوطنية عدد أعضاء اللجنة الوطنية الفنية للتدريب و الإعلام و الاتصال و إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع.
الفصل السادس: المجلس الوطني
المادة 103:
المجلس الوطني هو الهيئة العليا للجمعية بين مؤتمرين.
المادة 104:
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل سنة و في دورات استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس(ة) أو بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من مجلس الإدارة و ترسل الدعوات للأعضاء خمسة عشر يوما قبل الموعد من طرف الهيئة القيادية.
المادة 105:
يعزل عضو المجلس الوطني بعد تكرار الغيابات بدون مبرر عن دورتين متتاليتين و يبلغ له ذلك عن طريق مراسلة من الرئيس(ة).
المادة 106:
في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني للأسباب التالية:
- استقالة.
- وفاة.
- إقصاء أو إقالة.
يعوض بمن يليه في الترتيب من بين الاحتياطيين بالنسبة للولاية التي ينتمي إليها العضو السابق.
المادة 107:
عضو المجلس الوطني منتخب لمدة 5 سنوات و هذه الصفة لا تؤهله لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات المختلفة إلا إذا كان منتخبا لها.
المادة 108:
يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 109:
تتشكل لجنة المراقبة المالية من ستة أعضاء – دون المرشد – ينتخبون من بينهم رئيسا و نائبا و مقررا.
المادة 110:
تجتمع لجنة المراقبة المالية مرتين في السنة و تقدم تقريرها للمجلس الوطني.
المادة 111:
يمكن أن تجتمع لجنة المراقبة المالية في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس(ة) أو بطلب من المجلس الوطني.
المادة 112:
تضطلع لجنة المراقبة المالية بصلاحيات مراقبة حسابات و مصاريف مجلس الإدارة و الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة.
المادة 113:
يشكل المجلس الوطني لجنة الانضباط الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 114:
تتشكل لجنة الانضباط الوطنية من ستة أعضاء و يرأسها الرئيس(ة) و يعتبر أعضاء الهيئة القيادية أعضاء فيها بحكم المنصب.
المادة 115:
تجتمع لجنة الانضباط الوطنية في دورة عادية مرتين في السنة و تستمع إلى تقرير مرشد الجمعية، و يمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بدعوة من الرئيس(ة)، المرشد أو ثلثي أعضائها.
المادة 116:
يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر نصفها من أعضاء مجلس الإدارة و النصف الآخر من أعضاء المجلس الوطني باقتراح من الرئيس(ة).
المادة 117:
يرأس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرئيس(ة).
المادة 118:
تعمل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اقتراح مشروع تاريخ ومكان و مدة و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و كيفية انتخابهم.
الفصل السابع: المؤتمر
المادة 119:
يتشكل المؤتمر من:
- أعضاء المجلس الوطني.
- أعضاء مندوبين عن المحافظات و المقاطعات و الأفواج و الفرق و المجموعات يضبط عددهم لكل ولاية حسب نسبة عدد الأفواج المسجلة و المعتمدة تعين من طرف مجلس الإدارة حسب معدل الأفواج المؤمنة و المعتمدة خلال السنوات الأربعة السابقة للمؤتمر و الدافعة لاشتراكاتها السنوية قبل 31 مارس من سنة المؤتمر.
- هذا و يشترط في جميع المندوبين للمؤتمر عضوية جمعوية لا تقل عن أربع سنوات منها سنتين على الأقل في تحمل مسؤولية قيادية و أن يكونوا حاملين لمؤهل كشفي.
المادة 120:
حالات الضرورة التي تقتضي دعوة مؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة تتمثل في:
- ثبوت حالة شغور منصب الرئيس(ة) حسب المادة 49 من القانون الأساسي.
- التكيف مع صدور قوانين جديدة تستدعي تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية.
- حدوث ظروف وطنية قاهرة.
يمكن للمجلس الوطني دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة إذا اقتضت الضرورة على أن يصادق على ذلك ثلثي الأعضاء و تكون الدورة صحيحة بعدد الحضور.
المادة 121:
يصادق المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر و جدول أعماله و مكتب تسييره المقترح من طرف المؤتمر في أول جلسة للمؤتمر.
المادة 122:
لمجلس الإدارة الحق في دعوة ملاحظين لحضور المؤتمر دون أن يخول لهم حق الانتخاب.
المادة 123:
يدعو مجلس الإدارة المؤتمرين بصورة فردية أو عن طريق الصحافة الوطنية قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 124:
تخضع صحة مداولات و قرارات جميع الهيئات المذكورة سابقا الى ما نصت عليه المادة 57 من القانون الأساسي.
المادة 125:
يشترط في الترشح إلى عضوية الهيئات السابقة ما يلي:
- أن يكون المرشح ينتسب إلى هيئة أسفل من الهيئة المرشح لها بدرجة واحدة.
- أن يكون حامل لمؤهل من الجمعية.
- أن لا تكون له سوابق عدلية و أن يكون معروفا بتفانيه في العمل على أن تزكيه الهيئة المنتسب إليها.
- أن لا يقل سنه عند تاريخ ترشحه على 18 سنة للقادة و القائدات.