تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
houcinovish27
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • houcinovish27 is on a distinguished road
houcinovish27
عضو مبتدئ
بحث حول" انهاء القرارات الادارية"
03-12-2008, 10:20 AM
مساعدة من فضلكم عاجل

بحث حول" انهاء القرارات الادارية"

مع ذكر المراجع ان امكن
  • ملف العضو
  • معلومات
houcinovish27
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • houcinovish27 is on a distinguished road
houcinovish27
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
maissa25
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-11-2008
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maissa25 is on a distinguished road
maissa25
عضو نشيط
رد: بحث حول" انهاء القرارات الادارية"
05-12-2008, 11:12 AM
نهاية القرار الإداري
نهاية القرارات الإدارية تعين زوالها من عالم القانون، ووضع حد لآثارها، والقرار الإداري ككل الظواهر القانونية، هو أمر موقوت لأن سنة الحياة هي التطور، وإذا كان من حق الأفراد أن يعولوا على قدر محدود من ثبات القرارات الإدارية، لكي يرتبوا أمور حياتهم على مقتضاها فإن هذا الثبات و الاستقرار لا يمكن أن يرقى بحال من الأحوال إلى درجة الجمود، لأن ذلك ينافي سنة الحياة ومقتضيات سير الإدارة، فالقرارات الإدارية بصفة عامة، أكثر مرونة وأقل استقرارا من العمال القانونية في مجال القانون الخاص،وتأخذ نهاية القرارات الإدارية أشكالا وصورا متعددة، ويكون ذلك بفعل عوامل متنوعة، تتمثل أساسا في:
- نهاية القرار الإداري خارج إرادة الإدارة العامّة
- نهاية القرار الإداري بإرادة الإدارة العامة.
1 نهاية القرار الإداري خارج إرادة الإدارة العامة:
على الرغم من أن القرارات الإدارية هي عبارة عن تصرفات قانونية تعبر وتفصح عن إرادة الإدارة التي أصدرتها، إلا أنها قد تنتهي في بعض الحالات دون تدخل الإدارة وخارج إرادتها بفعل عوامل أخرى ( مثل الوقائع الطبيعية) ومن أهم تلك الحالات يمكن الإشارة إلى مايلي:
أ: القرار المؤقت
تنتهي القرارات المؤقتة أو المحددة المدة بانقضاء فترة نفاذه، فقرارا منح رخصة لشغل جزء من الأملاك الوطنية ( الدومين العام) ينتهي بانتهاء الفترة المحددة فيها، وقرار رخصة البناء ينتهي، طبقا للمادة 49 من الرسوم التنفيذي 91-176 إذا لم يستعمل البناء خلال المدة المحددة في رخصة البناء الممنوحة، والمرسوم التنفيذي بتعيين مستشار في مهمة غير عادية بمجلس الدولة ينتهي بمرور 03 سنوات من تاريخ إصداره.
ب: إنعدام المحل
والتي تقضي إلى إنهاء القرار الإداري، سواء تعلق الأمر، بالشخص المخاطب بالقرار: كوفاة الشخص المعني بالقرار أو بموضوع القرار: كأن ينهار المحل المستفاد منه.
ج: إلغاء القانون الذي يستند إليه القرار،(الإلغاء التشريعي)
لما كانت السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الحكومة هي سلطة مرتبطة بالسلطة التشريعية وفق للمادة 125 (فقرة2) من الدستور التي تنص على مايلي:
"يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة"
وهو ما تشير إليه أيضا المادة 85 (فقرة03) من الدستور:
ومن ثم فإن إلغاء القانون الذي تستند إليه القرارات الإدارية ( المراسيم التنفيذية) يردي –بالتبعية إلى إلغاء تلك القرارات.
د:الإلغاء القضائي،(دعوى الإلغاء)
ينتهي القرار القضائي بموجب عمل قضائي (حكم أو قرار قضائي)، بناء على دعوى إلغاء ترفع ،من ذي المصلحة، أمام القضاء الإداري المختص، طعنا ببطلان القرار الإداري، سواء كان مجلس الدولة أو الغرفة الإدارية

أولا: مجلس الدولة
تنص المادة 9 من القانون العضوي رقم 98-01 على مايلي:
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في،
1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
3- يختص مجلس الدولة، كقاضي اختصاص، بالنظر في دعوى الإلغاء إذا ما توافرت فيها الشروط الشكلية اللازمة، طبقا لقانون الإجراءات المدنية، حيث تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة بمايلي:
ـ محل الطعن بالإلغاء: تنصب دعوى الإلغاء على قرار صادر عن إحدى الجهات التالية:
- السلطات الإدارية المركزية ، مثل الوزارات وغيرها، كما رأينا (سابقا فقرة 28 وما بعدها.)
- الهيئات العمومية الوطنية، مثل المجالس والمراكز والمؤسسات الوطنية.
- المنظمات المهنية الوطنية، العاملة في مختلف القطاعات ، مثل: منظمة المحامين، والأطباء والمهنيين ...إلخ.
ـ الطاعن: تنص المادة 459 منه على مايلي: " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ـ الطعن الإداري المسبق: أمام الإدارة ، سواء كان طعنا رئاسيا أو ولائيا، طبقا للمادة 275 من ق.إ.م التي تنص على مايلي:"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه".
ـ الإجراءات :حيث يشترط في عريضة الدعوى أن تكون مستوفية الشروط، وفقا للمادة 241 من ق.إ. م، موقعة من طرف محام مقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، طبقا للمادة241 من ق . إ .م ، مع إعفاء الدولة من تمثيلها بمحام ( المادة 239 ق.إ.م).
1- من تاريخ الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المسبق ( وفقا للمادة 280)
2ـ بعد مرور فترة 3 أشهر في حالة تكون الإدارة وعدم الرد على الطعن الإداري المسبق (طبقا للمادة 279 منه).
ـ انتفاء الدعوى الموازية: ( الطعن المقابل)، حيث تنص المادة 276 (فقرة أولى) :(لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى).
ثانيا: الغرف الإدارية ( المحاكم الإدارية)
ويتم العمل بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية، وعليه فإن قبول دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية يقتضي توافر عدة شروط،كما هو الحال لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة على تفصيل في الأمر.
- محل الطعن بالإلغاء
- الطاعن
-الميعاد
-الإجراءات والأشكال
2: نهاية القرار الإداري بإرادة الإدارة العامة
يمكن للإدارة العامة أن تضع حدا لآثار القرارات الإدارية بإزالتها والقضاء عليها نهائيا بما لها من إمتيازات السلطة العامة ،وذلك سواء:
- مراعاة لمبدأ الملائمة ، تكيفا مع مقتضيات المصلحة العامة وتلبية للإحتياجات الجمهور.
أو احتراما لمبدأ المشروعية، من حيث تصحيح أخطاءها والرجوع عنها.
لقد استقر الفقه والقضاء الإداريين المقارنيين (فرنسا ـ مصر ، الجزائر) على أنه للإدارة العامة أن تنهي قراراتها الإدارية سواء عن طريق إلغائها أو سحبها، على أن يتم ذلك في إطار الموازنة بين المصلحة العامة (التي تمثلها الإدارة)، والمصلحة الخاصة للأفراد المخاطبين بالقرارات الإدارية، وهو المر الذي يجعل سلطة الإدارة العامة في إلغاء وسحب قراراتها سلطة مقيدة وتمارس مراعاة لجملة من الاعتبارات :" تأخذ في الحسبان، مدى مشروعية وسلامة القرارات الإدارية المراد إنهاؤها (مشروعية وسليمة أو غير مشروعة ومعيبة) من ناحية، وطبيعة تلك القرارات ( تنظيمية أم فردية )، من ناحية أخرى.
أ:الإلغاء
يقصد بالإلغاء أن تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار إداري لاحق يزيل ويقضي على وجود قارا إداري سابق، من حيث عدم ترتيب هذا الخير لآثاره في المستقبل يتمتع الإلغاء بأثر فوري، تماشيا مع مبدأ
عدم رجعية القرارات الإدارية وهو مبدأ متفرع عن مبدأ وأصل عام هو، عدم رجعية القانون ، كما هو وراد خاصة بالمادة 46 و64 من الدستور.
أما السحب فهو إعدام للقرار وقلع جذوره حيث يزيل ويمحو جميع الآثار التي كانت قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري المسحوب في الماضي كما يقضي على كل آثاره في المستقبل.
ومن ثم ، فهو يتمتع، خلافا للإلغاء، بأثر رجعي استثناء من مبدأ عدم الرجعية السالف الذكر.
مثال: 1/1/2005 صدر قرار رقم7 بفضل الموظف"أ"، وبعد تظلمه وطعن أمام الإدارة المختصة تبين لها التعسف في استعمال السلطة بهذا الشأن فقاس :
- بإلغاء القرار رقم:07 بتاريخ: 01-04-2003 وذلك بموجب القرار رقم08 وقد ترتب عنه عودة الموظف إلى منصبه بكل ما يخوله له هذا المركز القانوني من حقوق وإلتزامات بدءًا من تاريخ 1/3/2004 وما بعد ( أي مستقبلا).
أما الآثار المترتبة ( الحقوق والالتزامات) خلال الفترة ما بين 1/1/2004 إلى 1/2/2004 فهي لا تزول، حيث لا يتقاضي مرتب شهري. جانفي وفيفري مثلا.
- أما الوقت بسحب القرار رقم 07 بتاريخ 1/3/2004، فإن ذلك يترتب عنه عودة الموظف إلى منصبه بكل ما يخول له القانون مستقبلا ، مع استرداد الحقوق التي كان قد فقدها خلال شرهي جانفي وفيفري مثلا، بأثر رجعي منذ تاريخ فصله في1/1/2004.
وهكذا، فإن قرار الإلغاء يقتضي كأي قرار إداري أن يقوم على الأركان اللازمة لذلك، والمتمثلة في الأركان الخمسة التالية: السبب، الاختصاص، الشكل والإجراءات، والمحل ،والغاية.
أولا: السبب
يجب أن ينبني قرار الإلغاء على حالة واقعية أو قانونية تشكل سببا للإلغاء أي لماذا يلغى القرار؟
عليه فإن السبب الذي يقوم عليه قرار الإلغاء يختلف باختلاف مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المراد إلغاؤه، مع مراعاة طبيعته ونوعه وما إذا كان تنظيما أم فرديا.
أ: القرارات المشروعة
يختلف سبب القرارات الإدارية المشروعة باختلاف نوع القرار المراد إلغاؤه أهو قرار تنظيمي ( لائحة) أم قرار فردي؟ـ
. القرارات التنظيمية
يمكن للإدارة أن تلغي القرارات الإدارية التنظيمية كل وقت استنادًا إلى متطلبـات ومستجدا التسيير الإداري للمرافق العامة(مبدأ التكيف) من ناحية (،ووجود الأفراد المخاطبين ( الجمهور ) في مركز قانوني عام لا يولد لهم أي حق مكتسب، نظرا لكونهم في علاقة تنظيمية لائحية من ناحية أخرى.
. القرارات الفردية
يمكن ركن السبب في مدى إلغاء هذا النوع من القرارات الفردية إلى قيام حالة قانونية هي الحق المكتسب.
لقد استقر الفقه والقضاء الإداري المقارن، أن الإدارة العامة لا يمكنها إلغاء القرارات الفردية متى رتبت حقوق مكتسبة تحقيقا لمبدأ الجمود والحصانة.، ومع ذلك فإن الإدارة يمكنها أيضا أن تنهي القرارات الإدارية عن طريق ما يعرف بالقرار المضاد، حين تستطيع مثلا أن تضع حدًا للعلاقة الوظيفية لا بواسطة إلغاء قرار التعيين وإنما بموجب قرار آخر هو قرار الفصل سابقا للقانون، إن فكر القرار الإداري المنشئ للحقوق تبقى مسألة معقدة( مما يستدعي التساؤل حول القرارات الإدارية التي ليس من شأنها أن ترتب حقوقا مكتسبة،وبالتالي يمكن إلغاؤها من طرف الإدارة.
و الاتجاه السائد في القانون الإداري المقارن أن هناك عدة أصناف من القرارات الإدارية لا يمكن أن ترتب حقوقا مكتسبة مثال:
القرارات المؤقتة، والقرارات الولائية، (مثل منح عطلة مرضية في عذر الحالات التي تنص عليها)،والقارات السلبية ، ( حالة سكون الإدارة)
ب: القرارات غير المشروعة
يمكن للإدارة العامة، من تلقاء نفسها أو بطلب وطعن من الغير، أن تتراجع وتلغي قراراتها التنظيمية منها أو الفردية إذ تبين لها عدم مشروعيتها لوجود عيب في أركانها، كأن تكون صادرة من غير
مختص، أو دون مراعاة للإجراءات الجوهرية اللازمة أو تكون مخالفة للقانون، مثل تعيين شخص لا
تتوافر فيه الشروط القانونية فتقوم بإلغاء قرار التعيين ، لا اتخاذ قرار بفصله.
وعليه، فإن ركن السبب في قرارا إلغاء القرار غير المشروع إنما يتمثل في انعدام السبب ثانيا: الإختصاص:
حتى يكون إلغاء القرار الإداري سليما، يشترط فيه- كأي قرار إداري- أن يقو م على ركن اختصاص مكتمل الأبعاد والأشكال،وخاصة من حيث الاختصاص الشخصي والزمني.
. الإختصاص الشخصيمن يصدر قرار الإلغاء؟
القاعدة أن يصدر قرار الإلغاء من الجهة نفسها التي كانت قد أصدرت القرار الملغى، فالقرار الصادر من مدير المؤسسة بتوبيخ موظف، يلغى من طرف مدير المؤسسة نفسها طبقا للتشريع الساري المفعول سواء تلقائيا أو بناءًا على طعن من الموظف أمامه، ومثل هذا الطعن يعرف بالطعن الولائي.
ومع ذلك يمكن أن يتم الإلغاء من طرف السلطة رئاسية أي الجهة الإدارية التي تعلو الجهة مصدرة القرار، وهو ما يسمى بالإلغاء الرئاسي، قرار الوالي يمكن إلغاؤه من طرف وزير الداخلية مثلا، طبقا للقانون، سواء كان ذلك تلقائيا أو بناءا على تظلم أو طعن رئاسي.
وهذان الطعنان هما ما أشارت إليهما المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية حينما نصت على مايلي:" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ( أمام مجلس الدولة) مالم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار ، فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه".
كما يمكن أيضا أن يصدر قرار الإلغاء من طرف الجهة الوصية،وفقا للإجراءات والحالات التي تكفل استقلالية الهيئة المحلية وتحافظ على طابعها اللامركزي فللوالي، كجهة وصية،سلطة إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي، الباطلة بطلانا مطلقـــا (غير المشروعة) بموجب المادة 44 من القانون البلدي
. الاختصاص الزمني متى يمكن إصدار قرارا الإلغاء؟
حفاظا على المراكز القانونية والاستقرار الاجتماعي، فإن السلطة أو الجهة المختصة بالإلغاء يجب عليها
أن تتقيد بالمدة الزمنية التي تقررها النصوص.
* أمثلة:
ـ قرارا الوالي بإلغاء مداولة المجلس الشعبي، بسبب المشاركة فيها من طرف عضو له مصلحة يجب أن يصدر خلال مدة شهر واحد تبدأ من تاريخ إيداع المداولة لدى الولاية وذلك طبقا للمادة 45 من القانون البلدي.
ـ وما أشارت إليه المادة 80 منه حينما نصت على مايلي:
"لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة إلا بعد شهر من تاريخ إرسالها.
إذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاؤه بقرار مسبب خلال هذه المدة..."
وعلى كل ، فإن الاتجاه السائد فقها وقضاءا(فرنسا، مصر، الجزائر) يذهب إلى أن إلغاء القرارات الإدارية المعيبة يجب أن يتم خلال المدة نفسها التي يجعلها القانون ميعادًا لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء حيث لا يمكن أن تخول الإدارة ما لا يخول للقضاء.
و بناءًا عليه فإن:
ـ قرار الإدارة المركزية (المراسيم، القرارات الوزارية) يمكن إلغاؤها من طرف الإدارة خلال شهرين، لأن الطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة يكون –مبدئيا- خلال شهرين، وفقا للمادة من ق.إ.م 280، كما رأينا (سابقا فقرة 194).
ـ وقرارات الإدارة اللامركزية (البلدية،الولاية،والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية) يمكن إلغاءها من طرف الإدارة خلال أربعة أشهر لأن الطعن فيها بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (محلية أو جهوية) يكون خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ القرار أو نشره، طبقا للمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
ولذلك، فإن فوات تلك المدة تجعل القرار الإداري غير المشروع سواء كان فرديا أو تنظيميا محصنا.
ثالثا: المحل
يكون للإلغاء أثر فوري حيث يسري على المستقبل فقط دون أن يرتد ذلك الأثر إلى الماضي.
وعلى كل، فإن محل قرار الإلغاء يتمثل في عدم ترتيب القرار الملغى لأي أثر قانوني في المستقبل سواء كان حقا أو التزاما بالنسبة للإدارة أو المخاطبين بالقرار.

رابعا: الشكل والإجراءات " توازي الأشكال"
القاعدة العامة أن إلغاء القرار الإداري يجب أن يتم وفق الإجراءات والأشكال نفسها اللازمة لإصدارة، إعمالا لقاعدة توازي الأشكال أمثلة.
ـ يتم إلغاء قرار يتعين رئيس الدائرة بموجب صدور المرسوم الرئاسي بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة طبقا للأحكام المرسوم الرئاسي رقم:99-240 المؤرخ في 27/10/1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.
ـ يلغى القرار الوزاري بقرار وزاري آخر، حيث لا يصح إلغاء قرار وزاري بمجرد منشور وزاري.
ـ إن احترام قاعدة توازي الأشكال أصبح مبدأ مستقرا فقها وقضاءًا، خاصة بالنسبة للقرارات التنظيمية، خلافا للقرارات الفردية إذ يتميز تطبيق هذا المبدأ حيالها ببعض المرونة حيث أنه لا يسري إلا إذا كانت اعتبارات ومبررات فرض وتقرير تلك الأشكال مازالت قائمة
خامسا: الهدف" الغاية"
يمكن للإدارة المختصة أن تعمد إلى إلغاء قراراتها الإدارية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، التنظيمية منها أو الفردية على النحو الذي رأيناه حينما تطرقنا إلى ركن السبب في الإلغاء، ولهذا فإن هدف قرار الإلغاء إنما يرتبط إرتباطا عضويا بركن السبب فيه تبعا لمدى مشروعيته.
. القرارات المشروعة
إن الهدف من إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية المشروعة يتمثل في الاستجابة للمستجدات التي تظهر لاحقا بفعل مقتضيات النشاط الإداري وتطور وتغيره.
إن الإدارة الرشيدة يجب عليها أن لا تبقى حبيسة قرارات تنظيمية إنقضت مبررات وأسباب وجودها، بل من المفروض عليها أن تكون متحسسة ومتيقظة لتطورات الإدارة العامة، مراعاة لأحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة، ألا وهو مبدأ الملائمة أو التكيف الذي يحكم المرافق العامة.

. القرارات غير المشروعة
يهدف إلغاء القرار غير المشروع إلى ضمان إحترام مبدأ المشروعية ، تجسد الدولة القانون.
يذهب الفقه والقضاء الإداري إلى أن الإدارة صاحبة الاختصاص تكون ملزمة بإلغاء القرارات غير المشروعة منذ إصدارها أصلا أو بفعل عوامل ووقائع جعلتها كذلك
ب: السحب
يشترط لصحة سحب القرارات الإدارية، كأي قرار إداري توافر الأركان الشكلية والموضوعية.
أولا: الأركان الشكلية
تسري على قرار السحب من حيث أركانه الشكلية، القواعد والشروط نفسها اللازمة في قرار الإلغاء سواء بالنسبة لركن الإختصاص، أو ركن الشكل والإجراءات.
ثانيا: الأركان الموضوعية
تسري على الأركان الموضوعية لقرار السحب، سواء بالنسبة لسبب قرار الإلغاء او محله أو هدفه، القواعد الأساسية التالية:
. السبب
ينبني قرار السحب، كما هو الحال في أي قرار إداري على وجود وقيام حالة واقعية أو قانونية تشكل سببا للسحب، يختلف الأمر حسب مدى مشروعية القرار المسحوب.
1ـ القرارات المشروعة(السليمة): استقراء الفقه والقضاء على أن القرارات الإدارية المشروعة سواء كانت تنظيمية أو فردية لا يمكن سحبها، كقاعدة عامّة لضمان مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ،واحترام الحقوق المكتسبة.
2ـ القرارات غير المشروعة (المعيبة): كما هو الحال بالنسبة لإلغاء القرارات غير المشروعة، فإنه يمكن للإدارة أن تلجأ إلى سحب قراراتها بإزالة ما كان قد ترتب عنها من نتائج قانونية، بأثر رجعي ( دون أن يكون لها ذلك الأثر أيضا في المستقبل بطبيعة الحال). على أن يتم ذلك خلال المدة المحددة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء.
. المحل ( الأثر القانوني)
خلافا للإلغاء فإن السحب يسري بأثر رجعي أي أنه من شأنه أن يضع حدا نهائيا لترتيب القرار لآثاره مستقبلا كما يجوز أي أثر (حق،إلتزام) كان قد تولد عن القرار المسحوب ماضيا.
. الهدف
يهدف سحب القرار غير المشروع إلى ضمان إحترام مبدأ المشروعية، تجسيد الدولة القانون.
المراجع
ـ عبد العزيز السيد الجوهري.القانون و القرار الإداري في الفترة ما بين الإشهار والشهر(دراسة مقارنة)
ـ بعلي محمد الصغير.الوجيز في المنازعات الإدارية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية khiery
khiery
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 39
  • المشاركات : 120
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • khiery is on a distinguished road
الصورة الرمزية khiery
khiery
عضو فعال
رد: بحث حول" انهاء القرارات الادارية"
28-12-2008, 07:52 PM
امين يا رب العالمين

حسبنا الله و نعم الوكيل يا ذا الجلال و العزة
اللهم انقذ المسلمين فى غزة
اللهم كن لهم عونا و نصيرا
اللهم ربنا جل ثناؤك و تقدست اسماؤك
اللهم لا يرد امرك و لا يهزم جندك
سبحانك و بحمدك
اللهم عليك باليهود الظالمين
اللهم منزل الكتاب,هازم الاحزاب,مجرى السحاب
اهزمهم و زلزلهم
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك .. قتلة الرسل و الانبياء
ظلمت العزل الابرياء
اللهم حرر المسلمين فى غزة يا ذا الجلال و العزة
اللهم فك اسرهم و اشفى مريضهم و اكشف كربتهم
اللهم بدل خوفهم امنا يا ذا الجلال و العزة
اللهم اعز الاسلام و المسلمين و اذل الشرك و المشركين و دمر اعداء الدين و احمى حوزة الاسلام
و اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين
اللهم انج المستضعفين المسلمين فى كل مكان
اللهم اصلح احوال المسلمين فى فلسطين و العراق و فى كل مكان
اللهم الف بين قلوبهم و اهديهم سبل السلام و اخرجهم من الظلمات الى النور
يا ذا الجلال و الاكرام و العزة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
maissa25
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-11-2008
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maissa25 is on a distinguished road
maissa25
عضو نشيط
رد: بحث حول" انهاء القرارات الادارية"
28-12-2008, 08:45 PM
آمين يارب.شكرا
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
تنفيذ القرارات الإدارية
نهاية القرارات الإدارية
ملاحظات في الاتفاقية الامنية المقترحة بين العراق و الولايات المتحدة الامريكية
أهمية تقرير التدقيق الخارجي في اتخاذ القرارات
مبدأ المشروعية
الساعة الآن 10:12 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى