تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 6,081
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
هام جدا: أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي
22-09-2018, 10:39 AM
هام جدا: أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:



بعد الزوبعة في فنجان التي أثارها:( رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) بخصوص مطالبته بإلغاء قانون الأسرة عموما، وميراث المرأة خصوصا بشبهة: عدم المساواة فيه!!؟: وجب التنبيه إلى المغالطة الكبيرة التي دأب أعداء الإسلام وأذنابهم على ترويجها، وهي:" أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، فأعطى لها نصف نصيب الرجل مطلقا!!؟"، وقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا، وأحلى الأمرين مر!!؟، بأن نصيب المرأة في الميراث متنوع على أربع حالات، كما سيأتي تفصيله بتوفيق الحكيم العليم.
ولو طبقنا المساواة بين الجنسين في الميراث، فستكون المرأة هي: الخاسرة، لأن الرجل لا يأخذ ضعف المرأة إلا في 4 حالات كما سيأتي بيانه، وتوجد 30 حالة ترث المرأة في بعضها مثل الرجل، وفي بعضها: أكثر من الرجل، وفي بعضها: ترث المرأة، ولا يرث الرجل: رغم انه يدلي إلى الميت بمثل ما تدلي به، ولو فقه هؤلاء الجهال أحكام شريعة الحكيم المتعال: لأدركوا بأن الإرث مبني على مبدأ العدل: لا المساواة التي لا يمكن تطبيقها لما يترتب على ذلك من الظلم، وهذا مثال تقريبي يستأنس به، وليس دليلا مستقلا بذاته، فمسألة الميراث قد فصل فيها وأحكم أسسها الخبير الرحمن في محكم القرآن.
لنفترض أن لدى أحدهم بنتا تدرس في الجامعة، وابنا يدرس في الإعدادي: هل يستطيع تطبيق المساواة في مصروفهما اليومي!!؟، إنه إن فعل ذلك، فسيظلم البنت، لأن نفقاتها أكبر، إذا: فالعدل يقتضي أن يعطي البنت أكثر من الذكر، ولو سحبنا مطلب هؤلاء بالمساواة، فسنظلم المرأة دون شك، ولكن: أنى لهؤلاء المعرضين عن شرع رب العالمين: أن يفقهوا كلامه المبين!!؟.

وهذا تفصيل مهم جدا لحالات ميراث المرأة في الإسلام، وهو بقلم الأستاذ الفاضل الدكتور:(أسامة نمر عبد القادر)، ومعه إضافة توضيحية في الحالة الثانية مع خاتمة تذكيرية لأحد الأفاضل، جزى الله الجميع خير الجزاء، وإلى المقصود بتوفيق الواحد المعبود:

إنه من الخطأ: تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق: أن المرأة لها أربع حالات:
الأولى: أن تأخذ المرأة نصف الرجل.
والثانية: أن تأخذ المرأة مثل الرجل.
والثالثة: أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل.
والرابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
1. إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه.
2. أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق.
4. أو أخته لأب مع أخيه لأب.

الحالة الثانية: أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها:
صورة رقم (1): إذا توفي شخص، وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو: نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو: سدس الميراث مع باقي الميراث، وهو في هذه الحالة السدسان (أي: ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة: تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2): إذا توفي شخص، وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو: نصف الميراث، وابن الابن هنا: عصبة، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو: النصف، وهكذا ترى هنا: أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3):إذا توفي شخص، وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو: نصف الميراث، والأخ هنا: عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو: النصف، وهكذا ترى هنا: أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
إضافة تفصيلية:
- الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:(ست حالات):
1- ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.
2- الإخوة للأم مع أخوات الأم.
3- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.
4- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.
5- الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك.
6- ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة، ولا أحد من ذوي الفروض

الحالة الثالثة: أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي:
صورة رقم (1): إذا توفي شخص، وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1)، لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه، فسيكون نصيب بنت المتوفى: نصف الميراث، ونصيب الأم: سدس الميراث، ونصيب الأب هو: سدس الميراث مع باقي الميراث، وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي: ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة: أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (2): إذا توفي شخص، وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو: نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا: عصبة، فسيأخذون الباقي، أي: أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني: أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.
صورة رقم (3): إذا توفي شخص، وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو: الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا: عصبة، فسيأخذون الباقي، أي: أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن بنتي المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك تسعين دونما، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما، وسيأخذ كل واحد من الأعمام عشرة دونمات.

الحالة الرابعة: أن ترث المرأة، ولا يرث الرجل.
ولهذه الحالة صور، منها ما يلي:
صورة رقم (1): إذا توفي شخص، وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا: عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب، ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني: أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.

تنبيه هام:
إن أصحاب الفروض هم):الوارثون الذين يرثون كسرا محددا ونسبة معينة من التركة(، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، بينما العصبات بالنفس فهم:( الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض)، ويلاحظ أن أكثر أصحاب الفروض: نساء، وأن جميع العصبات بالنفس: رجال، وهذا يعني ما يلي:
1 ) أن أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
2 ) إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع، فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث، فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع، أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس، فكلما دخل في الميراث وارث غيره: قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة، فإن هذا العصبة من الرجال: لن يأخذ شيئا.
3 ) لو أن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الصحيح، أي: زادت أنصبتهم عن القيمة الكلية للميراث، فإن الشرع أوجب توريثهم جميعا، حيث تقسم التركة بطريقة تسمى:(العول) ، حيث أن العول يضمن لكل صاحب كسر أن يأخذ نسبته المحددة شرعا، بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة، ولم يبق من التركة مال، فإن العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا، وهكذا يتبين لك أن الشرع لا يجري العول للعصبات، وإنما يجريه لأصحاب الفروض فقط.

إضافة ختامية:
وعموما، فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة: تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك: أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إن أمر الإرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام، فيوزع المال أو التركة بعد موت مالكها توزيعا يراعى فيها القريب والبعيد، ويراعى فيها: هل الوارث صغيرا أم بلغ من العمر عتيا؟، وخير مثال على هذا: أن الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس لكل منهما، والباقي وهو: الثلثان يستحقه أولاده، لأن الولد لا زال في حاجة إلى ما يستقبل به الحياة، وأما الوالدان، فسيكونون في مرحلة من العمر لا يحتاجون إلى مال أكثر من الصغير، وكذلك لهما أولادهم تجب عليهم نفقة أبويهما.
ولذلك، فالدعوة إلى المساواة في الإرث: لا تخدم مصلحة المرأة بقدر ما تظلمها، بدليل ما سبق أن اشرنا إليه من الحالات الكثيرة التي: إما أن تستوي فيها مع الرجل قي الميراث أو تفوقه فيه آو لا يرث، وهي ترث.

وخير ما نختم به مقالنا مخاطبين الطاعنين في أحكام رب العالمين هو: قول ذي القوة المتين في القرآن المبين:
[قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16)].(الحجرات).
[أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)].(الملك).
[ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿71].( المؤمنون).

تم الكلام وربنا محمود ÷ وله المكارم والعلا والجود
ثم الصلاة على النبي محمد÷ ما ناح قمري وأورق عود

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 6,081
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
رد: هام جدا: أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي
02-10-2018, 09:12 AM
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:




أصدرت دار الحكمة للطباعة والنشر كتابا بعنوان:( إتحاف الكرام بمئة وأربعين حالة ترث فيها المرأة أضعاف الرجال) للأستاذ الفاضل:" علي محمد شوقي"، جزاه الله خير الجزاء، والكتاب يقع في 233صفحة.
بعد المقدِّمة: وضع الكاتب تمهيدًا لكتابه في نحو (60) صفحة، قام فيه باستقراء أبواب علم المواريث، ووقف على المسائل التي كُرِّمت فيها المرأة أو رُجِّحت على الرجل أو انفردت بها مِن دون الرجل، وذكر بأنه لم يسبقه أحدٌ إلى هذا الاستقراء على حدِّ علمه.
وهذا طرح جديد قوي الحجة يواكب فلسفة ما بعد الحَدَاثة التي تُثبت أن التشريع الإسلامىَّ للميراث هو: خير تشريع للبشرية في كل زمان ومكان.
فالمرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع وضعفه، وثلاثة وأربعة وستة وثمانية أضعافه واثني عشر ضعفه في مواضع أخرى.
إن المعروف والمنتشر في أعراف أكثر الناس على اختلاف اتجاهاتهم وأفهامهم وبيئاتهم: أن الرجل دائمًا يرث ضعف المرأة في الإسلام، وليس العكس، وعنوان الكتاب - رغم طوله - يبدو مثيرًا للنقاش والاهتمام، فالعنوان يشير إلى ظهور كشف جديد بشأن عدد الحالات التي ترثُ فيها المرأةُ مقارنة بالرَّجُل، مما يجعله بحثًا متميِّزًا.
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب الدواعي إلى تأليفه قائلا:
«كانت إحدى الدواعي إلى كتابته: ما نراه بين الحين والآخر من ارتفاع نبرة الدعوى القائلة: أن الإسلام ظلم المرأة فى الميراث!!؟.
هذه الدعوى التى يحمل لواءها بعض المخدوعين بالثقافات الأجنبية - شرقية كانت أو غربية، دون أن يكون لهم رصيد يُذكر في الدراسات الإسلامية عامةً، وفى علم التوريث الإسلامى ومقاصده العليا خاصةً، وهم مع ذلك: أكثر كلامًا فيه من غيرهم، وأصرح دعوة إلى أفكارهم على غير بصيرة، وأنشط في التأثير على غيرهم من العوام وأشباه العوام!!؟».

ثم أشار المؤلف في المقدمة إلى أنه: قد اهتمَّ أثناء عرضه للموضوع بقضية تجديد الخطاب الدينيّ؛ حيث ذكر أنه لا يكفى - من وجهة نظره- أن يقول الباحثون فى رد هذه الشبهة: «هذا أمر تعبدنا الله به» ثم يسكتون!!؟؛ لأن في هذا: إقرارا لما في هذه الشبهة من منكر، بل الواجب: قرع الحجة بالحجة، وبِناء مسائل الميراث على أسبابها المعقولة؛ لأن هذا هو: السبيل لمن يريد الإقناع الآن، ومن يسلك غيره: لا يصادف إلا إعراضًا، ولا يجد من يهتم بكلامه!!؟.
وكذلك أشار إلى أنه يجب أن يُراعى كلُّ باحثٍ: ما يتناسب مع ما وصلت إليه الثقافة المعاصرة الآن من فِكْر، بل قال: إنه يعتقد جازمًا أنه لا ينبغي أن يَقتصر البيان في هذا الباب على المقارنة بين الجاهلية والإسلام، حتى تكون النتيجة أن يُقال: لقد أعطى الإسلام المرأة حق الإرث بعد أن منعتها الجاهلية إيَّاه، وهذا بلا شك حقٌّ، ولكن الاقتصار عليه: لا يُقيم الحُجَّة الواضحة على المخالف؛ لأن كثيرًا من الدول المتقدمة غير الإسلامية قد أعطت كذلك - في هذا العصر - هذا الحق للمرأة، وقال المؤلف:" إنما نريد طَرْح الحُجَّة القَويَّة التي تُواكب فَلْسَفة ما بعد الحَدَاثة، والتي تُثبت أن التشريع الإسلاميَّ للميراث هو خير تشريع للبشرية في كل زمان ومكان، وبما أننا نؤمن ونعتقد أن الإسلام هو: دين الله الصالح لكل زمان ومكان؛ فلا يصح أن نقف في طرحه للناس عند رؤية وثقافة وواقع عصور قد مضت، طالما لم يُخالف ذلك نصًّا صحيحًا صريحًا أو إجماعًا، وذكر أن هذا هو معنى تجديد الخطاب الدينيّ في صورته النقيَّة.

وقد ناقش الكاتب المخالفين والمتهمين للإسلام بنقاش عقليٍّ قائلا:
أولا: ادعيتم - كذبًا وزورًا وافتراءً وتجرُّءًا- ظلم الإسلام للمرأة في الميراث، فما قولكم في (147) حالة ترث المرأة فيها ضعف وأضعاف الرجل في الإسلام!!؟.
ثانيًا: ناديتم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث - مع كون هذا موجودًا في الإسلام أصلا!- فماذا ستفعلون في كل هذه الحالات!!؟، هل ستنادون بالمساواة فيها بين الرجل والمرأة كذلك!!؟.
ثالثًا: إن الظالم للمرأة فى الحقيقة هو: أنتم؛ لأنكم تُنادون بالمساواة مطلقًا بين الرجل والمرأة؛ أي: إنكم تنادون بحرمان المرأة من (147) حالة - تزيد لا تقل- ترث فيها ضعف وأضعاف الرجل، فمن الظالم إذن!!؟.
رابعًا: نقول لهم: إن هذا البحث فيه إعلام لكم بأن توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس فيه ظُلْمٌ أو محاباة لجنس على حساب جنس، فلئِن كانت المرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع، فلقد ورثت ضعفه، وثلاثة أضعافه، وأربعة أضعافه، وستة أضعافه، وثمانية أضعافه، واثني عشر ضعفه، في مواضع أخرى، فهل ستقولون إنها إذا ورثت ضِعْفَه فقد ظُلِم الرجل، أو ستقولون هو مقتضى العدل!!؟.
- فإن قلتم: ظُلِمَ الرجلُ، فقد تناقضتم؛ لأنكم تقولون بظُلم المرأة دون الرجل.
- وإن قلتم: هو مقتضى العدل، قلنا: إذن فعندما ورث الرجلُ الضِّعْفَ: كان مُقتضى العدل كذلك، وإن لم تلتزموا بهذا الجواب، فقد وقعتم أنتم في غلط التفريق بين الجِنْسين الذي تدعون محاربته!!؟.


ثم شَرَع المؤلف بعد ذلك في ذكر (147) حالة ترث فيها المرأة ضعف الرجل، وأحيانًا أضعافه.
ولم يسرد الكاتب الحالات سردًا، بل قسَّم بحثَه فيها إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: “البنات وبنات الابن، مقارنة بمن يرث معهنَّ من الرجال “.
المبحث الثاني: “الأخوات الشقيقات أو لأب، مقارنةً بمن يرث معهنَّ من الرجال”.
المبحث الثالث: «الأم والأخت لأم، مقارنة بمن يرث معهما من الرجال».

نماذج عملية:
ومن الحالات التي ذكرها المؤلف في مباحثه:
لو مات شخص وترك :(أم، وزوجة، وأب، وبنت، وابن ابن)، فإن للأم سدس التركة = 4 من 24، وللزوجة ثمن التركة = 3 أسهم من 24 سهم، وللأب الذي هو أبو الميت سدس التركة = 4 أسهم من 24 سهم، ولبنت الميت نصف التركة = 12 سهم من 24 سهم، ولابن ابن الميت باقي التركة = 1 من 24.
فهنا احتوت المسألة على تكريمات للمرأة:
أولًا: لو قارنت بين نصيب بنت الميت (12) وبين نصيب أبي الميت (4): لوجدت أن البنت قد ورثت ثلاثة أضعاف الأب.
ثانيًا: لو قارنت نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب ابن ابنه (1) لوجدتها ورثت ثلاثة أضعافه.
ثالثًا: وكذلك قارن بين نصيب أم الميت (4) وبين نصيب ابن ابنه (1): تجدها قد ورثت أربعة أضعافه.

وذكر كذلك:
لو مات شخص وترك:(أم، وزوجة، وبنت، وأخ شقيق)، فللأم سدس التركة = 4 أسهم من 24 سهم، وللزوجة ثمن التركة = 3 أسهم من 24، وللبنت نصف التركة = 12 سهم من 24، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا = 5 أسهم من 24 سهم.
وعند المقارنة بين نصيب بنت الميت (12) ونصيب أخيه الشقيق (5): نجد أنها قد ورثت ضعفه، بل وزادت على ميراثها الضعف 2 سهم، وكذلك لو كان بدل الأخ الشقيق: ابن ابن الميت، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم للأب، أو ابن العم الشقيق أو ابن العم للأب، ففي كل هذه الصور، سترث المرأة متمثلة في البنت ضعف الرجال المذكورين، وستزيد على الضعف بسهمين.

ومن الحالات التي ذكرها في المبحث الثاني:
لو مات شخص وترك:(أم، وزوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب)، فللأم سدس التركة = 2 من 12، وللزوجة ربع التركة = 3 من 12، وللشقيقة نصف التركة = 6 من 12، وللأخ لأب باقي التركة = 1 من 12.
وعند المقارنة بين نصيب الأخت الشقيقة (6) ونصيب الأخ لأب (1): نجد أن الأخت الشقيقة قد ورثت ستة أضعاف الأخ لأب، وكذلك إذا قارنت بين نصيب أم الميت (2) وبين نصيب الأخ لأب (1): وجدتها قد ورثت ضعفه، ولو قارنت بين نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب الأخ (1): لوجدتها قد ورثت ثلاثة أضعافه.

ومن الحالات التي ذكرها في المبحث الثالث:
لو ماتت امرأة وتركت:(زوج، وأم، وأب)، وهي من المسائل المشهورة جدًّا عند علماء المواريث، والتي كثر فيها الاختلاف السائغ بين الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم من بعدهم إلى يوم الناس هذا، وكان لسيدنا: ابن عباس رضي الله عنه فيها رأي فقهي معتبر، وهو: أن الأم سترث في هذه المسألة ضعف الأب؛ حيث سيأخذ الزوج نصف التركة = 3 من 6، وتأخذ الأم ثلث التركة = 2 من 6، ويأخذ الأب باقي التركة الذي هو 1 من 6.
وأخذ برأيه الإمام:" شريح القاضي وأبو ثور وداود الظاهري وابن اللبَّان" من أئمة علم المواريث، وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه:( المُحلَّى: 8/276):
“وَنَصُّ الْقُرْآنِ يُوجِبُ صِحَّةَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ؛ فَهَذَا عُمُومٌ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ”.
بل قال ابن قدامة، وهو من أئمة المذهب الحنبلي في كتابه:( المغني: 6/279):
“وَالْحُجَّةُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَوْلَا انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ”.
وأشار الكاتب إلى أنه من حق أيّ قانون: أن يأخذ برأي ابن عباس في هذه المسألة.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أصدرت دار الحكمة للطباعة والنشر كتابا بعنوان:( إتحاف الكرام بمئة وأربعين حالة ترث فيها المرأة أضعاف الرجال) للأستاذ الفاضل:" علي محمد شوقي"، جزاه الله خير الجزاء، والكتاب يقع في 233صفحة.
بعد المقدِّمة: وضع الكاتب تمهيدًا لكتابه في نحو (60) صفحة، قام فيه باستقراء أبواب علم المواريث، ووقف على المسائل التي كُرِّمت فيها المرأة أو رُجِّحت على الرجل أو انفردت بها مِن دون الرجل، وذكر بأنه لم يسبقه أحدٌ إلى هذا الاستقراء على حدِّ علمه.
وهذا طرح جديد قوي الحجة يواكب فلسفة ما بعد الحَدَاثة التي تُثبت أن التشريع الإسلامىَّ للميراث هو: خير تشريع للبشرية في كل زمان ومكان.
فالمرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع وضعفه، وثلاثة وأربعة وستة وثمانية أضعافه واثني عشر ضعفه في مواضع أخرى.
إن المعروف والمنتشر في أعراف أكثر الناس على اختلاف اتجاهاتهم وأفهامهم وبيئاتهم: أن الرجل دائمًا يرث ضعف المرأة في الإسلام، وليس العكس، وعنوان الكتاب - رغم طوله - يبدو مثيرًا للنقاش والاهتمام، فالعنوان يشير إلى ظهور كشف جديد بشأن عدد الحالات التي ترثُ فيها المرأةُ مقارنة بالرَّجُل، مما يجعله بحثًا متميِّزًا.
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب الدواعي إلى تأليفه قائلا:
«كانت إحدى الدواعي إلى كتابته: ما نراه بين الحين والآخر من ارتفاع نبرة الدعوى القائلة: أن الإسلام ظلم المرأة فى الميراث!!؟.
هذه الدعوى التى يحمل لواءها بعض المخدوعين بالثقافات الأجنبية - شرقية كانت أو غربية، دون أن يكون لهم رصيد يُذكر في الدراسات الإسلامية عامةً، وفى علم التوريث الإسلامى ومقاصده العليا خاصةً، وهم مع ذلك: أكثر كلامًا فيه من غيرهم، وأصرح دعوة إلى أفكارهم على غير بصيرة، وأنشط في التأثير على غيرهم من العوام وأشباه العوام!!؟».

ثم أشار المؤلف في المقدمة إلى أنه: قد اهتمَّ أثناء عرضه للموضوع بقضية تجديد الخطاب الدينيّ؛ حيث ذكر أنه لا يكفى - من وجهة نظره- أن يقول الباحثون فى رد هذه الشبهة: «هذا أمر تعبدنا الله به» ثم يسكتون!!؟؛ لأن في هذا: إقرارا لما في هذه الشبهة من منكر، بل الواجب: قرع الحجة بالحجة، وبِناء مسائل الميراث على أسبابها المعقولة؛ لأن هذا هو: السبيل لمن يريد الإقناع الآن، ومن يسلك غيره: لا يصادف إلا إعراضًا، ولا يجد من يهتم بكلامه!!؟.
وكذلك أشار إلى أنه يجب أن يُراعى كلُّ باحثٍ: ما يتناسب مع ما وصلت إليه الثقافة المعاصرة الآن من فِكْر، بل قال: إنه يعتقد جازمًا أنه لا ينبغي أن يَقتصر البيان في هذا الباب على المقارنة بين الجاهلية والإسلام، حتى تكون النتيجة أن يُقال: لقد أعطى الإسلام المرأة حق الإرث بعد أن منعتها الجاهلية إيَّاه، وهذا بلا شك حقٌّ، ولكن الاقتصار عليه: لا يُقيم الحُجَّة الواضحة على المخالف؛ لأن كثيرًا من الدول المتقدمة غير الإسلامية قد أعطت كذلك - في هذا العصر - هذا الحق للمرأة، وقال المؤلف:" إنما نريد طَرْح الحُجَّة القَويَّة التي تُواكب فَلْسَفة ما بعد الحَدَاثة، والتي تُثبت أن التشريع الإسلاميَّ للميراث هو خير تشريع للبشرية في كل زمان ومكان، وبما أننا نؤمن ونعتقد أن الإسلام هو: دين الله الصالح لكل زمان ومكان؛ فلا يصح أن نقف في طرحه للناس عند رؤية وثقافة وواقع عصور قد مضت، طالما لم يُخالف ذلك نصًّا صحيحًا صريحًا أو إجماعًا، وذكر أن هذا هو معنى تجديد الخطاب الدينيّ في صورته النقيَّة.

وقد ناقش الكاتب المخالفين والمتهمين للإسلام بنقاش عقليٍّ قائلا:
أولا: ادعيتم - كذبًا وزورًا وافتراءً وتجرُّءًا- ظلم الإسلام للمرأة في الميراث، فما قولكم في (147) حالة ترث المرأة فيها ضعف وأضعاف الرجل في الإسلام!!؟.
ثانيًا: ناديتم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث - مع كون هذا موجودًا في الإسلام أصلا!- فماذا ستفعلون في كل هذه الحالات!!؟، هل ستنادون بالمساواة فيها بين الرجل والمرأة كذلك!!؟.
ثالثًا: إن الظالم للمرأة فى الحقيقة هو: أنتم؛ لأنكم تُنادون بالمساواة مطلقًا بين الرجل والمرأة؛ أي: إنكم تنادون بحرمان المرأة من (147) حالة - تزيد لا تقل- ترث فيها ضعف وأضعاف الرجل، فمن الظالم إذن!!؟.
رابعًا: نقول لهم: إن هذا البحث فيه إعلام لكم بأن توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس فيه ظُلْمٌ أو محاباة لجنس على حساب جنس، فلئِن كانت المرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع، فلقد ورثت ضعفه، وثلاثة أضعافه، وأربعة أضعافه، وستة أضعافه، وثمانية أضعافه، واثني عشر ضعفه، في مواضع أخرى، فهل ستقولون إنها إذا ورثت ضِعْفَه فقد ظُلِم الرجل، أو ستقولون هو مقتضى العدل!!؟.
- فإن قلتم: ظُلِمَ الرجلُ، فقد تناقضتم؛ لأنكم تقولون بظُلم المرأة دون الرجل.
- وإن قلتم: هو مقتضى العدل، قلنا: إذن فعندما ورث الرجلُ الضِّعْفَ: كان مُقتضى العدل كذلك، وإن لم تلتزموا بهذا الجواب، فقد وقعتم أنتم في غلط التفريق بين الجِنْسين الذي تدعون محاربته!!؟.


ثم شَرَع المؤلف بعد ذلك في ذكر (147) حالة ترث فيها المرأة ضعف الرجل، وأحيانًا أضعافه.
ولم يسرد الكاتب الحالات سردًا، بل قسَّم بحثَه فيها إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: “البنات وبنات الابن، مقارنة بمن يرث معهنَّ من الرجال “.
المبحث الثاني: “الأخوات الشقيقات أو لأب، مقارنةً بمن يرث معهنَّ من الرجال”.
المبحث الثالث: «الأم والأخت لأم، مقارنة بمن يرث معهما من الرجال».

نماذج عملية:
ومن الحالات التي ذكرها المؤلف في مباحثه:
لو مات شخص وترك :(أم، وزوجة، وأب، وبنت، وابن ابن)، فإن للأم سدس التركة = 4 من 24، وللزوجة ثمن التركة = 3 أسهم من 24 سهم، وللأب الذي هو أبو الميت سدس التركة = 4 أسهم من 24 سهم، ولبنت الميت نصف التركة = 12 سهم من 24 سهم، ولابن ابن الميت باقي التركة = 1 من 24.
فهنا احتوت المسألة على تكريمات للمرأة:
أولًا: لو قارنت بين نصيب بنت الميت (12) وبين نصيب أبي الميت (4): لوجدت أن البنت قد ورثت ثلاثة أضعاف الأب.
ثانيًا: لو قارنت نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب ابن ابنه (1) لوجدتها ورثت ثلاثة أضعافه.
ثالثًا: وكذلك قارن بين نصيب أم الميت (4) وبين نصيب ابن ابنه (1): تجدها قد ورثت أربعة أضعافه.

وذكر كذلك:
لو مات شخص وترك:(أم، وزوجة، وبنت، وأخ شقيق)، فللأم سدس التركة = 4 أسهم من 24 سهم، وللزوجة ثمن التركة = 3 أسهم من 24، وللبنت نصف التركة = 12 سهم من 24، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا = 5 أسهم من 24 سهم.
وعند المقارنة بين نصيب بنت الميت (12) ونصيب أخيه الشقيق (5): نجد أنها قد ورثت ضعفه، بل وزادت على ميراثها الضعف 2 سهم، وكذلك لو كان بدل الأخ الشقيق: ابن ابن الميت، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم للأب، أو ابن العم الشقيق أو ابن العم للأب، ففي كل هذه الصور، سترث المرأة متمثلة في البنت ضعف الرجال المذكورين، وستزيد على الضعف بسهمين.

ومن الحالات التي ذكرها في المبحث الثاني:
لو مات شخص وترك:(أم، وزوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب)، فللأم سدس التركة = 2 من 12، وللزوجة ربع التركة = 3 من 12، وللشقيقة نصف التركة = 6 من 12، وللأخ لأب باقي التركة = 1 من 12.
وعند المقارنة بين نصيب الأخت الشقيقة (6) ونصيب الأخ لأب (1): نجد أن الأخت الشقيقة قد ورثت ستة أضعاف الأخ لأب، وكذلك إذا قارنت بين نصيب أم الميت (2) وبين نصيب الأخ لأب (1): وجدتها قد ورثت ضعفه، ولو قارنت بين نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب الأخ (1): لوجدتها قد ورثت ثلاثة أضعافه.

ومن الحالات التي ذكرها في المبحث الثالث:
لو ماتت امرأة وتركت:(زوج، وأم، وأب)، وهي من المسائل المشهورة جدًّا عند علماء المواريث، والتي كثر فيها الاختلاف السائغ بين الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم من بعدهم إلى يوم الناس هذا، وكان لسيدنا: ابن عباس رضي الله عنه فيها رأي فقهي معتبر، وهو: أن الأم سترث في هذه المسألة ضعف الأب؛ حيث سيأخذ الزوج نصف التركة = 3 من 6، وتأخذ الأم ثلث التركة = 2 من 6، ويأخذ الأب باقي التركة الذي هو 1 من 6.
وأخذ برأيه الإمام:" شريح القاضي وأبو ثور وداود الظاهري وابن اللبَّان" من أئمة علم المواريث، وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه:( المُحلَّى: 8/276):
“وَنَصُّ الْقُرْآنِ يُوجِبُ صِحَّةَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) ؛ فَهَذَا عُمُومٌ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ”.
بل قال ابن قدامة، وهو من أئمة المذهب الحنبلي في كتابه:( المغني: 6/279):
“وَالْحُجَّةُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَوْلَا انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ”.
وأشار الكاتب إلى أنه من حق أيّ قانون: أن يأخذ برأي ابن عباس في هذه المسألة.


مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 12:42 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى