تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
benbachaa
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2014
  • المشاركات : 52
  • معدل تقييم المستوى :

    10

  • benbachaa is on a distinguished road
benbachaa
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,562
  • معدل تقييم المستوى :

    63

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
رد: استفسار وطلب قانون 1971 تغيير الأسماء القبيحة
25-09-2016, 08:17 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benbachaa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بعد التحية الخالصة أتقدم بطلب قانون 1971 تغيير الأسماء القبيحة ورقم الجريدة الرسمية التي صدر فيها هذا القانون وشكرا للجميع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




اقتباس:
اقتباس:
* إمكانية تغيير اللقب :
إن منح الألقاب العائلية للجزائريين في الأصل لا يتم وفق معايير موضوعية لذا نجد عدد هائل من هذه الألقاب ظهر إما ذو نطق بديئ أو ذو معنى محط .

إن القانون الجزائري قد ناقص القانون الفرنسي المطبق قبل قانون الحالة المدنية الجزائري الذي يطبق مبدأ إستقرار اللقب " لا يمكن لأي مواطن أن يحمل لقبا أو إسما غير اللذين عبر عنهما في عقد الإزدياد " ( المادة 15 من القانون 6،الفقرة 2 التي أخذ بها القانون المؤرخ في 23 ماي 1982 ).

المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب لا يعرف الأسباب الخاصة التي تسمح بحق تغيير اللقب .
إن أسباب تغيير اللقب متعددة ، يمكننا جمعها في فئتين :
تغيير اللقب حق مرخص لكل جزائري بصفة عامة (1) و تغيير اللقب بالنسبة للأطفال اللقطاء و مجهولي الأبوين (2) .
1 المادة 56 من قانون الحالة المدنية تنص عن المبدأ ، بينما مرسوم 03 جوان 1971 يرسم الإجراءات المتبعة .

الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري أخذ بعين الإعتبار في هذه النصوص الأسباب الإجتماعية و التاريخية الجوهرية كذلك تغيير الجنسية هو الآخر ينتج عنه تغيير اللقب .

الشخص الذي يرغب في تغيير اللقب يجب أن يحرر طلبا مبررا إلى إدارة العدالة التي بدورها تطلب من وكيل الجمهورية بالمقاطعة القضائية لمكان إزدياد الطالب بهدف إجراء تحقيق في نفس الوقت ، يجب على الطالب أن ينشر العريضة في الجرائد المحلية لمكان إزدياده إن لم يوجد فمكان إقامته .

في إطار حماية اللقب العائلي ، القانون يمنح إمكانية لكل شخص له مصلحة في المعارضة في أجل ستة أشهر لدى وزارة العدل ، الذي يحول الملف المعروض في هذه الآجال لإبداء الرأي إلى لجنة تتكون من ممثلين إثنين عن وزارة العدل و ممثلين أخرين عن وزارة الداخلية معنين لهذا الغرض من طرف السلطات التابعين لها.


سنبحث عن عدد الجريدة الرسمية
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية saif.m
saif.m
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-06-2015
  • المشاركات : 3,006
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • saif.m is on a distinguished road
الصورة الرمزية saif.m
saif.m
شروقي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 03:22 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى