تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 14-08-2012
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الاخ ابو اسامة is on a distinguished road
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
31-08-2012, 06:58 PM
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وبعد السلام عليكم وحياكم الله
قريب مني من ولاية بومرداس اراد استخراج وثيقة السوابق العدلية ففوجئ بحكم غيابي مثبت عليها مدته اربع سنوات بتهمة السرقة في ولاية اخرى هي ورقلة ، والغريب انه لم يعلم به ولم تكن لديه ادنى فكرة عن الامر ولم يخطر بذلك مما جعله يبهت ويذهل واختلطت كل اوراقه
كيف التعامل مع المسالة قانونا علما ان الحكم منذ سنة 2007 على ما اظن او ذاك تاريخ وقوع التهمة المشار اليها
افيدونا لنفيد غيرنا بارك الله في الجميع
التعديل الأخير تم بواسطة الاخ ابو اسامة ; 01-09-2012 الساعة 05:27 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 14-08-2012
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الاخ ابو اسامة is on a distinguished road
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
02-09-2012, 12:29 AM
السلام عليكم //

كأول خطوة هي إلزام قريبك للإنتقال إلى محكمة ورقلة ، و سحب نسخة من الحكم المشار إليه في وثيقة السوابق العدلية ، بعد بسط معلومات الحكم من تاريخ و الجهة المصدرة له ،و بطاقة التعريف و الطوابع اللازمة ( أو تكليف محامِ من ولاية بومرداس ليتكفل بذلك ) ،،،

بعد قراءة الحكم و حيثياته ، إن تأكد من مطابقة هويته ، أو حدث و إن تذكر بعض الوقائع التي تربطه بتلك التهمة ، سيتحدد ما يجب القيام به ،،،

على كل حال ، يقوم بتسجيل معارضة مباشرة أمام محكمة ورقلة إن تأكدت هويته بعد إطلاعه على الحكم ،،،

و للحديث بقية إن شاء الله ، حسب ما تؤول إليه الوقائع ،،،

تحاياي ،،،،


Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 02-09-2012 الساعة 12:33 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية powerdz
powerdz
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 11-02-2009
  • المشاركات : 37
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • powerdz is on a distinguished road
الصورة الرمزية powerdz
powerdz
عضو نشيط
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
10-09-2012, 05:37 PM
السلام عليكم
كما سبق و ان أشار إليه الأخ ، فيجب هنا التقدم أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم و إستخراج نسخة من الحكم ، ثم إجراء معارضة في الحكم ، و المعارضة تكون شخصية حتى و لو وكلت محامي فيجب أن يكون المتهم المعارض حاضرا للإمضاء ،
و ستحدد لك جلسة في الوقت عينه .
و غالبا ما يكون التاريخ المحدد بعيدا نوعا ما ، و يجب الحرص على الحضور في أول جلسة فالقاضي سيفصل في الملف مباشرة بحكم غيابي بالتكرار و إعتبار المعارضة كأن لم تكن بإستثناء وجود مبرر جدي يقدمه المحامي في غيابي .
للإضافة فقط : فعلى ما يبدو فإن الدعوى العمومية في هذا الملف قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 03 سنوات عليها .
ها ما لم يكن هناك وجود إجراء قطع هذا التقادم و غالبا ما يكون بالنفي . الله يسهل .
  • ملف العضو
  • معلومات
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 14-08-2012
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الاخ ابو اسامة is on a distinguished road
الاخ ابو اسامة
عضو جديد
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
11-09-2012, 09:53 AM
للإضافة فقط : فعلى ما يبدو فإن الدعوى العمومية في هذا الملف قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 03 سنوات عليها .
ها ما لم يكن هناك وجود إجراء قطع هذا التقادم و غالبا ما يكون بالنفي .
----------------------------------------------------
جزيتم الخير على التوضيح ولكن طلبي زيادة توضيح العبارة المنقولة اعلاه
مع فائق التقدير والعرفان
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
13-09-2012, 12:08 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ابو اسامة مشاهدة المشاركة
للإضافة فقط : فعلى ما يبدو فإن الدعوى العمومية في هذا الملف قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 03 سنوات عليها .
ها ما لم يكن هناك وجود إجراء قطع هذا التقادم و غالبا ما يكون بالنفي .
----------------------------------------------------

السلام عليكم //

شكراً للأخ Powerdz على الشرح المفصّل ، و للإضافة و بعد تأكد صاحب صحيفة السوابق العدلية من هويته في الحكم من خلال حيثياته يتوّجب التمييّز بين تقادم الدعوى العمومية التي تحكمه المادتان 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية و تقادم العقوبة التي تحكمه المادة 614 من نفس القانون ، التي طالما أثارتا جدلاً كبيراً في تطبيقاتهما .

لذلك فإن الدعوى العمومة تتقادم بمرور أكثر من 03 سنوات منذ صدور الحكم الغيابي ، باعتباره آخر إجراء يتخد ضد المتهم طالما لم يُثبَتْ أن إجراءاً آخر من إجراءات المتابعة و التحقيق قد إتخذت ضد المتهم .
لذلك //
1 - فــإذا لم تقم النيابة العامة بتبليغ الحكم الغيابي سواء لشخصه أو بموطنه ، أو تبيلغ أحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه الذي يقيم به المتهم أو بمقر المجلس الشعبي البلدي لموطنه أو بالنيابة العامة عن طريق التعليق على لوحة إعلانات المحكمة : هنا الأمر يتعلّق بتقادم الدعوى العمومية و لا مجال للحديث عن تقادم العقوبة .

2 - إذا قامت النيابة العامة بتبيلغ الحكم الغيابي بالطرق المذكورة أعلاه ، هنا يتعلّق الأمر بتقادم العقوبة ، و تتقادم هذه الأخيرة بعد مضي 05 سنوات كاملة إبتداءاً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي نهائياً حسب نص المادة 614 من ق إ ج .

و يُصبح الحكم الغيابي نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة المحدد بعشرة أيام من يوم تبليغ الحكم .

و تبعاً لذلك تتقادم العقوبة بعد مضي 05 سنوات على انقضاء ميعاد المعارضة .( 10 أيام من يوم تبليغ الحكم الغيابي بالطرق السالفة الذكر ).

أما عن كيفية حساب مواعيد الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنح المبلّغ للمتهم عندما لم يحصل التبليغ لشخصه فنصت عليها المادة 412 من ق إ ج ، و هذه المادة مقسّمة إلى فقرتين :

الفقرة الأولى فتتعّلق بالمتهم المحكوم عليه غيابياً الذي لم يتم تبليغه الحكم أو القرار لشخصه و لكن يستخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم أُحيطَ علماً بحكم الإدانة : تحدد مهلة المعارضة في هذه الحالة بعشرة أيام من تاريخ تبليغ المتهم بموطنه أو بمقر المجلس الشعبي البلدي لموطنه أو بالنيابة عن طريق التعليق على لوحة إعلانات المحكمة .

و أما الفقرة الثانية فتتعلق بالمتهم المحكوم عليه غيابياً الذي لم يحصل تبليغ الحكم أو القرار لشخصه و إنما تمّ تبليغه بموطنه أو بمقر المجلس الشعبي البلدي أو بالنيابة ، و لا يُستخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم أحيط علما بحكم الإدانة : تكون المعارضة في هذه الحالة جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم .

بمعنى أنه يجوز للمتهم الذي لم يحصل تبليغه شخصياً و إنما تمّ تبليغه بموطنه أو بمقر المجلس الشعبي البلدي أو بالنيابة ، و لا يُستخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم أحيط علما بحكم الإدانة ، أن يُسجّل معارضته في الحكم أو القرار الغيابي خلال 05 سنوات تسري من اليوم الذي يثصبح فيه الحكم أو القرار الغيابي نهائياً أي من اليوم الذي تنقضي فيه مهلة المعارضة المحددة بعشرة ايام من يوم تبليغ الحكم أو القرار عن طريق البلدية أو النيابة أو بموطنه .

و إذا انقضت المهلة المذكورة تتقادم العقوبة و تكون المعارضة غير مقبولة .

بالتوفيق //
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاركة معتمدة على مراجع :
- قانون الإجرات الجزائية .
- قرار المحكمة العليا ملف رقم 425360 قرار بتاريخ 2007/07/25 .قضية ( ش-ع ) ضد إدارة الجمارك و النيابة العامة .
- مجلة المحكمة العليا 2009 .
- دراسة تحليلية للأستاذ د.أحسن بوسقيعة

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
عمر555
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 06-10-2009
  • المشاركات : 11
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عمر555 is on a distinguished road
عمر555
عضو مبتدئ
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
01-10-2012, 07:35 PM
السلام عليكم ماعلى الاخ الكريم صاحب السؤال سوي قصد الشباك الموحد مصلحة البحث و الاضطلاع مع تبيان هويته فسيعطى له تاريخ الحكم و التهمة و بعد ذلك التوجه لمصلحة تنفيذ العقوبات لاجراء معارضة في الحكم الغيابي و سوف يخطر في الحال بتاريخ الجلسة عن طريق مصلحة الجدولة و السلام عليكم
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
25-11-2012, 06:06 PM
زيادة على ما تم ذكره الاخوة الاعزاء جزاهم الله خيرا فاني اختلف معهم في هذه النقطة في ما ياتي :
بغض النظر عن المعارضة واعادة المحاكمة فالاصل ان الاحكام الغيابية لا تسجل فب البطاقة رقم 03
وعليه حتى و ان لم تتم المعارصة فيمكن لقريبك تقديم طلب الى امانة النيابة العامة مكتب السوابق العدلية موضوعه طلب شهادة الالغاء فقط ويحذف الحكم من البطاقة رقم 03
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
25-11-2012, 06:26 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقيب المحامين27 مشاهدة المشاركة
زيادة على ما تم ذكره الاخوة الاعزاء جزاهم الله خيرا فاني اختلف معهم في هذه النقطة في ما ياتي :
بغض النظر عن المعارضة واعادة المحاكمة فالاصل ان الاحكام الغيابية لا تسجل فب البطاقة رقم 03
وعليه حتى و ان لم تتم المعارصة فيمكن لقريبك تقديم طلب الى امانة النيابة العامة مكتب السوابق العدلية موضوعه طلب شهادة الالغاء فقط ويحذف الحكم من البطاقة رقم 03
السلام عليكم //
و ماذا لو تضمّن الحكم الغيابي أمر بالقبض ؟
ألا يستوجب إفراغه ؟

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
كريم007
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 20-06-2009
  • المشاركات : 16
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • كريم007 is on a distinguished road
كريم007
عضو مبتدئ
رد: حكم غيابي بوثيقة السوابق العدلية ؟؟
06-12-2012, 08:13 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقيب المحامين27 مشاهدة المشاركة
زيادة على ما تم ذكره الاخوة الاعزاء جزاهم الله خيرا فاني اختلف معهم في هذه النقطة في ما ياتي :
بغض النظر عن المعارضة واعادة المحاكمة فالاصل ان الاحكام الغيابية لا تسجل فب البطاقة رقم 03
وعليه حتى و ان لم تتم المعارصة فيمكن لقريبك تقديم طلب الى امانة النيابة العامة مكتب السوابق العدلية موضوعه طلب شهادة الالغاء فقط ويحذف الحكم من البطاقة رقم 03
سيدي النقيب ياريتك توضح لنا شهادة الالغاء هذه ..لان اجابتك يكتنفها الغموض ، فللوهلة الاولى يخيل للقارئ بانه بامكانه عدم المعارضة في الحكم الغيابي ؟؟ واتباع طريق اخر اسهل وافيد وهو تقديم طلب للنيابة العامة باستصدار شهادة الغاء لمعلومات بالصحيفة رقم 3 ..فهل لك ان تنورنا بالمواد القانونية المنظمةلذلك وان تتفضل بشرح مفصل ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //
و ماذا لو تضمّن الحكم الغيابي أمر بالقبض ؟
ألا يستوجب إفراغه ؟
وعليكم السلام ..سيدي فرضيتكم المتعلقة بامكانية تلازم الحكم الغيابي بامر القبض والتي عقبتم بها ردا على اجابة "النقيب" من ناحية الطرح القانوني اظنها سليمة ، ولكن "وهو رايي الخاص" اظن ان اجابة النقيب احدثت لك شكا في معلوماتك القانونية بعد العرض الرائع الذي قدمته في مشاركاتك السابقة ... سيدي على فرض ان هذا الحكم لم يمهر بامر بالقبض فما العمل ؟
اتمنى ان يتوسع النقاش لتعميم الفائدة .
و مرحبا بكم مرة اخرى في منتدى الحرية المسؤولة ؟؟ في انتظار افتتاح منتدى للحرية التي لا سقف لها ..
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 04:17 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى