امتحان مادة الالتزامات جانفي 2009 -بن عكنون-
31-01-2009, 07:14 PM
قرار بتاريخ 12/01/2000.
-ان المحكمة العليا في جلستها العلنية بشارع 11 ديسمبر 1960. الأبيار .الجزائر. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن.
- حيث طعن المدعو "محمد ابراهيم" بالنقض ضد قرار أصدره مجلس قضاء و هران بتاريخ 06/02/1998 و بتأييد الحكم الصادر في 07/02/1996 من محكمة وهران القاضي بابطال العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده"عمر دعاس" في 05/03/1996.
-حيث أن الطعن بالنقض يستند الى الوجه الوحيد.
- حيث عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و لا سيما المادة 86 ق.م و في بيان ذلك يدعي الطاعن ان قضاة المجلس قرروا ابطال عقد بيع العنب لكون المطعون ضده كان ضحية تدليس نتيجة كتمان الطاعن عن المرض الذي أصاب العنب محل البيع.
- حيث يعاب على القرار المطعون فيه أنه جهل أحكام المادة 86 ق.م لأن المشتري كان بامكانه اكتشاف مرض العنب باعتباره مهنيا في هذا المجال.
- حيث أن البائع غير ملزم بالافضاء في هذه الحالة. بما أن عقد بيع العنب استوفى كل الأركان و الشروط و بالتالي فهو عقد غير قابل للابطال.
- لكن حيث أن قضاة المجلس التزموا تطبيق القانون تطبيقا سليما.
حيث فعلا أن المادة 86/2 ق.م. تضع على عاتق المتعاقد المهني التزام بالاعلام مهما كانت صفةالمتعاقد معه.
- حيث بين من القرار المطعون فيه أن الطاعن مهني لا يمكن أن يجهل المرض الذي لأصيب به العنب. فهو ملزم بافضاء بكل واقعة من شأنها تؤثر على رضاء المشتري.
- حيث أن قضاة الموضوع بتصريحهم أن السكوت العمدي للبائع عن مرض الكرم يدل على نية التضليل و الخداع. قد طبقوا أحكام المادة 86ق.م. تطبيقا صحيحا.
حيث أن الحكم بابطال العقد بسبب عيب التدليس و بارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد جاء مطابقا للقانون.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
المادة 86 ق.م: يجةز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيلة التي لجأ اليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
و يعبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة اذا أثبت أن المدلس عليه كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
انتهى
تقبلوا تحيات روبي
-ان المحكمة العليا في جلستها العلنية بشارع 11 ديسمبر 1960. الأبيار .الجزائر. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن.
- حيث طعن المدعو "محمد ابراهيم" بالنقض ضد قرار أصدره مجلس قضاء و هران بتاريخ 06/02/1998 و بتأييد الحكم الصادر في 07/02/1996 من محكمة وهران القاضي بابطال العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده"عمر دعاس" في 05/03/1996.
-حيث أن الطعن بالنقض يستند الى الوجه الوحيد.
- حيث عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و لا سيما المادة 86 ق.م و في بيان ذلك يدعي الطاعن ان قضاة المجلس قرروا ابطال عقد بيع العنب لكون المطعون ضده كان ضحية تدليس نتيجة كتمان الطاعن عن المرض الذي أصاب العنب محل البيع.
- حيث يعاب على القرار المطعون فيه أنه جهل أحكام المادة 86 ق.م لأن المشتري كان بامكانه اكتشاف مرض العنب باعتباره مهنيا في هذا المجال.
- حيث أن البائع غير ملزم بالافضاء في هذه الحالة. بما أن عقد بيع العنب استوفى كل الأركان و الشروط و بالتالي فهو عقد غير قابل للابطال.
- لكن حيث أن قضاة المجلس التزموا تطبيق القانون تطبيقا سليما.
حيث فعلا أن المادة 86/2 ق.م. تضع على عاتق المتعاقد المهني التزام بالاعلام مهما كانت صفةالمتعاقد معه.
- حيث بين من القرار المطعون فيه أن الطاعن مهني لا يمكن أن يجهل المرض الذي لأصيب به العنب. فهو ملزم بافضاء بكل واقعة من شأنها تؤثر على رضاء المشتري.
- حيث أن قضاة الموضوع بتصريحهم أن السكوت العمدي للبائع عن مرض الكرم يدل على نية التضليل و الخداع. قد طبقوا أحكام المادة 86ق.م. تطبيقا صحيحا.
حيث أن الحكم بابطال العقد بسبب عيب التدليس و بارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد جاء مطابقا للقانون.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
المادة 86 ق.م: يجةز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيلة التي لجأ اليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
و يعبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة اذا أثبت أن المدلس عليه كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
انتهى
تقبلوا تحيات روبي