تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
معالجة البنوك في حالة مالية خطيرة
12-02-2012, 10:35 PM
الجواب الأول:


معالجة البنوك في حالة مالية خطيرة
Le traitement de la défaillance Bancaires




المبحث الأول: المعالجةالإدارية البنكية
Le traitement administrative de la
défaillance bancaire

قبل اللجوء إلى حل الأزمة المالية عن طريق التسوية القضائية يمكن إتخاذ إجراءات إدارية أو علاج إداري لمعالجة الخلل البنكي عبر آليات و ميكانزمات متعددة نجملها في مطلبين و هي:

المطلب الأول: الاجراءات الاحترازية الإداريــة:des procédures de sauvegardes

وهي مجموعة من الإجراءات تهدف أساسا إلى تفادي le risque systématique أي إلى تجنب انعكاس إفلاس مؤسسة مصرفية على الساحة المصرفية والمالية ككل وإلى حماية المودعين و تتمثل هذه الإجراءات في :

1. دعوة المساهمين: الفقرة 1 من المادة 99 من الأمر رقم 03-11 تمنح محافظ بنك الجزائر حق دعوة المساهمين و التعهد كتابة أمامه بتقديم المساعدة غير أن كلمة "دعوة" تجعل احتمال رفض هؤلاء هذه الدعوة و يعاب على المشرع كونه لم يقرر عقوبة على ذلك -فعل الامتناع- غير أنه و عمليا لا تتجسد هذه المساعدة في تحمل المساهمين للخسائر أو التنازل عن بعض حقوقهم.

2. الدعوة إلى تضامن الساحة المصرفية: le concoure de la solidarité de la place bancaire
المادة 99 الفقرة 2 من نفس الأمر تجيز للمحافظ و في بعض الحالات أن يلجأ إلى البنوك وطلب إعادة تمويل البنك أو ضمانه في السوق و هو حل استثنائي والأخير و لا يلجأ إليه إلا في حالة فشل الوسيلة الأولى[1].


المطلب الثاني: المعالجة الإدارية :Le
traitement administrative

تتولى اللجنة عبر التحذيرات والتوبيخ أو تعيين القائم بالإدارة مؤقتا أو في الحالة التي يترتب عليها سحب الاعتماد وبالتالي اعتبار البنك في حالة تصفية[2].

1. التحذير: La mise en garde
تطبيقا للمادة 111 من الأمر 03/11 تتخذ اللجنة المصرفية هذا الإجراء في حالة إخلال إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها بقواعد حسن سير المهنة عن طريق تحذيرها بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم.
و يهدف هذا الإجراء ذو الطابع الوقائي و التنبيهي إلى دعوة المؤسسة المتخذ ضدها هذا الإجراء إلى احترام أخلاقيات المهنة المصرفية.

2. الأمر بتدعيم التوازن المالي و تصحيح أساليب التسيير المطبقة:
و يتخذ هذا الإجراء المنصوص عليه بالمادة 112 من الأمر 03/11 الذي يتعلق بالنقد و القرض في حالة اختلال التوازن المالي للمصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، وإتباعها أساليب تسيير لا تتماشى و النشاط المصرفي، و يقصد من وراء اتخاذ هذا الإجراء دعوة هذه المؤسسة تعد تبرير وضعيتها إلى اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنها المالي أو تصحيح أساليب التسيير المطبقة من طرفها في أجل معين تحدده اللجنة المصرفية.
و تعود الحكمة من هذا الإجراء و الذي يمتاز بطبيعة قانونية و تقنية إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهذا بهدف ضمان حماية المتعاملين مع المصارف و المؤسسات المالية وعادة ما تقوم اللجنة المصرفية في هذا الصدد بإصدار أمر مصرفي ضد المصرف أو المؤسسة المالية من أجل تسوية المخالفات.
ومن نتائج هذا الأمر إعلام المصرف أو المؤسسة المالية المرتكبة للمخالفة المصرفية بالوقائع المنسوبة إليها، عن طريق تبليغ رسالة مع إشعار بالاستلام إلى الممثل الشرعي للمصرف أو المؤسسة المالية و الذي يقع عليه عبء إرسال ملاحظاته و تفسيراته حول المخالفة المنسوبة إليه إلى رئيس اللجنة المصرفية،ضمن الأجل المحدد له في الرسالة
و يتم استدعائه قصد سماعه إما بنفس الشكلية السابق ذكرها أو بإتباع الطرق المحددة في قانون الإجراءات المدنية و هذا قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة المصرفية و لا يوجد ما يمنع الممثل الشرعي للمؤسسة المرتكبة للمخالفة من استعانته بمحامي أو بممثل عن الجمعية المهنية المنخرط فيها وتكون المناقشات و المداولات سرية و يتم تبليغ قراراتها إلى المصرف أو المؤسسة المالية وكذلك لبنك الجزائر و الجمعية المهنية للبنوك.

3. تعيين مسير إداري المؤقت: Désignation d’un administrateur provisoire
أما تعيين المتصرف الإداري المؤقت فإن الأمر 03/11 ينص في المادة113منه على أنه:"يمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر و تسييرها و يحق له إعلان التوقف عن الدفع.
يتم هذا التعيين،إما بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذا قدروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد،وإما بمبادرة من اللجنة،إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان،إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية،أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 114 أدناه."
و قد سكت المشرع الجزائري عن تحديد المدة التي يمكن للمتصرف الإداري المؤقت أن يقوم فيها بمهمته المؤقتة[3] فكان من الأجدر حسب رأينا أن يحددها بمدة معينة حتى تكون هناك جدية في القيام بعمله من جهة ونظرا لعامل الزمن الذي يلعب دورا هاما في النشاط المصرفي.
فمن خلال هذه المادة نلاحظ أن هناك فرق بين قانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض و الأمر 03-11 حيث أن هذا الأخير ينص أنه:"كل الصلاحيات..." بينما في الأول كانت له صلاحيات مقيدة و محصورة و بالتالي وسع المشرع من صلاحيات المسير المؤقت بعدما كانت محصورة في الإدارة فقط.
يتضح لنا من خلال هذه المادة،أن المشرع الجزائري يشترط لاتخاذ هذا الإجراء توفر شروط معينة،حيث أن هذا التعيين له طابع وقائي يشبه في اعتقادنا أعمال الضبط الإداري كون اللجنة المصرفية هيئة إدارية مستقلة،و يهدف إلى حماية مصالح المودعين.و تعيين اللجنة المصرفية للمتصرف الإداري يشبه إلى حد بعيد ما تقوم به الجهات القضائية عند تعيينها للمصفي في حالة الإفلاس وهي بهذا تقترب في صلاحيتها هذه من السلطة القضائية من حيث مضمون التصرف المتعلق بتعيين المتصرف الإداري المؤقت.



المبحث الثاني: المعالجة القضائيةالبنكية
De la défaillance bancaireLe
Traitement judicaire


المطلب الأول: التسوية الإدارية :

تطبيقا لنص المادة 114 من الأمر 03/11 فإنه في حالة إخلال البنك أو المؤسسة المالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، فإنه يمكن للجنة المصرفية أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية:
1ـ الإنذار.
2ـ التوبيخ.
3ـ المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط.
4ـ التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه.
5ـ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه.
6ـ سحب الاعتماد.
و زيادة على ذلك يمكن للجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة،وإما إضافة إليها بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره.
و تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة."
و نلاحظ أن العقوبات متدرجة و مختلفة تتراوح بين أقل وأقصى عقوبة أي بين مجرد إرسال تحذير إلى سحب الاعتماد والذي يعد من أقصى العقوبات المتخذة ضد المؤسسة المرتكبة للمخالفة المصرفية لأنه بمجرد إصدارها ينتهي النشاط المصرفي لهذه الأخيرة.
و طبقا للنظام رقم 97/04[4] في حالة توقف البنك في دفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعية البنك المالية وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السداد مشكوك فيه وقيام إجراءات التسوية القضائية والإفلاس تتولى اللجنة المصرفية التصريح بأن الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة ، فتشعر اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توافر الودائع و يعلم البنك فورا و بواسطة رسالة مسجلة كلا من المودعين بعدم توفر ودائعهم كما يبين البنك أيضا لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها و المستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها للاستفادة من تعويض من شركة ضمان الودائع المصرفية و هذا بعد مراجعة مستحقات الودائع المصرفية من قبل شركة ضمان الودائع المصرفية وتدفعها في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة محليا التي حكمت بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك ، ويمكن للجنة المصرفية أن تجدد استثنائيا هذا الأجل مرة واحدة ويكون التعويض بالعملة الوطنية بحيث يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عدم توفر الودائع والتعويض الممنوح لكل مودع محدد بحد أقصى قدره ستمائة ألف (600.000) دينار جزائري و يطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع و العملة الصعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليه في المادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/04/1990.
وإذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة عن المودع مجموع وديعته يبقى المودع مديناً بالرصيد ، أما إذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض وا لمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المحدد بـ 600.000 دج .

و الآثار الناجمة على التعويض هي:
1- على مستوى المودعين: يتم تعويض المودع على أساس مفهوم الوديعة الوحيدة و بالعملة الوطنية و في حدود السقف المحدد في المادة 8 من النظام رقم: 04-03 مهما تعددت الودائع. و يحسب معامل التحويل بالنسبة للودائع بالعملة الصعبة بتاريخ إعلان التوقف عن الدفع.[5]
2- على مستوى البنك: يتعين على البنك خلال فترة التصفية ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية المالية و أن يذكر بأنه قيد التصفية و أن يبقى خاضعا لمراقبة اللجنة المصرفية كما يلتزم البنك بإعلام المودعين بواسطة رسالة مسجلة عدم توفر ودائعهم و يبين لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها و المستندات الإثباتية التي يجب تقديمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفية للاستفادة من التعويض. كما يلزم البنك بالاستمرار بدفع علاوة المشاركة في الصندوق.
3- على مستوى الصندوق: SCGD. يتعين قانونا تخفيض رأسمال الشركة يقدر حصة رأسمال البنك المشارك و المصفى و تعتبر حقوقه في الشركة من نصيب الصندوق. و يتم دفعها لحسابه.[6]
4- بالنسبة للجنة المصرفية: جاز للمحافظ أن يتأسس طرفا مدنيا أمام القضاء إذا افتتحت إجراءات التسوية و الإفلاس و كان التوقف عن الدفع بحكم قضائي.[7]

المطلب الثاني: التسوية القضائية:

بعد إستنفاذ جميع طرق العلاج الإداري و عدم فعاليتها في معالجة الأزمة المالية البنكية نلجأ إلى المعالجة القضائية المتمثلة في إفلاس المؤسسة المالية و تسويتها قضائياً.
إن مسألة التسوية القضائية في المجال البنكي تتسم بطبيعة خاصة فهي تطرح عدة إشكالات حيث أن صياغة نص المادة 115 من قانون النقد والقرض تبدو غامضة من حيث بيان نظام التصفية أو سلطات المصفي فهي غير محددة في حين يميز المشرع الفرنسي بين حالة سحب الإعتماد لأسباب إدارية بحيث يمنع المخالف من ممارسة النشاط المصرفي و بين حالة الشطب الناتجة عن مسائلة تأديبية و التي ترمي في النهاية إلى إعدام الشخص المعنوي بحيث و خلافا للحالة الأولى لا يمكنه حتى تغيير نشاطه الاجتماعي ومواصلة النشاط في مجال آخر.
إن نص المادة 116 تجعل هذه المؤسسات خاضعة في التصفية لرقابة اللجنة المصرفية.
و السؤال يثور حول اختصاص اللجنة المصرفية في تعيين مصفي؟
إن انطلاق الإجراءات القضائية يمكن أن تكون بإعلان توقف عن الدفع معلن من طرف القائم بالإدارة مؤقتا المعين من طرف اللجنة المصرفية حسب المادة 113[8] من الأمر رقم 03-11 أو من طرف الدائنين عملا بأحكام المادة 216 من القانون التجاري . فما مدى خضوع المؤسسة المصرفية لأحكام القانون العام ؟ إن نص المواد 215 إلى 217 والمادة 225 مكرر من القانون التجاري تفتح المجال لإخضاع مؤسسات القرض للإجراءات الجماعية وكذلك الحال بالنسبة للنظام رقم 04/03 بحيث يؤكد هذا الغرض ، فالشرط الوحيد هو الإعلان عن التوقف عن الدفع . و في حالة افتتاح الإجراءات الجماعية فإنه يتم تعيين وكيل متصرف قضائي و تحديد تاريخ التوقف عن الدفع و تعيين قاضي منتدب لمتابعة الإجراءات . فما هي اختصاصات المصفي في هذه الحالة ؟
قانون النقد و القرض ينص صراحة على اختصاص اللجنة المصرفية في تحديد أشكال و مهام التصفية، هذا يعني أن المعني سيخضع لأحكام تقررها اللجنة المصرفية التي هي طرفا في الدعوى لا محال كذلك من شأن إثارة اللبس حيث أن إجراءات و أشكال التصفية هي مقررة في القانون العام[9] (التجاري).
و حتى في حالة إعلان التوقف عن الدفع من قبل القائم بالإدارة مؤقتا و المعين من طرف اللجنة المصرفية فيثور التساؤل حول قيمة هذا الإعلان ؟ ذلك أن نص المادة 225/1 من القانون التجاري جاء فيها : "لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك[10]..."
غير أنه في جميع الحالات و مهما كان قرار المحكمة فإنه لا يمكنه أن يؤدي إلى إعادة بعث هذه المؤسسة المصرفية إلى النشاط مجددا مادام قد سحب منها الاعتماد وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إلا أن تطبق أحكام الإفلاس دون اللجوء إلى حل التسوية القضائية.
و في حقيقة الأمر أن إفلاس البنوك هو إفلاس خاص تبعاً لطبيعة التسوية القضائية الخاصة
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية ينص في المادة 646 منه على إنشاء فهرس للشركات المدنية وا لتجارية حيث تقضي المادة 650 منه : "..كل جهة قضائية وكل سلطة وقعت عقوبة أو إجراء منصوص عليه في المادة 647 أن تخطر به القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف 15 يوم[11]".


الخاتمــة

كخلاصة لما سبق يمكن القول أن المشرع وضع عدة آليـــــات لمعالجة الخطر المالي للبنوك و المؤسسات المالية فقبل اللجوء إلى حلها و التصفية و الإفلاس لا بد أن تمر المعالجة بإجراءات إدارية يتدارك من خلالها الوضع أولاً فهذه الطريق قد تعيد إلى البنوك و المؤسسات المالية توازنها المالي و يتم ذلك كما رأينا بتدابير إدارية المتمثلة في دعوة المساهمين إلى رفع رأس المال و دعوتهم إلى التضامن في الساحة المالية و توجيه الأوامر و تعيين مسير مؤقت
و كل هذا يتم في إطار نشاط اللجنة المصرفية بإعتبارها هيئة مراقبة كما نص على ذلك الأمر03_11 المتعلق بالنقد و القرض.
كما انه عند عدم نجاعة هذه الحلول الإدارية يتم اللجوء الى التسوية الإدارية فهذه اللجنة بإعتبارها في نفس الوقت هيئة إدارية تتخذ عدة إجراءات صارمة و تسلط عقوبات تأديبية بخصوص عدم احترام التحذيرات و التوجبهات السابقة و من بين هذه العقوبات سحب الإعتماد بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية و هي بذلك تقودها لا محالة إلى تسويتها قضائياً و إفلاسها

و تجدر الإشارة إلى ان الإفلاس الذي يصيب البنوك و المؤسسات المالية إفلاس خاص كما رأينا تحكمه قواعد القانون التجاري باعتبارها قواعد الإفلاس العامة بالإضافة الى قواعد الإفلاس و التسوية المدرجة في قانون النقد و القرض
كما نشير إن الإفلاس في القانون التجاري دائماً يكون من طرف القاضي بينما في القانون البنكي يمكن للجنة المصرفية ان تقوم بذلك و تعين مصفي للشركة و حسب إعتقادي هذا أفضل من الإفلاس المباشر بمجرد وقوع البنك في حالة مالية حرجة حيث ان اللجنة تحاول في إطار الصلاحيات المخولة لها إنقاذ المؤسسات المالية من أجل الحفاظ على مكانة و سمعة النظام المصرفي.



الهوامش:

[1] Dib Said, Traitement de la deffaillance bancaire en droit algérien, Revue Conseil d’Etat n° 7, année 2005, page 46.

[2] المادة 115 من الأمر رقم 03-11.

[3] Mansouri Mansour ;Système et Pratique Bancaires en Algérie,ed Houma,2005Alger,Algérie,p74 .

[4] نظام رقم 97/4 المؤرخ في 31/12/1997 المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد 17 المؤرخ في 25/03/1998.

[5] - هذه الإجراءات معمول بها في حالة تصفية بنك أو فرع بنك أجنبي فقط دون المؤسسات المالية.

[6] - المادة 6 من النظام رقم: 04-03 المتعلق بالودائع المصرفية ج ر عدد 35 لـ 02/06/2004.

[7] - المادة 140 من الأمر رقم 03-11 المرجع السابق.

[8] Dib Said, opcit page 17.

[9] Dib Said, opcit page 49.

[10] جاء في المادة 225 : " لا يترتب إفلاس... بغير صدور حكم مقرر لذلك ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البطيء أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك".

[11] وتنص المادة 654 : " يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء النيابة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية وكذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة.... "

من اعدادي
التعديل الأخير تم بواسطة تـقــ الله ــــوى ; 12-02-2012 الساعة 10:45 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
moh_aaa
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-09-2009
  • الدولة : annaba_algerie
  • المشاركات : 5,471
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • moh_aaa is on a distinguished road
moh_aaa
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: أسئلة هامة
12-02-2012, 10:58 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amir_23_annaba مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع المتخصص و ان كان يلزمني تركيز
و انتباه لاستيعابه و لكن استفدت من معلومات مهمة
بارك الله فيك الاخت

و فيك بارك الله اخي.... اقرأه بتأن و انا متأكدة انه يحتوي على الكثير من الأخطاء و الفجوات ..رغم اني قمت بتصحيحه بناءا على ماقدمه الأستاذ أثناء شرحه
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:22 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى