تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 09:38 AM
رأي الدكتور مصطفى السباعي

قال الدكتور مصطفى السباعي , الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول من جامعة الأزهر عام 1949 في كتابه ( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) ص 150 , ما نصه :

[ يقسم علماء الحديث الأخبار إلى قسمين :
المتواترة : وهي ما يرويها جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات وهكذا حتى تصل إلى النبي  .
الآحاد : وهي ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى تصل إلى النبي  , أو ما يرويه عدد دون المتواتر . واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العمل والعلم معا وهو عندهم حجة لا نزاع فيها . أما خبر الآحاد فالجمهور على أنها حجة يجب العمل بها وإن أفادة الظن ] أﻫ.


• رأي الشيخ محمد الخضري بك

قال الشيخ محمد الخضري بك , في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الخامسة 1965 , المكتبة التجارية بمصر , ص252 , ما نصه :

[ قد يفيد خبر الواحد العلم بواسطة القرائن ولا يفيده مجردا عنها ] أﻫ.




• رأي الإمام ابن قدامة المقدسي

قال الإمام ابن قدامة المقدسي , الحنبلي المذهب , المتوفى 620ﻫ في كتابه ( روضة الناظر وجنة المناظر ) في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت , باب أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر , ص 91 , ما نصه :

[ اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر ] أﻫ.

وأضاف الإمام ابن قدامة المقدسي في نفس المصدر والصفحة , ما نصه :

[ ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر... ] أﻫ.

وأضاف الإمام ابن قدامة المقدسي في نفس المصدر ص 91 و 92 , ما نصه :

[ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها , والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب .
وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم ] أﻫ.


• رأي الإمام علي بن أبي محمد الآمدي

قال الإمام علي بن أبي محمد بن سالم الثعلبي , الأصولي الملقب سيف الدين الآمدي , المتوفى 631ﻫ في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) , طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت , في معرض حديثه عن حقيقة خبر الواحد , ج2 , ص 48 , ما نصه :

[ اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم , فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى  فإن علمتموهن مؤمنات [ الممتحنة : 10] , أي ظننتموهن .
ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة , لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه .
ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل , وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في مقالته .
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا , لا بقرينة ولا بغير قرينة .
والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن . ويمتنع ذلك عادة دون القرائن.... ] أﻫ.


• رأي الإمام ابن عابدين

قال الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين , المتوفى 1252ﻫ , الحنفي المذهب , في كتابه ( رد المحتار على الدر المختار ) , طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت , ج1 , ص 64 , ما نصه :

[ أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة :
الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة . الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني ] أﻫ.

وأضاف الإمام ابن عابدين في نفس المصدر ج1 , ص 354 , ما نصه :

[ مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ( قوله كالإيمان بالأنبياء ) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعا , فينبغي أن يقال آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام , فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا , وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة وعشرون لأنه خبر آحاد ] أﻫ.



• رأي شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري

قال شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري ـ من أعلام فقهاء الشافعية ـ في كتابه ( غاية الوصول ) , ص 97 , ما نصه :
[ مسألة : الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة كما في إخبار رجل يموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش .... وقيل لا يفيد العلم مطلقا وعليه الأكثر .... وقيل يفيد مطلقا بشرط العدالة ... ] أﻫ.

ثم يقول الشيخ الأنصاري , في كون الذم قد ترتب على الأخذ بالظن والآحاد ظني .... ص 97 , ما نصه :

[ إن الذم إنما هو في أصول الدين كوحدانية الله تعالى ] أﻫ.


• رأي الشيخ شهاب الدين أبو العباس الحنبلي

قال الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الغني الحراني الدمشقي , المعروف بشهاب الدين أبو العباس , المتوفى 745ﻫ , في كتابه ( المسودة في أصول الفقه ) , دار الكتاب العربي , ص 240 , ما نصه :

[ مسألة : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور ] أﻫ.

ونقل الشيخ شهاب الدين أبو العباس عن شيخه الإمام ابن تيمية , في نفس المصدر , ص 244 , ما نصه :

[إن أحدا من العقلاء لم يقل أن خبر كل واحد يفيد العلم , وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول . قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم ؟ قال : والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به الله وقطع العذر لمجيئه مجيئا لا اختلاف فيه , قال : وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم والعمل جميعا , منهم الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خواز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب الإمام مالك ] أﻫ.

الشيخ شهاب الدين أبو العباس عن شيخه الإمام ابن تيمية , في نفس المصدر , ص 244 و 245, ما نصه :

[قال ابن عبد البر : الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء , قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر والأثر ] أﻫ.

وقد جاء في كتاب ( الصواعق ) ج2 , ص 482 عن ابن تيمية أنه قال :

[ أن حديث الآحاد لا يفيد العلم واليقين مطلقا بل هو حديث ظني ] وقال ابن تيمية : [ هذا القول قول طائفة من أهل الكلام مثل أبي المعالي والإمام الغزالي وابن عقيل ] أﻫ.
• رأي الشيخ أبو الحسن محمد ابن علي الطيب

قال الشيخ أبو الحسن محمد ابن علي الطيب , المتوفى 436ﻫ , في كتابه ( المعتمد في أصول الفقه ) , طبعة دمشق 1965, ج 2 ص 566 , باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم , ما نصه :

[ قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم وقال آخرون يقتضيه واختلف هؤلاء , فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر . وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضا ومثل ذلك بأن نخبر بموت زيد ونسمع في داره الناعية ونرى الجنازة على بابه مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه وحكي عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا بذلك الظن ] أﻫ.

وعلق الإمام أبو الحسن الطيب على هذا المثال بقوله في نفس المصدر ص 566 ـ 568 , ما نصه :

[ ... إن الجنازة قد تكون كاذبة لإيهام السلطان بأن المطلوب قد مات لينجو من الهلكة ... ] أﻫ.



• رأي الإمام الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي

قال الإمام الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي , المتوفى 436ﻫ , في شرحه على متن جمع الجوامع , ج 2 ص 130 ـ 133 , ما نصه :

[ وقالت الظاهرية لا يجب العمل به ( مطلقا ) ـ أي خبر الواحد ـ أي عن التفصيل الآتي ; لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن , وقد نهى عن إتباعه وذم عليه في قوله تعالى :  إن يتبعون إلا الظن [ النجم : 23] ..... وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] , نهى سبحانه وتعالى عن إتباع غير العلم وذم على إتباع الظن .
وأجيب : بأن ذلك في المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى ] أﻫ.


• رأي العلامة عبد الرحمن بن جاد المغربي البناني

قال العلامة عبد الرحمن بن جاد المغربي البناني , في كتابه ( حاشية على شرح الجلال لمتن جمع الجوامع ) , مكتبة الحلبي , عام 1932 , ج2 ص 130 , ما نصه :
[ وقال الأكثر لا يفيد العلم مطلقا , أي ولو وجدت قرينة ] أﻫ.
• رأي الإمام التهانوي

قال الإمام التهانوي , في كتابه ( قواعد في علوم الحديث ) طبعة عام 1972 , ص 56 , وفي كتابه ( تدريب الراوي ) ص 30 , تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة , ما نصه :

[ وإذا قيل : هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال : أن خبر الواحد يوجب القطع ] أﻫ.


• رأي الإمام الآسنوي

قال الإمام الآسنوي , الشافعي المذهب , المتوفى 772ﻫ , والذي صنف في كلية الشريعة ـ جامعة الأزهر , منذ زمن بعيد وحتى الآن , بأنه مقرر دراسة أصول الفقه لجميع المذاهب عدا الأحناف , قال في كتابه ( نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول ) مطبعة صبيح ـ القاهرة 1953 ج1 ص 10 , ما نصه :

[ إن رواية الآحاد إن أفادة فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الفقه ] أﻫ.

وأضاف الإمام الآسنوي في نفس المصدر ج2 , ص 239 , الفصل الثالث , تحت عنوان :

[ مما ظن صدقه وهو خبر الواحد ] أﻫ.

وها هو الإمام الآسنوي يقول عن شرحه لمنهاج الوصول إلى علم الأصول , ما نصه :

[ فصار هذا الشرح عمدة في الفن عموما , وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصا ـ أي أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي في خبر الواحد ] أﻫ.

ويقول الإمام الأسنوي في نفس المصدر ما نصه :

[ ضابط خبر المتواتر هو حصول العلم , فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وإن لم يفده بينا عدم التواتر ] أﻫ.

• رأي الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ), ج1, ص 107, ما نصه :

[ قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبلا الواحد لا يوجب العلم ] أﻫ.


• رأي الأستاذ علي حسب الله

قال الأستاذ علي حسب الله , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق , جامعة القاهرة والخرطوم والكويت ـ في كتابه ( أصول التشريع الإسلامي ) الطبعة الثالثة دار المعارف 1964, ص 40 , ما نصه :

[ ويمتاز المتواتر بأنه يفيد علما ضروريا فيكفر جاحده ] أﻫ.

ويقول الأستاذ علي حسب الله في نفس المصدر, ص 45 , ما نصه :

[ وذهبت الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة إلى وجوب العمل بخبر الواحد ولا تلازم بين وجوب العمل وثبوت العلم لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية ] أﻫ.


• رأي الإمام الصنعاني والحسين الكرابيسي

قال الإمام الأمير الصنعاني , في كتابه ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ) ج1, ص 24 , 25, ما نصه :

[ إن الصحيح الذي عليه أكثر العلم أن خبر الآحاد وهو حديث صحيح ولكنه ليس مقطوعا به في نفس الأمر لذلك فهو لا يكلف أحدا إلا بالعمل دون العلم ..... هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلم خلافا لمن قال أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين بن علي الكرابيسي ] أﻫ.
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrina88
زائر
  • المشاركات : n/a
sabrina88
زائر
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:20 PM
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،أما بعد .


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قبل ان ادخل في سجال معكي حول الشبهة التي تريدين بثها في هذا المنتدى شعرت ببعض التردد لان الخوض في هكذا مسائل قد يكون له وقع في قلوب من لم يتعرض من قبل الى شيئ من التفصيل في مثل هذه الشبهات
لكن ما باليد حيلة فانت مصرة على نقل الشبهات من منتديات اخرى الى منتدانا هذا, وقد بحثت قليلا عن ردك لي في محرك البحث قوقل فوجدت ردك هذا هو نقلٌ حرفي من منتدى اخر باسم عمر 99 و الله اعلم سر هذه الارقام 88 و 99
.... لندع ذالك جانبا و نعود الى موضوعنا الذي نحن بصدد الخوض فيه .
يتذكر الاخوة القراء ان سؤالي كان على النحو التالي : من اين استقيتي القاعدة التي تقول ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام
اي ان السؤال كان حجية خبر الاحاد في الاحكام اما العقيدة فذالك امر اخر و يحتاج الى موضوع مستقل
فنقلت الاخت الكريمة ردا طويلا جدا حتى تعبت من النقل فظنت انها قد افحمتنا بردها هذا ،كما اصارحكم القول بأني فوجئت للكَـم الهائل من اراء العلماء عن عدم حجية خبر الاحاد في الاحكام....
لكن ما ان قرات اقوال الكثير ممن جاؤوا في الرد ذهبت عني تلك الحيرة... اقول ذهبت عني تلك الحيرة لاني تاكدت ان اختنا لا تفهم معنى الفرق بين خبر الاحاد الذي يوجب العمل دون العلم فلم تفهم معنى العمل فراحت تنقل ما ينسف قولها بان خبر الاحاد لا يعتد به في الاحكام..... حتى تعبت مسكينة
فتخيلوا اخواني... واحدة لا تعرف معنى العمل في علم الحديث تريد ان تصحح للبخاري و مسلم ..


معنى العمل و العلم الذي جاء في اقوال العلماء هو أن خبر الآحاد لا يفيد العلم القطعي بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا احتفت به قرينة؛ كأن يكون مما اتفق عليه البخاري و مسلم ، أو يكون مسلسلًا بالأئمة الحفاظ، وغير ذلك.


ولكن مع ذلك قالوا بأنه يجب به العمل؛ حيث ثبتت صحته؛ ولم توجد علة ترده، وهذا بإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين، فإن وجد ما يرده كان مردودًا لا يفيد علمًا ولا عملًا


و الان لنرى كم من مرة جاء في رد الاخت قولا يفيد ان خبر الاحاد الصحيح يجب العمل به
وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص431 ما نصه:
[ خبر الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقين، وقيل لا يوجب شيئا منهما، وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ]ولا تقف ما ليس لك به علم [[ الإسراء : 36]، ] إن يتبعون إلا الظن [[ النجم : 23] .....والعقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وإن احتمال الكذب قائم ] أﻫ
• رأي الإمام عبد القاهر البغدادي
قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي المتوفى عام 429ﻫ في كتابه ( أصول الدين ) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 ما نصه :
[ وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ] أﻫ
• رأي الإمام عبد الرحمن الجزيري
قال الإمام عبد الرحمن الجزيري، رحمه الله، في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف و الطبع ج5 ص 391 و 392 في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبيr ما نصه :
[ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي r قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أﻫ
• رأي الأستاذ زكي الدين شعبان
قال الأستاذ زكي الدين شعبان ـ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس في القاهرة ، في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة سنة 1964 ، مطبعة دار التأليف بمصر ما نصه :
[ حكم سنة الآحاد : أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ولهذا لا يصلح الاعتماد عليها في الأحكام الاعتقادية، وإنما يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها ] أﻫ .
يتبع ان شاء الله
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:34 PM
قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ﻫ في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ﻫ المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه :

[ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي  وقد اشتد نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أﻫ .

• رأي الداعية سيد قطب

قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه :

[ وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي  في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله  فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله  وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول  أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أﻫ .


هنا الحديث غن الاعتقاد و لا ادري ما دحل هذا القول في سؤالي
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:41 PM
رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي

قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ﻫ في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه :


[ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أﻫ .

وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه :

[ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ] أﻫ

بالله غليكم ما دخل تواتر القراءات القرآنية في موصوعنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:49 PM
رأي الإمام الشوكاني

قال الإمام الشوكاني المتوفى 1255ﻫ في كتابه ( نيل الأوطار ) ج2 ص 108 ، ما نصه :

[عن ابن مسعود قال : قال رسول الله  لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس . رواه أحمد ومسلم ] أﻫ .

وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ساردا أقوال بعض العلماء فيه , بما نصه :

[ قوله  " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع .... ] أﻫ .

و هذا الحديث يتحدث عن الاسماء و الصفات و يبدو ان الاخت تجهل ان الاسماء و الصفات هي من امور العقيدة
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:53 PM
رأي الأمام الجويني

قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ﻫ المتوفى سنة 478ﻫ في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه :

[وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أﻫ .
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 02:59 PM
وأضاف الإمام الجزري في نفس المصدر ج1 ص 124 , ما نصه :

[ أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن ] أﻫ.
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 03:01 PM
• رأي الإمام الخطيب البغدادي

قال الإمام الخطيب البغدادي , الشافعي المذهب , المتوفى 463ﻫ في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) ج1 ص 96 ، ما نصه :


[ أن أخبار الآحاد المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ] أﻫ.
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الحق 2
زائر
  • المشاركات : n/a
عبد الحق 2
زائر
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
11-09-2013, 03:06 PM
• رأي الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ﻫ في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه :


[ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أﻫ.

و هنا ضعي مليون سطر تحت
ترجح جانب الصدق بظهور عدالته
التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحق 2 ; 11-09-2013 الساعة 03:53 PM
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:24 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى