تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
02-09-2007, 01:09 PM
حل لمسائل قانونية والتعليق عليها حول قانون الأسرة

باقتراح من الأخ عبد الـــــرؤوف تم انشاء هذا الموضوع نطرح فيه كل خلال اسبوعين مسألة قانونية مفصول فيها من المحكمة أو المجلس لنقوم بمشاركة الجميع بالبحث عن الحـــل القانوني ثم التعليق عليــه.
المناقشة تكون حرة دون قيد أو شرط فقط تكون في حدود المسألة المطروحة لأنه إذا كان للإخوة أي استشارة عليهم طرحها بـركن الإستشارات القانونية.
طريقة سير الموضوع:

أولا: نطرح بداية الاسبوع المسألة القانونية .
ثانيا: نترك للإخوة فرصة البحث عن الحل القانوني لغاية لمدة اسبوع .
ثالثا: مع بداية الاسبوع الثاني نطرح الحل القانوني ومنطوق الحكم أو القرار الفاصل في المسألة.
رابعا: في باقي أيام الأسبوع الثاني نقوم جميعا بالتعليق على منطوق الحكم أو القرار و الجواب على مسائل فرعية للمسالة.
هكدا نخرج خلال اسبوعين بفائدة قانونية للجميع.

ملاحظة // خلال الاسبوع الاول ظهر لي ان الموضوع يحتاج لوقت اكبر لا تكفيه مدة اسبوع لدلك و بالتشاور مع الاخ المشرف تم الاتفاق على تمديد مدة الموضوع لاسبوعين حسب الشكل المدكور اعلاه و دلك من اجل اتاحة فرصة المشاركة للجميع .
لا تبخلوا علينا بمشاركتكم و نصائحكم .

أخيكم ماني 29
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 14-09-2007 الساعة 01:29 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 39
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
didodif
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 20-06-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • didodif is on a distinguished road
didodif
عضو جديد
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
07-09-2007, 07:32 PM
إليك أول قضية في مسألة الطلاق في ضوء التعديل الحديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
07-09-2007, 09:41 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didodif مشاهدة المشاركة
إليك أول قضية في مسألة الطلاق في ضوء التعديل الحديد
السلام عليكم
أخ didodif أنت لست معني بطرح المسائل، عليك فقط الإجابة أنت والإخوة الأعضاء على ما يطرح من مسائل وقضايا من طرف الأخ mani29 مع مراعاة إتباع طريقة سير المواضيع المذكورة أعلاه.
وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
08-09-2007, 12:47 PM
مسالة الاولى //
وقائع المسالــة//
تقدم س لخطبة ج بحيث عرض على اهلها خطبة ابنتهم المسماة فلانة بنت فلان البكر الراشد
قبل اهل العروس و بعد مدة حضر اهل العريس دفعوا لهم مبلغ الصداق المتفق عليه و المقدر ب50.000.00دج و بعض الهاديا بعد قراءة الفاتحة امام جماعة من المسلمين.
بعد مدة وقع خلاف بين الخطبين راجع لسبب رفض العروس الاقامة مع عريسها في بيت اهله تطور الخلاف الى فشل مشروع الزواج .
الزوج يريد العدول عن الخطبة و يريد ان يتقدم بدعوى امام المحكمة في هدا الموضوع
اجراءات الدعــوى//
قام س بتسجيل دعوى بحيث صرح للمحكمة ان العدول وقع بسبب رفض ج العيش معه في بيت اهله و بالتالي يطالب
استرجاع مبلغ الصداق المقدر ب 50.000.00 دج والهدايا التي تقدم بها لعروسه
تعويض يقدر ب 30.000.00 دج عن جميع الاضرار
رد ج على تصريحات س بالنفي وتصرحت انها لا تعارض ان تعيش مع خطيبها في بيت اهله و ان ما دكره من سبب مجرد وسيلة للعدول عن الخطبة و تطالب ب
رئيسيا / رفض دعواه و في المقابل الزامه باتمام مراسيم الزواج.
احتياطيا /القول ان العدول وقع بظلم منه و بالتالي تطالب برفض طلباته و في المقابل الزامه بدفع لها مبلغ 70.000.00 دج تعويض عن جميع الاضرار .

ادا كنت مكان قاضي الحكم ما هو حكمك انطلاقا من احكام قانون الاسرة الجديدة.
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 20-09-2007 الساعة 01:56 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
08-09-2007, 03:51 PM
هذه مجرد محاولة//
في قضية الحال بعد اقتران الفاتحة بالخطبة أمام جماعة المسلمين (مجلس العقد) وتقديم الصداق يعتبر زواجا (المادة 6 فقرة 2 من قانون الأسرة).
ومن المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض. إذن:

أولا: فيما يخص الوجه المثار من طرف الزوج الذي يطلب فيه العدول بسبب رفض الزوجة العيش معه في بيت أهله فهذا السبب لا يعتبر سببا مقنعا لأن الزوجة تصرح أنها تقبل الإقامة مع أهل زوجها وبطلبه هذا يكون قد تعسف في عدوله عن الخطبة دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق، كما أن العدول عن الخطبة لم يكن من جانب الزوجة لكي ترد له ما أهداها من الأشياء (المادة 5 من قانون الأسرة) وما قبضته من صداق إذ أنه هو الذي رفض إتمام الزواج.

ثانيا: فيما يخص طلبات الزوجة بإلزام الزوج بإتمام مراسيم الزواج باعتبارها المتضررة من عدم الدخول بها وهي تدعو الزوج قضائيا للبناء بها حتى يتبين هنا من هو الطرف المماطل.
فهنا تدرس القضية من طرف القاضي...
في حالة ما رضي الزوج بإتمام الزواج يإعتبار أن الزوجة موافقة على العيش مع أهل زوجها فيصدر حكم قضائي برفض دعوى الزوج وإتمام الزواج وتكون الطلبات الاحتياطية بدون جدوى.
أما إذا ما تمسك الزوج بعدوله عن الخطبة فهنا لا يسترد شيئا مما أهداها وعليه أن يرد للزوجة ما لم يستهلكه مما أهدته له أو قيمته (المادة 5 الفقرة 4 من قانون الأسرة) بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض عن الضرر (المادة 5 فقرة 3 من قانون الأسرة).
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 08-09-2007 الساعة 03:54 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
10-09-2007, 07:52 PM
سلام الله عليكم //
اليكم حكم المحكمة (( احتفظت بعدم دكر تاريخ الحكم و رقمه و المحكمة التي صدرته حفاظا على السر المهني كما رايت انه من غير الممكن سرد حيثيات الحكم بالتفصيل ))

قضت المحكمة في القضية المدكورة اعلاه بما يلي
بعد تعرض المحكمة لتصريحات الطرفين و طلباتهما قضت بما يلي // (( هنا المحكمةعليها بالتعرض لجميع طلبات الطرفين و الرد عليها بالقبول او الرفض مع دكر السند القانوني ))
حيث طلب المدعي القول بان العدول عن الخطبة وقع بسبب المدعى عليها لرفض العيش معه في بيت اهله الامر الدي انكرته المدعى عليها و عبرت عن استعدادها لقبول عرض المدعي مع اتمام مراسيم الزواج و بالتالي يعتبر السبب المعتمد عليه من طرف المدعي في العدول عن الخطبة غير مؤسس مما يستوجب القول ان العدول وقع بخطا منه
حيث طلب المدعي في استرجاع الصداق مؤسس لان المدعى عليها لا تستحق الصداق الا بالعقد او البناء و هو الامر المنعدم في قضية الحال مما يستوجب الموافقة على طلبه
حيث طلب المدعي في استرجاع الهدايا غير مؤسس باعتباره هو المتسبب في العدول عن الخطبة و بالتالي ليس من حقه استرجاع الهدايا طبقا للمادة 05 فقرة 04 من قانون الاسرة مما يستوجب رفض طلبه لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعي في التعويض غير مؤسس باعتباره هو المتسبب في العدول عن الخطبة مما يستوجب رفض طلبه لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعى عليها في اتمام مراسيم الزواج غير مؤسس لانه يجوز العدول عن الخطبة من كلا الطرفين و هي غير الزامية طبقا للمادة 05 فقرة 02 من قانون الاسرة مما يستوجب رفض طلبها لعدم التاسيس.
حيث طلب المدعى عليها في التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدول المدعى عن الخطبة دون سبب مقنع مؤسس طبقا للمادة 05 فقرة 03 من قانون الاسرة الا ان المبلغ المطالب به مبالغ فيه و يفوق درجة الضرر مما يستوجب الموافقة على طلبها و تخفيض المبلغ المطالب به.


لهده الاسباب
قضت المحكم بحكم حضوري للطرفين ابتدائي بما يلي
1 الزام المدعي عليها بارجاع للمدعي مبلغ الصداق المقدر ب 70.000.00 دج
2 الزام المدعى بدفع للمدعى عليها تعويض بقدر ب 30.000.00 دج عن جميع الاضرار
3 رفض باقي الطلبات لعدم التاسيس .

هناك مسائل فرعية ارتايت طرحها
مادا كان يحدث لو العدول وقع من طرف الخطيبة
مادا يقصد المشرع بالمادة 06 من قانون الاسرة ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا
مادا يقصد المشرع بالمادة 06 فقرة 02 بمجلس العقد
لمادا خصة المشرع ركن الرضا بالمادة خاصة و هي المادة 09 بينما دكر بالمادة 09 مكرر باقي الشروط
و مادا يقصد بالشروط .

طرحت هده المسائل الفرعية ليتم مناقشتها مع بعض حتى نخرج جميعا بفائدة فيما يتعلق بموضوع الخطبة و العدول عنها
شكرا لمشاركة الجميع لا تبخلوا علينا بمشاركتكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
10-09-2007, 11:18 PM
( مجرد محاولة )
* القضية المطروحة :
1 - بالنسبة للإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 70.000.000 د ج :
طالما لم يبرم العقد فإنه من حق الخاطب الذي دفع المهر أن يسترده كله لأن المهر لا يوجب إلا بإنعقاد العقد .
2 - بالنسبو لإلزام المدعي بدفع للمعدعى عليها تعويض قدره 30.000.00 دج :
الخطبة هي تواعد بين الخطيب و الخطيبة لإنشاء عقد الزواج فهي بمثابة إتفاق أولي ليست ملزمة لكلا الطرفين لذا فمن حق الخاطب أو المخطوبة فسخها متى وجد المبرر لذلك ، و في قضية الحال المدعي قام بفسخ الخطوبة دون داعي لذلك ( المبرر المقدم قامي بنفيه المدعى عليها ) مما أدى إلى إحداث ضرر بالمدعى عليها و هذا ما إستوجب على القاضي الحكم بهذا المبلغ من التعويض .

* المسائل الفرعية :
بالنسبة للمادة 06 من قانون الأسرة الجزائري فقد جاء في فقرتها الأولى أن إقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا أي أن قراءة الفاتحة عند اتمام الخطبة يعد من التبرك و لا يعد زواجا و قد أكد المشرع ذلك من خلال الفقرة الثانية بحيث أن إقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا إلا إذا كان ذلك في مجلس العقد مع توفر ركن الرضا و الشروط الواردة في المادة 9 مكرر من نفس القانون .
نفسر عبارة " مجلس العقد حسب ما جاء في المادة 18 من ق أ بحيث يكون إما أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق .
حسب تعديل 2005 أصبح للزواج ركن واحد متمثل في الرضا و هذا ما نصت عليه المادة 9 من ق أ
أما الأركان الأخرى ( الولي و الصداق ..) فقد أصبحت تع شروط حسب نص المادة 09 مكرر.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
14-09-2007, 11:20 PM
السلام عليكم و رمضان مبارك للجميع//
في هده القضية القاضي لم يطبق الا القانون
ــ عندما وافق على طلب الخاطب باسترجاع الصداق كان دلك عملا باحكام المادة 16 من قانون الاسرة لان الزوجة في هده الحالة لا تستحق الصداق كاملا الا بالدخول او وفاة الزوج و نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
ـ عندما وافق على طلب المخطوبة على التعويض كان دلك عملا باحكام المادة 05 الفقرة الثالثة حيث يتحمل الطرف الدي يعدل عن الخطبة دون مبرر قانوني او شرعي ملزم بدفع تعويض للطرف الثاني.
ـ عندما رفض باقي الطلبات كان دلك وفقا للقانون
رفض طلب الخاطب استرجاع الهدايا كان عملا بالمادة 05 الفقرة الرابعة ادا وقع العدول من طرف الخاطب لا يسترد شيء .
عندما رفض طلب المخطوبة اتمام مراسيم الزواج كان عملا بالمادة 05 الفقرة الثانية التي تنص على جواز العدول عن الخطبة لانها غير الزامية الاستمرار فيها .

حول المسائل الفرعية
1 ــ لو وقع العدول من طرف المخطوبة
هنا دائما الخاطب يسترجع مبلغ الصداق الدي دفعه كما يسترجع الهدايا التي لم تستهلك كما يمكن للمحكمة ان تقضي له بالتعويض حسب ظروف الدعوى
2 ــ اعتبر المشرع اقتران الخطبة بالفاتحة ليست زواج و هدا حتى يفرق بين هدا النص و النص القديم بحيث كان النص القديم يعتبر هدا النوع من الزواج زواجا بالمفهوم القانوني و بالتالي المشرع وضع هدا النص حتى يضع حد للزواج العرفي الدي يتم بالخطبة و الفاتحة ثم الدخول مع العلم انه بالامكان تصحيح هدا الوضع و دلك بطرح دعوى امام قسم الاحوال الشخصية لتثبيت هدا الزواج العرفي .
3 ــ يقصد المشرع بمجلس العقد وهو الشكل الرسمي للعقد اي بحضور الموثق او ضابط الحالة المدنية و هو الفرق بين هده الفقرة و الفقرة السابقة بمعنى الزواج الدي يتم بمجلس العقد مع توافر ركن الرضا و باقي شروط الزواج هو الزواج المعترف به قانونا .
4 ــ خص المشرع ركن الرضا بمادة خاصة فحين خص باقي شروط الزواج بمادة اخرى لغاية معينة قد يتبادر الى دهن الناس ان المشرع لما اعتبر الزواج الدي يتم بمجلس العقد اي بشكل معين انه من العقود الشكلية الا انه خص ركن الرضا حتى يؤكد ان عقد الزواج هو من العقود الرضائية بدليل المادة 04 من قانون الاسرة و هدا هو قصد المشرع من افراد ركن الرضا بصفة منفردة دون باقي شروط الزواج التي هي الحقيقة اركان الزواج وهدا موضوع اخر
هل ما دكرته المادة 09 مكرر تعتبر شروط الزواج كما دكر المشرع ام كان المشرع يقصد غير دلك بانها اركان الزواج نترك هدا الموضوع لفرصة اخرى.

ملاحظة // باب المناقشة للجميع لازال مفتوحا من اجل الاضافة شكرا لمشاركتكم .
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 14-09-2007 الساعة 11:26 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
20-09-2007, 02:05 PM
المسالة الثانيــــــــــــة //

تزوج احمد بفاطمة بعقد رسمي على صداق مسمى بينهما يقدر ب 50.000.00 دج و صيغة تتمثل في سلسلة . خاتم و منقوش قيمتهم 100.000.00 دج توصلت فاطمة بمبلغ الصداق في انتظار العرس لتتسلم صيغتها المتفق عليها .
و قبل ايام من وقوع الدخول وقع نزاع بين الطرفين قرر على اثره احمد رفع دعوى طلاق على فاطمة و طلب استرجاع مبلغ الصداق الدي دفعه .
فاطمة صرحت للمحكمة انها على استعداد لاتمام الزواج و ان الطلاق الدي يطالب به احمد تعسفي و غير مبرر و بالتالي ليس من حقه استرجاع شيء بل تطالب بحقها في الصيغة المتفق عليها و التعويض

ادا كنت محل قاض الحكم في هده القضية ما هو حكمك بين الطرفين
نرحب بجميع المشاركات
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 02:51 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى