تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
12-11-2007, 01:20 PM
المسالة الرابعة //
وقائع و اجراءات القضية //
تزوج ( ا ) ب ( ب ) بعقد رسمي و لهما ولد و بنت
سبق للزوج و ان طرح دعوى الرجوع امام المحكمة .
الزوجة قبلت بالرجوع شريطة توفير مسكن منفرد
المحكمة قضت باستئناف الحياة الزوجية ببيت زوجية منفرد مه نفقة اهمال للزوجة و الابناء
قام الزوج بتنفيد الحكم بتوفير المسكن و دفع نفقة الاهمال
الزوجة رفضت الرجوع بحجة ان المسكن غير ملائم
حرر المحضر القضائي محضر برفض الزوجة الرجوع
قام الزوج برفع دعوى اخرى امام المحكمة من اجل الحكم بالطلاق لنشوز الزوجة و طلب تعويض قدره 6 ملايين تعويض
الزوجة صرحت انها غير ناشر و طلبت جميع حقوقها كالتالي
80.000.00 متعة و مبلغ 30.000.00 عدة و مبلغ 3.000.00 دج نفقة اهمال لها و لابنائها
حقها في السكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة
تمكينها من جميع اغراضها حسب القائمة المرفقة

ادا كنت محل القاضي ما هو حكمك في هده القضية
بعد اسبوع من الان و عند طرح الحل هناك مسائل فرعية على هده القضية
نرحب بمشاركة الجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
14-11-2007, 11:49 AM
النشوز هو رفض أحد الزوجين الامتثال للحكم القاضي باستئناف الحياة الزوجية بين الطرفين و لا يتحقق هذا النشوز إلا إذا نفذ الحكم بكل ما قضي به ما بين الزوجين كأن يكون الحكم فيه إلزام للزوج بتوفير المسكن المنفرد و بالإنفاق على زوجته و أبنائه إن وجدوا أو بأن يمكن الزوجة من صداقها المسمى غير المقبوض و غيرها مما يمكن القضاء به في القضايا الرامية إلى استئناف الحياة الزوجية ما بين الزوجين.

في قضية الحال:قبل الفصل في طلب المدعي الرامي إلى طلاقه زوجته يعقد القاضي جلسات لمحاولة الصلح ما بين الطرفين ليتأكد من تصميم الزوج على الطلاق و ليتقصى من الزوجة سبب عدم رغبتها في استئناف الحياة الزوجية معه فإذا كان السبب بحجة أن البيت غير ملائم كما جاء في معطيات القضية، فإنه يمكن للمحكمة (القاضي الفاصل في النزاع)أن يجري تحقيقا مدنيا في هذا الأمر بالوسائل التي يتيحها له القانون مثلا: المعاينة الميدانية للسكن،سماع الشهود،أو من خلال الاطلاع على عقد إيجار أو شراء السكن المستظهر به من الزوج، فإذا تحقق له فعلا عدم ملاءمة هذا البيت للعيش فيه فإن حكم بالطلاق ما بين الطرفين بتعسف من الزوج و قضى للمطلقة في الجانب المادي بحقوقها المتعلقة بتوابع فك العصمة الزوجية من تعويض عن المتعة(51 من قانون الأسرة) و نفقة عدة (61 من ق.أ) و نفقة إهمال ماضية (74 ق.أ).
أما إذا استشف القاضي من خلال تحقيقه المدني بشأن السكن الذي ادعت الزوجة عدم ملاءمته بعدم صحة ادعائها و صممت على عدم الرجوع فإنه لا يقضي لها لا بالتعويض عن المتعة لثبوت نشوزها و لا بنفقة الإهمال باعتبارها رفضت الاحتباس لزوجها .
بينما يقضي لها بنفقة العدة التي تتقرر للمطلقة في كل أحوال الطلاق و في المقابل يحكم القاضي للمطلق بالتعويض تؤديه له طليقته نظيرا نشوزها.

فسواء طلقت الزوجة لنشوزها أو بتعسف الزوج فإنه بالنسبة لطلباتها الأخرى أي بالنسبة لحضانة الأبناء و نفقتهم و أغراضها و المسكن لممارسة الحضانة يقضى لها بما يأتي:.

أولا: بالنسبة للحضانة و الولاية:يسند القاضي،للمطلقة حضانة الأبناء إذا كانوا قصرا أي دون سن الرشد القانونية و يمنحها سلطة الولاية عليهم طبقا للمادتين 64 و 87 من قانون الأسرة و في المقابل يقرر لوالدهم حق زيارتهم حسب سنهم ز حاجتهم الى والدتهم- أي إذا كانوا رضعا أو تجاوزوا هده المرحلة من العمر.

ثانيا:بالنسبة لنفقة الأطفال المحضونين: يلزم المدعي"الأب" بالإنفاق على أبنائه و تقدر النفقة حسب ظروف المعاش و حال الطرفين طبقا للمواد 75،78و79 من قانون الأسرة و يمكن أن يشملها النفاذ المعجل طبقا للمادة 40 من قانون الاجراءات المدنية.
و طبعا القاضي إذا وجد بأن المطلقة تطالب بنفقة أبنائها البالغين فإنه لا يقبله شكلا لانعدام صفتها و يبقى على هؤلاء أن يتقدوا بدعوى مستقلة للمطالبة بنفقتهم فتستمر بالنسبة للإناث إلى أن تتزوجن أو تستغنين عنها بالكسب و تتقرر للذكور الى سن الرشد كذلك أو إذا كانوا مواصلين لدراساتهم و يفقدونها قبل سن الرشد بالكسب و بعدها بعد ثبوت تمدرسهم.

ثالثا: بالنسبة للسكن لممارسة الحضانة أو أجرته :يلزم المطلق بأن يوفر لطليقته سكنا لتمارس به حضانة أبنائها ( طبعا هو من يدفع أجرته ) طبقا للمادة 72 من قانون الأسرة و يمكن للقاضي أن يأمر ببقاء المطلقة بمحل الزوجية حتى يوفر لها السكن المحكوم لها به.
ففي حالة ما إذا لم يوفر لها هذا السكن تعود و تقاضيه من جديد ليدفع لها أجرته.

رابعا: بالنسبة للأغراض:تقضي المحكمة على المطلق بأن يمكن طليقته من أغراضها التي ذكرتها في مذكرتها إذا لم ينكرها عليها أو ينازعها في ملكيتها .

أما إذا وقع إنكار للزوج على وجود بعض الأغراض أو يزعم بأن طليقته أخذتها كلها أو بعضها فإن اليمين تحسم النزاع ما بين الطرفين طبقا للمبدأ العام في الإثبات البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر.
بينما إذا وقع النزاع بينهما حول ملكية متاع البيت أي أن كل واحد منهما يزعم ملكيته لغرض ما، مثلا: كالتلفاز أو الثلاجة ............ فهنا يطبق القاضي المادة 73 من قانون الأسرة التي تنص على أنه" إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال ."

هكذا قد يكون الفصل في قضية الحال حسب ظني.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
15-11-2007, 12:56 PM
السلام عليكم //
نشكر الاخت justiceavoc على المشاركة في حل المسالة
و نطلب المزيد بمشاركة الجميع.
  • ملف العضو
  • معلومات
بويزول محمد
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2007
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • بويزول محمد is on a distinguished road
بويزول محمد
عضو جديد
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
19-11-2007, 10:25 AM
أريد المشاركة في حل مسائل الميراث
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
22-11-2007, 01:37 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
المسالة الرابعة //
وقائع و اجراءات القضية //
تزوج ( ا ) ب ( ب ) بعقد رسمي و لهما ولد و بنت
سبق للزوج و ان طرح دعوى الرجوع امام المحكمة .
الزوجة قبلت بالرجوع شريطة توفير مسكن منفرد
المحكمة قضت باستئناف الحياة الزوجية ببيت زوجية منفرد مه نفقة اهمال للزوجة و الابناء
قام الزوج بتنفيد الحكم بتوفير المسكن و دفع نفقة الاهمال
الزوجة رفضت الرجوع بحجة ان المسكن غير ملائم
حرر المحضر القضائي محضر برفض الزوجة الرجوع
قام الزوج برفع دعوى اخرى امام المحكمة من اجل الحكم بالطلاق لنشوز الزوجة و طلب تعويض قدره 6 ملايين تعويض
الزوجة صرحت انها غير ناشر و طلبت جميع حقوقها كالتالي
80.000.00 متعة و مبلغ 30.000.00 عدة و مبلغ 3.000.00 دج نفقة اهمال لها و لابنائها
حقها في السكن او بدل الايجار لممارسة الحضانة
تمكينها من جميع اغراضها حسب القائمة المرفقة

ادا كنت محل القاضي ما هو حكمك في هده القضية
بعد اسبوع من الان و عند طرح الحل هناك مسائل فرعية على هده القضية
نرحب بمشاركة الجميع
السلام عليكم //
ملخص للحكم الدي صدر بين الطرفين هو //
حيث تزوج الطرفين بعقد رسمي و انجبا من قرانهما ولد و بنت حسب عقد الزواج و شهادة ميلاد الابناء
حيث سبق للمحكمة وان قضت بين الطرفين بحكم قضائي يقضي باستئناف الحياة الزوجية ببيت الزوجية منفرد بسعي من الزوج.
حيث قام الزوج بتنفيد منطوق هدا الحكم بتوفير المسكن و دفع النفقة المحكوم بها كما هو ثابت من خلال محضرالمحضر القضائي .
حيث رفضت الزوجة الرجوع رغم توفير الزوج لبيت المنفرد ودفع النفقة بحجة ان البيت غير ملائم
حيث قام الزوج برفع دعوى الحال يطلب فيها الطلاق لنشوز الزوجة بعد رفضها للرجوع.
حيث الزوجة صرحت انها لم ترفض الرجوع وانما المسكن الدي وفره الزوج غير ملائم و تمسكت بالرجوع و احتياطيا ادا صمم الزوج على الطلاق يكون دلك بظلم منه و تمكينها من جميع حقوقها وحقوق ابنائها

و عليـــــــــــــــه //
حيث و بعد محاولتين للصلح قامت بها المحكمة عملا باحكام المادة 49 قانون الاسرة تمسك كل طرف بموقفه الزوج بالطلاق لنشوز الزوجة و الزوجة بالرجوع و احتياطيا طلب حقوقها و حقوق ابنائها.
حيث الثابت من محضر عدم الرجوع ان الزوج قام بتنفيد منطوق الحكم القاضي بالرجوع و النفقة
حيث تصريح الزوجة بان المسكن غير ملائم غير مؤسس بالنظر الى ان المسكن الدي وفره الزوج يتوفر على جميع المرافق الضرورية و صالح للسكن و في حدود امكانيات الزوج
حيث الثابت ان الزوج دفع نفقة الاهمال للزوجة و ابنائها حسب المحضر و عدم انكارها لدلك
حيث و التالي يكون الزوج قد نفد منطوق الحكم القاضي بالرجوع و النفقة عكس المدعى عليها التي رفضت دلك رغم توصلها بالنفقة المحكوم بها مما يجعلها في حكم الزوجة الناشز
حيث و بالتالي لا تستحق الزوجة الحقوق التي تطالب بها الا نفقة عدتها القانونية
حيث طلب المدعى عليها في حضانة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبارها اولى بحضانة الاولاد عملا باحكام المادة 64 قانون الاسرة و للاب حق الزيارة كل نهاية الاسبوع و بالمواسيم الدينية و الوطنية.
حيث طلب الزوجة في نفقة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبار نفقة الابناء من وجب الاب عملا باحكام المادة75 قانون الاسرة
حيث طلب الزوجة في استرجاع اغراضها حسب القائمة طلب قانوني و مؤس باعتبار ان الزوج لم ينازع في محتوى القائمة مما يستوجب الحكم لها ها.
حيث طلب الزوجة في توفير و مسكن او بدل الايجار للمارسة حضانة الابناء طلب قانوني و مؤسس باعتبار دلك من وجبات الاب عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة
حيث طلب الزوج في التعويض لنشوز الزوجة طلب قانوني و مؤسس عملا باحكام المادة 55 قانون الاسرة الا ان المبلغ المطالب به مرتفع جدا مما يستوجب تخفيضه.

لهده الاسباب و من اجلها

حكمت المحكمة بحكم علني حضوري نهائي بالطلاق ابتدائي فيماعداه
في الشكل قبول الدعوى شكلا
في الموضوع الحكم بالطلاق بين ا و ب بظلم من الزوجة لنشوزها و الزامها بدفع للزوج مبلغ 30.000.00 دج تعويض .
الزام الزوج بادائه للزوجة مبلغ 20.000.00 دج عدة و رفض باقي طلباتها
اسنادها حضانة الابناء و على الاب الانفاق عليهم حسب مبلغ 2.500.00 دج تسري كل واحد منهما ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها شرعا او صدور حكم مخالف و للاب حق الزيارة كل يوم خميس و جمعة و الاعياد الدينية و الوطنية عن طريق الاخد و الرد
تمكينها من قائمة اغراضها
الزام الزوج بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار للمارسة الزوجة حضانة الابناء
تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
هده هو منطوق الحكم في قضية الحال قمنا بسردها بصفة مختصرة
لكن الان
لو رفضت الزوجة الرجوع جتى يدفع لها الزوج النفقة المحكوم بها و حرر المحضر القضائي محضر بعدم وجوعها ـــــــــــــــــــــــهل هي في هده الحالة زوجة ناشز ام لا و لمادا
نرح بجميع المشاركات
حول استفسار بمنطوق الحكم
حول المسالة الفرعية
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 22-11-2007 الساعة 02:55 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
22-11-2007, 10:46 PM
إن رفض الزوجة الرجوع الى زوجها بسبب عدم تسديد هذا الأخير، النفقة المحكوم لها بها يخلع عنها وصف النشوز لأنه حتى تعتبر الزوجة ناشزا يجب أن يكون الزوج وفر لها المسكن المنفرد إذا ما قضي لها به و بأن يسدد لها نفقتها و نفقة أطفالها إن وجدوا فإن نفذ الزوج الحكم في أحد شقيه دون الآخر حق للزوجة الامتناع عن الرجوع و لا تعتبر بذلك ناشزا.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
30-11-2007, 02:05 PM
المسالة الخامسة //

بتاريخ 3/3/2006 وقع طلاق بين السيد ( ا ) و السيدة ( ب ) يقضي بتمكين السيدة من جميع حقوقها من متعة و عدة و نفقة اهمال لها و حقوق اولادها باسنادها حضانتهما على نفقة ابيهما حسب مبلغ 2.000.00 دج تسري لهما من تاريخ رفع الدعوى أي 2/1/2006 لغاية سقوطها قانونا.
السيدة ( ب ) بتاريخ 1/4/2007 تقدمت بدعوى امام قسم الاحوال الشخصية تلتمس فيها الحكم لها بمراجعة النفقة المحكوم لها بها بحكم 3/3/2006 حسب مبلغ 3.000.00 دج شهريا تسري لابناء من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها قانونا مع النفاد المعجل لان النفقة المحكوم بها للابناء اصبحت لا تغطي حاجيات الابناء .
السيد ( ا ) صرح ان مبلغ النفقة المحكوم به للابناء مناسب جدا و يغطي حاجياتهما و ان امكانياته المادية لا تسمع بهده الزيادة باعتباره عائل لاهله و عائلته لدلك يلتمس رفض دعوى السيدة ( ب ) لعدم التاسيس.

لو كنت محل القاضي و طرح عليك النزاع ما حكمك و على أي اساس قانوني
مادا يجب عليك مراقبته اولا قبل اصدارك حكم بهده القضية.
نرحب بجميع المشاركات
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
18-12-2007, 04:29 PM
السلام عليكم //
حيث بموجب حكم قضائي وقع طلاق بين السيد (ا ) و السيدة ( ب)
حيث اسندت حضانة الابناء للمدعية على نفقة المدعى عليه
حيث مبلغ النفقة السارية للابناء تقدر ب2.000.00 دج شهريا
حيث تقدمت المدعية بطلب مراجعة مبلغ النفقة المحكوم بها للابناء حسب مبلغ 3.000.00 دج شهريا
حيث المدعى عليه صرح بان امكانياته المادية لا تسمح بمراجعة لالنفقة المحكوم بها
و عليه //
حيث طلب المدعية في مراجعة مبلغ النفقة مؤسس نظرا لحاجة الابناء و ازدياد مصاريفهما .
حيث طلب المدعية مؤسس قانونا بعد مرور سنة من الحكم بالنفقةسارية المفعول عملا باحكام المادة 79 قانون الاسرة
حيث طلب المدعى عليه برفض طلب المدعية في مراجعة النفقة غير مؤسس الا ان المبلغ المطالب به من طرف المدعية مبالغ فيه مما يستوجب تخفيضه مرعاة لحالة و امكانيات الطرفين عملا باحكام المادة 79 قانون الاسرة

لهده الاسباب ومن اجلها

قبول الدعوى شكلا
الحكم بمراجعة النفقة المحكوم بها من مبلغ 2.000.00 دج شهريا الى مبلغ 2.500.00 دج تسري للابناء شهريا من تاريخ رفع الدعوى لغاية سقوطها شرعا او صدور حكم مخالف

مادا يجب على القاضي مرقبته //
1 ) محضر استدعاء المدعى عليه
2 ) مراقبة الحكم القاضي بالطلاق لمعرفة من هو صاحب الحضانة و مبلغ النفقة الساري
3 ) شهادة ميبلاد الابناء
4 ) مرور سنة من الحكم بالنفقة السابقة
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
مشارك دائم إنشاء الله في الموضوع
22-12-2007, 09:48 PM
السلام عليكم أخ mani29 و بارك الله فيك على هذا الموضوع الرائع.و أستسمحك إن كنت لم أشارك في موضوعك و أنا أعدك بأنني سأكون مشاركات دائما إنشاء الله في موضوعك الثري و ذلك متى أتيحت لي الفرصة و الوقت لإعتبارات الشغل و نحن في إنتظار مسألة جديدة.تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
25-12-2007, 12:28 PM
السلام عليكم//

المسالة الخامســــــــــــــــــــة//

وقائع الدعوى //

المدعيـــــــــــة :
بتاريخ 12/10/2006 صدر حكم بالطلاق بيني و بين زوجي ( ا ) قضي بما يلي
الطلاق بيننا و مبالغ مالية تمثل حقوقي مع منحي اغراضي
اسنادي حضانة الابناء احمد و فاطمة على نفقة ابيهم حسب مبلغ 2.500.00 دج شهريا
الزامه بتوفير مسكن او بدل الايجار
بعد تنفيد لهدا الحكم تحصلت على كل حقوقي
الا بدل الايجار لم يقوم المدعى عليه بدفعه رغم انني مستاجرة لمسكن يحتوى على غرفتين بمبلغ شهري يقدر ب 4.000.00 دج شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد كما هو ثابت بعقد الايجار ( وثيقة ).
لدلك اطلب من المحكمة الحكم عليه بمبلغ 48.000.00 الدي يمثل ايجار سنة كاملة لهدا المسكن ومبلغ 20.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار.

المدعـى عليـــه :
يصرح انه فعلا حكم لها بالزامي بتوفير مسكن او دفع بدل الايجار و لكنني قمت بتوفير لها مسكن حسب امكانياتي لكنها ترفض الاقامة فيه انه في حقيقة الامر هي تقيم عند اهلها و ليس بهدا المسكن الدي تدعي انها قامت باستئجاره لدلك اطلب من المحكمة رفض الدعوى

ادا كنت محل القاضي ما حكمك في هده النزاع
شكرا
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 02:24 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى