تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
إستشارة في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
05-06-2010, 09:02 PM
السلام عليكم
وددت أن أطرح إشكالا فيما يخص دعوى الإسترجاع بعد الخبرة و نفس الوقت مناقشتها ككل :
- نفترض أننا رفعنا دعوى على مستوى القسم المدني ضد وكالة تأمين للتعويض عن ضرر ناجم عن حادث مرور و كان منطوق الحكم تعيين خبير ... بعد الإنتهاء من إجراءات الدعوى تم استرجاعها من جديد للنظر في قيمة التعويضات
- عند رفع الدعوى الأولى ورد خطأ و لم تحدد الطبيعة القانونية للشخص المعنوي كفاية إلا أنه هذا لم يثرلا من قبل القاضي و لا من قبل الخصوم
- الإشكال المطروح هل أن دعوى الإسترجاع تعتبر دعوى مستقلة عن الأولى و يجوز فيها الدفع الشكلي المتعلق بمخالفة ما جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ...أم تعتبر تابعة للدعوى الأولى و لا يجوز فيها الدفع بعيب في الشكل بعد الدخول في الموضوع ...
أرجوا المناقشة
تحياتي لكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 256
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maitremaizi is on a distinguished road
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: إستشارة في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
06-06-2010, 04:04 PM
ارى اختي سكينة ان القاضي لما فصل في الدعوى الاصلية بتعيينه لخبير قد تطرق للموضوع ونحن نعلم ان الدفوع الشكلية تثار قبل الدفوع الموضوعية وبالتالي فلا يمكن اثارة مثل هذا الدفع الا العيوب الشكلية المتعلقة بالاسترجاع نفسه كعدم ايداع الخبرة او عدم ترجمتها الى اللغة العربية ان كانت محررة باللغة الفرنسيو ...الخ
ما ضاع حق وراءه طالب
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: إستشارة في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
07-06-2010, 12:28 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

وددت أن أطرح إشكالا فيما يخص دعوى الإسترجاع بعد الخبرة و نفس الوقت مناقشتها ككل :
- نفترض أننا رفعنا دعوى على مستوى القسم المدني ضد وكالة تأمين للتعويض عن ضرر ناجم عن حادث مرور و كان منطوق الحكم تعيين خبير ... بعد الإنتهاء من إجراءات الدعوى تم استرجاعها من جديد للنظر في قيمة التعويضات
- عند رفع الدعوى الأولى ورد خطأ و لم تحدد الطبيعة القانونية للشخص المعنوي كفاية إلا أنه هذا لم يثرلا من قبل القاضي و لا من قبل الخصوم
- الإشكال المطروح هل أن دعوى الإسترجاع تعتبر دعوى مستقلة عن الأولى و يجوز فيها الدفع الشكلي المتعلق بمخالفة ما جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ...أم تعتبر تابعة للدعوى الأولى و لا يجوز فيها الدفع بعيب في الشكل بعد الدخول في الموضوع ...
أرجوا المناقشة

تحياتي لكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitremaizi مشاهدة المشاركة
ارى اختي سكينة ان القاضي لما فصل في الدعوى الاصلية بتعيينه لخبير قد تطرق للموضوع ونحن نعلم ان الدفوع الشكلية تثار قبل الدفوع الموضوعية وبالتالي فلا يمكن اثارة مثل هذا الدفع الا العيوب الشكلية المتعلقة بالاسترجاع نفسه كعدم ايداع الخبرة او عدم ترجمتها الى اللغة العربية ان كانت محررة باللغة الفرنسيو ...الخ

السلام عليكم ،،،

شكراً على طرح الموضوع و المناقشات ،،،

الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج مناقشة متفرعة و متوازية و لايمكن حصر الجواب في كلمة و كفى ،،،

لِدى و في انتظار بعض التدخلات أجيب بتحفظ قدر أهمية و دقة التساؤل باستقراء قانوني بسيط يستوجب القليل من التركيز منكم ،،،

إعادة السير بعد الخبرة أو الترجيع يكون بعريضة لها شكل قانوني و تنظيم معين ، بالتخلف عنه نقع تحت طائلة عدم قبول دعوى الترجيع شكلاً ،،،

يعني منطقياً أن دعوى الترجيع دعوى مستقلة شكلاً عن سابقتها ،،،

نقطة أخرى :

الدفوع الشكلية :

نص عليها قانون إ م إ في المواد 49 إلى 67 ، و عرفها بـ " هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائها أو وقفها " ( يُقابلها تلقائياُ عدم صحة التكليف بالحضور ، عدم الاختصاص المحلي ، إرجاء الفصل ) ،

الدفوع الشكلية يجب إثارتها من قبل الخصوم إلا ما تعلق منها من النظام العام ، فإنه يُثار تلقائياً من طرف القاضي كما هو الحال بالنسبة لانعدام الصفـــــــــــــــة أوالمصلحة.


كما أضيف نقطة مهمة ، من الدفوع الشكلية ، الدفع بالبطلان ( المادة 60 ق إ م إ )، الذي بدوره يتضمن " الدفع بعدم القبول " ( المادة 67 ق إ م إ ) ، و هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و انقضاء الأجل المسقط ، و حجية الشيء المقضي فيه و ذلك دون النظر في موضوع النزاع .


العِبرة هنا ، و إختلاف الدفع بعدم القبول عن باقي الدفوع الشكلية أنه يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع ( المادة 68 من ق إ م إ ) ،،،

بانتظار المناقشة أو استنتاج جواب تمهيدي ،،،

تقبلوا كامل الاحترام //

تحاياي ...





Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: إستشارة في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
08-06-2010, 07:18 PM
السلام عليكم
شكرا على تفاعلكم مع الموضوع و فتح باب المناقشة
حسب تحليلي فغن دعوى الإسترجاع بعد الخبرة تعتبر مستقلة بحد ذاتها خاصة من حيث الدفوع الشكلية المعتبرة من النظام العام
فعدم ذكر بيان من البيانات المفروضة يعرضها للرفض
و لي عودة للموضوع باساس قانوني بعد مناقشة من قبل باقي العضاء
تحياتي لكم
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:52 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى