السيد الرئيس, السادة المستشارين,السيد ممثل الحق العام ’ الأساتذة الحضور دفاع الفريقين
السلام عليكم
الأستاذ نسيم34 موكل الضحية السيد (
م_ب). ضد المتهم (
ب_ش). في جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها في قانون العقوبات في
مواده 254..255..256..257..
الدفاع
السيد الرئيس,السادة المستشارين
نحن اليوم في قضية قبل أن تكون قضية انتهاك حرمة نفس بالقتل نحن ألان في قضية قد مست الرأي العام وقد مست خصوصية ومكانة خيرة أبناء الوطن من الطبقة المثقفة
فبدل ان هذا المكان الذي يخرج مثقفين وخبرة أبناء الوطن من أبناء قد يحملون مشعل الثقافة والتربية ويحافظوا على حسن سير المجتمع والنصح به لا
بالعكس يتخرج منه أبناء يكافئن أساتذتهم بإزهاق أرواحهم
أي شريعة وأي دين وأي قانون يملي هذا
لا الشريعة الوضعية ولا الربانية تملي علينا بإزهاق روح إنسان مسلم هكذا بالتساهل وبأي اعتبار
يقال لي أن للطالب حق أخذه
أي حق يأخذه بالقوة
هل ضياع نقطة من دراسته أو عدم قبوله لتتدرج في الدراسات العليا يحرم أبناء أبرياء من أباهم ويتيمهم
هل ديننا الحنيف قال أن الحق يؤخذ بالقوة
يقول سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم
"
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "
من سورة الإسراء آية رقم / 33كم قوله
هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف
المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
الم يكون الضحية من المسلمين
يقال إلا بالحق لنعلم أن بالحق هنا هو القصاص
لنتساءل هل قيام الطالب بجريمته تعتبر من القصاص ؟ أبدا وابدأ
نعود إلى القانون الوضعي فجريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد التي نحن بصدد الترافع في حقها
قانون العقوبات في مواده كان صريحا في هاته الجناية
والقرار الصادر ف
ي 01/07/1975 من طرف المحكمة العليا كان صريحا أكثر حيث اشترط وجود السببية لهاته الجريمة بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه وهنا عدم تدخل نشاط خارجي
حيث قام الجاني بعد مشادات كلامية كما ذكرته محاضر التحقيق الأولى
حيث قام باستخرج سلاح ابيض وقيامة بطعن المجني عليه بعدة طعنات أردته قتيلا
حيث كان هذا مع سبق إصرار وترصد من طرف الجاني تبين بأنه قد توعده وقام بتهديده
حيث حسب ما ذكره أخ الضحية فإنها توافرت كل أركان جريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد و الترصد تحقق بتوفر ركنه المنصوص عليه في المادة 257 من قانون العقوبات
حيث قام الجاني أو المتهم الماثل أمامنا بتهديد الضحية بأيام قبل الجريمة
حيث أن الضحية والجاني يسكنان بحي واحد وهو ما تبين منه اعتياد الجاني بتهديده دوما
وقد تيقن لهيئة الضبطية القضائية أن الجاني وقت قيامه بالجريمة كان في كامل قواه العقلية أي هنا نستبعد أي شكل من أشكال أعذار الجريمة أو عوائقها
الطلبات