تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المقالات والمواضيع القانونية

> فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
روح القانون
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • المشاركات : 67
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • روح القانون is on a distinguished road
روح القانون
عضو نشيط
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
09-02-2009, 06:16 PM
السلام عليكم

شكرا أخي الكريم على المساعدة

سنقوم بالتماس اعادة النظر باسم ورثة فلان بذكر الاولاد فقط دون الام كما ورد في قرار المجلس و قرار المحكمة العليا

لقد اطلعت على حكم المحكمة الام موجودة مع الأبناء لكن أثناء الاستئناف لم تذكر

هل يمكن القيام باستئناف لفائدة الأم بحضور اولادها على أساس أن القرار لم يبلغ و بالتالي فالآجال مفتوحة و هذا يعطينا فرصة جديدة للتقاضي
هل نترك ذلك لحين صدور قرار الالتماس ام نقوم بالدعوتين بالتوازي

روح القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
11-02-2009, 10:23 PM
السلام عليكم
شكرا أخي الكريم على المساعدة
سنقوم بالتماس اعادة النظر باسم ورثة فلان بذكر الاولاد فقط دون الام كما ورد في قرار المجلس و قرار المحكمة العليا
لقد اطلعت على حكم المحكمة الام موجودة مع الأبناء لكن أثناء الاستئناف لم تذكر
هل يمكن القيام باستئناف لفائدة الأم بحضور اولادها على أساس أن القرار لم يبلغ و بالتالي فالآجال مفتوحة و هذا يعطينا فرصة جديدة للتقاضي
هل نترك ذلك لحين صدور قرار الالتماس ام نقوم بالدعوتين بالتوازي

نعم قم بإلتماس إعادة النظر
نعم يمكن القيام بإستئناف لفائدة الأم لأنها كما قلت لم تبلغ وهي فرضة كما قلنا سابقا لذكر دفوع جديدة
لا تترك لحين صدور قرار بإلتماس إعادة النظرا غالبا ما يرفض لأنه محصور بحالات دقيقة كما قلنا سابقا أنظر المادة 194 ق.إ.م
المهم لا تترك فرصــــــــــــــــــة تضيع وطالب بحقك وهذه المرة إختر محامي جيد وأطلب منه نسخة من كل مذكرة أو عريضة يكتبها وإعرضها في هذه الفقرة ربما أساعدك لو يكن عندي الوقت المهم أن تسرتجع حقك .
وفقــــــــــــــــــــــــــــــــك الله
flyicon301001
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 11-02-2009 الساعة 10:25 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
11-02-2009, 10:36 PM
السلام عليكم أرفق هذه المرة رسالة ماجيستير بعنوان " حق الإرتفاق في القانون الجزائري "................. إستفادة طيبة إن شاء الله
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf fly1001_droit_foncier.PDF‏ (834.6 كيلوبايت, المشاهدات 92)
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 11-02-2009 الساعة 10:40 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
روح القانون
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • المشاركات : 67
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • روح القانون is on a distinguished road
روح القانون
عضو نشيط
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
12-02-2009, 10:49 AM
السلام عليكم

شكرا جزيلا اخي الكريم

اذن ساتوكل على الله و اقوم بالالتماس و بالموازاة استئناف الأم

و ان شاء الله خير و يعود الحق لاصحابه

شكرا مرة اخرى و سأحاول وضع المذكرات لمناقشتها و منحنا النصيحة

روح القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية ////////// foncier
06-03-2009, 07:43 AM
قانون الأملاك الوطنية تعديل + مناقشة الأمر المتعلق بمنح حق الإمتياز
have a fun
fly1001
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip A2008044.zip‏ (424.7 كيلوبايت, المشاهدات 56)
نوع الملف: pdf 080.pdf‏ (555.6 كيلوبايت, المشاهدات 62)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية ////////// foncier
06-03-2009, 10:29 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 مشاهدة المشاركة
قانون الأملاك الوطنية تعديل + مناقشة الأمر المتعلق بمنح حق الإمتياز
have a fun
fly1001
ســــــــــــــــــــــــــــلام

اشتقنـــــــــــا اليك اخ fly1001
و الى مشاركتك المميــــــــــــــــــــزة
و اثرائك لموضـــــــــــــــــــــــــــوع
دائما ننتظر في جديـــــــــــــــــــــدك
احي لا تبخل علينـــــــــــــــــــــــــا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
09-03-2009, 06:54 AM
[حق الامتياز ]



الامتياز privilege قانوناً أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. وحقوق الامتياز هي من الحقوق العينية التبعية ونوع من أنواع التأمينات العينية[ر] التي يتم بموجبها تخصيص مال معين للوفاء بالتزام معين، وليظل هذا المال مخصصاً للوفاء بالالتزام مثقلاً بالتأمين[ر]، حتى لو تصرف فيه المدين. وتمنح هذه التأمينات الدائن حق تتبع المال في أي يد كان والتنفيذ عليه، كما تمنحه حق التقدم في استيفاء دينه من المال المؤمن قبل غيره من الدائنين العاديين.
يتمتع حق الامتياز بعدة خصائص هي:
ـ الامتياز حق مصدره إرادة المشرع: فلا يكون للحق امتياز إلاَّ بمقتضى نص في القانون، فحيث لا يوجد نص لا يمكن أن يوجد امتياز، ومن ثم ليس للأفراد ولا للقضاء عدَّ حقّ ما ممتازاً.
ـ الامتياز حق عيني تبعي: فهو يوجد لضمان الوفاء بالدين المضمون به، ويلازم الدين نشوءاً وانتقالاً وانقضاءً.
ـ الامتياز حق غير قابل للتجزئة: فهو يبقى كاملاً على الشيء المثقل به حتى ينقضي الدين المضمون به بكامله.
ـ الامتياز حق يتقرر لصفة في الدين: فالمشرع عندما يعطي الامتياز لدين معين إنما ينظر إلى صفة في هذا الدين تكون جديرة بأفضلية تكفل للدائن استيفاءه مقدماً على غيره من الدائنين حتى على أصحاب التأمينات. والقانون في تقديره لصفة الدين ينطلق من عدة اعتبارات مختلفة:
أ ـ المصلحة العامة، كما هي الحال في امتياز الديون المستحقة للخزانة العامة.
ب ـ اعتبارات إنسانية، كما هي الحال في امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال، حيث تقضي الرحمة بأن يؤثر الأجير في استيفاء ديونه اللازمة لمعيشته على غيره من الدائنين.
ج ـ العدالة، كما هي الحال في امتياز البائع حيث يقضي العدل بتمكين البائع الذي أدخل مالاً في ملك المشتري من استيفاء الدين من ثمن المبيع قبل غيره من الدائنين.
ـ الرهن الضمني، كما هي الحال في امتياز دين المؤجر وصاحب الفندق، اللذين يتمتعان بامتياز على أمتعة المستأجر أو النزيل، الموجودة في المأجور أو الفندق.
تصنيف حقوق الامتياز
تصنف حقوق الامتياز من حيث الأموال التي ترد عليها ومن حيث وجوب شهرها في السجل العقاري كالآتي:
1ـ من حيث الأموال التي ترد عليها وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
ـ حقوق الامتياز العامة: وهي التي تقع على جميع أموال المدين من منقولات وعقارات.
ـ حقوق الامتياز الخاصة على منقول: وهي التي تقع على منقول معين.
ـ حقوق الامتياز الخاصة على عقار: وهي التي تقع على عقار معين.
2ـ من حيث وجوب شهرها في السجل العقاري وتنقسم إلى نوعين:

ـ حقوق امتياز لا يجب شهرها وهي تشمل حقوق الامتياز الخاصة على منقولات وحقوق الامتياز العامة التي أعفاها المشرع من التسجيل.
ـ حقوق امتياز يجب شهرها وتشمل حقوق الامتياز الخاصة على عقار و حقوق الامتياز العامة (ما كان منها يقع على عقار).
حقوق الامتياز العامة
وهي في القانون السوري على عدة أنواع كالتالي:
1ـ امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة: وهو امتياز يقرره القانون لمصلحة الأموال العامة. ففي سورية تعد مطالب الدولة أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة (سواء أكانت مستحقة عن ضرائب ورسوم، أم ناتجة من بيع أو إجارة أو توريد أو قرض) وتحصّل قبل أي حق من المدين الأصيل أو من كفيله، أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة (المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1949). ويقوم هذا الامتياز على كون هذه المبالغ المصدر الأوفر لموارد الدولة لتنفيذ مشروعات الميزانية، فإذا لم يتيسر استيفاؤها بأقرب طريق تعطلت إدارة المرافق العامة في البلاد.
إن امتياز حقوق الدولة يتنوع محله وفقاً لما تقضي به القوانين الخاصة التي تقرر أحكامه التفصيلية. فهو قد يرد على جميع أموال المدين من عقار ومنقول كامتياز ديون المصرف الزراعي وامتياز الديون الممنوحة من المصارف وامتياز ديون التأمينات الاجتماعية، وامتياز ديون المصرف العقاري وامتياز الرسوم المذكورة في المادة/44/ من قانون تحديد وتحرير العقارات وامتياز الرسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة بثمن المبيع. وقد يرد امتياز حقوق الدولة على عقار معين كامتياز ضريبة العقارات والعرصات وامتياز بدلات المبالغ المستحقة لمؤسسة الإسكان وامتياز ضريبة التركات، إذا تعلقت بعقار، وامتياز ضريبة تكاليف مشروعات الري وامتياز رسوم التحسين العقاري.
وقد يرد الامتياز على منقول كامتياز رسوم المركبات وقد يرد على جميع أموال المدين المنقولة كامتياز رسوم الجمارك.
2ـ امتياز المصروفات القضائية: إن المصروفات القضائية تأتي بعد ديون الدولة في المرتبة. وتشمل المصروفات التي أنفقت في إجراءات قضائية لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها ولا يدخل في هذا الامتياز ما كان منها لمصلحة خاصة لدائن معين.
ويرجع سبب إقرار هذا الامتياز إلى أن المصروفات التي ينفقها أحد الخصوم في سبيل دعوى ويستفيد منها باقي الدائنين تكون جديرة بالحماية ليستردها من أنفقها قبل أن يأخذ أي واحد من الدائنين شيئاً، لأن مقتضيات العدالة تستوجب حماية مثل هذا الدين ما دام قد أنفق في مصلحة الجميع. ويعد من الديون الممتازة ما يصرفه الخصم في سبيل تلك الدعوى من قيمة طوابع ورسوم وتأمينات وأجور كشف وخبرة، كما تشمل مصروفات وضع الأختام على أموال المدين وجردها ومصروفات الحجز الاحتياطي والتنفيذي ومصروفات البيع بالمزاد العلني ومصروفات إدارة الأموال الخاضعة للحراسة وأتعاب الحارس القضائي ومصروفات إدارة أموال المفلس وأتعاب وكيل التفليسة في حالة الإفلاس[ر]، ومصروفات تصفية التركة وأتعاب المصفي في حالة تعيين مصف للتركة.
إن امتياز المصروفات القضائية يقع على ثمن أموال المدين لاعلى الأموال نفسها. وعلى هذا يكون هذا الامتياز من الامتيازات الواقعة على منقول ولو كان المال المبيع عقاراً، ويستتبع ذلك عدم إخضاع هذا الامتياز للتسجيل في السجل العقاري.
3ـ امتياز حقوق الأجراء: ينص القانون على امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال من أجورهم ورواتبهم من أي نوع عن آخر ستة أشهر.
ويرجع أساس تقرير هذا الامتياز إلى اعتبارات إنسانية لأن هذه الفئة من الناس تعيش في الغالب من أجورها ولذلك رأى القانون ضمان الوفاء لها بهذه الحقوق.
ويسري حكم هذا الامتياز على كل من يؤجر خدماته للغير، بصرف النظر عن نوع عمله أو طبيعته، فيستوي في ذلك أن يؤجر الشخص خدماته في المنزل أو في خارجه وسواء أكانت هذه الخدمة تتعلق بأعمال زراعية أم تجارية أم صناعية. وعلى هذا الأساس يستفيد من هذا الامتياز الخادم والحارس وسائق السيارة والبواب وعامل الحديقة (الجنائني) والطاهي ومربية الأطفال والمستخدمون في المحلات التجارية، وغير هؤلاء ممن يتقاضون أجوراً لقاء عملهم.

كما أن أثر هذا الامتياز ينحصر بحسب ما ورد في القانون المدني بأجر آخر ستة أشهر، وهي الأشهر التي تسبق التنفيذ على أموال المدين. أما ما يستحق من الأجرة عن المدة التي تسبقها فإنه يعد من الديون العادية بشرط أن لا يسقط بالتقادم.
تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل نص على هذا الامتياز أيضاً إذ قضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقونها بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار.
هذا الامتياز المقرر في قانون العمل يتفق مع الامتياز المقرر في القانون المدني ولكنه يختلف عنه من حيث نطاق الامتياز، ففي قانون العمل يتسع ليشمل جميع ما يستحقه العامل بموجب هذا القانون، سواء تعلق ذلك بالأجرة أو بمكافأة نهاية الخدمة أو بالتعويض المستحق عن الفسخ أو بمكافأة العامل عند وفاته وتوزيعها على من يستحقونها عنه. يضاف إلى ذلك أن الامتياز لم يعد مقصوراً على الديون المستحقة إبان الأشهر الستة الأخيرة فحسب، بل جميع استحقاقات العامل من غير تحديد لمدة معينة، ما دام حق المطالبة بها لم يسقط بالتقادم.
4ـ امتياز مورّد المأكل والملبس: ينص القانون على أن المبالغ المستحقة عمّا تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في ستة الأشهر الأخيرة، يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
ويهدف هذا الامتياز إلى التيسير على المدين، لتمكينه من الحصول على المواد الضرورية، ذلك لأنه لولا الامتياز لتردد المورّد في تلبية طلب المدين فيما يحتاج إليه في معيشته من مأكل وملبس.
5ـ امتياز النفقة: إن النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه، يكون لها امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار. وقد راعى المشرع في تقرير هذا الامتياز اعتبارات إنسانية تستدعي حماية دائن النفقة وتقديمه على غيره في استيفاء دينه. ولا يقتصر نطاق المستفيدين من هذا الامتياز على النفقة المحكوم بها للزوجة والأولاد الصغار، بل يشمل النفقة المستحقة لغيرهم من أفراد أسرة المدين و أقاربه كالأبوين وغيرهما. وبذلك فإنه يدخل في نطاق هذا الامتياز ما فرضه القانون على بعض الأشخاص بسبب صلة الزوجية أو صلة القرابة، على أن الالتزام بالنفقة لا ينشأ في ذمة ملتزمها إلاّ إذا صدر بحقه حكم، أو تمّ التراضي بينه وبين دائنه عليها.
حقوق الامتياز الخاصة على منقول
وهي التي ترد على منقول معين أو عدة منقولات معينة. وقد وردت في القانون كما يلي:
1ـ امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه: المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله. ويرجع سبب إقرار هذا الامتياز إلى تمكين من قام بالمحافظة على منقول مملوك للمدين من التقدم على سائر الدائنين الآخرين في استيفاء ما أنفقه من مصروفات، ذلك أنه لولا هذه المصروفات لهلك المنقول أو على الأقل لأدى ذلك إلى هبوط قيمته. ولذا فمن العدالة أن يتقدم الدائن بها على غيره في استيفائها من ثمن المنقول.
والمقصود من مصروفات الحفظ والترميم تلك المصروفات التي تهدف إلى حفظ الشيء من الهلاك كلاً أو بعضاً، أو جعل الشيء صالحاً لأداء الغرض المقصود من استعماله، كأجرة الساعاتي، ومصلح السيارة، وأجرة النجار لإصلاح الأثاث.
ويقع هذا الامتياز على المنقول الذي حُفظ أو رُمِّم، سواء أكان هذا المنقول مادياً أم معنوياً. وصورة المنقول المعنوي الدين الذي يقوم وكيل الدائن بتحصيله لموكله، فيترتب للوكيل على الدين المحصّل امتياز مصروفات الحفظ.
2ـ امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية: يشمل هذا الامتياز نوعين من الحقوق يتعلق النوع الأول بمصروفات الزراعة كما يشمل النوع الثاني مقابل آلات الزراعة:
ـ امتياز مصروفات الزراعة: يضمن هذا الامتياز جميع المبالغ التي تنفق في سبيل إعداد الأرض للزراعة. وعلى هذا فهو يشمل مصروفات حرث الأرض وبذرها وتسميدها ومصروفات مواد مقاومة الحشرات ومصروفات الري والحصاد وتعبئة المحصول. وكل ما ينفق على إعداد الأرض للزراعة واستغلالها من وقت إعدادها حتى جني ثمارها.
يقع الامتياز على المحصول الذي أنفقت هذه المصروفات في سبيل إعداده أو حفظه. وعلى هذا لا يقع هذا الامتياز على محصول سابق ولا على محصول لاحق.

ـ امتياز المبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية: يقصد بالآلات الزراعية ما يستخدم في الزراعة من آلات ومحركات وأدوات، سواء استخدمت في إعداد الأرض للزراعة، أو في إنتاج المحصول وحصاده. ويلاحظ أن امتياز ثمن الآلات الزراعية هو مضمون بامتياز بائع المنقول أيضاً، إلاّ أن مصلحة البائع تتجه على العموم إلى الاستفادة من امتياز ثمن الآلات الزراعية لأن امتياز بائع المنقول لا يضمن إلاّ الثمن وملحقاته، في حين إن الامتياز المقرر لمقابل الآلات الزراعية يضمن جميع المبالغ التي تنفق على الآلة الزراعية ويدخل في ذلك ثمنها وأجرة نقلها إلى الأرض ومصروفات إصلاحها وتحسينها.
3ـ امتياز مؤجر العقار: يمنح القانون مؤجر المباني والأراضي الزراعية امتيازاً على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة من منقول قابل للحجز ومن محصول، ضماناً لكل حق له على المستأجر بمقتضى عقد الإيجار[ر] وبصورة خاصة ضماناً للأجور المستحقة.
إن هذا الامتياز ممنوح لمؤجر العقار بصرف النظر عن صفة المؤجر أو نوع العقار، فالامتياز مقرر سواء أكان المؤجر مالكاً أم منتفعاً أم مستأجراً أصلياً ممنوحاً حق الإيجار إلى مستأجر ثانوي (آجار واستئجار)، وسواء أكان العقار المأجور أرضاً زراعية أم دكاناً أم متجراً أم مصنعاً أم مخزناً أم كان من المنازل. ولا يشترط لتقرير هذا الامتياز أن يكون الإيجار معقوداً بسند رسمي فللمؤجر التمسك بالامتياز سواء أكان عقد الإيجار رسمياً أم عادياً، خطياً أم شفهياً.
ولا يشمل امتياز المؤجر جميع الأجرة المستحقة مهما بلغت المدة، ولكنه يضمن أجرة سنتين فقط إن زادت مدة العقد على سنتين، وجميع الأجرة إن قلت عن ذلك.
ولا يقتصر امتياز المؤجر على ضمان الأجرة فحسب، بل يضمن أيضاً كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار. فالامتياز يضمن التعويضات الناجمة عن مخالفة شروط عقد الإيجار أو عدم القيام بالترميمات التي يقضي بها العرف أو ما يلحق العين المؤجرة من تلف أو هلاك كالتعويض عن الضرر الناجم عن حريق العين المؤجرة، ويضمن الامتياز أيضاً المصروفات التي ينفقها المؤجر لإلزام المستأجر بالوفاء بالتزاماته، كمصروفات الدعوى التي يطلب بها الأجرة.
إن الامتياز يقع على جميع المنقولات التي يضعها المستأجر في المأجور ولو كانت تلك المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير، ولكن هذا مشروط بانتفاء العلم أو جهل المؤجر بها وقت وضعها في العين المؤجرة.
4ـ امتياز صاحب الفندق: المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صُرف لحسابه، لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
هذا الامتياز مقرر لصاحب الفندق، الذي يقدم للنزيل وأفراد أسرته الذين يحضرون معه المأوى والطعام أو المأوى فحسب، ولا يفيد من هذا الامتياز صاحب المطعم أو صاحب المقهى اللذين يقتصر عملهما على تقديم الطعام والشراب من دون المأوى. والنزيل هو السائح أو المسافر وكل من ينزل الفندق ولو كان مقيماً في البلدة نفسها التي يوجد فيها الفندق.
يقع الامتياز على الأمتعة أو الأشياء التي يحضرها النزيل وتابعوه كزوجه وأولاده وخدمه في الفندق أو في ملحقاته كالمرآب والإسطبل. ويدخل في الأمتعة جميع المنقولات المادية كالملابس القابلة للحجز، والحقائب والبضائع والسيارات والخيول، ويدخل فيها أيضاً النقود والمجوهرات.
5 ـ امتياز بائع المنقول: أساس تقرير هذا الامتياز هو أن البائع هو الذي أوجد الشيء في ذمة المشتري، ومن ثم كان من العدل أن يستوفي منه حقه قبل غيره من الدائنين، وإلاّ أثرى هؤلاء الدائنون على حساب البائع. والغرض من تقرير امتياز بائع المنقول تيسير إبرام عقد البيع، إذ هو يشجع البائع على الثقة بالمشتري، ويتيح لهذا الأخير الحصول على حاجته مقابل دفع مؤجل التنفيذ.
يضمن هذا الامتياز للبائع الثمن وملحقاته كفوائده الاتفاقية والقانونية ومصروفات المطالبة به، أمّا التعويضات التي تترتب في ذمة المشتري بنتيجة إخلاله بالتزاماته فإنها لا تدخل في نطاق الحقوق المضمونة بالامتياز.
يقع امتياز البائع على المنقول المبيع مادياً كان كالسيارة أو معنوياً كالمحل التجاري. وإذا هلك المنقول أو تلف واستحق عنه تعويضاً أو مبلغ تأمين، جاز للبائع أن يباشر امتيازه على هذا المقابل النقدي.
تجدر الإشارة إلى أن امتياز بائع المنقول يبقى ما دام هذا المنقول محتفظاً بذاتيته وينقضي إذا فقد ذاتيته، بأن تغيرت حاله تغيراً مادياً أضاع معالمه الأصلية بكاملها كالقمح يُطحن فيصبح طحيناً، أو الطحين يُخبز فيصبح خبزاً. أمّا إذا تغيرت حال المنقول من دون أن يفقد ذاتيته، كالقماش يُحاك ثياباً والخشب يصنع أثاثاً، فإن ذلك لا يحول دون بقاء الامتياز شريطة أن لا يضر بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.

6ـ امتياز متقاسمي المنقول: للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
يهدف هذا الامتياز إلى تأمين المساواة بين المتقاسمين بضمان الوفاء بما يستحق لبعضهم على بعض بمقتضى القسمة. ويثبت هذا الامتياز في جميع أنواع قسمة المال المنقول الشائع سواء أكانت قسمة رضائية أم كانت قضائية وسواء أوقعت على جميع الأموال الشائعة أم على بعضها فقط.
يضمن الامتياز جميع المبالغ المستحقة للمتقاسمين بعضهم على بعض بسبب القسمة.
حقوق الامتياز الخاصة على عقار
إن الامتيازات العقارية الخاصة هي التي تقع على عقار معين أو عقارات معينة من عقارات المدين. ولقد نص القانون على نوعين من هذه الامتيازات هما: امتياز بائع العقار، وامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين.
1ـ امتياز بائع العقار: لبائع العقار امتياز يضمن الوفاء بالثمن شأنه في ذلك شأن بائع المنقول. ويترتب هذا الامتياز على كل بيع تم بسند رسمي أو عادي، وسواء أكان البيع رضائياً أم قضائياً.
ويضمن هذا الامتياز ثمن العقار المبيع بكامله أو الباقي منه وملحقاته كالفوائد القانونية والاتفاقية ومصاريف المطالبة بالثمن.
يقع الامتياز على العقار المبيع، يستوي في ذلك أن يكون مادياً كمنزل أو بستان، أو معنوياً كحق الانتفاع[ر]، ولكن بشرط أن يكون العقار قابلاً للبيع بالمزاد العلني. فإذا باع المالك حق الانتفاع بملكه ثبت له امتياز البائع بالثمن على هذا الحق. أما إذا باع حق الارتفاق[ر] فلا يثبت له الامتياز لأن حق الارتفاق لا يباع بالمزاد العلني استقلالاً عن العقار المخدوم.
ويعد الامتياز واقعاً على العقار المبيع بكامله ولو كان جزء من ثمنه قد دفع، إذ إن حق الامتياز لا يتجزأ. ولا يسري الامتياز بين العاقدين ولا على الغير إلاّ بتسجيله في السجل العقاري.
2ـ امتياز المقاول والمهندس المعماري: يكون للمقاولين والمهندسين المعماريين امتياز على البناء الذي يقومون بتشييده أو بترميمه أو بصيانته لضمان استيفاء ما يستحق لهم في مقابل ذلك.
وقد أقر القانون هذا الامتياز لأن المقاولين والمهندسين المعماريين يكونون قد أوجدوا شيئاً جديداً يستفيد منه مالك العقار بسبب زيادة قيمته فيكون من العدل أن يتقدم هؤلاء على الدائنين الآخرين في حدود تلك الزيادة.
يشترط في ثبوت هذا الامتياز أن يكون المقاول أو المهندس قد عُهد إليه بالعمل الذي يطالب بالمبالغ المستحقة له من أجله. فإذا قام شخص بتشييد بناء أو ترميمه من تلقاء نفسه فلا يستفيد من هذا الامتياز ولو كان مقاولاً أو مهندساً معمارياً.
يضمن هذا الامتياز جميع المبالغ المستحقة للمقاول أو المهندس بسبب قيامه بتشييد البناء أو ترميمه أو صيانته أو إعادة بنائه. ويرد ذلك على الأبنية والطرق والآبار وغير ذلك من أعمال التشييد. ولا ينحصر في أصل المبالغ بل يمتد إلى الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ.
يقع الامتياز على البناء الذي قام المقاول أو المهندس بتشييده أو ترميمه من دون أن يمتد أثره إلى الأرض التي أقيم عليها. فإذا انهدم البناء يسقط حق المهندس أو المقاول بالامتياز. ولا يقع هذا الامتياز على قيمة البناء وإنما يقع على ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المصروفات، وفي حدود ما يبقى قائماً من هذه الزيادة وقت البيع.
مزايا حقوق الامتياز
1ـ مزية التقدم وتحديد رتبة الامتياز: بمقتضى مزية التقدم يُرجَّح صاحب الامتياز في حدود وعاء الامتياز على جميع دائني المدين العاديين في استيفاء حقه، وإذا تزاحم صاحب الامتياز ودائنون مرتهنون أو تعدد أصحاب الامتياز كان لا بد من تعيين رتبة كل منهم.

أ ـ تزاحم حقوق الامتياز فيما بينها: عني المشرع في القانون المدني بترتيب حقوق الامتياز فيما بينها عند التزاحم وذلك وفق الضوابط التالية:
ـ رتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على رتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية.
ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ب ـ تزاحم حقوق الامتياز مع الرهون: يميز هنا بين حالين:
ـ التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون برهن على منقول: إذا كان مرتهن المنقول سيء النية فيتقدم عليه صاحب حق الامتياز على المنقول. أمّا إذا كان المرتهن حسن النية فلا يسري الامتياز في حقه وتكون الأولوية للمرتهن إذ إنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
ـ التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون برهن تأميني أو رهن عقاري: وهنا يميز بين حالتين أيضاً:
ـ إذا كان الامتياز معفى من التسجيل في السجل العقاري فيتقدم الامتياز بصورة مطلقة على الرهن والتأمين العقاريين ولو تقدم تسجيلهما على تاريخ الامتياز.
ـ أمّا إذا كان الامتياز غير معفى من التسجيل في السجل العقاري، فتكون العبرة لأسبقية الحق المسجل، فإذا كان تسجيل الامتياز قد سبق تسجيل الرهن والتأمين العقاريين فيتقدم الامتياز عليهما. وإذا كان تسجيل الامتياز قد تأخر عن تسجيلهما فيتقدمان عليه.
2ـ مزية التتبع: يتعين التمييز بين مختلف أنواع الامتياز كما يلي:
أ ـ حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار: إن هذه الامتيازات تولي صاحبها مزية التتبع، وذلك لأن الامتياز العقاري هو في حقيقته رهن تأميني وهو مثله.
فبائع العقار مثلاً إذا ما قام بتسجيل امتيازه في السجل العقاري، يكون له تتبع العقار المبيع في أي يد يكون، لاستيفاء ما تبقى من ثمنه. والمقاول والمهندس المعماري يستطيع كل منهما إذا قام بتسجيل حقه في السجل العقاري أن يتتبع المنشآت التي أسهم في إشادتها في أي يد تكون لاستيفاء حقه.
ب ـ حقوق الامتياز العامة الواردة على عقار:
ـ إنها لا تثير صعوبة فيما إذا كانت واجبة التسجيل فهي تولي صاحبها حق التتبع، أما إذا كانت معفاة من التسجيل في السجل العقاري فهنا يفرق بين حالتين:
إما أن تكون هذه الحقوق المعفاة ضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي هذه الحالة منح القانون الخزانة العامة حق تتبع العقار الوارد عليه الامتياز لمصلحتها في أي يد يكون.
أو تكون هذه الحقوق المعفاة ضامنة للمبالغ المستحقة للأفراد كالرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه، فهنا لا أهمية لمنح الدائن مزية التتبع على عقارات المدين لأن ثمن منقولات المدين ـ وثمن العقار يعد أحد هذه المنقولات وغالباً ما يكفي جانب منه لوفاء الدين الممتاز.
3ـ حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول: هنا لا بد من أن يوضع في الحسبان القاعدة القائلة: «الحيازة في المنقول سندً لملكية الحائز». فإذا خرج المنقول المضمون بحق امتياز من يد المدين وأصبح في يد حائز حسن النية فإنه لا يحتج على هذا الحائز بحق الامتياز وتتعطل حينئذ مزية التتبع. أما لو كان الحائز سيء النية فإن الدائن صاحب حق الامتياز يستطيع أن يتتبع المنقول الذي يرد عليه امتيازه لدى اليد التي لا تتوافر عند صاحبها شروط القاعدة القائلة: «الحيازة في المنقول سند لملكية الحائز».
تجدر الإشارة أخيراً إلى أنه يثبت لصاحب الامتياز حق التتبع ولو وجد المنقول في يد من يحوزه بحسن نية وسبب صحيح إذا كان المنقول قد سرق أو ضاع ثم وجد في يد ذلك الحائز، وجرت المطالبة به في مدة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. غير أنه إذا كان هذا الحائز قد اشتراه في السوق أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه من المسترد.
هلاك الشيء المثقل بالامتياز
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه. فإذا هلك الشيء المثقل بالامتياز واستحق عنه مبلغ التأمين فإن الدائن يباشر أولويته على هذا المقابل النقدي. وكذلك لو نزعت ملكية العقار الذي يقع عليه الامتياز للمنفعة العامة كالاستملاك فإن الدائن يباشر أولويته على المقابل النقدي.
موضوع منقـــــــــــــــــــــول مصدر الموسوعة العربية
fly1001
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 09-03-2009 الساعة 07:00 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
09-03-2009, 06:58 AM
الإلتصــــــــــــــــــــــــــــــــاق

الالتصاق accession هو أحد أسباب اكتساب حق الملكية. ويعرف بأنه اندماج مادي لشيئين مملوكين لشخصين إمّا بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان، ويصعب فصلهما من دون تلف أو ضرر، ويترتب على ذلك أن يكسب مالك الشيء الأكثر قيمة (الأصل) ملكية الشيء الآخر بتعويض أو بغير تعويض بحسب الظروف.
والالتصاق يمكن أن يكون في العقارات والمنقولات. ويتبين من هذا التعريف أنه لكي يكون الالتصاق سبباً مكسباً لحق الملكية يجب توافر الشروط التالية:
ـ أن يكون الشيئان المندمجان مملوكين لشخصين. أما إذا كانا مملوكين لشخص واحد فلا يمكن إعمال حكم الالتصاق.
ـ أن يكون لكل من الشيئين المندمجين(المتحدين) مالك معين، أما إذا لم يكن لأحدهما أو لكليهما مالك فلا مجال لإعمال القاعدة.
ـ ألاّ يكون بالمستطاع الفصل بين الشيئين أو أن يترتب عليه التلف، أو الخسارة الفادحة في حال إمكان الفصل.
ـ أن يفوق أحد الشيئين الآخر قيمةً، فيكون لمالك الشيء الأقل قيمة الحق في التعويض على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب[ر].
ـ أن يتم الاندماج بحسن نية. أما إذا لم يكن هنالك اتفاق بين مالكي الشيئين، فيجب تطبيق قواعد أخرى من أجل الحكم في المسألة.
والالتصاق في عقار يمكن أن يكون طبيعياً و يمكن أن يكون اصطناعياً. أمّا الالتصاق في منقول فإنه لا يكون إلا اصطناعياً.
1ـ الالتصاق الطبيعي في العقارات: الالتصاق الطبيعي هو الذي يتم بفعل الطبيعة مثل (المياه والرياح والزلازل وغيرها)، ومن دون تدخل الإنسان. وحالات الالتصاق الطبيعي المعروفة في بعض التشريعات العربية هي التالية:

أ ـ طمي النهر: وهو التراب الذي يجلبه النهر في مجراه ويترسب ترسباً تدريجياً على الأراضي المجاورة لمجرى النهر. ومن دون تدخل أحد، ويصبح هذا الطمي ملكاً لأصحاب الأراضي التي ترسب فيها من دون تعويض.
ب ـ طمي البحر والبحيرات والبرك والغدران والمستنقعات: ويُفرق بين الطمي المتكون نتيجة انحسار مياه البحر أو البحيرات أو الغدران، أو جفاف المستنقعات، وهو الذي يكون ملكاً خاصاً بالدولة، وبين الأراضي التي تطغى عليها مياه البحر أو البحيرات، أو الغدران أو البرك، أو المستنقعات ثم تنحسر عنها، وهذه لا تخضع لأحكام الالتصاق، بل تعود ملكاً لأصحابها.
ج ـ الأراضي التي تتحول عن موقعها: وهي الأرض العالية التي يمكن أن تسقط أو تنزلق إلى أرض أوطأ منها بفعل عوامل الطبيعة من زلازل، أو أمطار. وفي هذه الحال يُفرّق بين فرضيتين: فرضية إمكانية معرفة الأرض المتحولة، أو المنزلقة، ويكون بمستطاع مالكها أن يطالب بها عيناً في غضون سنة من تحولها، وتعد هذه مهلة سقوط، وفرضية زوال معالم الجزء المنزلق، واندماجه كلياً في الأرض التي تحول إليها، ويكون من حق مالك الأرض التي تم التحول إليها تملّك هذا الجزء بالالتصاق مع تعويض مالكه. ويندر أن يتم التحول أو الانزلاق من أرض واطئة إلى أرض تعلوها، وإن تم فيعمل بالحكم السابق.
د ـ تحول مجرى النهر أو الجدول إلى مجرى جديد: قد يترك النهر أو الجدول مجراه القديم، إثر فيضان أو بعوامل طبيعية أخرى، ويأخذ مجرىً جديداً نهائياً، وفي هذه الحال يحق لملاك الأراضي المجاورة للمجرى القديم أن يتملكوا هذا المجرى، كل في القسم الموازي لأرضه حتى خط مفترض في وسط النهر مقابل تعويض يقدره خبراء مختصون يعينهم رئيس المحكمة المختصة في منطقة العقار، ويُدفع هذا التعويض لملاّك الأراضي التي اتخذ فيها النهر مجراه الجديد لكل بنسبة الخسارة التي لحقت به من جراء مرور النهر أو الجدول في أرضه.
2ـ الالتصاق الاصطناعي في العقارات: يقصد بالالتصاق الاصطناعي في عقار، ذلك الذي يتم بفعل الإنسان، إذ يتم إلحاق بذار، أو غراس، أو مواد بناء، أو بناء بأرض غير مملوكة للفاعل أو العكس. وتقتضي القاعدة بأن يعد مالك الأرض مالكاً لكل ما عليها ما لم يثبت العكس. وصور هذا الالتصاق المعروفة في تشريعات الدول العربية هي:
أـ البذار الذي يبذره شخص في أرض لا يملكها: يمكن أن يقوم شخص ما بوضع بذار من أي نوع في أرض الغير بعد حراثتها، وتسميدها، وعندئذ يكون مالك الأرض أمام الخيارات التالية:
ـ إذا لم يفت موعد بذار المحصول فإن مالك الأرض يُلزِمُ، قضاءً، الباذر نزع بذاره وهو غير ملزم بأن يدفع له تعويضاً عن أعمال الحراثة، أو عن البذار المنزوع، أو الأسمدة.
ـ يكون لمالك الأرض أن يتملك البذور بالالتصاق مقابل دفع قيمتها، فقط، للباذر على أساس سعر السوق بتاريخ البذر.
ـ يمكن لمالك الأرض أن يترك المحصول لمالك البذار على أن يدفع له الباذر تعويضاً يعادل أجر مثل السنة الزراعية التي تم فيها البذر.
أما إذا كان موسم البذار قد فات، ونضج الزرع وحان موعد الحصاد، فإن مالك الأرض لا يستطيع أن يطالب إلا بأجر المثل، ويكون المحصول ملكاً خالصاً للباذر، سواء أكان الباذر حسن النية أم سيء النية.
ب ـ البناء والغرس الذي يحدثه مالك الأرض بمواد مملوكة للغير: إذا قام مالك الأرض بإشادة بناء على أرضه، أو قام بغرسها، أو ببذرها، بمواد أو غراس أو بذور مملوكة للغير، وكانت هذه قد اندمجت كلياً بالأرض حتى لا يمكن فصلها من دون تلف أو ضرر، فإنه يتملكها بالالتصاق مقابل دفع قيمتها لمالكها. ويُفرق هنا بين ما إذا كان مالك الأرض حسن النية أم سيء النية: فإذا كان حسن النية فإنه يدفع القيمة وفق سعر السوق بتاريخ البناء أو الغرس أو البذار، أما إذا كان سيء النية فإنه يدفع أقل القيمتين: قيمة ما أثرى به هو نفسه، أو قيمة ما افتقر به صاحب المواد، ويقدر الإثراء وقت حصوله، أما الافتقار فيقدر وقت صدور الحكم قياساً على الضرر في المسؤولية التقصيرية.
ج ـ البناء والغرس في أرض الغير بمواد أو غراس مملوكة للباني أو الغارس: الأصل أن مالك الأرض يكون مالكاً للأبنية أو الغراس المقامة في أرضه من قبل الغير بالالتصاق، لكن الأمر يختلف في بعض الحالات، ويتوقف ذلك على كون الباني سيء النية أو حسنها وفي ذلك تفصيلات كثيرة.
د ـ البناء الذي يحدثه الشريك في أرض مملوكة على الشيوع: يمكن أن يقوم الشريك في الملكية الشائعة بالبناء، أو الغرس في الأرض المملوكة على الشيوع، وقد علق حكم ذلك على نتيجة القسمة: فإذا وقع الجزء المبني، أو المغروس، في نصيب الباني أو الغارس، فإنه يكون مالكاً للأرض والبناء أو الغراس، أما إذا لم يقع في نصيبه فإنه يعد بانياً أو غارساً بحسن نية وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بذلك.
هـ ـ البناء في أرض الغير بمواد مملوكة للغير: يمكن أن يقوم شخص ثالث بتشييد بناء في أرض الغير بمواد ليست ملكه، ويترتب على ذلك نشوء علاقة قانونية بين مالك المواد والباني، وعلاقة بين مالك المواد ومالك الأرض، وعلاقة بين الباني ومالك الأرض، وتختلف الأحكام فيها وفق ما يلي:
ـ علاقة مالك المواد بالباني: إن مالك المواد لا يستطيع المطالبة بنزع مواده إذا كانت قد اتحدت بالأرض، لأنها قد خرجت من ملكيته، وأصبحت في ملكية مالك الأرض بالالتصاق، ولكن من حقه مطالبة الباني بقيمة المواد، وبالتعويض إذا كان له مقتضى.
ـ علاقة صاحب المواد بمالك الأرض: إن مالك المواد يعد دائناً للباني بقيمة المواد التي بنى بها، فيكون من حقه أن يطالب قضاءً، مالك الأرض عن طريق الدعوى المباشرة بمقدار ما يكون مديناً به للباني.
ـ علاقة الباني بمالك الأرض: يُفرق بين ما إذا كان الباني حسن النية أو سيء النية وتطبق الأحكام الخاصة بكل حالة على حدة.
3ـ التصاق المنقول بالمنقول: تقوم حالة الالتصاق في المنقولات عندما يتحد منقولان مملوكان لشخصين؛ ولا يمكن فصلهما من دون تلف أو ضرر، ويتحقق الالتصاق بالمنقول بإحدى الصور التالية:

ـ الضم adjonction: إذ يتحد منقول بمنقول ويكون بالمستطاع تمييز أحدهما من الآخر إلا أنه لا يمكن الفصل من دون ضرر ومثالها: لف كرسي الخشب بالقش، أو وضع فص الماس في خاتم الذهب.
ـ المزج mélange: ويتم عادة في السوائل، إذ يتم اتحاد السائلين ولا يعود بالإمكان تمييز أحدهما من الآخر، إذ يستحيل الفصل بين المواد ومثالها: مزج الزيت النباتي بزيت الزيتون، أو مزج السمن النباتي بالسمن الحيواني.
ـ التحويل specification: ويتم به اتحاد المنقولين وتولد شيء جديد عنهما يصعب فيه الرجوع إلى الحالة التي كانا عليها قبل عملية التحويل، ومثالها: تحول الخشب إلى أثاث، وتحول القماش إلى ثياب، وتحول الرخام إلى تمثال.
والقاعدة العامة في ملكية المنقول هي للحيازة وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل، وفي حال الثبوت فإن المشرع قد عالج مسألة الالتصاق بمنقول عندما لا يكون هناك اتفاق بين مالكي المنقولين المتحدين بوضع قاعدة تفضي إلى أن مالك المنقول الأكبر قيمة يتملك المنقول الأقل قيمة مقابل تعويض، وإن المشرع ترك الأمر في ذلك للقاضي الذي يرفع إليه النزاع، على أنه يهتدي بقواعد العدالة والضرر الواقع، وحالة الطرفين المادية، وحسن النية، إذ يمكن أن يحكم بالتعويض لمالك المنقول الأقل قيمة وفق قواعد الإثراء بلا سبب، وإذا كان المنقولان متعادلين في القيمة فقد يحكم ببيع المنقول الجديد، وتوزيع الثمن، وإذا ثبت أن أحد المالكين قام بدمج المنقولين عن سوء نية، عندئذ قد يحكم عليه بالتعويض، وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، بمقدار ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب.icon30
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 09-03-2009 الساعة 07:01 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
09-03-2009, 07:14 AM
البيع (عقد ـ)
عرف القانون المدني السوري عقد البيع Contract Of Sale بأنه «عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي». [ر:العقد].
فالبيع من العقود الواردة على الملكية، لأنه ينقل ملكية الأشياء والحقوق المالية من شخص إلى آخر، ويسمى المحل الذي يرد عليه عقد البيع: مبيعاً، ولا يقتصر على الأعيان والأشياء المادية، بل يشمل الحقوق المالية، كالدين في الذمة، وحقوق الارتفاق، والملكية الأدبية والصناعية والفنية وحق الامتياز والاختصاص، ويسمى المقابل للمبيع الثمن النقدي ليخرج حالة الثمن العيني وهو المقايضة، ويشترط في الثمن أن يكون حقيقياً.
عقد البيع من أهم العقود في القديم والحديث، وأكثر العقود انتشاراً واستعمالاً، وأقدم العقود في التعامل، ويقترن بوجود الحياة الاجتماعية بين الناس، فيسهّل لهم وسيلة التعاون في تبادل المنافع والأموال.
أركان عقد البيع
ركن العقد هو كل ما لا يتصور وجود العقد إلا بوجوده، ويتوقف صلاح العقد على وجوده. وأركان البيع ثلاثة، وهي الإرادة، والمحل، والسبب. وتتمثل الإرادة في الرضا في عقد البيع. ويشمل المحل: المبيع والثمن والسبب، وله معنيان، المعنى القريب المباشر، وهو واحد في جميع البيوع، ويكمن في الالتزامات المتقابلة في العقد، أو تنفيذ المتعاقدين للعقد، والمعنى الغائي غير المباشر، وهو الباعث للعقد.
الرضا في البيع
الرضا عنصر أساسي في البيع، لأنه تطبيق للمبدأ العام في التراضي في العقود، الذي نص عليه القانون المدني السوري «يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد».
ويتم الرضا بالإيجاب والقبول الظاهرين، تعبيراً عن الإرادة الضمنية لكل منهما، ويصح التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفاً. ويشترط لوجود التراضي في البيع أن يصدر من أهله، بأن يكون كل من البائع والمشتري متمتعاً بالأهلية، وهي صلاحية الإنسان للقيام بالتصرفات القانونية أو الشرعية على وجه يُعتد به. وإذا انعقد البيع بالتراضي بارتباط الإيجاب والقبول كان البيع نهائياً، وتترتب عليه الآثار والالتزامات المقررة شرعاً أو قانوناً.
محل البيع: ويشمل: المبيع والثمن.
1 ـ المبيع: وهو محل البيع الحقيقي، والمعقود عليه في عقد البيع، ويثبت فيه أثر البيع وحكمه، ويشترط فيه شروط ليكون البيع صحيحاً، وهي:
أ ـ أن يكون المبيع موجوداً وقت انعقاد البيع، أو يكون ممكن الوجود في المستقبل، وإلا كان البيع باطلاً.
ب ـ أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعيين حتى يقع العقد عليه، وتترتب آثار البيع عليه، وتنصب الإرادة على شيء محدد تتجه إليه في التعاقد. ويتم تعيين المبيع إما بالعقد مباشرة، وإما ببيان أسس يتم بها تعيين المبيع في المستقبل.
ج ـ أن يكون المبيع مشروعاً يسمح القانون أو الشرع بأن يتعامل به الناس، وليس خارجاً عن التعامل، إمّا بسبب طبيعته كالماء والهواء والشمس، وإما بحكم القانون والشرع كلاً أو بعضاً، كمنع بيع الأدوية والعلاجات والمواد المخدرة.
د ـ أن يكون المبيع مملوكاً، وقابلاً للانتقال إلى المشتري، وهذا ليس شرطاً للانعقاد، ولكنه شرط لزوم العقد ونفاذه.
هـ ـ أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
2 ـ الثمن: وهو مبلغ من النقود يلتزم المشتري أداءه إلى البائع في مقابل المبيع. ويُتَّفق على الثمن بين البائع والمشتري في عقد البيع، ويتم ذلك بمطلق الحرية. ويشترط في الثمن عدة شروط، هي:
أ ـ أن يكون الثمن نقوداً، وهي العملة التي تصدرها الدولة، وقد تسمح الدولة أحياناً بالتعامل بعملة أخرى لأسباب تقدرها، والثمن النقدي هو ما يميز البيع من المقايضة التي يتم فيها تبادل الأعيان والحقوق المالية بأعيان وحقوق مالية أخرى.
ب ـ أن يكون الثمن جدياً وحقيقياً، بأن تتجه إرادة المتعاقدين إلى أداء الثمن المتفق عليه بشكل ثابت وصحيح، وإلا كان الثمن صورياً، أما إن كان الثمن بخساً، وهو الذي يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع، وفيه غبن فاحش فلا يمنع انعقاد البيع مادام المتعاقدان كاملي الأهلية، إلا في حالات استثنائية يذكرها القانون أو الفقهاء، كالغبن الاستغلالي، والغبن في بيع عقار القاصر، وغير ذلك.
ج ـ أن يكون الثمن معلوماً عند العقد حتى تتحدد الالتزامات على الطرفين بدقة.
آثار عقد البيع
ينتج من عقد البيع آثار تترتب عليه، ولما كان من عقود المعاوضة، وكان عقداً ملزماً للجانبين، كانت آثاره تتوزع على المتعاقدَين البائع والمشتري، وتعرف هذه الآثار في القانون بالالتزامات. لذلك تنشأ عن البيع عدة التزامات متقابلة على البائع وعلى المشتري، وإن امتنع أحد المتبايعين عن تنفيذ التزاماته، أو أحدها، فإنه يجوز للطرف الثاني أن يقوم بإجراءات محددة، كفسخ العقد، أو حبس المبيع، أو حبس الثمن مع المطالبة بالتعويض، وقد ينشأ لأحدهما امتياز معين يكفل له الحصول على حقه المقابل للالتزام الذي نفذه.
التزامات البائع
تتحدد التزامات البائع بأربعة أمور رئيسة، وهي:
1 ـ التزام نقل الملكية إلى المشتري: وتختلف طريقة نقل الملكية بحسب كون المبيع منقولاً، أو عقاراً، وبحسب كونه معيناً بالذات، أو معيناً بالنوع.
أ ـ نقل ملكية المبيع المنقول المعين بالذات.
ب ـ نقل الملكية في المبيع المعين بالنوع.
ج ـ نقل الملكية في العقار؛ العقارات لها أهمية خاصة، لذلك وضع لها المشرع أحكاماً خاصة تفصيلية، ليكون بيعها مثبتاً بسجلات رسمية تكون حجة على الكافة.
هـ ـ نقل ملكية المبيع في بعض وسائل النقل والحقوق الأدبية؛ وكذلك أخضع القانون انتقال ملكية بعض الحقوق الشخصية والأدبية أو الفنية إلى إجراءات خاصة، مثل حوالة الحق قِبَل الغير، وبراءة الاختراع؛ فيجب أن يكون البيع خطياً، وأن يسجل في سجل مكتب الحماية حتى ينفذ أثره تجاه الغير، ومثل ذلك العلامات الفارقة التجارية والصناعية، واشترط قانون التسجيل تسجيل الأسهم وسندات الدخل وغيرها لانتقال ملكيتها.
2 ـ التزام البائع تسليم المبيع: والتسليم هو «وضع المبيع تحت تصرف المشتري ليتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق».
3 ـ التزام البائع ضمان التعرض والاستحقاق: وذلك ليضمن للمشتري الملكية الكاملة، وحق الانتفاع الكامل والهادئ بالمبيع.
4 ـ التزام البائع ضمان العيوب الخفية: والعيب هو ما تخلو عنه الفطرة السليمة للمبيع وينقص القيمة.
التزامات المشتري:
ويترتب على المشتري ثلاثة التزامات، وهي:
1 ـ التزام دفع الثمن: يلتزم المشتري دفع الثمن بمجرد العقد، ويصبح ديناً في ذمته، ويجب عليه وفاؤه لبراءة ذمته، ويكون بالنقد أو العملة المتفق عليها، أو المتداولة في العرف، وبحسب الأنظمة. ويدفع الثمن فوراً ودفعة واحدة، إلا إذا حصل اتفاق على التأجيل أو التقسيط.
2 ـ التزام المشتري تسلّم المبيع: إن تسلم المبيع التزام على المشتري مقابل التزام البائع التسليم، لأن التسليم لا يتم حقيقة إلا بتسلم من المشتري.
3 ـ التزام المشتري تسديد النفقات: يلتزم المشتري تسديد النفقات التي تتعلق بعقد البيع، كالطوابع ورسوم التسجيل، ما لم يوجد اتفاق أو عرف على خلاف ذلك.
أنواع البيوع
ينطبق الكلام السابق على البيع عامة، ولكن المشرع في الفقه الإسلامي والقانون أفرد بعض البيوع بأحكام خاصة، وبصفة آمرة أحياناً لمنع الخروج عليها أو الاتفاق على خلافها. وهذه البيوع كثيرة، أهمها ما يأتي:
1 ـ بيع الوفاء: وهو أن يبيع الشخص شيئاً إلى آخر، ويحتفظ بحق استرداده منه إذا شاء، ويرد له الثمن، فهو في الظاهر بيع وشرط، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، ولا يتفق مع حقيقة البيع بنقل الملكية نهائياً، لتكون مستقرة، لكنه أجيز للحاجة إليه.
وهذا البيع أقره فقهاء المذهب الحنفي، ومنعه الشافعية، ويسمى أيضاً بيع الطاعة، أو الرهن المعاد، أو بيع الأمانة.
ولكن القانون المدني المصري ثم السوري ألغى بيع الوفاء، وعدّه باطلاً لعدم الحاجة إليه، ووجود البديل عنه.
2 ـ بيع ملك الغير: وهو أن يبيع الشخص شخصاً آخر عيناً معينة بالذات ليست مملوكة للبائع، ويسمى في الفقه الإسلامي: بيع الفضولي، وله صور كثيرة في الحياة، فالأب يبيع مال ولده، والزوج يبيع مال زوجته..الخ، أما القانون المدني المصري والسوري فعدَّا بيع ملك الغير صحيحاً ولكنه قابل للإبطال.
3 ـ بيع الحقوق المتنازع عليها: وهي الأموال والحقوق التي ثار حولها نزاع جدي بين طرفين، فيلجأ أحدهما إلى بيعها لثالث ليخرج من النزاع، ويخلص له الثمن الذي قبضه، ويتولى المشتري ملاحقة حقه، ومخاصمة الأول، ليتقرر حقه على جميع المبيع.
وتدخل القانون المدني في هذا البيع لإزالة محاذيره، ودفع أخطاره، لمنع المضاربة غير المشروعة، ومنع رجال القضاء من استغلال وظيفتهم، وللتخفيف من المنازعات، فقضى بأنه للمتنازع معه أن يخلص من المطالبة، وأن يسترد المبيع على أن يدفع للمشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع، وذلك بأن يعلن ذلك في المحكمة، أو يقوم فعلاً برد الثمن وتوابعه إلى المشتري.
4 ـ بيع التركة أو المخارجة: التركة هي كل ما كان للإنسان حال حياته، وانتقل شرعاً إلى ورثته بعد وفاته، سواء كان مالاً أو حقاً قابلاً للانتقال. وخصها الشرع والقانون بحكم خاص، فأجازا بيع مشتملاتها دون تفصيل أو معرفة بمضمونها وحقيقتها.
5 ـ البيع في مرض الموت: مرض الموت هو المرض الذي يعجز صاحبه عن القيام بأعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويلازمه حتى الموت، ولا تزيد مدته على سنة، ويرى جمهور الفقهاء والقانون المدني أن مرض الموت عارض من عوارض الأهلية، وينقص أهلية الأداء، لضعف الذمة وتعلق حق الغرماء والورثة ـ مبدئياً ـ بأمواله، لذا خصه المشرع في قانون الأحوال الشخصية بأحكام خاصة تصون حقوق الورثة والغير.
6ـ بيع النائب لنفسه: النائب هو الذي يتولى التصرف عن غيره إما بتكليف من الشارع، وهو الولي، أو بتفويض من الأصل، وهو الوكيل، أو بتعيين من القضاء أو الإدارة، وهو القيِّم أو الوصي، أو الموظف المكلف في لجنة الشراء والبيع، ويلحق بهم السماسرة والخبراء الذين يقوِّمون المبيع.
وبيع النائب لنفسه هو أن يشتري الشيء المكلف بيعه نيابة عن غيره لنفسه، فيتولى طرفي العقد، وهذا ما منعته الشريعة والقانون مراعاة لمبادئ التعامل، والقيم الاجتماعية في الثقة والأمانة، ولرعاية حق الغائب والصغير والمحجور عليه والضعيف، ولتعارض مصلحة البائع والمشتري في تحقيق المصلحة الأفضل لكل منهما، وأن تعيين النائب يفهم منه ضمناً إخراجه من جملة المشترين، ليبيع من غيره حصراً.
فإذا اشترى النائب الشيء المكلف بيعه لنفسه كان البيع قابلاً للإبطال في القانون، وموقوفاً في الفقه، ويعد صحيحاً إذا أجازه من تمَّ البيع لحسابه.
واستثنى القانون من ذلك حالتين، وهما: إذا أذن القاضي للنائب في البيع أن يبيع لنفسه، وإذا نص القانون على صحة ذلك، مثل جواز البيع من الوكيل بالعمولة لنفسه بحسب قواعد التجارة، وحق الأب في شراء مال ابنه الذي تحت ولايته من نفسه، لثبوت ذلك شرعاً.
موضوع منقــــــــــــــــــــــول
fly1001
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
كتاب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج1، للأستاذ الدكتور مسعود شيهوب
إنتقال الملكية
أكثر من 30 رنة مخصصة للمسجات
رسالة ام محششة لولدها
الساعة الآن 08:51 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى