علاقــات العـمـــل الفـرديـــة
18-01-2015, 05:52 PM
i- تعريف قانون العمل: مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال الأجراء و المستخدمين.
يعتبر عاملا أجيرا كل شخص يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل راتب و لحساب شخص آخر(طبيعي، م)(عمومي، خ) يسمى المستخدم.
Ii – عقد العمل:
1- تعريف عقد العمل: اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل و تحت إشرافه و إدارته مقابل أجر.
2- أنواع عقد العمل:
عقد العمل غير محدد المدة: هو عقد في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
عقد العمل محدد المدة: عقد مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة و يستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
- عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
- عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
- عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
- عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
3- العناصر الأساسية لعلاقات العمل:
عنصر الأجر: هو القيمة المالية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه له.
عنصر الزمن: هو المدة التي يقضيها العامل في خدمة صاحب العمل، حيث تحدد حسب نوع عقد العمل.
عنصر التبعية: هو التزام العامل (التابع) بطاعة و تطبيق أوامر و تعليمات صاحب العمل (المتبوع).
3- آثار عقد العمل:
التزامات العامل: - تنفيذ عقد العمل. - الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم (ع.التبعية) - الالتزام بالسر المهني.
- المحافظة على ممتلكات المؤسسة و حمايتها. - الالتزام ببذل الجهد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل و عدم منافسة المستخدم.
التزامات صاحب العمل: - دفع الأجر بانتظام - ضمان الحقوق المادية و المهنية و النقابية التي منحها القانون للعامل.
- توفير الأمن و الحماية و وسائل العمل الضرورية للعامل. - احترام العامل و صيانة كرامته.
Iii – تنظيم علاقات العمل الفردية: حددها قانون العمل فيما يلي:
1- شروط التوظيف: - أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة. – منع كل أنواع التمييز بين العمال (السن، الجنس...).
- توظيف القاصر بناءا على رخصة من وليه الشرعي بشرط إبعاده عن الأعمال المضرة بصحته و أخلاقه.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
2- المدة القانونية للعمل: هي المدة الزمنية التي يكون فيها العامل تحت تصرف المستخدم حيث تحدد بعد اتفاق الطرفين، غير أن القانون لم يفرض مدة قانونية محددة باستثناء العمل الليلي:(21.00-05.00)، حيث ثم إجازة العمل التناوبي و الساعات الإضافية عند الحاجة.
3- الراحة القانونية و العطل و الغيابات:
الراحة القانونية و العطل: لكل عامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية + الأعياد الوطنية و الدينية و العائلية....تكون كلها مدفوعة الأجر.
الغيابات: لا يتقاضى العامل أجرا عن فترة غيابه، إلا إذا أعلم المستخدم عن غيابه وقدّم له تبريرا مسبقا و من هذه الأسباب:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المستخدمين. - أثناء التكوين - تأدية فريضة الحج.
4- التكوين و الترقية: يلزم القانون كل مستخدم بتقديم دورات تكوينية للعامل لتحسين مؤهلاته المهنية ورفع مستواه الوظيفي (ترقيته).
Iiii – تعليق علاقة العمل(تجميدها):هي وضعية قانونية ناتجة عن الأسباب التالية: (حيث يعاد العامل لمنصبه أو منصب مماثل بعد عودته)
- العطل المرضية و أداء الخدمة الوطنية - صدور قرار تأديبي - ممارسة حق الإضراب - عطلة بدون أجر - التفرغ للدراسة أو التكوين..
Iiiii – إنهاء علاقة العمل: يعود ذلك لأسباب قانونية أو اقتصادية تتمثل في:
1- البطلان أو الإلغاء القانوني: ينتج عن تخلف أحد أركان عقد العمل أو فسخ العقد من أحد طرفي العقد.
2- انقضاء أجل عقد العمل: بالنسبة للعقد محدد المدة.
3- الاستقالة: إنهاء العلاقة بإرادة العمل، حيث تحرر كتابيا مع إخطار مسبق.
4- العزل: هو فصل العامل من منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله مثل:
- رفض تعليمات المؤسسة المستخدمة. - إفشاء أسرار المؤسسة المستخدمة - إلحاق خسائر بالمؤسسة نتيجة أعمال شغب أو عنف.
- المشاركة في التوقف الجماعي بطريقة تنتهك التشريع المعمول به. - تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5- العجز الكلي عن العمل: و يكون وفق حالتين:
- عجز العامل بصفة كلية بسبب المرض أو حادث عمل - بسبب ظروف طارئة كنشوب حريق في المؤسسة.
6- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ المستخدم إلى تسريح بعض العمال بعد التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
7- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: أي غلق المؤسسة.
8- التقاعد: نهاية الحياة العملية في سن يحدده القانون.
9- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي المستخدم فتنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.