تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية layam
layam
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-07-2008
  • الدولة : في قلب حبيبة الشّعب
  • المشاركات : 7,989
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • layam will become famous soon enough
الصورة الرمزية layam
layam
شروقي
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
17-08-2010, 05:06 PM
بورك فيك أخيتي على الإفادة
جعلها الله في ميزان حسناتك

رمضان كريم ،، تقبّل الله منّا و منكم صالح الأعمال bye1


  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
18-08-2010, 12:12 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة layam مشاهدة المشاركة
بورك فيك أخيتي على الإفادة

جعلها الله في ميزان حسناتك

رمضان كريم ،، تقبّل الله منّا و منكم صالح الأعمال bye1
امين يا رب العالمين وفيك بارك الله شكرا جزيلا على الوفاء والمتابعه ,حقا اتمنى ان يهتم الجميع لانه امر مهم للغايه لو كانوا يعقلون.
افادنا الله واياكم جميعا وجعل اهتمامكم في ميزان حسناتكم
تقبل الله نا جميعا وقدرنا على العباده على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى.
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المطلب الثاني "شروط الغسل"
18-08-2010, 01:36 PM





*المطلب الثاني*


شروط الغسل

وهي نفس شروط الوضوء ,ونلخصها فيما ياتي:

*اولا*
شروط وجوبه خمسة وهي:
(ا) البلوغ

فلا يجب على الصبي لانه غير مكلف ,لحديث علي رضي الله عنه ان النبي قال "رفع القلم عن ثلاثة :عن المجنون حتى يعقل ,وعن الصبي حتى يحتلم ,وعن النائم حتى يستيقظ".(1)

(ب)دخول وقت الصلاة

فلا يجب قبل دخول الوقت ,لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الىالصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا".(2)

فاوجب عز وجل الغسل عند القيام الى الصلاة ,والصلاة لا تجب الا بدخول وقتها ,فكان الغسل مثلها لا يجب الا بدخول الوقت ,لانه واجب لاجلها .

(ج)القدرة على الغسل

فلا يجب الغسل على العاجز كالمريض الذي لا يقدر على الغسل ااو لا يجد من يستعين به ,وكذا المكره على ترك الاغتسال ,لقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها ".(3)

والراجح ان العاجز ياتي بما يقدر عليه ,لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم".(4)
ولقول النبي "اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم".(5)

د) حصول موجب من موجباته

فلا يجب الغسل الا بحصول موجب من موجباته الخمسة وهي:الجنابة ,الحيض والنفاس ,والدخول في الاسلام ,والموت.

و)بلوغ دعوة النبي

لان الذي لم تبلغه الدعوة لا يخاطب بشرع ولا يجب عليه شيء ,لقوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ".(6)

*ثانيا *

شروط صحته ثلاثة وهي


(ا) الاسلام

وهو شرط في صحة العبادات لا في وجوبها ,بناء على ان الكافر مخاطبون بفروع الشريعة كاصولها.
والدليل على اشتراط الاسلام في صحة العبادات ,قوله تعالى "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ".(7)
فدلت الايه على ان الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا من االاعمال الا اذا امن واتبع خاتم الرسل محمدا.

(ب) عدم الحائل من وصول الماء الى البشرة

الحائل هو ما يحول بين الماء وبين الجلد ,كاشمع او الدهن المترسب على الجسد ,اما الزيوت والسمن والمراهم والخضاب كاحناء والدواء الذي يترك لونا فلا تضر ,لانها لا تحول بين البشرة وبين وصول الماء اليها .

ومن الحجه على اشتراط عدم الحائل ,قول النبي لابي ذر الغفاري رضي الله عنه " فاذا وجد الماء فليمسه بشرته".(8),والبشرة هي الجلد ,والذي يغسل فوق الحائل لا يكون غاسلا للبشرة.

(ج) عدم المنافي له

فلا يصح الغسل حال خروج الحدث كامني ا و دم الحيض ,ويجب عليه استئنافه من جديد ,لان حصول الناقض في اثنائه كحصول بعده ,لان القاعدة ° ان الامر بالشيء نهي عن ضده °,فلا يتصور ان ياتي بالغسل مع وجود ما ينافيه ,لاستحالة الجمع بين الضدين ,اذ لو فعل ضد المامور به لكان تاركا للمامور به.


شروط وجوبه وصحته

(ا) العقل


فلا يجب على المجنون حال جنونه لانه غير مكلف ,ولا يصح منه لعدم النيه ,وهكذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء ,لقول النبي "رفع القلم عن ثلاث.."وذكر منهم المجنون وقال "عن المجنون حتى يعقل ".(9)

(ب) الطهارة من الحيض والنفاس

لاجماع المسلمين على ان الغسل لا يجب على المراة اثناء الحيض والنفاس ,ولا يصح منهما الا بانقطاع الدم عنهما.

(ج) وجود ما يكفي من الماء المطلق

فان وجد ماء قليل لا يكفيه لغسل سائر جسده ,فلا يجب عليه الغسل ,لانه ناقص عن الكفاية كالعدم.
ولو استعمله وغسل بعض الجسد فلا يصح منه ,لقوله تعالى "يايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا "الى قوله تعالى "فتيمموا صعيدا طيبا ",فامر عز وجل القائم الى الصلاة بالوضوء ,وحدد له الاعضاء التي يجب عليه غسلها ,كما امر الجنب بغسل جسده ,ثم امر فاقد الماء والعاجز عنه بالتيمم ,فدلت الايه على ان من وجد ماء قليلا لا يكفي لغسل كل اعضاء الوضوء او تعميم الجسد بالماء يتيمم لاداء الصلاة ولا يستعمله.
(د) عدم النوم والغفلة

فلا يجب الغسل على النائم والناي لعدم التكليف ,ولا يصح منهما لعدم النية .
اما النوم فلحديث علي رضي الله عنه المتقدم ,وفيه انه قال " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ".(10)
واما انسيان ,فلقوله " ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "(11).



الفهرس


(1) سبق تخريجه في الكتاب.
(2)سورة المائده" 6".
(3) سورة البقرة "286".
(4) سورة التغابن"16".
(5) سبق تخريجه .
(6) سورة الاسراء "15".
(7)سورة ال عمران "85".
(8) حديث صحيح اخرجه احمد ,وابوداود والترميذي وصححه ,والنسائي وغيرهم ,وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري "اسناده قوي".
(9)سبق تخريجه في الصفحات الفارطه.
(10) و(11) سبق تخريجهما من قبل.

مع الجديد عن الغسل في الغد بحول الله

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
تحياتي الخالصه
ولا تنسوني من صالح دعائكم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اختكم في الله

سماح



  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المبحث الثالث "موجبات الغسل"
19-08-2010, 12:56 PM


*المبحث الثالث*
موجبات الغسل

الموجبات جمع موجب ,وهي الاسباب التي توجب الغسل ,وعددها خمسة وهي كالاتي:

*الموجب الاول*

الجنابة

لقوله تعالى "وان كنتم جنبا فاطهروا".(1)

اقسام الجنابة

الجنابة قسمان
احدهما:خروج الماء الدافق ,اي بروز المني من ذكر الرجل او فرج الانثى ,سواء خرج في حالة النوم او اليقضة ,لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال :سالت االنبي عن المذي فقال "من المذي الوضوء ,ومن المني الغسل".(2)
وعن ام سليم رضي الله عنها قالت: " يا رسول الله ,ان الله لا يستحي من الحق ,فهل على المراة غسل اذا احتلمت ؟
قال: نعم اذا رات الماء.
فقالت ام سلمة :وتحتلم المراة ؟
فقال:تربت يداك ,فيما يشبهها ولدها "(3)
وهذا محل اجماع المسلمين ,فقد قال بن رسلان رحمه الله "اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمراة بخروج المني ".(4)
*اولا*

خروجه في حالة النوم

ويسمى الاحتلام ,فيجب منه الغسل مطلقا ,اي سواء خرج بلذه معتاده ام لا ,فلو انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه ,او خرج بنفسه ,وجب عليه الغسل , واما اذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه.
والاصل في وجوب الغسل من الاحتلام السنة والاجماع .
اما السنة ,فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت "سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟.
قال :يغتسل .

فقالت ام سليم:المراة ترى اعليها غسل ؟
قال:نعم النساء شقائق الرجال ".(5)
واما الاجماع ,فقد نقله الامام بن المنذر رحمه الله " واجمعوا على ان الرجل اذا راى في منامه انه احتلم او جامع ولم يجد بللا ان لا غسل عليه".(6)
*ثانيا*
خروجه في حاله اليقظة

يجب منه الغسل بخروجه بلذه معتاده ,بسبب جماع او ملاعبه او نظر او فكر ونحو ذلك.
ولا يشترط دوام اللذه حتى يخرج المني ,بل لو حصل الخروج بعد ذهاب اللذه فانه يجب الغسل.
واذا خرج بلا لذه معتاده ,كان يخرج منه لمرض او لدغ عقرب او برد او حك جرب بذكره ,او اغتسال بالماء الحار ,او هز دابة ونحو ذلك ,فالواجب عليه الوضوء فقط دون الغسل ,لحديث على بن ابي طالب رضي الله عنه قال" كنت رجلا مذاء ,فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري .(7)
قال :فذكرت ذلك للنبي او ذكر له.
قال: فقال: لا تفعل ,اذا رايت المذي فاغتسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة ,فاذا فضخت الماء فاغتسل ".(8)
وفي رواية اخرى لاحمد "اذا حذفت فاغتسل من الجنابه ,..واذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل "(9)
وفي رواية لاحمد " اذ رايت فضخ الماء فاغتسل "(10)
فقوله اذا فضخت الماء ,اي دفقت الماء ,وهو المني ,والفضخ هو الخروج والدفق على وجه الشدة ,وقيل بالعجلة.(11)
وكذلك قوله ""حذفت" ,والحذف هو الطرح والقذف.(12)
وخروجه على هذه الصفة لا يكون الا بالشهوة ولذه ,ففهم من الحديث ان خروج المني بغير لذه لا يوجب الغسل ,وهو معنى قوله" واذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
*القسم الثاني*
الجماع

اي المباشرة الجنسية بتغييب الحشفة وهي راس الذكر او قدرها من مقطوعها في الفرج ,سواء نزل المني او لم ينزل .
واما الالتقاء فقط كتغييب الحشفة بين الاليتين او الفخذين بدون ايلاج عضو التناسل في الفرج ,فلا يوجب الغسل اجماعا الا اذا خرج منه المني.
والاحاديث الموجبه للغسل من الجماع ولو لم ينزل ثابتة صحيحة ,منها حديث عائشه رضي الله عنها قالت "قال رسول الله اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ".(13).
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال " اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "(14)
وفي رواية مسلم "وان لم ينزل "(15)
* الموجب الثاني*
الحيض

الحيض وهو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة ,ويجب الغسل بانقطاعه ولو خرج دفعه واحده ,لقوله "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ".(16),اي فاذا اغتسلن فاتوهن.
اما الاستحاضه وهي الدم السائل من الفرج على وجه المرض في غير ايام الحيض والنفاس ,فلا يجب منها الغسل ,لان المراة طاهرة وليس ثمة موجب للغسل ,ولانه دم علة وفساد فاشبه الخارج من الدبر.
*الموجب الثالث*
النفاس

وهو الدم الخارج من قبل المراة عند ولادتها ,سواء خرج مع الولادة او بعدها (17).
وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل بانقطاع دم النفاس ,لانه دم حيض اجتمع خلال الحمل وخرج بالولادة ,فوجب منه الغسل كالحيض.
قال الامام ابراهيم بن المنذر رحمه الله " واجمعوا على ان على النفساء الاغتسال اذا طهرت ".(18)
اما اذا خرج الولد بلا دم اصلا ,اي جافا فالراجح وجوب الغسل ايضا ,بناء على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها.
*الموجب الرابع*
الدخول في الاسلام

المشهور انه يجب على الكافر البالغ اذا اسلم ان يغتسل ان كان جنبا ,بناء على ان علة الغسل الجنابة ,اذ لا يخلو منها ,او من الحيض او النفاس ان كانت امراة .
وقيل " علة الغسل التعبد ,فيجب عليه الغسل مطلقا ولو لم يكن جنبا او كان غير البالغ".
والدليل على وجوب الغسل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه "ان رسول الله بعث سريه قبل نجد ,فاسروا ثمامة بن اثال ,فاوتي به الى رسول الله فكان ياتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الاسلام ,فاسلم ,ثم امره رسول الله ان يذهب الى حائط ابي طلحة فيغتسل."
وفي روايه اخرى " فامره النبي ان يغتسل ,فاغتسل وصلى ركعتين ,فقال النبي لقد حسن اسلام اخيكم ".(19)
وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه " انه اسلم فامره النبي ان يغتسل بماء وسدر "(20)

ومثل الكافر المرتد ,وهو الخارج من الاسلام الى الكفر والعياذ بالله ,فاذا تاب ورجع الى الاسلام وجب عليه الغسل ,لان الردة تبطل الغسل على الارجح ,لقوله تعالى " لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين "(21).
واذا لم يجد الكافر او المرتد ماء يغتسل به تيمم الى ان يجد الماء كاجنب ,عملا بقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" (22).
*الموجب الخامس*
الموت

فالمسلم اذا مات وجب تغسيله ,وتكفينه ,والصلاة عليه ,ودفنه ,فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " ان رجلا وقصه (23) بعيره ونحن مع النبي وهو محرم ,فقال النبي " اغسلوه بماء وسدر (24) ,وكفنوه في ثوبين ..." (25).
وعن ام عطية رضي الله عنها قالت " دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته (26) فقال اغسلنها ثلاثا .." (27).
ففي قول النبي "اغسلنها " ,وقوله "اغسلوه " امر ,وهو يفيد وجوب تغسيل الميت.
ويستثنى من الغسل الشهيد الذي مات في ارض المعركة في حرب الكفار ولو كان جنبا ,فلا يغسل ولا يصلى عليه ,ويدفن بدمه وفي ثيابه التي مات فيها ,لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال " قال النبي في شهداء احد رضي الله عنهم " ادفنوهم في دمائهم ,يعني يوم احد ,ولم يغسلهم ".
وفي روايه اخرى "امر بدفنهم بدمائهم ,ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ".
وفي روايه لاحمد " لا تغسلوهم ,فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامه ,ولم يصل عليهم "(28)
وعن مالك رحمه الله انه بلغه عن اهله العلم انهم كانوا يقولون " الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ,ولا يصلى احد منهم ,وانهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ".
قال مالك " وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات ".
قال " واما من حمل منهم فعاش ماشاء الله بعد ذلك ,فانه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه "(29).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما " ان عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله ".(30)
واذا انعدم الماء او لم يكف لغسل الميت ,او احتيج اليه يمم,وكذا ييمم اذا تقطع جسده بالماء او تسلخ بصبه عليه ,لعموم قوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا" .(31)
واذا كان الميت ذكرا ولم يوجد من يغسله من الرجال او الزوجه او المحارم ,يممته امراة غير محرم له.
وكذا ييمم الرجل المراة الميتة اذا لم يوجد من يغسلها من النساء او الزوج او المحارم.


الفهرس

(1) سورة المائدة"6".
(2) حديث صحيح اخرجه احمد والترميذي وقال حسن صحيح ,وبن ماجه وبن ابي شيبة.
(3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
(4) نقلا عن نيل الاوطار ,وانظر ايضا مراتب الاجماع لابن حزم.
(5) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والتميذي وبن ماجه .
(6)كتاب الاجماع.
(7)تشقق ظهري" اي حصل لي شقوق في الظهر من شدة الم البرد ".
(8) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والنسائي وبن خزيمة وبن حبان .
(9) اخرجه احمد وهو حديث صحيح.
(10) اخرجه احمد وبن ابي شيبه وسنده صحيح.
(11) انظر ماذة فضخ في القاموس المحيط.
(12) انظر مادة حذف في القاموس المحيط والنهاية في غريب الحديث.
(13) حديث صحيح اخرجه مالك واحمد والترميذي وبن ماجه وبن ابي شيبه.
(14) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
(15) حديث صحيح اخرجه وبن ابي شيبة وبن حبان .
(16) سورة البقرة "222".
(17) انظر بلغة السالك وحاشيه الدسوقي .
(18) كتاب الاجماع .
(19)حديث صحيح اخرجه بن خزيمه وبن حبان وعبد الرزاقق.
(20) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي والنسائي.
(21) سورة الزمر "65".
(22) سورة المائدة "6".
(23) وقصه "من الوقص وهو كسر العنق ,اي ان ذلك االصحابي رضي الله عنه سقط عن ناقته فانكسرت عنقه فمات ,فامرهم النبي ان يغسلوه بماء وسدر.
انظر اكمال المعلم.
(24) السدر " بكسر السين وسكون الراء ,جمع سدور ووهو شجر النبق بفتح النون وسكون الباء.
واما كيفية الغسل بالسدر وفهناك طريقتان " الاولى ان يؤخذ ورقة ويدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ,ويعرك به جسد الميت ,ثم يصب عليه الماء.
الثانيه توضع اوراق النبق في اناء وتغلى في الماء ,ثم تخض حتى رغوتها فيدلك بها جسد الميت ,ثم يفرغ عليه الماء.
(25) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
(26) هي زينب رضي الله عنها ,كما جاء التصريح بها في رواية مسلم.
(27) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
(28) حديث صحيح اخرجه احمد والبخاري والترميذي والنسائي وبن ماجه .
(29) الموطا للامام مالك.
(30) اخرجه مالك .
(31)سورة المائدة.


كل الفائده ارجوها لكم جميعا
افادني الله واياكم بما ينفعنا للقيام بالعباده كما امرنا الله تعالى.
تقبل الله عباداتكم كلها والى لقاء نواصل فيه بقيه المطالب
استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لا تنسوني من صالح دعائكم
اختكم في الله
سماح




(12)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية البخالدي20
البخالدي20
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 1,507
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • البخالدي20 will become famous soon enoughالبخالدي20 will become famous soon enough
الصورة الرمزية البخالدي20
البخالدي20
شروقي
رد: المبحث الثالث "موجبات الغسل"
19-08-2010, 07:19 PM
بارك الله فيك أختنا الفضيلة سماح
بحث كامل متكامل ،نفعك به الله يوم الوعد الموعود ونحن القراء لك شهود وهو الله الذي لايحتاج شهاذة أحد
بوركتي وجزاك الله كل خير
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
رد: المبحث الثالث "موجبات الغسل"
20-08-2010, 10:46 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البخالدي20 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أختنا الفضيلة سماح
بحث كامل متكامل ،نفعك به الله يوم الوعد الموعود ونحن القراء لك شهود وهو الله الذي لايحتاج شهاذة أحد
بوركتي وجزاك الله كل خير
وفيك بارك الله استاذي الفاضل واعز بك ,الحمد لله الذي هداني الى هذا وما كنت لاهتدي لولا ان هداني الله ,امنت وراء دعائك وانها غايتي ومبتغاي ان انفع به لوجه الله تعالى واياله تعالى ان يضع كل ثانيه ياخذها مني هذا الموضوع في ميزان حسناتي يا رب وان يرزق كل من يهتم لقراته وكل من يهتم اكثر لصحة عبادته الاجر كله.
وفيك بارك الله ودمت وفيا لتزيد في تشجيعي.
جزيل الشكر على المرور العطر.
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المبحث الرابع "فرائض الغسل"
20-08-2010, 01:38 PM


*المبحث الرابع*
فرائض الغسل

فرائض الغسل خمسة وهي:
*الفريضة الاولى*
النية


وحقيقة النية القصد الى الشيء والعزم عليه.
ومحلها من المكلف القلب ,ولا علاقة للسان بها.
وحكمتها تمييز العبادات عن العادات ,والعبادات بعضها عن بعض.
ووقتها عند اول مفعول ,سواء ابتدا بفرجه او غيره ,ولا يضر اذا تقدمت بوقت يسير.
وكيفيتها ان ينوي بغسله احد الامور الاتية:
1)اداء فرض الغسل.
2)رفع الحدث الاكبر.
3)استباحة ما منعه الحدث الاكبر كالصلاة .
4) رفع الجنابة.
5) الطهارة من الحيض والنفاس.
ودليل وجوبها في الغسل ظاهر لقوله تعالى "حتى تغتسلوا" (1).
ووجه الاستدلال من الاية ,ان القيام بفعل الاغتسال يقتضي النية ,اذ لا يتصور فعل من غير قصد.
وعموم قوله تعالى "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "(2).
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله قال " انما الاعمال بالنيات ,وانما لكل امرئ ما نوى"(3).
ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل عمل من الاعمال ,فلا يجزئ الا بنية.

*مسالة اولى *

حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعه في غسل واحد

يجوز للمغتسل ان ينوي بغسله رفع الجنابة والغسل للجمعة او العيد او الاحرام ,ويحصل له الثواب عن كل ما نوى ,ولا يضر تقديم نية الغسل المسنون او المستحب عن نية الواجب.
والدليل على اجزاء نية الغسلين في غسل واحد قوله " وانما لكل امرئ ما نوى",وهذا نوى الغسلين فله ما نوى.
ولانه لم يثبت عنه في حديث صحيح او ضعيف انه كان يغتسل يوم الجمعه غسلين ,احدهما للجنابه والاخر للجمعه ,ولم يامر بذلك احدا من ازواجه او اصحابه رضي الله عنهم ,وهذا مما تعم به البلوى ,فلا يعقل ان يغفل النبي على العفو والاجزاء.
واما اذا نوى غسل الجمعه وحده ونسي الجنابة ,او نوت المراة غسل العيدونسيت نية الغسل من الحيض فلا يجزئ عنهما ذلك ,لان غير الواجب لا ثبوت له من عدم الواجب ,والغسل المسنون او المستحب لا ينوب عن الواجب.
كما لا يجزئ غسل الجنابة او الحيض عن غسل الجمعه ان لم ينو الغسل لهما جميعا ,ولو اغتسل عند الرواح الى المسجد.

*مسالة ثانية*

حكم المراة تغتسل من الجنابة والحيض او النفاس غسلا واحدا.

المشهور ان المراة اذا كان عليها حدثان جاز لها ان تغتسل لهما غسلا واحدا وتنويهما معا ,او تنوي احدهما دون الاخر ,كان تنوي بغسلها الطهارة من الحيض والجنابة ,او النفاس والجنابة او احدهما فقط.
ودليله انه لم يثبت على النبي انه امر زوجاته او بناته او نساء المؤمنين ان كن جنبا وطهرن من الحيض او النفاس بالغسل مرتين ,احداهما للجنابه والاخر للحيض ,كما لم يثبت عن احداهن فعل ذلك ,وهذا مما تعم به البلوى ولا يخفى امره على احد ,فدل ذلك على الاجزاء والصحة.

*الفريضه الثانيه*

تخليل الشعر

المراد بالتخليل ضم الشعر وتحريكه وعركه عند صب الماء ,حتى يصل الى البشرة ,سواء كان كثيفا او خفيفا ,وسواء كان شعر راس او غيره كاللحية والحاجب ,لما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول قال "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة ام يغسله ,فعل به كذا وكذا من النار ,قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت راسي ,وكان رضي الله عنه يجز شعره ". (4)
وعن عائشه رضي الله عنها :" ان اسماء سالت النبي عن غسل المحيض ؟,فقال :" تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه ددلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء ,ثم تاخذ فرصة ممسكة (5) فتطهر بها .
فقالت اسماء :وكيف تطهر بها؟
فقال :سبحان الله! تطهرين بها.
فقالت عائشه: _كانها تخفي ذلك _تتبعين بها اثر الدم.
وسالته عن غسل الجنابة فقال: تاخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور ,او تبلغ الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تفيض عليها الماء.
فقالت عائشه: نعم النساء نساء الانصار ,لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين."(6)
وقال الامام القرطبي رحمه الله مستدلا لوجوب تخليل اللحية " ومن جهة المعنى ان استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب ,والبشرة التي تحت اللحية من جملتها ,فوجب ايضال الماء اليها ومباشرتها باليد ".(7)

*حكم نقض الضفيرة*
لا يلزم المراة عند الغسل حل شعرها المضفور اذا كان مرخوا بحيث يدخله الماء ,اما اذا منع وصول الماء الى البشرة فيجب حله.
وكذا يجب حله اذا اشتد ضفره ,او كان مربوطا بخيوط كثيرة ولو لم يشتد الربط ,لانها من الحائل المانع من وصول الماء.
والدليل على عدم لزوم نقض الضفيرة حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت " قلت لرسول الله ,اني امراة اشد ضفر راسي ,افاتقضه لغسل الجنابة ؟,قال "لا ,انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات من ماء ,ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين ,او قال فاذا انت قد تطهرت ".(8)
وفي رواية لمسلم " افانقضه للحيضه والجنابة "(9).
وعن عبيد بن عمير قال " بلغ عائشةان عبد الله بن عمرو بن العاص يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن.
فقالت :يا عجبا لابن عمرو هذا !,يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن ,افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن !.
لقد كنت اغتسل انا ورسول الله ,ولا ازيد على ان افرغ على راسي ثلاثة افراغات "(10).
وعن نافع قال " ان نساء ابن عمر رضي الله عنه وامهات اولا ده كن يغتسلن من الحيضه والجنابه ولا ينقضن شعورهن ولا يبالغن في بلها ".(11)
واجاز بعض المتاخرين للمراة العمل بمذهب الاحناف في غسل الراس ,فلا يلزمها اذا وصل الماء الى البشرة نقض الضفيرة ولو اشتدت ,او نقض الخيوط ولو كثرت ,او بقي الشعر جافا لم يبلل بالماء (12).
واذا كانت بالراس غلة ,وخاف المغتسل ان غسله وصب عليه الماء حصول ضرر ولو نزلة برد ,فقد استظهر بن عرفه رحمه الله انه يمسح عليه ويغسل سائر جسده ولا ينتقل الى التيمم (13).

*الفريضه الثالثة*
تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء

هذا الفرض مما اجمعت عليه الامة (14) ,ويحصل بالانغماس في الماء او صبه على الجسد باليد او بغيرها ,لقوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا "(15).
وقوله تعالى " حتى تغتسلوا ".(16)
فاوجب سبحانه وتعالى غسل الجسد وتعميمه بالماء ,لانه اطلق الامر بالتطهير والاغتسال ,ولو كان الغسل خاصا ببعض الاعضاء لبينها كما في الوضوء.
وبين هذا الغسل بفعله ,كما في حديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبي قالت " ثم يفيض على سائر جسده ".
وفي رواية " ثم يفيض على جلده كله "(17).
وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي قال " ان الصعيد الطيب طهور المسلم ,وان لم يجد الماء عشر سنين ,فاذا وجد الماء فلينسه بشرته ,فان ذلك خير ".
وفي روايه " فاذا وجدت الماء فامسه جلدك ".(18)
ويجب عليه تخليل اصابع اليدين الرجلين .
كما يجب ايضا تعهد المغابن التي تكو ن في الجسد كالشقوق ,وتحت الابطين ,وعمق السرة ,وما تحت الذقن مما يلي الحلق ,وما بين الاليتين ,وباطن الركبتين ,وتحت الرجلين .
لان هذه المغابن مما ينبو عنها الماء ,ويغفل الكثير من الناس عن غسيلها ,وهي من جمله ظاهر الجسد الذي يجب غسله ,و(ما لا يتم الواجب الا به وكان في مقدور المكلف فهو واجب ).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما " انه كان اذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينه (19),وادخل اصبعه في سرته "(20).
ولا يلزم المراة نزع خاتمها او اساورها ولا تحريكها ولو كانت ضيقه ,كما لا يلزم الرجل نزع خاتمه او تحريكه ولو كان ضيقا بحيث لا يصل الماء الى ما تحته ,لانه ان كان واسعا فالماء يصل الى ما تحته ,وان كان ضيقا قد عض باصبعه صار كالجبيرة ,اي لما اذ ن الشارع في لبسه جاز غسل ظاهره قياسا على الجبيرة.

*الفريضه الرابعه*

الدلك

وهو امرار اليد وغيرها على جميع ظاهر الجسد ,مع صب الماء او بعده قبل ان يجف الماء ,فان عجز عن الدلك اكتفى بصب الماء حتى يعم به جسده .
وقال سحنون :ان عجز عن الدلك بيده كان لم تصل يده الى بعض جسده ,دلكه بخرقه او حبل ,او يوكل احدا يدلكه ,وهذا القول مشى عليه خليل في مختصره واستظهره في توضيحه ,ورجحه العدوي في حاشيته على ابي الحسن.(21)
والراجح قول بن حبيب ,ان من عجز عن الدلك بيده سقط عنه واكتفى بصب الماء ,ولا يدلك بخرقه او حبل ,ولا يستنيب باحدا ,وهذا قول ارتضاه بن القصار ووبن رشد وبن عرفة والقرافي والدردير والرهوني ويرهم .(22)
قال بن القصار رحمه الله "يسقط كما سقط فرض القراءة على الاخرس ,ولانه لم ينقل عن احد من الصحابه اتخاذ خرقه ونحوها ,فلو كان واجبا لشاع من فعلهم "(23)
واعلم ان الائمه قد اختلفوا في حكم الدلك على ثلاثة اقوال :
الاول
انه واجب لنفسه ,وهو المشهور الذي رواه بن القاسم عن مالك.
قال مالك في الجنب ياتي نهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج " لا يجزئه الا ان يتدلك ,وان نوى الغسل لم يجزه الا ان يتدلك "(24).
والثاني
انه واجب لاجل ايصال الماء الى البشرة لا لنفسه ,فلو تحقق من وصول الماء الى جميع ظاهر الجسد كان ينغمس في الماء مثلا او يستحم تحت الدوش اجزاءه ,وهو قول ابي الفرج ورواه عن مالك ,واختاره الاجهوري لقوة مدركه.

والثالث
انه سنة مستحبة وليس واجبا ,وبه قال محمد بن عبد الحكيم ,واليه رجع ابو الفرج ,ورواه مروان بن محمد الظاهري عن مالك .
قال مروان بن محمد " سالت مالك بن انس عن رجل انغمس في ناء وهو جنب ولم يتوضا وصلى ؟ ,قال مضت صلاته ".(25)
قال بن عبد البر "فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضا ,وقد اجزاه عند مالك "(26).
وسبب اختلافهم في حكمه , اختلافهم في تفسير ما جاء في حديثي عائشه وميمونه رضي الله عنهما في وصفهما لغسل النبي حيث قالتا " ثم افاض على جسده ".
فهل الافاضه معنى صب الماء واراله على الجسد من غير دلك ,ام انها ارسال الماء مع امرار اليد على الجسم ؟.
والمشهور ان الافاضه لا تخلو من الدلك ,بدليل ما جاء في قوله تعالى في اية الطهارة "حتى تغتسلوا".(27)
وقول ميمونه رضي الله عنها في صفه غسل النبي "ثم غسل سائر جسده ".
وقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها "كان رسول الله اذا اغتسل بدا بيمينه ,فصب عليها من الماء فغسله ".(28)
فالغسل عند العرب له معنى معروف وهو امرار اليد مع الماء على المحل المغسول او عرك بعضه ببعض مع الماء ,ولهذا فرقوا بين قولهم غسلت الشيء ,وقولهم غمسته في الماء او صببت عليه الماء .
ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها " ان الرسول يؤيى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ,فاتي بصبي فبال عليه ,فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله "(29).
فافاد الحديث ان مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا.

*الفريضه الخامسه*

الموالاة


وهي ان ياتي بافعال الغسل كلها متتاليه في زمن متصل ,اي من غير تفريق بفاصل زمني طويل ,اما التفريق اليسير فمغتفر ولو كان عمدا.

والموالات واجبة بشرطين :

اولا
القدرة


فلو فرق غسله مختارا من غير ضرورة وطال الزمن اعاده من جديد ,وان فرقه عاجزا كان لم يكفه الماء فاشتغل باحضاره او انتظر حضوره ,اتم غسله ولا يستانفه من جديد ولو طال الزمن ,ما لم يكن مفرطا في اسباب العجز وا لا عاده من اوله وان طال الوقت.

ثانيا

الذكر

فمن تركها دون نسيان وطال الزمن بطل غسله ما لم يكن عاجزا كما تقدم ,اما الناسي فانه يبني على ما فعل بنيه جديدة ,سواء طال التفريق ام لا.
والطول والقصر مقدران بجفاف الاعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدل وقيل يقدران بالعرف.
والدليل على وجوب المولاة ما ثبت عن النبي انه كان يوالي غسله من غير تفريق ,اذ كل من نقل الينا صفة غسله نقله متواليا ,فدل فعله المتكرر على وجوبها .
وايضا قياسا على ما ورد في شان الوضوء ,حيث امر تارك الموالاة باعادة الوضوء والصلاة.
ودليل اشتراط القدرة والذكر فماخوذ من الاخبار الواردة في شان تارك الموالاة ,فانها تناولت المفرط في الموالاة.
اما العاجز والناسي فيعذران ,لان العجز والنسيان عذران معتبران في الشرع ,لقوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا "(30).
ولقول النبي " ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "(31).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " ان رجلا جاء الى النبي فساله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء ؟
فقال يغسل ذلك المكان ثم يصلي"(32).

الفهرس

1) سورة النساء"43".
2) سورة البينة "5".
3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
4)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود وبن ماجه والدارمي .
5) فرصة ممسكة :اي قطعه من القطن او الصوف ونحوه ,تجعل عليها المسك اي الطيب ,لتطيب به المحل وتدفع الرائحه الكريهة.
6) اخرجه مسلم.
7) الجامع لاحكام القران.
8)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داود والترميذي والنسائي وبن ماجه وبن خزيمة .
9) صحيح مسلم.
10) اخرجه مسلم.
11)اخرجه الدارمي بسند صحيح.
واخرجه ايضا بن ابي شيبه وعبد الرزاق.
12)بلغة السالك.
13)انظر الفواكه الدواني.
14)انظر بدايه المجتهد.
15) سورة المائدة"6".
16) سورة النساء"43".
17) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم .
18) سبق تخريجه فيمامضى.
19) صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اغتسل فتح عينه واخد بكفيه الماء فنضحه فيهما ,مبالغة في التطهير ,وفعله هذا لم يصح عن النبي .
وقال عنه مالك " ليس العمل على حديث بن عمر في العينين ".
قال الحافظ ابو بكر ن العربي رحمه الله في احكام القران "ولكن سقط غسلهما للتاذي بذلك والحرج به ,ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه ,اذ كان لا يتاذى بذلك" .
20) اخرجه الطبراني في الكبير ,والبيهقي.
وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح".
21) انظر حائية العدوي كل كفاية الطالب الرباني.
22) انظر حاشيه الدسوقي والرهوني على الزرقاني ,والفواكه الدواني ,وحاشية العدوي على الخرشي وشرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني وبلغة السالك.
23) انظر شرح زروق على الرسالة.
24)المدونة وانظر ايضا الكافي والاشراف للقاضي عبد الوهاب .
25) اخرجه بن عبد البر في التمهيد.
26) انظر التمهيد والجامع لاحكام القران.
27)سورة النساء"43".
28) اخرجه بهذا اللفظ مسلم.
29)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
30) سورة البقرة "286".
31) سبق تخريجه من قبل.
32) اخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي.وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد " رجال موثقون".



تقبل الله منكم ومنا كل العبادات

الى المزيد بحول الله غدا ان كنت من الاحياء

لا تنسوني من صالح دعائكم

اختكم في الله

سماح

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية espoire05
espoire05
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 21-10-2009
  • المشاركات : 2,432
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • espoire05 is on a distinguished road
الصورة الرمزية espoire05
espoire05
شروقي
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
20-08-2010, 01:50 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على الموضوع
و جعله الله في ميزان حسناتك و أدخلك ووالديك الجنة
يا رب انني اناجيك في يومك هذا
من شهرك رمضان ان تجعل اختنا سماح
وصديقتها من عبادك الصالحين
وان تجازيهما احسن جزاء
سألوني من تحب ؟ قلت من حملتني في أحشائها تسعة أشهر واستقبلتني بدموعها وفرحتها وربتني على حساب صحتها هي التي ستبقى أعظم حب . أحبك يا أمي ...



  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية younes_1988
younes_1988
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 21-03-2009
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • العمر : 35
  • المشاركات : 2,049
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • younes_1988 is on a distinguished road
الصورة الرمزية younes_1988
younes_1988
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
20-08-2010, 11:45 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة espoire05 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك على الموضوع
و جعله الله في ميزان حسناتك و أدخلك ووالديك الجنة
يا رب انني اناجيك في يومك هذا
من شهرك رمضان ان تجعل اختنا سماح
وصديقتها من عبادك الصالحين

وان تجازيهما احسن جزاء
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته
وفيك بارك الله واعز اخي عادل
امين يا رب ورزق الله حسنات القراة والتدبر
شكرا جزيلا على الدعاء ولك بالمثل
تحياتي اخي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:24 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى