إختصاصات ضباط الشرطة القضائية
21-03-2009, 12:42 PM
· المبحث الأول:الإختصاص الماكاني و النوعي لضباط الشرطة القضائية المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا. - الاختصاص المحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص) هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي: «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.] - الاختصاص الوطني: أ‌- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16. ب‌- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.¨ المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي: 1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. 2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر. 3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم. 4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام. 5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه. 7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48) - وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م . - أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة. 9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة. 10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية 11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء وتحرر باللغة العربية وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة. 12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل. المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية ¨ المطلب الأول: سلطاته في حالة التلبس بالجريمة لقد منح القانون استثناءا سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية في إجراء التحقيق في حالات التلبس أو ما يعرف بالجرم المشهود أين يتضاءل احتمال خطئهم في التقدير حيث يتسنى إثبات عناصر الجريمة قبل ضياع أدلتها.و يقصد بالتلبس قانونا التزامن بين وقت ارتكاب الجريمة و بين وقت اكتشافها فهو مرتبط بالجريمة دون فاعلها. - حالات التلبس: وردت في المادة 41 ق إ ج على سبيل الحصر و هي إذا كانت ترتب نفس الآثار و تنقسم تبعا لوقت اكتشاف الجريمة إلى 1- التلبس الحقيقي: يكون في حالتين: أ. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فيفاجأ الجاني بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أو بشهود أثناء ارتكابه الجريمة، و لا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين بل تشمل جميع الحواس و لا تنصب على الركن المادي للجريمة بل يكفي وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس و جواز ممارسة ضابط الشرطة القضائية للاختصاصات المخولة له في حالة التلبس. ب. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي بعد فترة وجيزة من ارتكابها فتكون الجناية قد وقعت غير أن آثارها مازالت بادية تدل على ارتكابها و لا يشترط أن تكون آثار مادية، و يشترط قصر المدة بين وقت ارتكاب الجريمة و اكتشافها و هي مسألة يحددها قاضي الموضوع بحسب كل حالة تعرض عليه و هناك من حددها بـ 3 ساعات. 2- التلبس الاعتباري: و فيه لا تشاهد الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها و لكن بعد ذلك شرط التقارب الزمني بين وقوعها و اكتشافها و توافر أحد الظرفين الواردين في المادة 41 و هما: ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني إثر وقوع الجريمة بالصياح أو الإشارة أو الجري وراءه و يختلف صياح العامة عن الإشاعة العامة التي لا توفر حالة التلبس و لو كانت بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة حائزا لأشياء أو آثار أو أي دلائل على ارتكابه الجريمة تدعو إلى افتراض مساهمته في الجريمة قبل مشاهدته. 3- الجريمة المتسمة بصفة التلبس: يشترط لاعتبارها حالة تلبس أن ترتكب في منزل و أن يبادر صاحبه باستدعاء ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافه لها ولو مضى وقت طويل على وقوعها و ذلك بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت بالمنزل الذي يقيم فيه و إن لم يكن حائزه الأصلي. - شروط صحة التلبس: تمر جميع الجرائم مهما كانت بحالة التلبس غير أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي: 1- أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتكبة. 2- إثبات التلبس عن طريق مشاهدة الجريمة في إحدى الصور السابق ذكرها من طرف ضابط الشرطة القضائية نفسه بمشاهدتها بالعين أو أن يدركها بإحدى حواسه الأخرى أو اكتشافها عقب ارتكابها مباشرة، فإذا لم يشهدها بنفسه يكفيه تبليغ من شاهدها لينتقل بنفسه ليعاينها دون الاكتفاء بمجرد تبليغه عنها أو الرواية من غيره. 3- اكتشاف التلبس عن طريق قانوني أي مشروع فإذا اكتشفت حالة التلبس بإجراء غير مشروع لا يكون هناك تلبس و تكون نتائجه ملغاة و باطلة. 4- أن يكون التلبس ناشئا عن الجريمة و ليس سابقا على قيامها. - واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس: يوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية عند توفر حالة التلبس و استوفاء شروط صحتها القيام ببعض الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس و تتمثل هذه الإجراءات في: 1- إخبار وكيل الجمهورية فور علمهم بوقوع جريمة في حالة تلبس و إحاطته بكل التفاصيل ليتمكن من الانتقال إلى مكانها. 2- الانتقال إلى مكان الجريمة فورا لمعاينته و التحفظ على الآثار الموجودة به و القيام بجميع التحريات اللازمة كما يقومون بعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة متى كانوا حاضرين للتعرف عليها. 3- التفتيش و الضبط شرط الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجهورية أو قاضي التحقيق و استظهاره قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش مع مراعاة شروط التفتيش المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 4-جمع الإيضاحات بالاستماع إلى أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و كل من يمكن أن يكون لديهم معلومات بوقائع موضوع الجريمة أو من يشتبه في مساهمته في الجريمة دون حلف يمين. 5-احتجاز الأشخاص: يجوز لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين من مبارحته حتى الانتهاء من التحريات و لا يستمر بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات، كما يمكنهم طلب التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم و يعاقب كل من لا يمتثل لهذا الطلب. كما يمكنهم الحجز تحت المراقبة لمدة 48 ساعة حرصا على مصلحة التحقيق تضاعف إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة فقد تصل إلى 12 يوم، كما يجوز اقتياد المحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجزه أكثر من 48 ساعة و يخضع الحجز لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع و إلا كان باطلا. 6- القبض على الأشخاص على النحو التالي: أ‌.أجاز القانون لكل شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس و اقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية دون تفتيشه قصد الحلول دون فراره و هو ما يعرف بالقبض المادي. ب‌. اقتياد المتهم الذي توفرت فيه دلائل قوية ضده على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهورية ما يفترض القبض عليه. ت‌. في التلبس بالجنايات لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار أي شخص يشتبه في مساهمته فيها و القبض عليه و استجوابه و ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بها فيما بعد.و نذكر في الأخير أن هناك من يكيف هذه الإجراءات بأنها إجراءات التحقيق الابتدائي غير أن المادتين 56 و 60 من قانون الإجراءات قد اعتبرتها من أعمال الضبط القضائي فلا تحرك بها الدعوى العمومية و لا تقطع التقادم، و لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها. المطلب الثاني: السلطات المستمدة من الإنابة القضائية كقاعدة عامة، التحقيق هو من اختصاص قاضي التحقيق فلا يجوز لغيره القيام به. غير أن المشرع الجزائري أجاز لهذا الأخير أن يفوض بعض صلاحياته لجهات أخرى و هذا حتى ينجز التحقيق بسرعة و بدون عوائق حيث تنص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي “ يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.”و من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب و المواجهة و هذا استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 139 ” ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.” و يشترط في الإنابة ما يلي: 1- أن تكون صادرة من قاضي التحقيق المختص نوعيا و إقليميا و أن تكون مكتوبة و موقعة من طرفه. 2- أن يصدر قاضي التحقيق الإنابة القضائية لأحد ضباط الشرطة القضائية .3- أن تكون الإنابة خاصة، فلا يجوز للمحقق تفويض ضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع إجراءات التحقيق، إذ تكون محددة ببعض أعمال التحقيق. 4- تكون إنابة الضابط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ما عدا الاستجواب و المواجهة و سماع المدعي المدني و لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضابط الشرطة القضائية للقيام بأوامر التحقيق المختلفة فلا تجوز الإنابة في الأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع أو الأمر بالتفتيش لأن مثل هذه الأوامر التي يصدرها القاضي المحقق يقوم بتنفيذها ضابط الشرطة القضائية. 5- يشتمل أمر الإنابة على بيانات عينة تتعلق بمن أصدر الأمر و صفته و توقيعه و من صدر له الأمر و الأعمال المراد تحقيقها و اتخاذها و نوع الجريمة موضوع المتابعة و تاريخ الأمر. 6- على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية. 7- و يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورة لتوقيفه للنظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد. و متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك.و أخيرا على الضابط أن يحرر محضرا بشأن ما قام ب من إجراءات، يوافي به قاضي التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 8 أيام لتنفيذ الإنابة. الخــــاتمة: إلى جانب الضمانات التي تكفل احترام ضباط الشرطة القضائية للحقوق و الحريات الفردية و عدم المساس بها، فإنهم يخضعون لرقابة النيابة العامة عن طريق إشرافها و إدارتها و رقابة غرفة الاتهام عن طريق الصلاحيات المخولة لها باسم القانون.
التعديل الأخير تم بواسطة شمس الشمووووووس ; 21-03-2009 الساعة 01:02 PM