تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة

  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
حل المسألة الخامسة
25-12-2007, 01:28 PM
السلام عليكم هذه أول مشاركة لي في حل القضايا.

-مبدئيا فإن أساس رفع دعوى المطلقة هو الحكم القاضي بالطلاق و الذي ألزم المطلق بأن يوفر لمطلقته مسكن للمارسة الحضانة أو دفع بدل إيجار . و لكن المهم أن الحكم القاضي بالطلاق بين الطرفين يكون قد حدد مبلغ الإيجار الشهري .
-و بالتالي فإن طلب المدعية قد سبق الفصل فيه بموجب حكم الطلاق و منه رفض الدعوى.

-و للتوضيح و من ناحية أخرى فإن عدم تسديد الإيجار للمطلقة لمدة تزيد عن الشهرين يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها بالمادة 331 من ق.ع فكان حريا بالمدعية أن تقدم شكوى بعدم دفع النفقة.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل المسألة الخامسة
03-01-2008, 04:14 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaled34200 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم هذه أول مشاركة لي في حل القضايا.

-مبدئيا فإن أساس رفع دعوى المطلقة هو الحكم القاضي بالطلاق و الذي ألزم المطلق بأن يوفر لمطلقته مسكن للمارسة الحضانة أو دفع بدل إيجار . و لكن المهم أن الحكم القاضي بالطلاق بين الطرفين يكون قد حدد مبلغ الإيجار الشهري .
-و بالتالي فإن طلب المدعية قد سبق الفصل فيه بموجب حكم الطلاق و منه رفض الدعوى.

-و للتوضيح و من ناحية أخرى فإن عدم تسديد الإيجار للمطلقة لمدة تزيد عن الشهرين يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها بالمادة 331 من ق.ع فكان حريا بالمدعية أن تقدم شكوى بعدم دفع النفقة.
السلام عليكم //

يمكنك اخي طلب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها .......لو :
ان محكمة او مجلس الاحوال الشخصية يفصل في طلب بدل الايجار بتحديد المبلغ لكنه قانونا ليس من اختصاصهما تحديد المبلغ و انما الحكم بتوفير مسكن او بدل الايجار

لازالت القضية مطروحة للنقاش

شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: حل المسألة الخامسة
04-01-2008, 11:28 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //

يمكنك اخي طلب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها .......لو :
ان محكمة او مجلس الاحوال الشخصية يفصل في طلب بدل الايجار بتحديد المبلغ لكنه قانونا ليس من اختصاصهما تحديد المبلغ و انما الحكم بتوفير مسكن او بدل الايجار

لازالت القضية مطروحة للنقاش

شكرا
تحياتي زميلي المحترم، ردا على تعقيبك:
-حسب ما فهمت من كلامك فإن فرع شؤون الأسرة غير مختص بالفصل و تحديد بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة -(أتساءل هل بحوزتك سابقة قضائية في هذا الشأن نود لو تطرحها للنقاش)- فهذا التحليل لا ينطبق مع نص المادة 72 من قانون الأسرة المعدلة التي تنص على أن الجهة التي تقضي بالطلاق تفصل في الآثار المترتبة عنه و أنه على الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار.
-أن المطلقة لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية إلى حين تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن. ألا و هو الحكم القاضي بالطلاق. طبقا للمادة 72 فقرة 2 من ق.أسرة.
-أورد لك منطوق حكم قضى بالطلاق بين زوجين: (( حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة حكما علنيا حضوريا نهائيا فيما يخص الطلاق و إبتدائيا فيما عداه بفك الرابطة الزوجية بين ... و ... بالإرادة المنفردة للزوج و بتظليم منه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية .... بتسجيل هذا الطلاق و التأشير به عهلى هامش عقدي ميلاد و زواج الطرفين و إلزام المطلق بأن يدفع لمطلقته مبلغ ............... و إسناد حضانة الإبن المشترك لوالدته على نفقة والده ............. و إلزام الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا للمارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ 3000 دج تسري شهريا من تاريخ صدور هذا الحكم و يستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا وإلزام .............))
لذلك فإن الحكم القاضي بالطلاق سبق له الفصل في طلب المدعية كما أوردت سابقا.
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل المسألة الخامسة
05-01-2008, 12:41 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaled34200 مشاهدة المشاركة
تحياتي زميلي المحترم، ردا على تعقيبك:
-حسب ما فهمت من كلامك فإن فرع شؤون الأسرة غير مختص بالفصل و تحديد بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة -(أتساءل هل بحوزتك سابقة قضائية في هذا الشأن نود لو تطرحها للنقاش)- فهذا التحليل لا ينطبق مع نص المادة 72 من قانون الأسرة المعدلة التي تنص على أن الجهة التي تقضي بالطلاق تفصل في الآثار المترتبة عنه و أنه على الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار.
-أن المطلقة لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية إلى حين تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن. ألا و هو الحكم القاضي بالطلاق. طبقا للمادة 72 فقرة 2 من ق.أسرة.
-أورد لك منطوق حكم قضى بالطلاق بين زوجين: (( حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة حكما علنيا حضوريا نهائيا فيما يخص الطلاق و إبتدائيا فيما عداه بفك الرابطة الزوجية بين ... و ... بالإرادة المنفردة للزوج و بتظليم منه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية .... بتسجيل هذا الطلاق و التأشير به عهلى هامش عقدي ميلاد و زواج الطرفين و إلزام المطلق بأن يدفع لمطلقته مبلغ ............... و إسناد حضانة الإبن المشترك لوالدته على نفقة والده ............. و إلزام الأب أن يوفر للحاضنة مسكنا للمارسة الحضانة و إن تعذر عليه ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ 3000 دج تسري شهريا من تاريخ صدور هذا الحكم و يستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا وإلزام .............))
لذلك فإن الحكم القاضي بالطلاق سبق له الفصل في طلب المدعية كما أوردت سابقا.
تحياتي
السلام عليكم //
اخ خالد اشكرك على اثراء النقاش
اتفق معك في المبدا لكن اختلف معك في نتيجة لان ما دكرته صحيح لكنه اهم مشكل نعاني منه عمليا في هدا النوع من القضايا رغم انه مخالف للقانون لدلك انا تعمدت طرح هده القضية بهدا الشكل هناك اتجاهين للقضاء .
الاتجاه الاول : لا يحدد مبلغ بدل الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار دون ان تحدد مبلغ بدل الايجار و هناك امثلة كثيرة.
الاتجاه الثاني : يحدد مبلغ الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار حسب مبلغ كدا.....كما جاء بالمثال الدي دكرته اخي.

اي اتجاهين صحيح :
نعم المادة 72 تعطي الاختصاص للمحكمة التي تقضي بالطلاق ان تقضي في جميع اثاره و من ضمن اثار الطلاق السكن لكن لا يوجد نص قانوني يعطي لهده المحكمة التي تقضي بالطلاق ان تحدد بدل الايجار و القضاء بدلك كما جاء في الحكم الدي دكرته اخي معرض للابطال من طرف المحكمة العليا و هدا هو العمل السائر عليه قضاءا
لسبب بسيط ان مسالة السكن او توفير بدل الايجار مسالة مستقبلية لا يمكن للقضاء الفصل فيها هنا القاضي يحكم بالمبدا العام وهو الزام الزوج توفير مسكن او بدل الايجار و ليس من اختصاصه الان تحديد مبلغ الايجار لانه مسالة مستقبلية لا يمكن تحديدا حاليا.
لنفرض ان الزوج وفر مسكن لزوجته و الزوجة تمسكت بمنطوق الحكم القاضي بتحديد بدل الايجار ما العمل
لنفرض ان الزوجة تحصلت على ايجار اعلى او اقل من المبلغ المحدد بالحكم ما العمل
لدلك انا مع الاتجاه الاول للقاضي الدي يقضي بالمبدا المتمثل في الزام الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار ثم يترك الاطراف العمل وفق مستجدات الوقائع المستقبلية و هي المسالة التي طرحتها للنقاش و الدي لا زالت عالقة لحد الان

نصيحتي لك اخي : لا تقيم معلوماتك بمعلومات قاضي لانه انسان مثلك يخطء و يصيب
شكـــــــــــــــــــــــرا.
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: حل المسألة الخامسة
08-01-2008, 12:29 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
الاتجاه الاول : لا يحدد مبلغ بدل الايجار
هنا المحكمة تقضي بالطلاق و توابعه و تلزم الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار دون ان تحدد مبلغ بدل الايجار و هناك امثلة كثيرة.
اي اتجاهين صحيح :
نعم المادة 72 تعطي الاختصاص للمحكمة التي تقضي بالطلاق ان تقضي في جميع اثاره و من ضمن اثار الطلاق السكن لكن لا يوجد نص قانوني يعطي لهده المحكمة التي تقضي بالطلاق ان تحدد بدل الايجار و القضاء بدلك كما جاء في الحكم الدي دكرته اخي معرض للابطال من طرف المحكمة العليا و هدا هو العمل السائر عليه قضاءا
لسبب بسيط ان مسالة السكن او توفير بدل الايجار مسالة مستقبلية لا يمكن للقضاء الفصل فيها هنا القاضي يحكم بالمبدا العام وهو الزام الزوج توفير مسكن او بدل الايجار و ليس من اختصاصه الان تحديد مبلغ الايجار لانه مسالة مستقبلية لا يمكن تحديدا حاليا.
لنفرض ان الزوج وفر مسكن لزوجته و الزوجة تمسكت بمنطوق الحكم القاضي بتحديد بدل الايجار ما العمل
لنفرض ان الزوجة تحصلت على ايجار اعلى او اقل من المبلغ المحدد بالحكم ما العمل
لدلك انا مع الاتجاه الاول للقاضي الدي يقضي بالمبدا المتمثل في الزام الزوج بتوفير مسكن او بدل الايجار ثم يترك الاطراف العمل وفق مستجدات الوقائع المستقبلية و هي المسالة التي طرحتها للنقاش و الدي لا زالت عالقة لحد الان

نصيحتي لك اخي : لا تقيم معلوماتك بمعلومات قاضي لانه انسان مثلك يخطء و يصيب
شكـــــــــــــــــــــــرا.
شكرا أخي ماني و هذا تعقيبي على ردك طبقا للنقاط المسطرة باللون الأزرق،
1-نص المادة 72 من ق.أسرة: ((في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر للمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار)) و هو الأساس القانوني الذي يجيز للمحكمة أن تحدد بدل الإيجار.
2-لو أن الزوج وفر لزوجته مسكنا ملائما و الزوجة تمسكت ببدل الإيجار في هذه الحالة فإن الزوجة ملزمة قانونا بقبول المسكن المعروض عليها و الذي يكون ملائما بعد أن يعاينه المحضر القضائي و يحرر بذلك محضرا لأن الأصل هو توفير مسكن لممارسة الحضانة و الإستثناء هو دفع بدل الإيجار فالمادة 72 تنص على الأصل و الإستئناء .
3-في حالة ما إذا تحصلت الحاضنة على إيجار أقل أو أعلى من ما هو محدد بالحكم، فهنا نكون أمام حالتين:
الحالة الأولى/ إذا كان الإيجار أعلى من ما هو محدد بالحكم: على الزوجة أن تقدم عقد الإيجار أو وعدا بالإيجار أثناء نظر الدعوى و تدعم به طلباتها و هنا ما على المحكمة إلا أن تقضي لها بذلك.
و إذا أجرت مسكنا بعد صدور الحكم فما عليها إلا أن ترفع دعوى تراجع فيها المبلغ مع تقديم ما يثبت ذلك.
الحالة الثانية/ إذا كان الإيجار أقل مما هو محدد بموجب الحكم: في هذه الحالة إذا أثبت الأب أن الحاضنة تمارس حضانتها في مسكن إيجاره أقل مما هو محدد في الحكم هنا يرفع دعوى لخفض مبلغ الإيجار مع تقديم ما يثبت ذلك أمام المحكمة.
و لكن على كل حال فإن المحكمة تحدد بدل الإيجار حسب العرف الجاري بالمنطقة. و هذا منطقي. لكن إن كان هناك إختلاف بين الحكم و الواقع ترفع دعوى بالتعديل إما بالزيادة أو خفض مبلغ الإيجار.

و لكن أخي ماني لدي تساؤل:
أين تقيم الحاضنة مع محضونها أو محضونيها بعد تنفيذ حكم الطلاق(مع أن القانون يلزم الزوجة بالبقاء في البيت الزوجي لغاية تنفيذ حكم المتعلق بالسكن و لكن الواقع عكس ذلك إذ أن المرآة تخرج من بيت زوجها بشهور عديدة من بيت الزوجية قبل أن تطلق عن طريق المحكمة) إذا لم ينص على بدل الإيجار و هل تنتظر إلى غاية رفع دعوى من أجل تحديد بدل الإيجار و هو أمر يطول كثيرا قد يصل إلى شهور عديدة أو سنوات خصوصا إذا إستعمل الطرف الآخر حقه في الطعن في الحكم القاضي عليه بدفع بدل الإيجار
فإذا كانت لا تملك من يأويها؟ و كانت لا تتقاضى أي مدخول؟ فهل من المنطقي أن تبيت في العراء مع محضونيها لسبب أن المحكمة لما قضت بالطلاق لم تحدد بدل الإيجار.

4-ملحوظة: أنا مع الإتجاه الثاني للقضاء و أنت مع الإتجاه الأول للقضاء، فهل كلانا قيم معلوماته بمعلومات القاضي الذي هو شخص مثلنا قد يصيب أو يخطئ.
تحياتي لك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
10-01-2008, 01:19 PM
السلام عليكم *//

اخ خالد اشكرك على المناقشة و الاثراء
يبدو اخي اننا ندور حول نفس المبدا لكن الاختلاف يكمن في هل قاضي الاحوال الشخصية الدي يفصل في طلب الطلاق من اختصاصه تحديد بدل الايجار ام لا
انت تقول من اختصاصه دلك و دكرت لمادا.
و انا اقول ليس من اختصاصه دلك و دكرت لك لمادا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن الشيء الدي اريدك ان تعرفه هو ان الزوجة لما تقدمت بالدعوى التي طرحتها انا بالمنتدى للمناقشة ليس من اجل تحديد بدل الايجار و انما للحكم لها بالايجار السنوي حسب ما هو ثابت بعقد الايجار الدي احتجت به بمعنى الايجار محدد سابقا بعقد الايجار و هي هنا لا تطلب تحديد لها بدل الايجار و انما بالمبلغ الاجمالي للايجار .
اما مسالة بقاء المطلقة في بيت الزوجية و بين الزوجين حاجب اظن انك يا خالد تعيش في الجزائر مثلي ههههههههه و يصعب تصور دلك عندنا الزوجة بمجرد خلاف نسيك مع زوجها او تسجيل دعوى ضدها تدهب مباشرة الى بيت اهلها.

و اليك الان الحل العملي او الحكم العملي المعمول به تقريبا في كل جهات الوطن
شكرا.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
10-01-2008, 01:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم//

المسالة الخامســــــــــــــــــــة//

وقائع الدعوى //

المدعيـــــــــــة :
بتاريخ 12/10/2006 صدر حكم بالطلاق بيني و بين زوجي ( ا ) قضي بما يلي
الطلاق بيننا و مبالغ مالية تمثل حقوقي مع منحي اغراضي
اسنادي حضانة الابناء احمد و فاطمة على نفقة ابيهم حسب مبلغ 2.500.00 دج شهريا
الزامه بتوفير مسكن او بدل الايجار
بعد تنفيد لهدا الحكم تحصلت على كل حقوقي
الا بدل الايجار لم يقوم المدعى عليه بدفعه رغم انني مستاجرة لمسكن يحتوى على غرفتين بمبلغ شهري يقدر ب 4.000.00 دج شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد كما هو ثابت بعقد الايجار ( وثيقة ).
لدلك اطلب من المحكمة الحكم عليه بمبلغ 48.000.00 الدي يمثل ايجار سنة كاملة لهدا المسكن ومبلغ 20.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار.

المدعـى عليـــه :
يصرح انه فعلا حكم لها بالزامي بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار و لكنني قمت بتوفير لها مسكن حسب امكانياتي لكنها ترفض الاقامة فيه انه في حقيقة الامر هي تقيم عند اهلها و ليس بهدا المسكن الدي تدعي انها قامت باستئجاره لدلك اطلب من المحكمة رفض الدعوى

ادا كنت محل القاضي ما حكمك في هده النزاع
شكرا
حكم المحكمة :
ــ حيث تقدمت المدعية بهده الدعوى مفادها انه وقع طلاق بينها و بين المدعى عليه بحكم قضائي مؤرخ في 12/10/2006
ــ حيث جاء بمنطوق هدا الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية من اجل ممارسة الحضانة
ــ حيث قامت المدعية بايجار مسكن لممارسة حضانة ابنائها بمبلغ ايجـار شهري يقدر ب4.000.00 دج حسب العقد الايجار المحتج به من طرفهــــا.
ــ حيث صرح المدعى عليه ان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها و انها تقيم بمسكن اهلها و ليس بالمسكن الدي تدعي ايجاره

و عليـــــــــــــــــــــــــــه //
ــ حيث الثابت من الحكم القضائي انه وقع طلاق ين الطرفين بموجب حكم نهائي
ــ حيث الثابت من منطوق الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية
ــ حيث الثابت من عقد الايجار المحتج به من طرف المدعية انها تاجر مسكن لممارسة حضانة الابناء حسب مبلغ شهري يقدر ب4.000.00 دج شهريا .
ــ حيث تصريح المدعى عليه بان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها غير ثابت لعدم تقديمه ما يثبت دلك كما ان تصريحه بعدم شغلها للمسكن المستاجر غير ثابت
ــ حيث و عليه يبقى طلب المدعية في الزام المدعى عليه بدفع لها ايجار لمدة سنة المحدد بعقد الايجار ثابت و قانوني عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
ــ حيث لم تثبت المدعية الضرر الدي اصابها من جراء عدم دفع المدعى عليه لمبلغ الايجار مما يستوجب رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس.
ـ
===========// لهده الاسباب ومن اجلها //==========
في الشكل قبول الدعوى شكلا
الحكم على المدعى عليه بدفع للمدعية مبلغ يقدر ب 48.000.00 دج الدي يمثل ايجار سنة مع رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس و تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
12-01-2008, 11:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
حكم المحكمة :
ــ حيث تقدمت المدعية بهده الدعوى مفادها انه وقع طلاق بينها و بين المدعى عليه بحكم قضائي مؤرخ في 12/10/2006
ــ حيث جاء بمنطوق هدا الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية من اجل ممارسة الحضانة
ــ حيث قامت المدعية بايجار مسكن لممارسة حضانة ابنائها بمبلغ ايجـار شهري يقدر ب4.000.00 دج حسب العقد الايجار المحتج به من طرفهــــا.
ــ حيث صرح المدعى عليه ان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها و انها تقيم بمسكن اهلها و ليس بالمسكن الدي تدعي ايجاره

و عليـــــــــــــــــــــــــــه //
ــ حيث الثابت من الحكم القضائي انه وقع طلاق ين الطرفين بموجب حكم نهائي
ــ حيث الثابت من منطوق الحكم الزام المدعى عليه بتوفير مسكن او بدل الايجار للمدعية
ــ حيث الثابت من عقد الايجار المحتج به من طرف المدعية انها تاجر مسكن لممارسة حضانة الابناء حسب مبلغ شهري يقدر ب4.000.00 دج شهريا .
ــ حيث تصريح المدعى عليه بان المدعية رفضت الاقامة بالمسكن الدي وفره لها غير ثابت لعدم تقديمه ما يثبت دلك كما ان تصريحه بعدم شغلها للمسكن المستاجر غير ثابت
ــ حيث و عليه يبقى طلب المدعية في الزام المدعى عليه بدفع لها ايجار لمدة سنة المحدد بعقد الايجار ثابت و قانوني عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
ــ حيث لم تثبت المدعية الضرر الدي اصابها من جراء عدم دفع المدعى عليه لمبلغ الايجار مما يستوجب رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس.
ـ
===========// لهده الاسباب ومن اجلها //==========
في الشكل قبول الدعوى شكلا
الحكم على المدعى عليه بدفع للمدعية مبلغ يقدر ب 48.000.00 دج الدي يمثل ايجار سنة مع رفض طلبها في التعويض لعدم التاسيس و تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
شكرا
شكرا أخ ماني و لكن عندي ملاحظة،
هناك مثل نقوله "اللاعاب حميدة و الرشام حميدة" هههههههههههههه
تحياتي لك و إن كان هذا الحكم منتظرا نظرا لتمسك كل طرف بإتجاهه و تمسكك أنت بإتجاهك (تاغنانت هههههه). و بما أنك الخصم و الحكم فإن الحكم صدر لصالحك (و لكن سأطعن فيه بالطرق القانونية ههههه).
كان بودي أن أضع ملاحظات و أسير في نفس إتجاهك بإعتبار أن الحكم القاضي بالطلاق لم يحدد مسبقا بدل الإيجار و لكن أردت فقط أن أطرح وجهة نظري. فمن الناحية القانونية فإن الحكم الصادر سليم إذ أن الحكم القاضي بالطلاق لم يحدد مبلغ الإيجار. و إن كان حدد مبلغ الإيجار فإنه يجوز مراجعته.
و في كل الحالات فإن الحاضنة لازم تأخذ بدل الإيجار
بارك الله فيك أخ ماني29
في إنتظار قضية جديدة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
26-01-2008, 07:04 PM
الســــــــــــلام عليكم //

ـــ تزوج احمد بهاجر عند طريق الفاتحة بتاريخ 10/6/2004 امام جماعة من المسلمين على صداق مسمى بينهما.
ـــ انجب الطرفين ولد يدعى علي بتاريخ 12/7/2005 الدي بقي غير مسجل بالحالة المدنية .
ـــ احمد يقيم بولاية من الشرق الجزائري و هاجر كانت تقيم معه ببيت مستاجر بولاية وهران
ـــ بتاريخ 20/8/2007 و بعد نزاع بينهما غادر احمد بيت الزوجية دون ان تعلم هاجر اين دهب
ـــ مند هدا التاريخ بقيت هاجر معلقة لا هي متزوجة و لا مطلقة بعد ان انقطعت عنها اخبار زوجها
ـــ بعد طول انتظار تقدمت هاجر بدعوى امام محكمة وهران ضد زوجها احمد من اجل تثبيت الزواج العرفي و تطليقها للضرر مع دفع لها جميع حقوقها و الحاق نسب ابنها بابيه احمد مع دفع له جميع حقوقه

ـــ ان كنت محل القاضي بمادا تحكم لها .
ـــ باي طريق تقوم هاجر باستدعاء زوجها للمحكمة
ـــ ما هي الاجراءات التي تراقبها في طلب تثبيت الزواج
ـــ ما هي الحقوق التي يمكنك ان تمنحها لهاجر و ابنها.

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
15-02-2008, 02:54 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
الســــــــــــلام عليكم //

ـــ تزوج احمد بهاجر عند طريق الفاتحة بتاريخ 10/6/2004 امام جماعة من المسلمين على صداق مسمى بينهما.
ـــ انجب الطرفين ولد يدعى علي بتاريخ 12/7/2005 الدي بقي غير مسجل بالحالة المدنية .
ـــ احمد يقيم بولاية من الشرق الجزائري و هاجر كانت تقيم معه ببيت مستاجر بولاية وهران
ـــ بتاريخ 20/8/2007 و بعد نزاع بينهما غادر احمد بيت الزوجية دون ان تعلم هاجر اين دهب
ـــ مند هدا التاريخ بقيت هاجر معلقة لا هي متزوجة و لا مطلقة بعد ان انقطعت عنها اخبار زوجها
ـــ بعد طول انتظار تقدمت هاجر بدعوى امام محكمة وهران ضد زوجها احمد من اجل تثبيت الزواج العرفي و تطليقها للضرر مع دفع لها جميع حقوقها و الحاق نسب ابنها بابيه احمد مع دفع له جميع حقوقه

ـــ ان كنت محل القاضي بمادا تحكم لها .
ـــ باي طريق تقوم هاجر باستدعاء زوجها للمحكمة
ـــ ما هي الاجراءات التي تراقبها في طلب تثبيت الزواج
ـــ ما هي الحقوق التي يمكنك ان تمنحها لهاجر و ابنها.

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا
السلام عليكم //

المسالة مطروحة مند مدة لكن لا محاولة عليها لدلك سنطرح الحل ان شاء الله

السلام عليكم //
باي طريقة تقوم هاجر باستدعاء زوجها //
يقع الكثير من النساء في هدا المشكل المتمثل في الزواج برجل غريب و عن طريق الزواج العرفي ، و الزوج الدي لا يعرف له عنوان او موطن يصعب على الزوجة القيام باجراءات استدعائه في حالة طرحها لدعوى سواء رجوع او طلاق او نفقة لكن هناك طريقة يتم استدعاء هدا الزوج بها رغم صعوبتها و تتمثل في استدعائها عن طريق التعليق هدا الاجراء يقوم به المحضر القضائي بعد اثبات عدم و جوده باخر موطن و عن طريق الاتصال بوكيل الجمهورية و موافقته يتم التعليق بمقر المحكمة و البلدية لاخر موطن الزوج و هو في المسالة مدينة وهران.
لكن ادا كانت الزوجة تعرف عنوان زوجها يمكنها القيام باجراءات الاستدعاء عن طريق المحضر القضائي الدي يقع مسكن الزوج بمقر اختصاصه ادا رفض الاستلام يمكن للمحضر القضائي القيام باجراءات الاستدعاء عن طريق رسالة موصى عليها مع علم الوصول المواد من 22 الى 24 قانون الاجراءات المدنية.

ما هي الاجراءات التي تراقبها المحكمة //
اهمها //
المحكمة تراقب اولا قيام الزوجة باستدعاء الزوج
المحكمة تراقب وثيقة مهمة بالملف وهي نسخة من عدم تسجيل الزواج
المحكمة تقوم بسماع شهود الزوج حول الزواج العرفي و مدى توافر جميع اركانه
المحكمة تراقب طلبات الزوجة و مدى قانونيتها

ما هي الحقوق التي يمكن للمحكمة ان تمنحها للزوجة //
بعد مراقبة المحكمة لمدى قبول دعوى الزوجة شكلا
تفصل في الموضوع //
بحيث يمكن للزوجة ان تجمع في الدعوى بين طلبها في تثبيت الزواج و رجوعها او تطليقها
تتحصل اولا على تثبيت زواجها العرفي و الامر بتسجيله بمصلحة الحالة المدنية ثم تطليقها مثلا
تتحصل الزوجة على جميع حقوقها المترتبة عن تطليقها من عدة الى متعة الى نفقة اهمال لها
تتحصل الزوجة على الحاق نسب ابنها لابيه و حضانته و جميع الحقوق المترتبة عن دلك من نفقة و سكن
تتحصل الزوجة على اغراضها و مصوغها و حتى صداقها ان كان مؤخرا.

طرحنا هدا الموضوع لتوضيح مدى الصعوبة التي تتعرض لها الزوجة في الزواج بمثل هده الطريقة و هناك الكثير من القضايا بهدا النوع لا زالت معلقة امام القضاء

ســــــــــــــــــــــــــــــلام
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 09:51 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى