تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
عبلة الملاك
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2014
  • المشاركات : 25
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عبلة الملاك is on a distinguished road
عبلة الملاك
عضو مبتدئ
محاضرة في مقياس القانون الإداري
01-03-2015, 07:41 PM
جامعة الدكتور يحيى فارس -المدية-
معهد العلوم القانونية والإدارية
السنة الثانية حقوق ل.م.د
اختصاص قانون عقاري

المحاضرة للأستاذة: حسناوي زهيرة
من كتابة طالبتها المجدة: عبلة (كتابتي الشخصية)


المعنى الواسع والضيق للقانون الإداري: القانون الداري هو قانون الإدارة العامة الذي يحكم تنظيمها ونشاطها، تكون لكل دولة أجهزة إدارية وقوانين تحكمها هذه القواعد لا تختلف عن قواعد القانون الخاص بحيث تخضع الإدارة لنفس المحاكم التي يخضع إليها الأفراد وهذا هو المفهوم الإداري.

وإذا تصورنا أن القانون الإداري هو تلك المجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون العادي (المدني) و غير المألوفة في هذا القانون وذلك لأن الإدارة صاحبة سلطة وامتياز فمن المنطقي أن تخضع إلى قواعد تختلف عن قواعد القانون العادي، هذا المفهوم الضيق للقانون الإداري لا يوجد إلا في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية القضائية؛ نحن نبحث في نشأة هذا القانون بمفهومه الضيق.

نشأة القانون الإداري: يعود أساس نشوء القضاء الإداري (القانون الإداري) في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية حيث سعى قادتها إلى حرمان السلطة القضائية من رقابة أعمال الإدارة لاعتقادهم أن هذه الرقابة تمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وصدر قانون في أوت 1790 يؤكد هذا التوجه ويمنع القضاة من استدعاء رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب يتعلق بأداء وظائفهم الإدارية، وفي بداية الأمر تولت الإدارة العامة بنفسها الفصل بين المنازعات التي تنشأ بينها و بين الأفراد، فمثلت دور الخصم والحكم وهو ما عرف بنظام الإدارة القضائية.

وتمثلت الخطوة الأولى عن طريق محاكم إدارية متخصصة، بإنشاء مجلس الدولة وذلك بموجب دستور السنة الثامنة في عهد "نابليون بونابرت" وفي البداية عُهد إلى مجلس الدولة بوظيفة القضاء "المحجوز" (المقيد) لأن أحكامه كانت معلقة على مصادقة رئيس الدولة، حيث كان دور المجلس في مجال فض المنازعات الإدارية يقتصر على تقديم مشروعات أحكام، و لرئيس الدولة أن يوافق عليها أو يرفضها وبعد مدة وفي عام 1872 أصبحت للمجلس ولاية القضاء المفوض وكذا الفصل في المنازعات الإدارية مفوضا إليه دون حاجة لمصادقة رئيس الدولة على أحكامه.

إن مجلس الدولة لم يقتنع بالإطار المحدد لاختصاصاته وسعى إلى توسيعها وقد استطاع في نهاية عام 1889 أن يبلغ هذا الهدف عندما أصدر حكمه الشهير في قضية cadot وليجعل من نفسه القاضي العام الحقيقي المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية.

وللتغلب على مشكلة الحدود التي تفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري تم إنشاء محكمة التنازع التي تفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.

وما يجدر ذكره أنه نتيجة كثرة منازعات الإدارة على مجلس الدولة، تم إنشاء المحاكم الاستثنائية مهمتها النظر في قضايا الاستئناف التي ترفع ضد أحكام المحاكم الإدارية وبهذا وجد القضاء الإداري نفسه قد انقسم إلى:

درجتين من القضاء الحقيقي حين أصبح قاضي الدرجة الأولى مرتبطا بقضاء الاستئناف بينما اختفت صفة مجلس الدولة كقاضي استئناف إداري وحيد

يتبع لاحقا ...
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:32 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى