تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية dalila yahya
dalila yahya
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 08-05-2009
  • الدولة : الجزائر/ وهران
  • المشاركات : 293
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • dalila yahya is on a distinguished road
الصورة الرمزية dalila yahya
dalila yahya
عضو فعال
ارجو منكم مساعدتي في حل السؤالين
31-03-2013, 12:04 PM
السلام و عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ما هو الفرق بين التعاونية الحرفية و المقاولة الحرفية !!!!!!

هل يستطيع الحرفي ان يمارس اعمال تجارية !!!!
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنى واغفرلى
وارحمنى وبلغنى ليله القدر وارضى عنى يارب
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل توبتنا واغفر لنا ذنوبنا
اللهم اعتق رقابنا من النار يارب
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 09-11-2008
  • الدولة : ارض الله الواسعة
  • العمر : 52
  • المشاركات : 26,032

  • وسام مسابقة الخاطرة اللغز المرتبة 1 مسابقة الطبخ 

  • معدل تقييم المستوى :

    44

  • ام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura about
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
رد: ارجو منكم مساعدتي في حل السؤالين
31-03-2013, 12:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalila yahya مشاهدة المشاركة
السلام و عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




هل يستطيع الحرفي ان يمارس اعمال تجارية !!!!
تمييز التاجر عن الحرفي:
لتمييز التاجر عن الحرفي أهمية كبرى بحيث يمكن يحديد نطاق التاجر و الحرفي , و نظم المشرع الجزائري النشاط الحرفي بنصوص متعددة كانت محل تعديل متعاقب خلال الثمنيينات و التسعينات إلا أن المشرع الجزائري أصدر الأمر رقم 96/01 المنضم للصناعات التقليدية و الحرف , حيث جاء في المادة 1 التي نصت على أنه "يهدف هذا الأمر إلى تعريف الصناعات التقليدية و الحرف و قواعدها و مجالها و كذالك واجبات الحرفي و امتيازاتهم"
وكذلك نصت المادة 5 و 6 من نفس الأمر على أن الحرفي ينصب نشاطه على الصناعات التقليدية و الحرفية التي تتطلب تأهيلاً معيناً لإنجاز هذا النشاط بطريقة يدوية و قد يستعين ببعض , وكما أن هذا النشاط يقتصر على الأشخاص المتمتعين بتكوين و تأهيل في إنجاز عملهم ( لا يمكن للشخص العادي أن يقوم به ) أي يبلغ درجة من المهارة و القدرة على الإبداع فتعتبر صناعته صناعة فنية .

من أهم أوجه الاختلاف بين التاجر و الحرفي يمكن ذكر(1):
1- التاجر يمارس مهنة غير يدوية لا تتطلب مؤهلات مهنية، أما الحرفي يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات مهنية(المادة 3 معدل للقانون 82/12).
2- التاجر لا تكون مهنته المصدر الوحيد لمعيشته يمكن أن تكون له عدة أنشطة تجارية, أما الحرفي تكون مهنته المصدر الوحيد لارتزاقه و معيشته.
3- التاجر يجوز له استعمال آلات آلية للعمل المتسلسل، أما الحرفي يمنع له استعمال آلات آلية للعمل المتسلسل ( المادة 4 مكرر للقانون 82/12).
4- يقوم التاجر بالمضاربة لأن أعماله التجارية تستهدف أساسا لتحقيق الربح، أما الحرفي لا يقوم بالمضاربة على عمل الغير أو على المواد الأولية أو على البضائع.
5- التاجر يمارس الأعمال التجارية بصورة رئيسية أي على وجه الاحتراف المادة 1 من القانون التجاري، أما الحرفي يمارس الأعمال الحرفية بصورة رئيسية و الأعمال التجارية بصورة ثانوية المادة 31 معدل للقانون 82/12.
6- التاجر لا يحدد عدد العمال فيه، أما الحرفي حدد المشرع عدد المستخدمين المادة 4 معدل للقانون 82/12.
7- التاجر يخضع للقيد في السجل التجاري المادة20.19 من القانون التجاري و المادة 10 معدل من المرسوم رقم 83/258، أما الحرفي لا يخضع للقيد في السجل التجاري المادة 1 من المرسوم رقم 88/229 بل يخضع إلى القيد في السجل الصناعات اليدوية و الحرف المادة 3 معدلة و ما بعدها للقانون 82/12.
8- تخضع منازعات التاجر لاختصاص القسم التجاري، أما الحرفي تخضع منازعاته لاختصاص القسم المدني.
9- التاجر يخضع لأحكام القانون التجاري و كل النصوص المعدلة أو المتممة له، أما الحرفي فيخضع لأحكام القانون المدني كما يخضع للأحكام الخاصة به الواردة في القانون رقم 82/18 المعدل و لبعض أحكام القانون التجاري.
10- التاجر يخضع لإجراءات التسوية القضائية و الإفلاس مهما كان الشخص طبيعي أو معنوي المادة 215 من القانون التجاري , أما الحرفي لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية و الإفلاس إذا كان شخصاً طبيعياً.
11- التاجر يمسك السجل التجاري من قبل مأمور السجل التجاري المحلي تحت سلطة مدير المركز الوطني للسجل التجاري المادة 3 من المرسوم رقم 83/258 , وأما الحرفي فيمسك في سجل الصناعات اليدوية و الحرف من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 1 من المرسوم رقم 88/230 و المادة 17 و 21 معدلتين بالقانون رقم 82/12 والمادة 7 و 11 من القانون رقم 88/16 .
12- التاجر يلتزم بمسك دفاتر تجارية المادة 9 و ما بعدها من القانون التجاري، و أما الحرفي لا يلتزم الحرفي بمسك الدفاتر التجارية.
13- يجوز أن يكون التاجر عضواً في الأقسام المختصة التابعة للغرفة التجارية المادة 18 من المرسوم رقم 87/171 المتعلق بالغرفة التجارية الوطنية و المادة 19 من المرسوم رقم 87/172 المتعلق بالغرفة التجارية الولاية، أما الحرفي فيجوز أن يكون عضوا في المنظمات المهنية و لذا يجب عليه أن يبقي بواجباته إزائها المادة 25 من القانون رقم 82/12.
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:28 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى