حكم تعليق التمائم في الإسلام (مطوية )
27-03-2009, 06:36 PM
حكم تعليق التمائم في الإسلام
(مطوية مناسبة للعوام)


المطوية على الرابط:

http://up.7cc.com/dld7Vm76386.rar.html





مـا هـي التمائم ؟

«التَمِيمَة: خرزات تعلّق على الأولاد يتّقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يُعلّق من الخرزات وغيرها من الحُرُوز والحُجُب فهذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلّقات، ومنهم من يعلّق النعل على الباب، ويجعل وجه النعل مقابلاً للشخص الآتي، أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وكل هذا من أمور الجاهلية »ا.ه.

من كتاب: إعانة المستفيد/ للعلامة: صالح الفوزان.


ما حكم تعليق التمائم ؟

حكمها أنها شرك بالله عز وجل.
فعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله: بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ! فقال: {إنَّ عليه تميمة} فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: {من تعلَّق تميمة فقد أشرك}. رواه أحمد والحاكم.ورواته ثقات .

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قالت :
إن عبد الله رأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الرُّقى والتمائم والـتِّوَلَة شرك}. رواه أحمد وأبو داود.
قال الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى/ الجزء التاسع :

« وقد أوضح أهل العلم أن المراد بالرقى المنهي عنها: الرقى التي لا يعرف معناها، أو بأسماء الجن، أو بأسماء مجهولة.
أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية فإنها مشروعة ولا بأس بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا}. أخرجه مسلم في صحيحه.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى رقاه جبريل عليه السلام بقوله:{بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك}.
ويكرر ذلك ثلاثاً »ا.ه.
قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:
« قوله: " التِّوَلَة ": بكسر التاء وفتح الواو، "شيء يصنعـونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته".
هذا يسمونه: " الصرف والعطف" وهو سحر؛ قال سبحانه وتعالى: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} فهو سحر يفرِّق ويَجْمع؛ لأنه عمل شيطاني، يعمل أشياء تنفِّر الإنسان من الإنسان، أو الرجل من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشياطين ». ا.ه.

روى البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن: {لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قُطِعت}.

قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:

« كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية، ويقرر التّوحيد.

ففيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان؛ سواء كان من وتَر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السُّيور، أو من الخيوط، أو من الخرز، أو من غير ذلك ، كل قلادة يُقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة.

{إلاّ قُطِعت} هذا فيه إزالة المنكر، ولاسيّما إذا كان هذا المنكر في العقيدة، فإن إزالته متأكِّدة.
وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع .
وليست سبباً في ذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى ». ا.ه.


هل تعليق التمائم شركٌ أكبر أم شرك أصغر؟

قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:

« فإن قلت: ما نوع هذا الشرك؟، هل هو الشرك الأكبر؟
نقول: فيه تفصيل:
إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شـرك أكبر.
وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سبباً ». ا.ه.

وإياك أن تستهين بالشرك الأصغر؛ فإن ذنبه أكبر من الكبائر فهو أكبر من الزنا ومن الغيبة والنميمة ...

قال العلامة صالح الفوزان:

« فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ لأن المعاصي - وإن كانت كبائر- إذا لم تكن شركاً فلا تخل بالعقيدة، وأما الشرك الأصغر فإنه يُخل بالعقيدة ».
وقال - حفظه الله-:

« قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلِف بغيره صادقاً "الكذب حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه أسهل من الحلف بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله شــرك، والحلف بالله كاذباً محرّم ومعصية، ولكنه دون الشرك؛ لأن الشرك أكبر الكبائر، وسيِّئة الكذب أخف من سيِّئة الشرك ». ا.ه.


هـل للتمائم أثر في دفع الضر وجلب النفع؟
عن عمران بن حُصَين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر، فقال: {ما هذه ؟} قال: من الواهنة!! قال: {انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً} رواه أحمد.

الصُفر: النحاس.
الواهِنة:مرض يَهِن الجسم ويطرحه ويُضعف قواه.

قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:

« الواهنة: مرض يصيب اليد، يسمى عند العرب بالواهنة، وكان من عادتهم لبس الحلْقة من أجل توقِّي هذا الوجع يزعمون أن هذه الحلْقة تدفع هذا الوجع !!.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {انزعها}.
النـزع معناه: الرفع بشدّة، أي: ارفعها مسرعاً بنـزعها ونشيطاً في رفعها، لا تتوانى، في تركها على جسمك؛ لأنها مظهر شرك - والعياذ بالله- ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في تركه.

ثم علّل r ما في بقائها عليه من الضرر، قال: {فإنها لا تزيدك إلاَّ وهناً} إلا ضعفاً، فالوهن معناه: الضعف والمرض.

فهذا فيه دليـل على أن لبس هذه الأشياء كالحلْقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبّب عكس المقصود ، فإنه لبسها من أجل توقِّي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء؛ تجدهم دائماً في قَلَق وفي خوف.
{فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً}.

أي: لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبداً.
فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر، حتى ولو كان شركاً أصغر يعذَّب به، وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكـبر؛ فلا يخلّد في النار، لكن يعذّب بها بقدره» .ا.ه.

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد:

« وقد قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم:{انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً}

يعني: لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار بدنيَّاً وروحياً ونفسياً لأنها تُضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض، فيكون تعلقه بتلك الحلقة أو الخيط سبباً في حصول الضعف.

قوله: {فإنها لا تزيدك إلا وهناً}: وهذا حال كل من أشرك؛ فإن شركه يجره من ضرر إلى ضرر أكثر منه، وإن ظن أنه في انتفاع ». ا.ه.

  • وعن عقبة بن عامر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

{من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله له، ومن تعلق وَدْعَة فلا ودَع الله له}. رواه أحمد، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

قال العلامة صالح الفوزان في كتابة إعانة المستفيد:

« قوله: {من تَعَلَّق} أي: من علّق هذا الشيء على جسمه، أو علّق قلبه به، واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل.

وقوله:{فلا أتم الله له} هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم
بأن لا يتم له أموره، ويعكس مقصوده عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علَّق على نفسه أو على غيره شيئاً من الحُجُب والحروز والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة.

إلاَّ أن يتوب إلى الله عزّ وجلّ؛ فمن تاب تاب الله عليه.

ومن لم يتب:{فلا أتم الله له} يعني: لا أتم الله له أمره ومقصوده بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق.
ولهذا تجدون من يعلق هذه الأشياء من أكثر الناس خوفاً وهماً وحزناً وضعفاً وخَوْراً، بعكس الموحّدين المعتمدين على الله؛ فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملاً، وتجدونهم في أمن واستقرار وانشراح الصدور؛ لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلقون آمالهم بالله عز وجل.

والله يكفيهم سبحانه وتعالى: {قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} ويقول سبحانه: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}.
وقوله: {ومن تعلق وَدْعَة فلا وَدَع الله له}

الوَدْع: شيء يُستخرج من البحر، يشبه الصَّدف، يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتَّقون به العين.

{فلا وَدَعَ الله له} أي: لا تركه في دَعَةٍ وسكون وراحة، بل سلّط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء؛ حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم، وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه، ويصبح في خوف وهم وقلق دائم ، يخاف من كل شيء ، إلى أن يتوب إلى الله.

وفي رواية للإمام أحمد: {من تعلّق تَمِيمَة فقد أشرك}
هذه فيها زيادة على دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم الله- عليه بأنه قد أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته؛ وهي أنه قد أشرك بالله عزّ وجلّ باتخاذ هذا الشيء ». ا.ه.
وعن عبد الله بن عُكَيْم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

{من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه}.

قال العلامة الفوزان: «{من تعلّق شيئاً}: سواءً قلادة، أو تَمِيمَة، أو حِرْزاً من الحُرُوز، أو خيطاً ، أو حلقة ؛ يعني: علّق قلبه بشيء - أيّ شيء - يظن أنه ينفع ويضر .

{وُكِل إليه}: وَكَلَه الله إلى ما تعلق به، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإهانة له من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك.
أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، أما من اعتقد بغيره فإنه يَكِلُهُ إليه ويتخلى عنه؛ يكله إلى حلقة من صُفر، أو خيط، أو إلى تميمة؛ يَكِلُه إلى من اعتقد فيه.
فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حثٌ على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضـر إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله يتوكل على الله مع أخذه الأسباب المباحة التي جعلها الله أسباباً كالدواء المباح، وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله ». ا.ه.
قال الشيخ: صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد:

« {من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه} فإذا تعلق العبد تميمة وُكِـل إليها فما ظنك بمن وُكِل إلى خِرقة ، أو إلى خرز ، أو إلى حدْوة حصان أو إلى شكل حيوان ، ونحو ذلك !!! لا شك أن خسارته أعظم الخسارة » . ا.ه.



حكم تعليق التمائم من القرآن

روى وكيع عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن".

قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:

«إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين.
وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن":
أي: كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عموماً ، فالراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ، ولو كانت من القرآن؛ فالصحيح : المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجَّحا منعه

وذلك لثلاثة أمور:

الأمر الأول: عموم النهي، ولم يَرِد دليل يخصّص ذلك.

الأمر الثاني: سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك؛ لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره.

الأمر الثالث: أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان؛ لأنه يعلَّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهَّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبَّهون لذلك، وما كان سبباً لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم.
وقوله: "يكرهون" أي يحرِّمون؛ لأن الكراهة عند السلـف يريدون بها التحريم.

فكلام " إبراهيم" هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقاً؛ ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين؛ أن التمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلق على الرقاب على شكل حروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً أو عزائم، هذا لا يجوز، وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران لان هذا وسيلة إلى الشرك.
ولأنه لم يرد دليل على جوازه.

ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال؛ كما سبق.

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة ». ا.ه.

قال الإمام محمد العثيمين :

« قال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليق- التمائم من القرآن - محرم؛ وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعاً لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه؛ وقد قال الله:{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْالْأَلْبَابِ}
فنيْل البركة من القرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تُعلق التمائم من القرآن على الصدر، ولا أن تُجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة ». ا.ه.


من فتاوى نور على الدرب / شريط رقم/ (97)

وقال - رحمه الله- في كتابه: القول المفيد:

« وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته فظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز.
ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه مُحْدَث فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن.
ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من التبرك فقط؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبلتك ».ا.ه.


حكم لبس السِّوار لعلاج الروماتيزم
سئل الإمام ابن باز - رحمه الله - عن حكم ذلك فأجاب:

« الذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سداً لذريعة الشرك، وحسماً لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبةً في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقةً به، واعتماداً عليه واكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسَّر لعباده غُـنْيـة عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {مناتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه} وقال صلى الله عليه وسلم: {
دع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك} ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأوْلى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين.
واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه ». ا.ه.


من مجموع فتاوى ومقالات الإمام بن باز.


كما سئل عنه الإمام العثيمين - رحمه الله- فأجاب:

« اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمُسبِّب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سبباً، والأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً نوعان:
أولاً: أسباب شرعية؛ كالقرآن الكريم والدعاء.
النوع الثاني: أسباب حسية؛ كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب؛ مثل كثير من الأدوية وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشَرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يُـتَّخذَ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى.

أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناءً على ذلك الوهم والخيال ويهوّن عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء؛ لا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس سبباً صريحاً حسياً، وما لم يثبت كونه سبباً شرعياً ولا حسياً لم يجز أن يُجعل سبباً؛ فإنَّ جعله سبباً نوعٌ من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها.

وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع؛ إذ ليس ذلك السِّوار شرعياً ولا حسياً تُعلم مباشرته لمرض الروماتيزم؛ فلا يجوز للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه. والله الموفق».


فتاوى العلاج بالقرآن والسنة / الرقى وما يتعلق بها.