تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
mika
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2008
  • المشاركات : 16
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mika is on a distinguished road
mika
عضو مبتدئ
مساعدة عاجلة
02-03-2010, 02:30 PM
السلام عليكم يا اهل الخير. ارجوكم ان تساعدونى فى هذه الاستشارة فقد بحثت كثيرا فى الراجع و النت و لم اجد معلومات عن المسؤولية الادارية على اساس الجمع.

نص الاستشارة.
توجه مساء 2010/02/25 موظف شرطة خارج اوقات العمل الى حانة بحسين داى قصد استهلاك المشروبات و عند تواجده هناك تعارك مع اخد المواطنين الذى كان فى حالة سكر و اثناء سقوطهما ارضا انطلقت رصاصة من مسدس الشرطى اصابت ذلك المواطن و اردته قتيلا.

اريد معرفة:
1/ الجهة المدعى عليها؟ هل هى رئيس مركز الشرطة اى هل له صفة التقاضى ام وزارة الداخلية؟؟؟؟
2/الجهة القضائية المختصة ؟ هل مجلس الدولة ام الغرفة الادارية بالمجالس القضائية؟؟؟؟
3/ هل يمكن للجهة المدعى عليها ان ترفع دعوى الرجوع على الشرطى؟؟؟
4/ حسين داى اى جهة تابعة لها؟؟؟
5/ اسانيد قانونية تساعد على حل هذه الاستشارة.

و جزاكم الله الف خير
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: مساعدة عاجلة
07-03-2010, 09:52 PM
الجهة المدعى عليها؟ هي المديرية العامة للأمن الوطني
الجهة المختصة الغرفة الادارية لمجلس قضاء العاصمة
يمكن للادارة رفع دعوى الرجوع ضد الشرطي

هذه بعض الشروحات و الاسانيد اللتي يمكنك الاعتماد علها

الحالة الثانية – مسؤولية الإدارة بسبب خطأ العون العمومي خارج المرفق العام : منطقيا هذا الخطأ يعود له فقط و يؤدي إلى مسؤولية شخصية و لكن رغم ذلك و لمساعدة الضحية للحصول على تعويض جاء مجلس الدولة بحل يختلف عن هذه القاعدة المنطقية و كان ذلك في قضية الآنسة Nimeur المؤرخة في 18/10/1949 في هذه القضية سائق شاحنة عسكرية لم يتحكم في مركبته و اصطدم بسكن الآنسة متسببا في أضرار فطلبت المعنية تعويضا من وزارة الدفاع فرفضت هذه الأخيرة ذلك لأن العسكري لم يكن في مهمة خاصة بالمرفق العام و عند التحقيق تبين أن العسكري كان راجعا لمقر عمله و أثناء رجوعه غير اتجاهه فمر على طريق غير الطريق المباشر و لذلك لزيارة عائلته.
فمجلس الدولة اعتبر أنه بالرغم من وجود خطأ شخصي قام به العون العمومي في سياقته لشاحنة ملك للإدارة و لكن الخطأ له علاقة بالمرفق العام مما يجعل جزء من تعويض الضرر على عاتق الإدارة

II نتائج جمع المسؤولية : إن نتائج جمع المسؤولية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بالنسبة للضحية الذي يبقى لها الاختيار بين عدة حلول و يمكن للضحية أن تقوم بدعوى أمام القاضي الإداري تطالب بها بمبلغ التعويض بكامله من الإدارة كما يمكن لها القيام بدعوى أمام القاضي العادي ضد العون العمومي و تطلب الحكم عليه بدفع ذلك التعويض و في الحالة الأولى يمكن للإدارة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد العون العمومي و في الحالة الثانية يمكن للعون العمومي أن يقوم بنفس الدعوى ضد الإدارة .

toujour avec walid autre monde
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: مساعدة عاجلة
08-03-2010, 01:04 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid autr mond مشاهدة المشاركة
الجهة المدعى عليها؟ هي المديرية العامة للأمن الوطني
الجهة المختصة الغرفة الادارية لمجلس قضاء العاصمة
يمكن للادارة رفع دعوى الرجوع ضد الشرطي

هذه بعض الشروحات و الاسانيد اللتي يمكنك الاعتماد علها

الحالة الثانية – مسؤولية الإدارة بسبب خطأ العون العمومي خارج المرفق العام : منطقيا هذا الخطأ يعود له فقط و يؤدي إلى مسؤولية شخصية و لكن رغم ذلك و لمساعدة الضحية للحصول على تعويض جاء مجلس الدولة بحل يختلف عن هذه القاعدة المنطقية و كان ذلك في قضية الآنسة Nimeur المؤرخة في 18/10/1949 في هذه القضية سائق شاحنة عسكرية لم يتحكم في مركبته و اصطدم بسكن الآنسة متسببا في أضرار فطلبت المعنية تعويضا من وزارة الدفاع فرفضت هذه الأخيرة ذلك لأن العسكري لم يكن في مهمة خاصة بالمرفق العام و عند التحقيق تبين أن العسكري كان راجعا لمقر عمله و أثناء رجوعه غير اتجاهه فمر على طريق غير الطريق المباشر و لذلك لزيارة عائلته.
فمجلس الدولة اعتبر أنه بالرغم من وجود خطأ شخصي قام به العون العمومي في سياقته لشاحنة ملك للإدارة و لكن الخطأ له علاقة بالمرفق العام مما يجعل جزء من تعويض الضرر على عاتق الإدارة

II نتائج جمع المسؤولية : إن نتائج جمع المسؤولية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بالنسبة للضحية الذي يبقى لها الاختيار بين عدة حلول و يمكن للضحية أن تقوم بدعوى أمام القاضي الإداري تطالب بها بمبلغ التعويض بكامله من الإدارة كما يمكن لها القيام بدعوى أمام القاضي العادي ضد العون العمومي و تطلب الحكم عليه بدفع ذلك التعويض و في الحالة الأولى يمكن للإدارة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد العون العمومي و في الحالة الثانية يمكن للعون العمومي أن يقوم بنفس الدعوى ضد الإدارة .

toujour avec walid autre monde

يقود المدير العام و ينسق نشاطات كل مصالح الشرطة، و يتمتع بالصلاحيات التالية:
- تسير الموارد البشرية، المادية و المالية الموضوعة تحت تصرف الأمن الوطني،
- توزيع قوات الشرطة عبر التراب الوطني و تجنيدهم للعمل في النشاطات ذات الطبيعة الخاصة،
- تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني أمام الهيئات الوطنية و الدولية.
هل يشمل هذا القضاء ؟ (أعتقد أنه لدي مشكل شخصي مع المديريات و صفة التقاضي ) هل تملك النص القانوني الذي يعطي للمديرية صفة التقاضي من أجل الاستفاضة
bye1bye1bye1bye1bye1bye1bye1
يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة التعيين و سلطــة التأديب طبقا للتشريع و التنظيم الساري المفعول. و يساعده فريق يتكون من :

- الديوان
- المفتشية العامة،
- الأمانة العامة.
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: مساعدة عاجلة
08-03-2010, 03:08 PM
لكن يا أخي moondroit اريد ان أسألك عل الشرطة تعد مرفق عام ام لا ؟
ادا كانت كذلك فلها الشخصية المعنوية و بالتاي يمكن رفع دعوى ضدها
و على ما ظن و انا شبه متؤكد انا المديرية العامة للامن الوطني لها شخصية معنوية (دمة مالية مستقلة ...........و غيرها ) و بالتالي لها صفة التقاضي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: مساعدة عاجلة
09-03-2010, 01:04 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid autr mond مشاهدة المشاركة
الجهة المدعى عليها؟ هي المديرية العامة للأمن الوطني
الجهة المختصة الغرفة الادارية لمجلس قضاء العاصمة
يمكن للادارة رفع دعوى الرجوع ضد الشرطي

هذه بعض الشروحات و الاسانيد اللتي يمكنك الاعتماد علها

الحالة الثانية – مسؤولية الإدارة بسبب خطأ العون العمومي خارج المرفق العام : منطقيا هذا الخطأ يعود له فقط و يؤدي إلى مسؤولية شخصية و لكن رغم ذلك و لمساعدة الضحية للحصول على تعويض جاء مجلس الدولة بحل يختلف عن هذه القاعدة المنطقية و كان ذلك في قضية الآنسة nimeur المؤرخة في 18/10/1949 في هذه القضية سائق شاحنة عسكرية لم يتحكم في مركبته و اصطدم بسكن الآنسة متسببا في أضرار فطلبت المعنية تعويضا من وزارة الدفاع فرفضت هذه الأخيرة ذلك لأن العسكري لم يكن في مهمة خاصة بالمرفق العام و عند التحقيق تبين أن العسكري كان راجعا لمقر عمله و أثناء رجوعه غير اتجاهه فمر على طريق غير الطريق المباشر و لذلك لزيارة عائلته.
فمجلس الدولة اعتبر أنه بالرغم من وجود خطأ شخصي قام به العون العمومي في سياقته لشاحنة ملك للإدارة و لكن الخطأ له علاقة بالمرفق العام مما يجعل جزء من تعويض الضرر على عاتق الإدارة

ii نتائج جمع المسؤولية : إن نتائج جمع المسؤولية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بالنسبة للضحية الذي يبقى لها الاختيار بين عدة حلول و يمكن للضحية أن تقوم بدعوى أمام القاضي الإداري تطالب بها بمبلغ التعويض بكامله من الإدارة كما يمكن لها القيام بدعوى أمام القاضي العادي ضد العون العمومي و تطلب الحكم عليه بدفع ذلك التعويض و في الحالة الأولى يمكن للإدارة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد العون العمومي و في الحالة الثانية يمكن للعون العمومي أن يقوم بنفس الدعوى ضد الإدارة .

toujour avec walid autre monde


السلام عليكم //


شاحنة عسكرية / المرفق العام / القاضي الإداري / الضحية تختار جهة التقاضي ،،،


هي عناصر لا يمكن جمعها قانونياً و إجرائياً ،


لأن القضاء العسكري لا ينظر إلا في الدعوى العمومية بقواعد إختصاص محددة ،،،


و هنا تدخل ميزة جديدة في الإختصاص ( مقارنة بالمحاكم العادية ) بغض النظر عن الإختصاص النوعي و الإقليمي ألا و هي الإختصاص الشخصي للقضاء العسكري أي الأشخاص الذين يخضعون له ، و لإجراءاته و هم مجموعة الأشخاص المتصفين بالصفة العسكرية و الأشخاص المدنيين الغير متصفين بالصفة العسكرية ،،،


و كقاعدة هامة فإن القضاء العسكري يتولى فقط النظر في الدعوى العمومية و لا يفصل إطلاقاً في الدعوى المدنية ، و المحكمة العسكرية تستمع لذوي الحقوق و الضحايا بصفتهم ضحايا و مُتضررين لا بصفتهم أطراف مدنية ، و نتيجة لذلك فلا يجوز لهم الاستعانة بمحامِ ، و بعد صدور الحكم العسكري يمكنهم اللجوء إلى مباشرة دعوى الطلبات المدنية القضاء العادي و الاستعانة بمحامي و غير ذلك ...


و لي عودة إن إرتأيتم المناقشة ،،،

تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: مساعدة عاجلة
11-03-2010, 10:50 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid autr mond مشاهدة المشاركة
لكن يا أخي moondroit اريد ان أسألك عل الشرطة تعد مرفق عام ام لا ؟
ادا كانت كذلك فلها الشخصية المعنوية و بالتاي يمكن رفع دعوى ضدها
و على ما ظن و انا شبه متؤكد انا المديرية العامة للامن الوطني لها شخصية معنوية (دمة مالية مستقلة ...........و غيرها ) و بالتالي لها صفة التقاضي

لا أعتقد أن القضاء الجزائري يستند إلى نظرية المرفق العام في هذا الصدد
في الحقيقة مصدر الخلط الذي يحصل لي دوما أنه كنت في السابق قد قرأت قراراين لمجلس الدولة الجزائري
الأول حكم فيه بإنعدام الصفة لمديرية البريد و الاتصال
لأن المديرية كدائرة مثلا لا تملك شخصية قانونية مستقلة عن الهيئة التابعة لها و هي الوزارة
ثم رجع في قرار ثاني حيث اعتبر أن مديرية البريد و المواصلات تملك الصفة و قد اكتسبتها بموجب قانون لاحق عن قانون لم يكن موجود في ظل القرار الأول
سأحاول البحث عن القرارين
المهم أعتقد أن الأصل العام أن المديريات لا تملك الشخصية المعنوية و ينوب في تمثيلها أمام القضاء الوزارة التابعة لها
و الاستثناء هو نص قانوني صريح يعطي للمديرية صفة التقاضي و هو ما يعتبر عائق أمام المطبقين خاصة المحامين لأنهم مجبرين على البحث على هذه النصوص و رحلة البحث ليست بالسهلة
و الله أعلم
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: مساعدة عاجلة
11-03-2010, 10:53 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //


شاحنة عسكرية / المرفق العام / القاضي الإداري / الضحية تختار جهة التقاضي ،،،


هي عناصر لا يمكن جمعها قانونياً و إجرائياً ،


لأن القضاء العسكري لا ينظر إلا في الدعوى العمومية بقواعد إختصاص محددة ،،،


و هنا تدخل ميزة جديدة في الإختصاص ( مقارنة بالمحاكم العادية ) بغض النظر عن الإختصاص النوعي و الإقليمي ألا و هي الإختصاص الشخصي للقضاء العسكري أي الأشخاص الذين يخضعون له ، و لإجراءاته و هم مجموعة الأشخاص المتصفين بالصفة العسكرية و الأشخاص المدنيين الغير متصفين بالصفة العسكرية ،،،


و كقاعدة هامة فإن القضاء العسكري يتولى فقط النظر في الدعوى العمومية و لا يفصل إطلاقاً في الدعوى المدنية ، و المحكمة العسكرية تستمع لذوي الحقوق و الضحايا بصفتهم ضحايا و مُتضررين لا بصفتهم أطراف مدنية ، و نتيجة لذلك فلا يجوز لهم الاستعانة بمحامِ ، و بعد صدور الحكم العسكري يمكنهم اللجوء إلى مباشرة دعوى الطلبات المدنية القضاء العادي و الاستعانة بمحامي و غير ذلك ...


و لي عودة إن إرتأيتم المناقشة ،،،

تحاياي ...
أعتقد أن القرار الذي ذكره الأخ وليد صادر عن مجلس الدولة الفرنسي و ليس الجزائري
و قد أورده لأهميته التاريخية في مجال نظرية مسؤولية الدولة و مرافقها
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: مساعدة عاجلة
11-03-2010, 01:35 PM
أخي moondroit ألا ترى أن في هذه القضية مسؤولية الادارة منعدمة لانني و بعد التمعن الشديد في قراءة القضية استنتجت أنه هناك خطأ جزائي وقد عرفه الفقه بمايلي
الخطأ الجزائي : عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خارج الإطار المهني يتحاكم كمتقاضي عادي و خطأه يبقى دون علاقة مع الإدارة أما عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خلال ممارسة مهامه فلا تكون الإدارة مسؤولة إلا عندما يوجد نص قانوني ينص على ذلك.
و دلك أن الشرطي كان خارج أوقات العمل ( هذا الاخطأ الأول)
و مسدسه كان مزود و بدون تأمين (الخطأ الثاني ) حيث أن يمنع منعا باتا عند حمل السلاح تزويده و جعله دون تأمين إلا في الحالات الطارئة جداااااااااااااااااا

و لكن مع كل ما سبق ذكره تبقى السلطة التقديرية للقاضي الإداري واسعة في هذا المجال و هذا ما يميز القصاء الإداري ...........
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: مساعدة عاجلة
11-03-2010, 04:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid autr mond مشاهدة المشاركة
أخي moondroit ألا ترى أن في هذه القضية مسؤولية الادارة منعدمة لانني و بعد التمعن الشديد في قراءة القضية استنتجت أنه هناك خطأ جزائي وقد عرفه الفقه بمايلي
الخطأ الجزائي : عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خارج الإطار المهني يتحاكم كمتقاضي عادي و خطأه يبقى دون علاقة مع الإدارة أما عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خلال ممارسة مهامه فلا تكون الإدارة مسؤولة إلا عندما يوجد نص قانوني ينص على ذلك.
و دلك أن الشرطي كان خارج أوقات العمل ( هذا الاخطأ الأول)
و مسدسه كان مزود و بدون تأمين (الخطأ الثاني ) حيث أن يمنع منعا باتا عند حمل السلاح تزويده و جعله دون تأمين إلا في الحالات الطارئة جداااااااااااااااااا

و لكن مع كل ما سبق ذكره تبقى السلطة التقديرية للقاضي الإداري واسعة في هذا المجال و هذا ما يميز القصاء الإداري ...........
أوافقك الرأي أخ وليد لكن الجواب من البداية كان جواب بيداغوجي
لأن السؤال يبدوا من أمتحان في مادة المنازعات الادارية أو فرض أو شيء من هذا القبيل
لذلك الجواب كان موجه نوعا ما من أجل استغلال الطالب لدروسه
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:15 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى