السلام عليكم //
إن إثبات ملكية العقار يمكن أن يكون بكل وسائل الإثبات .هذا من جهة ،،،
الرسمية و الشكلية واجبة تحت طائلة البطلان تطبيقاً لنص المادة 324/1 من القانون المدني ،،،
من جهة أخرى ، القانون المدني و مشرعه قصدا فعلاً تخصيص مكانة للعقد العرفي بين العلاقة القانونية ، و يعّد في نظر القانون مصدر إلتزامات بين الجانبين ،،،
لذلك لقد فتح لنا نافدة من خلال المادة 328 منه ينص أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، و يكون العقد ثابتاً ابتداءاً :
- من يوم تسجيله ،
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام ،
- من يوم التأشير على يد ضابط عام مختص ،
- من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء ،،،
لذلك ، أظن أن عقدكم العرفي يدخل ضمن إحدى الحالات التي منحت للعقد العرفي حجية على الغير ، طالما سبق و أن صرّحت بأنه مسجّل بمفتشية مخصصة للتسجيل ،،،
إن تفضلتَ بتفصيل نوع التسجيل بدقة ، محتوى العقد العرفي من حيث المنزل و القطعة الأرضية المشيّد فوقها سنحاول إقتراح حلّ أمثل للخروج من الشيوع ،،،
تحاياي ،،،
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 03-09-2012 الساعة 12:40 AM