اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد )
سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز ....
- هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر
- إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين
أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني
تحياااااتي الخالصة
|
السلام عليكم
باالنسبة للحجز على المنقول يكون خلال فترة مابعد إستصدار أمر بالحجز من عند رئيس المحكمة وينفذ خلال 60 يوما فقط
المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.
يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
لمادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين.
يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء.
----------------------
وبعد قيام المحضر القضائي بتحرير محضر عدم وجود منقولات يبحث من جديد عن عقارات مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية
وفي حالة وجود عقار يتبع اجراءات الحجز العقاري
ا
لمادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.
غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
----
-في حالة عدم وجود عقار يحرر محضر عدم وجود منقولات وعقارات وهكذا يتم تقديم طلب تطبيق عقوبة الإكراه البدني
-الججز على الراتب الشهري لايجوز قانونا.
لمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي .
ملحوظة
لديك معلومات لابأس بها ؟ هل من خلال تجربتك مع القضية ؟ أم إجتهاد شخصي ؟
أم انك أستاذة محضرة قضائية ههه