تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية selmabac
selmabac
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-06-2009
  • الدولة : algérie/blida
  • المشاركات : 224
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • selmabac is on a distinguished road
الصورة الرمزية selmabac
selmabac
عضو فعال
أرجو المساعدة من فضلكم
08-01-2010, 11:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في الحقوق( نظام الكلاسيكي )سنة أولى وهذا أول بحث سأنجزه في القانون الدستوري .
ارجو أن تفيدوني بخصوص بحثي المتمثل في "طرق تعديل الدستور الجزائري 1996"أنا ضائعة لم أعرف ماذا أفعلtears
أتمنى منكم مساعدتي في أقرب وقت ممكن شكرا لكم
و جزاكم الله خيرا
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: أرجو المساعدة من فضلكم
08-01-2010, 01:47 PM
ظروف و طرق تعديل دستور96


المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
. ظروف المرحلة الانتقاليةوتعديل دستور 96و أسباب إقرار التعديلالدستوري لسنة 1996:منذ سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسيةناتجة عن إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية : 26ديسمبر 1991 , وبالمقرر تمت تطورات و تداعيات مختلفة .الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة : إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي والاجتماعي لحزب : ج ﺇ ﺇو كانت كل المؤشراتتشير إلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقهاإلى التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطةو بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية ردالفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدةالمجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثمبعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي فور استقالة الرئيس الشاذلي :
تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث السياسيةالمتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواءإمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا أليالسلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار فيالمنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيعالديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة العسكريةمع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات فيدوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذاالرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمحبخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حاشاني الداعية إلى الهدوءريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية إلا أن تصريحات بعض قادةالإنقاذ كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة منقبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئةالأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوفمفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التيلحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاعالوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنةعسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكريةو بعض رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها منمواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنةالعمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائج الدور 1 إلىضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته 2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلىللدولة: أدت استقالة. ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حلالمجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 وهوالأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور)89(مما انجر عنه فراغ دستوريورفض رئيس المجلس الدستوري ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطةالقضائية القيام بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمنحسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجدالمؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالةاستثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترةانتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة وتولى رئاستهمحمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيسالجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملتتشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف التيكانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني)للمجلس الأعلى للأمن(هيئة أعلى منها)المجلس الأعلىللدولة(مرحلةمحمد بوضياف :كما هو معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأناختياره لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرةالمشروعية التاريخية والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أيمرحلة من المراحل وأنه كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدةتوليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع بوضياف لاخراج البلاد منالأزمة سياسة ذات بعدين أولا : استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدنيوذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصةبعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال العديد من قادةالحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف الغرفة الإدارية بناءاعلى دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في 29/04/1992 وعوضت البلدياتوالدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا : استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدةاجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرةكونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطنيالاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولاوقبل كل شيء" بكل مقوماتها فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضعلنظام جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية المطلب الثالث : مرحلة علي كافي كان مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماءعديدة على عدم مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العامللمنظمة الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة الوطنية قد اعتمد علىأسلوبين :-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني علىالحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بينأكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالةالطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر تجميدا لنشاطها الحوار لم يسلكه المرحومالرئيس محمد بوضياف وسلكه علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسييسمح بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لنيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار لأنها بدأت بشكلجلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزابوالشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثلالفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرىأيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93 اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتىوظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21 جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها علىالرغم من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسةالمشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع
لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجزعنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لهامدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لمتنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولةإلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغةالمرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلىسابق عهدهالتعديلات التي جاء يها الدستور : 1996 :إن التعديلات المقترحة لاتمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت على محاور أساسية وهيديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابةوالتعديل الدستوري والديباجة فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبةوالإسلام والأمازيغية أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضموناللمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعياتالتعديلات التي مست السلطة التنفيذية:إن أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطةالتنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجدأنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسيةالجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورةالتحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليهالإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاتهالعقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكنانتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78 من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي يعينفيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أوالعسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلسالدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاةالمادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلىمجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذهالمادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيسالجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيسالجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاهاخمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فوراشهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلسالأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمةلأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائيلرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلسالدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاهبمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 منالدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : فيحالة و فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهامرئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذهالحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .المادة : 91 د 96 تقابلهاالمادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيسالجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارإلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيسالمجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها المادة : 88د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيسالمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلسالشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها علىغرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافقعليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائيةالواردة في الدستور : م 93 .التعديلات التي مست السلطة التشريعية و السلطةالقضائية:أولا : التعديلات التي مست السلطة التشريعية : المادة : 98 من دستور 96تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هماالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيلالنيابي و ضمان استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبيةالبلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر,
و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاءمجلس الشعبي الوطني .المادة : 192 من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنواتتجدد تشكيلته بنسبة : 50%كل : 03سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس الأمة بعدكل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورةب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديداهو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعهارئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكونكل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةعلى التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين منطرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة النص الذي صوتعليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .في حالةحدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون منأعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومةهذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقةالحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية فيمدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالةعدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة: 115 من الدستورالمادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين منبينها :

نظام السجون : ف 07نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحقالنقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات الأساسيةللموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد العامة المتعلقةبالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكيةمن القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 مندستور : 1996 تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليهاحيث تنص المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجبالدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العموميةو عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون المتعلقبالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلامو القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة علىالقانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضعالقانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبلأوانها و ذلك بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجيةبناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عندالاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيسالجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التيلا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .المادة: 133 مندستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفويةللحكومة .ثانيا : التعديلات التي مست السلطة القضائية : المادة : 152 من دستور 1996حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسسمجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانتالمحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا و نصت الفقرةالأخيرة من هذه المادة : تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بينالقضاءين العادي و الإداري)المحكمةالعليا و مجلس الدولة(.

المادة : 152 من دستور 1996 جديدة : تؤسس محكمة علياتتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كمايحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءاتالمطبقة التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :

أولا : التعديلات التي مستالرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعماللاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويتعلى قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهمرئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنانينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة .ثانيا : التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدىرئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد وترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .ثالثا : التعديلات التي مست التعديلالدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرةبالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروطالمطبقة على نص تشريعي .
و يعرض علىالتصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لاقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت علىانه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبيبنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرةباقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالةالموافقة عليه . المادة : 178 من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمسبالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية وحقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته.


بالتوفيق أختي الكريمة




toujour avec walid autre monde
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية selmabac
selmabac
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-06-2009
  • الدولة : algérie/blida
  • المشاركات : 224
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • selmabac is on a distinguished road
الصورة الرمزية selmabac
selmabac
عضو فعال
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:27 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى