*المبحث الرابع*
فرائض الغسل
فرائض الغسل خمسة وهي:
*الفريضة الاولى*
النية
وحقيقة النية القصد الى الشيء والعزم عليه.
ومحلها من المكلف القلب ,ولا علاقة للسان بها.
وحكمتها تمييز العبادات عن العادات ,والعبادات بعضها عن بعض.
ووقتها عند اول مفعول ,سواء ابتدا بفرجه او غيره ,ولا يضر اذا تقدمت بوقت يسير.
وكيفيتها ان ينوي بغسله احد الامور الاتية:
1)اداء فرض الغسل.
2)رفع الحدث الاكبر.
3)استباحة ما منعه الحدث الاكبر كالصلاة .
4) رفع الجنابة.
5) الطهارة من الحيض والنفاس.
ودليل وجوبها في الغسل ظاهر لقوله تعالى "حتى تغتسلوا" (1).
ووجه الاستدلال من الاية ,ان القيام بفعل الاغتسال يقتضي النية ,اذ لا يتصور فعل من غير قصد.
وعموم قوله تعالى "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "(2).
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله قال " انما الاعمال بالنيات ,وانما لكل امرئ ما نوى"(3).
ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل عمل من الاعمال ,فلا يجزئ الا بنية.
*مسالة اولى *
حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعه في غسل واحد
يجوز للمغتسل ان ينوي بغسله رفع الجنابة والغسل للجمعة او العيد او الاحرام ,ويحصل له الثواب عن كل ما نوى ,ولا يضر تقديم نية الغسل المسنون او المستحب عن نية الواجب.
والدليل على اجزاء نية الغسلين في غسل واحد قوله " وانما لكل امرئ ما نوى",وهذا نوى الغسلين فله ما نوى.
ولانه لم يثبت عنه في حديث صحيح او ضعيف انه كان يغتسل يوم الجمعه غسلين ,احدهما للجنابه والاخر للجمعه ,ولم يامر بذلك احدا من ازواجه او اصحابه رضي الله عنهم ,وهذا مما تعم به البلوى ,فلا يعقل ان يغفل النبي على العفو والاجزاء.
واما اذا نوى غسل الجمعه وحده ونسي الجنابة ,او نوت المراة غسل العيدونسيت نية الغسل من الحيض فلا يجزئ عنهما ذلك ,لان غير الواجب لا ثبوت له من عدم الواجب ,والغسل المسنون او المستحب لا ينوب عن الواجب.
كما لا يجزئ غسل الجنابة او الحيض عن غسل الجمعه ان لم ينو الغسل لهما جميعا ,ولو اغتسل عند الرواح الى المسجد.
*مسالة ثانية*
حكم المراة تغتسل من الجنابة والحيض او النفاس غسلا واحدا.
المشهور ان المراة اذا كان عليها حدثان جاز لها ان تغتسل لهما غسلا واحدا وتنويهما معا ,او تنوي احدهما دون الاخر ,كان تنوي بغسلها الطهارة من الحيض والجنابة ,او النفاس والجنابة او احدهما فقط.
ودليله انه لم يثبت على النبي انه امر زوجاته او بناته او نساء المؤمنين ان كن جنبا وطهرن من الحيض او النفاس بالغسل مرتين ,احداهما للجنابه والاخر للحيض ,كما لم يثبت عن احداهن فعل ذلك ,وهذا مما تعم به البلوى ولا يخفى امره على احد ,فدل ذلك على الاجزاء والصحة.
*الفريضه الثانيه*
تخليل الشعر
المراد بالتخليل ضم الشعر وتحريكه وعركه عند صب الماء ,حتى يصل الى البشرة ,سواء كان كثيفا او خفيفا ,وسواء كان شعر راس او غيره كاللحية والحاجب ,لما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول قال "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة ام يغسله ,فعل به كذا وكذا من النار ,قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت راسي ,وكان رضي الله عنه يجز شعره ". (4)
وعن عائشه رضي الله عنها :" ان اسماء سالت النبي عن غسل المحيض ؟,فقال :" تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه ددلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء ,ثم تاخذ فرصة ممسكة (5) فتطهر بها .
فقالت اسماء :وكيف تطهر بها؟
فقال :سبحان الله! تطهرين بها.
فقالت عائشه: _كانها تخفي ذلك _تتبعين بها اثر الدم.
وسالته عن غسل الجنابة فقال: تاخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور ,او تبلغ الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تفيض عليها الماء.
فقالت عائشه: نعم النساء نساء الانصار ,لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين."(6)
وقال الامام القرطبي رحمه الله مستدلا لوجوب تخليل اللحية " ومن جهة المعنى ان استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب ,والبشرة التي تحت اللحية من جملتها ,فوجب ايضال الماء اليها ومباشرتها باليد ".(7)
*حكم نقض الضفيرة*
لا يلزم المراة عند الغسل حل شعرها المضفور اذا كان مرخوا بحيث يدخله الماء ,اما اذا منع وصول الماء الى البشرة فيجب حله.
وكذا يجب حله اذا اشتد ضفره ,او كان مربوطا بخيوط كثيرة ولو لم يشتد الربط ,لانها من الحائل المانع من وصول الماء.
والدليل على عدم لزوم نقض الضفيرة حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت " قلت لرسول الله ,اني امراة اشد ضفر راسي ,افاتقضه لغسل الجنابة ؟,قال "لا ,انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات من ماء ,ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين ,او قال فاذا انت قد تطهرت ".(8)
وفي رواية لمسلم " افانقضه للحيضه والجنابة "(9).
وعن عبيد بن عمير قال " بلغ عائشةان عبد الله بن عمرو بن العاص يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن.
فقالت :يا عجبا لابن عمرو هذا !,يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن ,افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن !.
لقد كنت اغتسل انا ورسول الله ,ولا ازيد على ان افرغ على راسي ثلاثة افراغات "(10).
وعن نافع قال " ان نساء ابن عمر رضي الله عنه وامهات اولا ده كن يغتسلن من الحيضه والجنابه ولا ينقضن شعورهن ولا يبالغن في بلها ".(11)
واجاز بعض المتاخرين للمراة العمل بمذهب الاحناف في غسل الراس ,فلا يلزمها اذا وصل الماء الى البشرة نقض الضفيرة ولو اشتدت ,او نقض الخيوط ولو كثرت ,او بقي الشعر جافا لم يبلل بالماء (12).
واذا كانت بالراس غلة ,وخاف المغتسل ان غسله وصب عليه الماء حصول ضرر ولو نزلة برد ,فقد استظهر بن عرفه رحمه الله انه يمسح عليه ويغسل سائر جسده ولا ينتقل الى التيمم (13).
*الفريضه الثالثة*
تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء
هذا الفرض مما اجمعت عليه الامة (14) ,ويحصل بالانغماس في الماء او صبه على الجسد باليد او بغيرها ,لقوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا "(15).
وقوله تعالى " حتى تغتسلوا ".(16)
فاوجب سبحانه وتعالى غسل الجسد وتعميمه بالماء ,لانه اطلق الامر بالتطهير والاغتسال ,ولو كان الغسل خاصا ببعض الاعضاء لبينها كما في الوضوء.
وبين هذا الغسل بفعله ,كما في حديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبي قالت " ثم يفيض على سائر جسده ".
وفي رواية " ثم يفيض على جلده كله "(17).
وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي قال " ان الصعيد الطيب طهور المسلم ,وان لم يجد الماء عشر سنين ,فاذا وجد الماء فلينسه بشرته ,فان ذلك خير ".
وفي روايه " فاذا وجدت الماء فامسه جلدك ".(18)
ويجب عليه تخليل اصابع اليدين الرجلين .
كما يجب ايضا تعهد المغابن التي تكو ن في الجسد كالشقوق ,وتحت الابطين ,وعمق السرة ,وما تحت الذقن مما يلي الحلق ,وما بين الاليتين ,وباطن الركبتين ,وتحت الرجلين .
لان هذه المغابن مما ينبو عنها الماء ,ويغفل الكثير من الناس عن غسيلها ,وهي من جمله ظاهر الجسد الذي يجب غسله ,و(ما لا يتم الواجب الا به وكان في مقدور المكلف فهو واجب ).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما " انه كان اذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينه (19),وادخل اصبعه في سرته "(20).
ولا يلزم المراة نزع خاتمها او اساورها ولا تحريكها ولو كانت ضيقه ,كما لا يلزم الرجل نزع خاتمه او تحريكه ولو كان ضيقا بحيث لا يصل الماء الى ما تحته ,لانه ان كان واسعا فالماء يصل الى ما تحته ,وان كان ضيقا قد عض باصبعه صار كالجبيرة ,اي لما اذ ن الشارع في لبسه جاز غسل ظاهره قياسا على الجبيرة.
*الفريضه الرابعه*
الدلك
وهو امرار اليد وغيرها على جميع ظاهر الجسد ,مع صب الماء او بعده قبل ان يجف الماء ,فان عجز عن الدلك اكتفى بصب الماء حتى يعم به جسده .
وقال سحنون :ان عجز عن الدلك بيده كان لم تصل يده الى بعض جسده ,دلكه بخرقه او حبل ,او يوكل احدا يدلكه ,وهذا القول مشى عليه خليل في مختصره واستظهره في توضيحه ,ورجحه العدوي في حاشيته على ابي الحسن.(21)
والراجح قول بن حبيب ,ان من عجز عن الدلك بيده سقط عنه واكتفى بصب الماء ,ولا يدلك بخرقه او حبل ,ولا يستنيب باحدا ,وهذا قول ارتضاه بن القصار ووبن رشد وبن عرفة والقرافي والدردير والرهوني ويرهم .(22)
قال بن القصار رحمه الله "يسقط كما سقط فرض القراءة على الاخرس ,ولانه لم ينقل عن احد من الصحابه اتخاذ خرقه ونحوها ,فلو كان واجبا لشاع من فعلهم "(23)
واعلم ان الائمه قد اختلفوا في حكم الدلك على ثلاثة اقوال :
الاول
انه واجب لنفسه ,وهو المشهور الذي رواه بن القاسم عن مالك.
قال مالك في الجنب ياتي نهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج " لا يجزئه الا ان يتدلك ,وان نوى الغسل لم يجزه الا ان يتدلك "(24).
والثاني
انه واجب لاجل ايصال الماء الى البشرة لا لنفسه ,فلو تحقق من وصول الماء الى جميع ظاهر الجسد كان ينغمس في الماء مثلا او يستحم تحت الدوش اجزاءه ,وهو قول ابي الفرج ورواه عن مالك ,واختاره الاجهوري لقوة مدركه.
والثالث
انه سنة مستحبة وليس واجبا ,وبه قال محمد بن عبد الحكيم ,واليه رجع ابو الفرج ,ورواه مروان بن محمد الظاهري عن مالك .
قال مروان بن محمد " سالت مالك بن انس عن رجل انغمس في ناء وهو جنب ولم يتوضا وصلى ؟ ,قال مضت صلاته ".(25)
قال بن عبد البر "فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضا ,وقد اجزاه عند مالك "(26).
وسبب اختلافهم في حكمه , اختلافهم في تفسير ما جاء في حديثي عائشه وميمونه رضي الله عنهما في وصفهما لغسل النبي حيث قالتا " ثم افاض على جسده ".
فهل الافاضه معنى صب الماء واراله على الجسد من غير دلك ,ام انها ارسال الماء مع امرار اليد على الجسم ؟.
والمشهور ان الافاضه لا تخلو من الدلك ,بدليل ما جاء في قوله تعالى في اية الطهارة "حتى تغتسلوا".(27)
وقول ميمونه رضي الله عنها في صفه غسل النبي "ثم غسل سائر جسده ".
وقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها "كان رسول الله اذا اغتسل بدا بيمينه ,فصب عليها من الماء فغسله ".(28)
فالغسل عند العرب له معنى معروف وهو امرار اليد مع الماء على المحل المغسول او عرك بعضه ببعض مع الماء ,ولهذا فرقوا بين قولهم غسلت الشيء ,وقولهم غمسته في الماء او صببت عليه الماء .
ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها " ان الرسول يؤيى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ,فاتي بصبي فبال عليه ,فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله "(29).
فافاد الحديث ان مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا.
*الفريضه الخامسه*
الموالاة
وهي ان ياتي بافعال الغسل كلها متتاليه في زمن متصل ,اي من غير تفريق بفاصل زمني طويل ,اما التفريق اليسير فمغتفر ولو كان عمدا.
والموالات واجبة بشرطين :
اولا
القدرة
فلو فرق غسله مختارا من غير ضرورة وطال الزمن اعاده من جديد ,وان فرقه عاجزا كان لم يكفه الماء فاشتغل باحضاره او انتظر حضوره ,اتم غسله ولا يستانفه من جديد ولو طال الزمن ,ما لم يكن مفرطا في اسباب العجز وا لا عاده من اوله وان طال الوقت.
ثانيا
الذكر
فمن تركها دون نسيان وطال الزمن بطل غسله ما لم يكن عاجزا كما تقدم ,اما الناسي فانه يبني على ما فعل بنيه جديدة ,سواء طال التفريق ام لا.
والطول والقصر مقدران بجفاف الاعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدل وقيل يقدران بالعرف.
والدليل على وجوب المولاة ما ثبت عن النبي انه كان يوالي غسله من غير تفريق ,اذ كل من نقل الينا صفة غسله نقله متواليا ,فدل فعله المتكرر على وجوبها .
وايضا قياسا على ما ورد في شان الوضوء ,حيث امر تارك الموالاة باعادة الوضوء والصلاة.
ودليل اشتراط القدرة والذكر فماخوذ من الاخبار الواردة في شان تارك الموالاة ,فانها تناولت المفرط في الموالاة.
اما العاجز والناسي فيعذران ,لان العجز والنسيان عذران معتبران في الشرع ,لقوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا "(30).
ولقول النبي " ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "(31).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " ان رجلا جاء الى النبي فساله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء ؟
فقال يغسل ذلك المكان ثم يصلي"(32).
الفهرس
1) سورة النساء"43".
2) سورة البينة "5".
3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
4)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود وبن ماجه والدارمي .
5) فرصة ممسكة :اي قطعه من القطن او الصوف ونحوه ,تجعل عليها المسك اي الطيب ,لتطيب به المحل وتدفع الرائحه الكريهة.
6) اخرجه مسلم.
7) الجامع لاحكام القران.
8)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داود والترميذي والنسائي وبن ماجه وبن خزيمة .
9) صحيح مسلم.
10) اخرجه مسلم.
11)اخرجه الدارمي بسند صحيح.
واخرجه ايضا بن ابي شيبه وعبد الرزاق.
12)بلغة السالك.
13)انظر الفواكه الدواني.
14)انظر بدايه المجتهد.
15) سورة المائدة"6".
16) سورة النساء"43".
17) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم .
18) سبق تخريجه فيمامضى.
19) صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اغتسل فتح عينه واخد بكفيه الماء فنضحه فيهما ,مبالغة في التطهير ,وفعله هذا لم يصح عن النبي .
وقال عنه مالك " ليس العمل على حديث بن عمر في العينين ".
قال الحافظ ابو بكر ن العربي رحمه الله في احكام القران "ولكن سقط غسلهما للتاذي بذلك والحرج به ,ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه ,اذ كان لا يتاذى بذلك" .
20) اخرجه الطبراني في الكبير ,والبيهقي.
وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح".
21) انظر حائية العدوي كل كفاية الطالب الرباني.
22) انظر حاشيه الدسوقي والرهوني على الزرقاني ,والفواكه الدواني ,وحاشية العدوي على الخرشي وشرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني وبلغة السالك.
23) انظر شرح زروق على الرسالة.
24)المدونة وانظر ايضا الكافي والاشراف للقاضي عبد الوهاب .
25) اخرجه بن عبد البر في التمهيد.
26) انظر التمهيد والجامع لاحكام القران.
27)سورة النساء"43".
28) اخرجه بهذا اللفظ مسلم.
29)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
30) سورة البقرة "286".
31) سبق تخريجه من قبل.
32) اخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي.وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد " رجال موثقون".
تقبل الله منكم ومنا كل العبادات
الى المزيد بحول الله غدا ان كنت من الاحياء
لا تنسوني من صالح دعائكم
اختكم في الله
سماح