فتح التحقيق القضائي حصري و بقلمي
08-11-2008, 10:03 PM
فتح التحقيق القضائي

قد يترائي للنيابة العامة أن ظروف القضية أو طبيعتها تستدعيان إجراء تحقيق قضائي فيها و لذلك توجه طلبا افتتاحيا الى قاضي التحقيق لفتح التحقيق محددة فيه طلباتها . و يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى طبقا لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية و تلجا النيابة العامة إلى هذه الطريقة في الحالات التالية
1- في حالة وضوح الوقائع
2- في حالة عدم اعتراف المتهم بالوقائع المسندة إليها
3- ان كان المتهم في حالة فرار
4- إن كانت الواقعة الجنائية و لو كان مرتكبها حدثا معترفا حتى و لو كان متلبسا .
5- في حالة ارتكاب الحدث لجنحة و كون القضية متشبعة يكلف وكيل الجمهورية قاضي التحقيق بناء على طلب قاضي الأحداث.
و طبقا لنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز لقاضي التحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية و لو حتى تعلق الأمر بجناية أو جنحة في حالة تلبس.
و بمجرد اتصاله بالطلب الافتتاحي يحق لقاضي التحقيق اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا وشريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه
و إن وصلت إلى علم قاضي التحقيق وقائع لم يتضمنها الطلب الافتتاحي فانه يحيل الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب منه فتح التحقيق القضائي و هذا بمقتضى طلب إضافي و حسب المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية فان سلطة تعيين القاضي المحق راجعة لوكيل الجمهورية و الذي يختار قاضي تحقيق واحد في حالة تعدد القضاة .
و رغم استقلال قاضي التحقيق عن النيابة العامة إلا انه يحق له طلب تنحيته لحسن سير العدالة و يتم الفصل في الطلب من طرف غرفة الاتهام خلال 30يوما حسب المادة 71 من قانون الإجراءات الجزائية

و يبقى وكيل الجمهورية على اتصال بمجريات التحقيق و يحق له حضور الاستجوابات و المواجهات و تقديم ما يراه مناسبا من طلبات لقاضي التحقيق لكشف الحقيقة و لكن طلباته غير ملزمة لقاضي التحقيق و كل ماله هو طعن في الأوامر الحائز الطعن فيها التي تصدر بالمخالفة لطلباته أمام غرفة الاتهام .


تحيــــــــــــاتي
أحمد