تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية massi2007
massi2007
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 10-09-2007
  • المشاركات : 1,364
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • massi2007 is on a distinguished road
الصورة الرمزية massi2007
massi2007
عضو متميز
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
18-04-2008, 06:31 PM
الحل
لما يكون الجم الغفير الذي نراه في صلاة الجمعة او العيد
يساوي
الكم القليل الذي نكاد لا نراه في صلاة الصبح
ذلك الوقت سنقول والله شهيد عما نقول
ابشروا يا معشر المسلمين
فقد دنا عليكم النصر و الفتح
نسال الله ان يكون قريبا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2007
  • المشاركات : 6,800

  • اجمل رسمة بالقلم جائزة3 

  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • بذرة خير will become famous soon enough
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
18-04-2008, 07:41 PM
اقتباس:
هذا ليس دليلا من كتاب الله ولا من سنته لتبرير نظرية اصلاح المجتمع أولا بل هذا يشبه كلام علماء الإجتماع ولا دليل عليه بل هي نظرة للشيخ رحمه الله
لا أخي العزيز لقد أعطيت الدليل قال ـ تعالى ـ: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم
وجاء في الأثر كما تكونو يولى عليكم
اقتباس:
حجتي أن ولي الأمر الذي في الآية يستحيل أن يحكم بقانون فرنسي أو أمريكي أو روسي بدل الحكم بالقرءان و السنة يستحيل لأنه يطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم
1-كلامك تنطيق عليه هذه الحادثة
وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,
أخبرنا أبو بكر بن دريد ,
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .


2 -الآن دخلنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
أخي الحبيب قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون وفي الآية أخرى
فأولائك هم الفاسقون
وفي الآية الأخرى فأولائك هم الظالمون

إختلف العلماء في حكم من يحكم بغير ما أنزل الله على:
القول الأول أنه كفر أصغر كما قال ابن عباس كفر دون كفر
القول الثاني أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأنه يظن أنه أنفع من حكم الله فهو كافر
والذي يحكم بغير ما أنزل الله بسبب هوى في نفسه فهو ظالم
والذي يحكم بغير ما أنزل الله بسب خوف فهو فاسق

ثم إعلم أن الآية شاملة ليس للحكام فقط فالذي يدخل الغناء للمنزل يعتبر حكم بغير ما أنزل الله والذي يشرب الدخان وباقي المعاصي
وهذا كلام ابن حزم يوضح لك قصدي
قال العلامة ابن حزم رحمه الله فإن الله عزوجل قال (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون فليلزم المعتزلة أن يصرحو بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن عامل المعصية لم يحكم بما أنزل الله......إنتهى

وبالتالي أخي الحبيب أغلب الحكام ليسو كفارا ومادام أنه ليسو كفار فهم ولاة أمور
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن ترو كفرا بواحا

ثم إن الحكام الظلمة والفسقة هم يعتبرون أنهم لم يحكمو بما أنزل الله ومع هذا أمرنا بطاعتهم في غير المعصية
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما )) (224) عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي ( قال :
(( من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجمعة شبراً فمات فميتة جاهلية
الدليل الثاني :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (226) – أيضا-، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - :
أن رسول الله ( قال : (( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها )).
قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟
قال : تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ))

والأثرة معناها الحاكم الأناني فهل الحاكم الأناني حكم بما انزل الله؟؟؟؟
وهذا حديث أيضا صريح الدلالة أيضا
روي التبريزي في (( النصيحة للراعي والرعية )) (241)، عن كعب الأحبار، أنه قال :
((
السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله، كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله، كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضة على أن تخرج من طاعته )).
فأنظر كيف أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بصبر مع أن الحاكم لم يعمل بطاعة الله

والسلام عليكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2007
  • المشاركات : 6,800

  • اجمل رسمة بالقلم جائزة3 

  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • بذرة خير will become famous soon enough
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
18-04-2008, 11:24 PM
أولا أشرك أخونا الفاضل محمد على التواصل وأرجو أن يكون حوارهم من أجل الفائدة لا لأجل الجدال فقط

اقتباس:
لاحظ أن الآية دليل فعلا على أن حكام المسلمين هم من الظالمين وسنعرف بعد قليل أي نوع من أنواع الظلم يحملون فإن من أنواعه الشرك بالله و الكفر.
اقتباس:
يا أخي الحبيب الآية فيها دلالة صريحة على أن سبب ظلم الحكام هو بسبب ظلم الشعوب
قال الإمام القرطبي وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم , وإذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارهم . وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أعان ظالما سلطه الله عليه ) . وقيل : المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر , كما نكلهم غدا إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب أي كما نفعل بهم ذلك في الآخرة كذلك نفعل بهم في الدنيا . وقد قيل في قوله تعالى : " نوله ما تولى " [ النساء : 115 ] : نكله إلى ما وكل إليه نفسه . قال ابن عباس : تفسيرها هو أن الله إذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم . يدل عليه قوله تعالى : " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " [ الشورى : 30 ] .
قلت :أنظر كيف توافق كلام ابن عباس مع كلام ابن القيم الذي ذكرته لك آنفا
وأيضا مع قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
اقتباس:
إن الذى قال عنه ابن عباس رضى الله عنهما إنه كفر دون كفر، ليس هو التشريع بغير ما أنزل الله، إنما هو الحكم فى قضية معينة بغير ما أنزل الله، جهلاً أو تأولاً أو شهوة أو لقاء رشوة أو هوى، دون جعل هذا الحكم تشريعاً مغايراً لحكم الله.
اقتباس:
إن القاضى الذى يؤتى له بإنسان ثبت شربه للخمر، وتفوح من فمه رائحته، فلا يقيم عليه الحد، لأنه تلقى رشوة من أهل الرجل، فالتوى عن حكم الله بحجة من الحجج، هو قاض فاسق، ولكنه لا يكفر بفسقه .. أما يوم يقول : إن شرب الخمر ليس جريمة، أو إنها جريمة لا يقام عليها حد، إنما توقع عليها عقوبة أخرى، فإنه يكون كافراً كفراً مخرجاً من الملة، لأنه أنشأ حكماً فى القضية مخالفاً لحكم الله، وذلك باتفاق الفقهاء جميعاً.
تخريج لأثر ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون للعلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى :
سبب نزول ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآية ، وأن الكفر العملي غير الاعتقادي :
2552- إن الله عز وجل أنزل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( أولئك هم الظالمون ) و ( أولئك هم الفاسقون ) قال ابن عباس : (أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله ( العزيزة ) من (الذليلة ) فديته خمسون وسقا ، وكل قتيل قتله ( الذليلة ) من ( العزيزة ) فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويومئذ لم يظهروا ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ، فأرسلت ( العزيزة ) إلى ( الذليلة ) أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت ( الذليلة ) : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض ؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . ثم ذكرت ( العزيزة ) فقالت : والله مامحمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطهم منكم ، ولقد صدقوا ، ماأعطونا هذا إلا ضيما منا ، وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه ؛ إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه . فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا ، فأنزل الله عز وجل : ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ) إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون ) ثم قال : فيهما والله نزلت ، وإياهما عنى الله عز وجل
أخرجه أحمد (1/246) والطبراني في ( المعجم الكبير ) (3/95/1) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : فذكره . وعزاه السيوطي في ( الدر المنثور ) (2/281) لأبي داود أيضا وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس ، وهو عند ابن جرير في ( التفسير ) ( 12037ج10/352) من هذا الوجه ، لكنه لم يذكر في إسناده ابن عباس . وعند أبي داود (3576) نزول الآيات الثلاث في اليهود خاصة في قريظة والنضير . فقط خلافا لما يوهمه قول ابن كثير في التفسير (6/160) بعد ما ساق رواية أحمد هذه المطولة : ( ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه نحوه) !
وقد نقل عن صاحب ( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) أنه حسن إسناده . ولم أر هذا في كتابه : ( التفسير ) فلعله في بعض كتبه الأخرى
وتحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف ، فإن مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو كما قال الحافظ ) : صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها ( .
فقول الهيثمي (7/16): ( رواه أحمد والطبراني بنحوه ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات ( .
قلت : فقوله فيه : ( ضعيف ، وقد وثق ) ليس بجيد ، لأنه يرجح قول من ضعفه على قول من وثقه ، والحق أنه وسط ، وأنه حسن الحديث ؛ إلا أن يخالف ، وهذا مما لايستفاد من قوله المذكور فيه . والله أعلم
فائدة هامة:
إذا علمت أن الآيات الثلاث : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( فأولئك هم الظالمون ) ، ( فأولئك هم الفاسقون ) نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم : ( إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ) وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) ، إذا عرفت هذا ، فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية ،
أقول : لايجوز تكفيرهم بذلك ، وإخراجهم من الملة ، إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله ، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ماأنزل الله ، لا يجوز ذلك ،
لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور ، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى ، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله ، بخلاف اليهود الكفار ، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم : ( … وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه ) ، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا ، وسر هذا أن الكفر قسمان : اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب . والعملي محله الجوارح. فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع ، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به ، فهو الكفر الاعتقادي ، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ، ويخلد صاحبه في النار أبدا . وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يخالفه بعمله ، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين ، ولا بأس من ذكر بعضها:
1- اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت . رواه مسلم .
2- الجدال في القرآن كفر .
3- سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . رواه مسلم .
4- كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق .
5- التحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر .
6- لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض . متفق عليه .
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لا ستقصائها . فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي ، فكفره كفر عملي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إلا أن يستحلها ، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم ، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا ، والحكم بغير ماأنزل الله ، لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف مايدعمها ، وهو قولهم في تفسير الآية : ( كفر دون كفر(صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم ، ولا بد من ذكر ماتيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي ، وإن كانوا يصلون ويصومون!
1- روى ابن جرير الطبري (10/355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : هي به كفر ، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
2- وفي رواية عنه في هذه الآية : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ، كفر دون كفر .
أخرجه الحاكم (2/313) ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وحقهما أن يقولا : على شرط الشيخين ، فإنإسناده كذلك .
ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره (6/163) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) فالظاهر أن في نسخة ( المستدرك ) المطبوعة سقطا ، وعزاه ابن كثير لا بن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار .
3- وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من جحد ماأنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . أخرجه ابن جرير (12063)
قلت : وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ، لكنه جيد في الشواهد .
4- ثم روى (12047-12051)عن عطاء بن أبي رباح قوله : ( وذكر الآيات الثلاث ) : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم . وإسناده صحيح .
5- ثم روى (12052)عن سعيد المكي عن طاووس ( وذكر الآية ) ، قال : ليس بكفر ينقل عن الملة . وإسناده صحيح ، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي ، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم ، وروى عنه جمع .
المرجع : السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص109-116
وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في نفس المرجع أعلاه ص 457 :
تفسير آيات ( ومن لم يحكم بما أنزل الله … ) وأنها في الكفار
2704- قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، قال : وهي في الكفار كلها.
أخرجه أحمد (4/286) : ثنا أبو معاوية : ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : …
اقتباس:
وقد علق على هذه القضية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ(رحمه الله ) فى رسالة ((تحكيم القوانين الوضعية)) – وهو المشهود له بغزارة العلم والقوة فى الحق – بعد أن أورد قول ابن كثير رحمه الله :
اقتباس:
((فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقاً، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن ملة الإسلام، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة؛ أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:
أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه، واختاره ابن جرير، أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعى، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين، أو فرعا مجمعا عليه، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة
الثانى: ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله حقا، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا، أو بالنسبة لما استجد من الحوادث التى نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التى هى محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله ورسوله لا يختلف فى ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، نصا ظاهرا، أو استنباطا، أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله
الثالث: ألا يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكنه اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله، فى كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ((ليس كمثله شىء)) ونحوها من الآيات الكريمات الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين، فى الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
الرابع: أن لا يعتقد كون الحكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذى قبله، يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بتحريمه
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا، وإرصادا، وتفريعا، وتشكيلا، وتنويعا، وحكما، وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فلهذه المحاكم مراجع هى القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسى، والقانون الأمريكى، والقانون البريطانى، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك
السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التى يسمونها ((سوالف))
وأما القسم الثانى من قسمى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذى لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضى الله عنه لقول الله عز وجل: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) قد شمل ذلك القسم، وذلك فى قوله رضى الله عنه فى الآية ((كفر دون كفر)) وقوله أيضاً ليس بالكفر الذى تذهبون إليه أ.هـ، وذلك أن تحمله شهوته على الحكم فى قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو حق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى
وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة، فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله فى كتابه كفرا، أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقيادا ورضاءً، إنه ولى ذلك والقادر عليه))
الرد على إستدلاك لكلام الشيخ إبراهيم آل شيخ من ثلاث أوجه
الوجه الأول :قد تقدم تخريج أثر ان عباس
الوجه الثاني : قال الشيخ ابراهيم آل الشيخ قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي مَن حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ
الوجه الثالث :لقد سئل العلامة ابن باز عن كتاب الشيخ ابراهيم آل شيخ وهذا هو السؤال

قال سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز: لظهورالشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز: شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهمللقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عنديفيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزلالله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفربذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهمشبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ،وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .(
لحفظ المحاضرة : الدمعة البازية في اللقاء والأسئلة

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله - :
) الحكم بغير ما أنزل الله بشروطه يكون كفراإذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل اللهجائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحداسبحانه وتعالى ، إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزلالله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل منالشرائع الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذا كفر هذا يسمى كفر : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل اللهفأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} .
فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا .
قد يكونكفرا أصغرا إذا كان معترف بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل اللههذا كفرا أصغر .
فإذا كان يرى أن يعني لا يعترف بحاكمية الله ويستحل الحكم بغيرما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذاكافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام .)
من شريط السنة بين الغلو والتقصير .

الوجه الرابع :
كلام أئئمة السنة في حكم تحكيم القوانين الوضعية
يتبع...........
التعديل الأخير تم بواسطة بذرة خير ; 18-04-2008 الساعة 11:37 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2007
  • المشاركات : 6,800

  • اجمل رسمة بالقلم جائزة3 

  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • بذرة خير will become famous soon enough
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
18-04-2008, 11:41 PM
الوجه الرابع :

كلام أئئمة السنة في حكم تحكيم القوانين الوضعية

إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (المتوفى سنة :241)

قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192) "سألت أحمد: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة".
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد -رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)

قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520) ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ).
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".


شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)


قال في "جامع البيان" (6/166) وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".

الإمام أبو بكر بن الآجري رحمه الله

قال رحمه الله في الشريعة (1/342) (ومما يتبع الحرورية مِن المتشابه قول الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ويقرؤون معها: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون).

الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)

ذكر في "الإبانة" (2/723) "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ضمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".

الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)

قال في "التمهيد" (5/74) " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل:
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )،( الظَّالِمُونَ )،( الْفَاسِقُونَ ) نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
وقال رحمه الله في التمهيد (17/16) (وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)).

الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)

قال في تفسيره للآية (2/42) "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

العلامة ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)

قال في "زاد المسير" (2/366) وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به؛ ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق".

".

الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)

وقد نقل إجماع المفسرين على أن ترك الحكم ليس كفرا أكبرا أبو العباس القرطبي صاحب المفهم حيث قال: (وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر, فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا) "المفهم" (5/117-118).
وقال في "المفهم" (5/117) "وقوله ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج! ، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".

شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)

وقال في منهاج السنة (5/130) في قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) [النساء:65] وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267) والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312) "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".

الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)

قال في "مدارج السالكين" (1/336) والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)

قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".

الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)

قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم -وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".

العلامة الجصاص رحمه الله

قال في أحكام القرآن (2/534 ): (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود).

الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)

قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)

قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى - أيضاً - ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.

العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)

قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، اللهم إلا أن يكون الإكراه لهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".

سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)

قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي مَن حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".

العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)

قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ) معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ) معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".

محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً - إلا من كان من الفرق الضالة - على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه - يومئذ - ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1421)

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - وفقه الله - المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله - من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله - بمجرد الفعل - من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، (...الظَّالِمُونَ )، ( ...الْفَاسِقُونَ )، هو الصواب، وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".
ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج ". فرحمه الله رحمة واسعة.

فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)

سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) وقوله تعالى: ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ).

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية:

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )، وقال تعالى: ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا). والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر - حفظه الله -:

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف - أو أقل أو أكثر - لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال - ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
التعديل الأخير تم بواسطة بذرة خير ; 18-04-2008 الساعة 11:44 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
19-04-2008, 06:40 PM
السلام عليكم أخي الأثري و أنا أتفق معك في شيء واحد ألا وهو أن مسألة تعيين الكافر مسألة خطيرة تحتاج إلى يقين كامل و تام و إقامة الحجة والبرهان على أن الحاكم فلان بن فلان حاكم الدولة الفلانية باسمه ولقبه هو حاكم كافر ..لكنني أختلف معك في تكفير الكثير منهم تكفيرا ليس عينيا ولكن تعميما لحالته التي هو عليها .
فنقول أن الحاكم فيه من الكفر ما فيه لكن لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه بأن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استهان بحكم الله أو غير ذلك .
و كفى بنا حديثا في ترك التكفير العيني ما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف فأتركك لتتأمل محتواه جيدا فإنه والله لنعم الدليل على كل من يتجرأ على تكفير شخص ما دون إقامة الحجة عليه وهذا هو الحديث :

حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا به ذلك فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك أو مخافتك يا رب فغفر له لذلك * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم

فقوله (لئن قدر عليّ ربي ..) هو كفر بصفة القدرة التي هي صفة من صفات الربوبية فقد كفر كفرا اعتقاديا كما ترى ومع ذلك لم تكن نيته هي الجحود أو نكران صفة القدرة و لكن نيته هي كما قالها لربه سبحانه هي خوفه من الله وخشيته التي أنسته ما يفعل كما نسي ذلك الرجل الذي أعاد له الله دابته و الحديث معروف حيث قال ( اللهم أنت عبدي و أنا ربك ) هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ILYES
ILYES
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-05-2007
  • الدولة : قندهار
  • العمر : 48
  • المشاركات : 204
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • ILYES is on a distinguished road
الصورة الرمزية ILYES
ILYES
عضو فعال
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
19-04-2008, 06:57 PM
ضننت موضوع النقاش من العنوان.ان الشهيد صدام هو الرجل الاخير و الوحيد في الحكام العرب
او ان الحراقة رجالة .او ان عنتر رجلة .او ان خليدة مسترجلة.
لكن و جدت الموضوع قال الالباني .قال القرطوزي.الحاكم مسلم .الشعب كافر .وقناطر تاع هدرة من عند الاثري.و الفايدة مكانش..
واش دخل طاعة الحاكم الفاسق في الرجولية؟؟؟؟؟
التعديل الأخير تم بواسطة عايدة ; 20-04-2008 الساعة 07:01 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2007
  • المشاركات : 6,800

  • اجمل رسمة بالقلم جائزة3 

  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • بذرة خير will become famous soon enough
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
19-04-2008, 07:14 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد2 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي الأثري و أنا أتفق معك في شيء واحد ألا وهو أن مسألة تعيين الكافر مسألة خطيرة تحتاج إلى يقين كامل و تام و إقامة الحجة والبرهان على أن الحاكم فلان بن فلان حاكم الدولة الفلانية باسمه ولقبه هو حاكم كافر ..لكنني أختلف معك في تكفير الكثير منهم تكفيرا ليس عينيا ولكن تعميما لحالته التي هو عليها .
فنقول أن الحاكم فيه من الكفر ما فيه لكن لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه بأن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استهان بحكم الله أو غير ذلك .
و كفى بنا حديثا في ترك التكفير العيني ما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف فأتركك لتتأمل محتواه جيدا فإنه والله لنعم الدليل على كل من يتجرأ على تكفير شخص ما دون إقامة الحجة عليه وهذا هو الحديث :

حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا به ذلك فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك أو مخافتك يا رب فغفر له لذلك * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم

فقوله (لئن قدر عليّ ربي ..) هو كفر بصفة القدرة التي هي صفة من صفات الربوبية فقد كفر كفرا اعتقاديا كما ترى ومع ذلك لم تكن نيته هي الجحود أو نكران صفة القدرة و لكن نيته هي كما قالها لربه سبحانه هي خوفه من الله وخشيته التي أنسته ما يفعل كما نسي ذلك الرجل الذي أعاد له الله دابته و الحديث معروف حيث قال ( اللهم أنت عبدي و أنا ربك ) هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل.
الحمد لله أخي
فهمت من كلامك أنك توافقني في التفريق بين الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة والكفر الإعتقادي الذي يخرج من الملة
وبالتالي لا نستطيع ان نكفر الحاكم إلا إذا إستحل ما فعله من تحكيم قوانين غير شرعية
وق دبينت لك كلام الأئئمة في حكم تحكيم القوانين
وأعتذر جدا جدا على الإطالة في المقال وذلك لأن الموضوع كما قلت لك في الأول يحتاج إلى تفصيل نظرا لما يشوبه من شبهات خاصة في هذا العصر

وسامحني إن قلت لك لقد قرأت بعض مواضيعك ففرحت من جهة
وتأسفت من جهة أخرى
وأظنك فاهم ما أقصد

أخي الحبيب عليك بالسواد الأعظم
أخي الحبيب لا يغرنك قلة السالكين ولا كثرة الهالكين
أنت إسلك سبيل سلفك الصالح ودعك من الشعارات البراقة

هذه نصيحة من القلب إلى القلب
أظنك فهمت جيدا قصدي

والسلام عليكم

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية imad07
imad07
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 25-08-2007
  • المشاركات : 3,955
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • imad07 is on a distinguished road
الصورة الرمزية imad07
imad07
شروقي
رد: كذب الكذبة وصدقها..الشعب الجزائري ووهم الرجولة
19-04-2008, 07:32 PM
أخي بارك الله فيك على طرحك
في الحقيقة الأمر مستمر ولانعرف أين سيكون حده وهذه الأزمات لاتأتي إلا من الشعب نفسه
فهو يقوم بالتخريب إدعاءا أنه ينتقم من الدولة قائلا:<<الدولة ماربحنا منها والو خرب على روحك>>
لذا نسأل الله لنا الهداية جميعا
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:43 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى