تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
20-08-2010, 11:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة younes_1988 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك أختي سماح
موضوع مفيد و فيه قيمة جلية شكرا لك
رمضان مبارك ....وصحا فطورك
وفيك بارك الله اخي يونس ورزق اجر تدبره
الحمد لله وما اخترت كتابته الا للفائده والحرس على ان تكون عبادتنا صحيحه كما يحبها الله ويرضاها
رمضانك اكثر بركه وصحا فطورك وسحورك اخي
شكرا لمرورك العطر
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المبحث الخامس
21-08-2010, 12:18 PM



*المبحث الخامس*
سنن الغسل ومستحباته


المطلب الاول

سنن الغسل

المشهور ان سنن الغسل خمس ,وهي كالاتي:

*السنه الاولى *
غسل اليدين الى الكوعين

يسن غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا في اول الغسل ,قبل ادخالها في الاناء.
وقيل يغسلهما مرة واحدة ,والقول الاول هو الاصحيح المعتمد.
والراجح ان الغسلة الاولى هي السنة ,اما الثانية والثالثة فمستحبة.
ودليل غسلها خارج الاناء حديث عائشة رضي الله عنها قالت :"كان رسول الله اذ ا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل يديه ,ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ,ثم يتوضا وضوءه للصلاة ,ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ,حتى اذا راى انه قد استبرا حفن على راسه ثلاثة حفنات ,ثم افاض على سائر جسده ,ثم غسل رجليه ".(1)

وفي رواية اخرى لمسلم "ان رسول الله كان اذا اغتسل من الجنابة ,بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ,ثم توضاء مثل وضوئه للصلاة ".(2)
وفي روايه للنسائي " كان رسول الله كان يفرغ على يديه ثلاثا ,ثم يغسل يديه ,ثم يتمضمض ويستنشق ,ثم يفرغ على راسه ثلاثا ,ثم يفيض على سائر جسده".(3)
وعن ميمونه رضي الله عنها قالت " وضعت للنبي ماء للغسل ,فغسل يديه مرتين او ثلاثا ,ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ,ثم مسح يده بالارض ,ثم مضمض واستنشق ,وغسل وجهه ويديه ,ثم افاض على جسده ,ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ".(4)

وسنية غسلها خارج الاناء مقيدة بثلاثة شروط هي:
1)ان يكون الماء قليلا.
2) ان يمكن الافراغ منه.
3) ان يكون غير جار.
فان كان الماء كثيرا ,او لم يمكن الافراغ منه ,او كان جاريا ,ادخلهما فيه ,سواء كانتا نظيفتين او غير نظيفتين وامن من تغير الماء ,والا تحايل على غسلهما خارجه ان امكن ,فان لم ييمكنه غسلهما خارجه وخشي تغير الماء تركه وتيمم ان لم يجد غيره ,لانه صار كعادم الماء.
ودليل جواز ادخال اليد في الاناء ان لم يكن عليها نجاسه ولم يخش تغير الماء فعل الصحابه رضي الله عنهم .
قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه "وادخل بن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ,ثم توضاء ".(5)

*السنة الثانية*

المضمضة


وهي لغة تحريك الماء في الفم (6).
وشرعا ادخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه (7).
فلو ادخله ولم يحركه ,او ابتلعه ,او فتح فاه فنزل الماء من غير نج ,لم يكن اتيا بالسنة.

*السنة الثالثة*
الاستنشاق

وهو لغة ماخوذة من التنشق وهو الشم ,تقول استنشقت الشيء ,اي شممته (8).
وشرعا ه و جدب الماء الى داخل الانف بالنفس (9).

*السنة الرابعه*
الاستنثار

وهو طرح الماء من الانف بالنفس (10).
ويستحب ان يستعين فيه بالسبابة والابهام من اليد اليسرى ,ماسكا له من اعلاه .
ففي صفة غسل النبي عن ميمونه رضي الله عنها من رواية البخاري قالت : "..ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه" .(11)

*السنة الخامسة*

مسح صماخي (12) الاذنين

يسن ادخال الاصبعين في صماخي الاذن لمسحهما من غير مبالغة تضر بالسمع ,اما جلدة الاذن ممايلي الوجه فلا خلاف في وجوب غسلها كسائر الجسد ,لانها من الظاهر .
والحاصل انه يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما كمسحه في الوضوء ,ثم يعيد غسل جلدتهما بعد غسل راسه .

لقول عائشه رضي الله عنها " ثم توضا كما يتوضاللصلاة ",فظاهرة انه تاتي بجميع افعال الوضوء بما فيها مسح الراس والاذنين.

ويقويه ايضا ما جاء في حديث ميمونه رضي الله عنها قالت " توضاء رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه ".(13)


دليل سنية الوضوء قبل الغسل


والدليل على ان افعال الوضوء المتقدمه داخلة في الغسل ومسنونه لاجله وليست واجبه من وجهين (14):

*الوجه الاول*

قوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا" (15).
وقوله تعالى " حتى تغتسلوا" (16).
حيث امر الله تعالى بالتطهر والاغتسال من الجنابة من غير تحديد لكيفية معينة ,فمن اغتسل ناويا رفع الحدث فقد ادى ما عليه ,وما جاء في السنة في صفة الغسل لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا ,وانما كان ايضاحا لسنة.

*الوجه الثاني*

انه قد ورد عن النبي احاديث ليس فيها ذكر الوضوء ,كحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت " قلت يا رسول الله ,اني امراة اشد ضفر راسي ,افانقضه لغسل الجنابة ؟.
قال :لا ,انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضي عليك الماء الطاهر فتطهري ,او قال فاذا انت قد تطهرت ".(17)




الفهرس


1) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
2) صحيح مسلم.
3) سنن النسائي.
4) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
5)صحيح البخاري مع شرح فتح الباري.
6) انظر مادة مض في قاموس المحيط ومختار الصحاح.
7) انظر مواهب الجليل ,و الفواكه الدواني.
8)انظر مادة نشق في معجم المقاييس في اللغة ومشارق الانوار.
9)انظر مواهب الجليل والفواكه الدواني.
10) انظر مادة نثر في قاموس المحيط ومشارق الانوار ومعجم المقاييس في اللغه .
11) صحيح البخاري وفتح الباري.
12) الصماخ =ثقب الاذن.
13) اخرجه بهذا اللفظ البخاري.
14) انظر الاستذكار وعارضة الاحوذي.
15) سوؤة المائدة "6".
16) سورة النساء "43".
17) سبق تخريجه فيما مضى.



نلتقي بحول الله مرة اخرى لتكمله الموضوع

موعدنا غدا باذن الله

اتمنى لكم كل الفائده

تحياتي لكم ولا تنسوني من صالح

الدعاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختكم في الله

سماح






  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المطلب الثاني "مستحبات الغسل"
22-08-2010, 02:03 PM

*المطلب الثاني*

مستحبات الغسل


مستحبات الغسل عديدة تزيد عن العشرين وهي كالاتي:

*المستحب الاول*
الغسل في موضع طاهر

يستحب الغسل في موضع طاهر ,فيكره في المرحاض ولو كان نظيفا ,وفي الاماكن القذرة ,لئلا يتطاير اليه شيء من النجاسة ,لان الغسل عبادة مشتملة على ذكر الله ,فينزه عن المحل القذر.

*المستحب الثاني *
التسمية في اوله

وياتي بها عند الشروع في الغسل ,لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".(1)
ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل طهارة مشتملة على الوضوء ,فتشرع فيه التسمية.

*الممستحب الثالث*
استحضار النية

يستحب للمغتسل استحضار النية ودوام ذكرها الى اخر الغسل ,ولا يضر عزوبها ما لم يات بما ينافيها فيبطل غسله ,لان استصحاب حكمها الى اخر الغسل شرط لصحتها.

*المستحب الرابع*
الاستتار عند الغسل

يستحب الاستتار ولو كان المغتسل في خلوة لا يراه احد ,فان كان بموضع يراه فيه الناس وجب عليه الستر.
ومعنى الاستتار هو ان الغسل في مكان مستور عن اعين الناس ,كحمام او غرفة او يدير عليه ثوبا او نحوه ,لحديث يعلى بن امية رضي الله عنه " ان الرسول راى رجلا يغتسل بالبراز(2) ,فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ,ثم قال ان الله عز وجل حيي سثير يحب الحياء والستر ,فاذا اغتسل احدكم فليستتر ".(3)

*المستحب الخامس*
يستحب ستر العورة اثناء الغسل
ولو كان في موضع مستور حياء من اللهه عز وجل ,ومحل الندب ان لم يراه احد ,والا وجب الستر.
فعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال " قلت يا نبي الله ,عوراتنا ما ناتي منها وما نذر ؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ,قلت يا رسول الله ,احدنا اذا كان خاليا ؟ قال ..الله احق ان يستحي منه من الناس".(4)

*المستحب السادس*
السكوت في اثنائه

يستحب الصمت اثناء الغسل الا عن ذكر الله تعالى ,كرد السلام ,او حمد الله اذا عطس ونحوه وكذا لضرورة كطلب الماء ,او اجابة مناد او الرد على سائل ,وقد مر في حديث ام هانئ ما يدل على جواز الكلام اثناء الغسل لحاجة.

*المستحب السابع*
تقليل الماء مع احكام الغسل
يستحب لكل مغتسل تقليل الماء مع اسباغ الوضوء ,ولو اغتسل بجانب النهر ,من غير تحديد لمقدار الماء ,لانه يختلف باختلاف الاشخاص والزمان.
فعن ابي جعفر "انه كان عند جابر رضي الله عنه هو وابوه ,وعنده قوم فسالوه عن الغسل ؟ فقال يكفيك صاع ,قال رجل ما يكفيني .
فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ,ثم امنا في ثوب ".(5)
وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على كراهة الاسراف في الماء ,اما ذكر الصاع فيه فلا يدل على التحديد ,لانه ثبت ايضا عن النبي من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه "انها كانت تغتسل هي والنبي من اناء واحد هو الفرق "(6).
والفرق _بفتح الفاء والراء _مكيال يسع عشر رطلا ,اي اثنا عشر مدا ,وهو ما يساوي ثلاثة اصع.
كما ثبت ايضا من حديثها عند مسلم " ان النبي كان يغتسل من اناء يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك "(7).

*المستحب الثامن*
السواك عند الشروع في الغسل
يستحب السواك قبل الشروع في الغسل كما في الوضوء.
ويندب ان يكون باليد اليمنى ,وبعود الاراك ان وجد ,وان يبدا من االجانب الايمن ,عرضا في الاسنان ظاهرا وباطنا وطولا في ظاهر اللسان.
فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال " لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء "(8).
فقوله "عند كل وضوء" ,ومن الفاظ العموم ,فشمل وضوء الغسل.

*المستحب التاسع*

ازالة النجاسه

يندب للمغتسل قبل شروعه في الغسل ان يزيل ما عليه من النجاسة كالمني وغيره ,من الفرج و الانثيين والدبر وسائر الجسد بعد غسل يديه الى الكوعين ,ليقع الغسل على اعضاء طاهرة ,وتجب نية رفع الحدث الاكبر عند غسل الفرج وما حوله.
ففي حديث عائشه رضي الله عنها قالت "كان النبي يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا ,ثم يصب بيمينه على شماله ما على فخذيه ..".
وفي رواية "فرجه".
وفي رواية اخرى "مذاكيره".(9)

*المستحب العاشر*
اعادة غسل اليد اليسرى بعد ازالة النجاسة من فرجه

يستحب ان يمسح يده اليسرى التي باشر بها غسل الاذى على التراب ,او يغسلها بصابون ,لحديث ميمونه رضي الله عنها قالت " صببت للنبي غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلها ,ثم غسل فرجه ,ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ,ثم غسلها ,ثم تمضمض واستنشق...".
وفي رواية اخرى " ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا .."(10).



يـــــــتــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــ ـع
غدا بحول الله
لا تنسوني من صالح دعائكم
صحا صيامكم




*المستحب الحاد ي عشر*

غسل اعضاء الوضوء كلها قبل الغسل

يستحب التوضؤ قبل الغسل بنية رفع الحدث الاكبر ,فان نوى الوضوء اجزاه.
والمشهور ان تقديم غسل الرجلين على الغسل افضل ,لحديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبيانه" توضا كما يتوضا للصلاة",فضاهره انه اتم وضوءه.
وقيل ..يؤخر هنا الى اخر الغسل ,ولحديث ميمونه رضي الله عنها "انه توضا وضوءه للصلاة غير رجليه".
وفي رواية اخرى "ثم افاض على جسده ,ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ".
وفي هذه الرواية تصريح بانه اخر غسل الرجلين الى اخر الغسل ,وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في التقديم ,و الصريح مقدم على الظاهر .
وقيل ..هو بالتاخير ,ان شاء قدم وان شاء اخر.
قال بن ابي زيد القيرواني رحمه الله " ان شاء غسل رجليه ,وان شاء اخرهما الى اخر الغسل " (11).
وقيل ان كان الموضع نظيفا قدم غسلها ,وان كان قذرا اخر غسلهما.

*المستحب الثاني عشر*

مسح الراس

يستحب مسح الراس عند الوضوء ,وان كان يجب غسله بعد ذلك اثناء الغسل.

*المستحب الثالث عشر *
مسح الاذنين ظاهرهما واطنهما اثناء الوضوء
اما مسح الصماخ فتقدم انه سنه ,كما تقدم ايضا انه يجب غسل جلدة الاذنين لانهما من ظاهر الجسد.


*المستحب الرابع عشر*

الاكتفاء بالغسله الواحده في الوضوء
يستحب الاقتصار على غسله واحده في غسل اعضاء الوضوء ان اوعب ,لان اغلب الروايات الواردة في وضوء الغسل لم يات فيها ذكر التكرار ,وهذا يدل على افضليه الاكتفاء بالغسلة الواحده .
ويجوز التثليت لوروده عنه في روايه صحيحه عند النسائي وغيره عن عائشه رضي الله عنها(12).
ويستثنى من استحباب الاكتفاء بالغسله الواحده اليدان في اول الوضوء ,فيستحب تثليث غسلها الى الكوعين.

*المستحب الخامس عشر*
يندب تخليل اصول شعر الراس قبل افراغ الماء عليه ,وذلك بان يغمس يديه في الماء بعد اتمام وضوئه ,ثم يرفعهما مبللتين من غير ان يحمل بهما الماء ,فيخلل اصول شعر راسه.

ولهذا التخليل حكمتان:

الاولى
فقهية ,وهي سرعه ايصال الماء الى البشرة.

الثانية
طيبة ,وهي تنبيه اعصاب الراس لتنقبض المسام اذا احست بالماء ,فيامن من الاصابه بالزكام.
والاصل في استحباب هذا التخليل حديث عائشه رضي الله عنهما " انه كان يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره "(13).

*المستحب السادس عشر*
تثليث غسل الراس وان عم بواحده
يندب تثليث غسل الر اس وان عم بواحده ,وذلك بان غرف عليه ثلاث غرفات ,والغرفة ملء اليد ين جميعا من الماء ,اما سائر جسده فيككفي فيه غسلة واحده ,لانه الوارد في صفه غسل النبي ففي حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنهما " انه كان اذا اغتسل افاض على راسه ثلاثا ,ثم افاض على سائر جسده "(14).
قال بن حبيب رحمه الله " لا احب ان ينقص من الثلاث ,ولو عم بالواحده يزيد الثانية والثالثة ,لانه كذلك فعل النبي ولو اجتزا بالواحده اجزاه ,وان لم تف الثلاث زاد الكفايه "(15)
وقال ابو الحسن "ولو عم بواحده اجتزى بها اجزاته ,وان لم يعم بالثلاث فانه يزيد حتى يعم ".
وعلق عليه الامام العدوي في قوله ( يزيد حتى يعم ) ,فقال " اي وجوبا ".(16)
المستحب السابع عشر
تقديم الميامن على المياسر
يستحب البدء باليمين ,فيقجم في وضوءه يده اليمنى على اليسرى ,وفي غسله الجانب الايمن على الايسر,لقول عائشه رضي الله عنها "كان النبييعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور ه ,وفي شانه كله"(17).
وعن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت"قال النبي لهن في غسل ابنته ابدان بمايامنهاومواضع الوضوء منها"(18)

المستحب الثامن عشر
تقديم اعالي الجسد على اسافله
يستحب غسل اعلى الجسد قبل الاسفل ,لفعله
فان خشي من غسل راسه اولا الاصابه بضرر كنزلة (19)او حمى ,جاز له تاخيره الى اخر الغسل مراعاةليسر الدين,لقوله تعالى"لا يكلف الله نفسا الا وسعها"(20)

المستحب التاسع عشر
تطيب الفرج بعد الغسل من الحيض او النفاس

يندب للمراة تطيب فرجها بعد الغسل من الحيض او النفاس ,وذلك بان تاخذ قطعه من قطن او صوف او قماش وتجعل عليها مسكا او غيره من الطيب,وتجعله على فرجها وحيث اصابها الدم لتنطيف المحل ودفع الرائحه الكريهة
فعن عائشه رضي الله عنها "ان اسماء سالت النبي عن غسل المحيض؟
فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء,ثم تاخذفرصة ممسكه فتطهر بها
فقالت اسماء"وكيف تطهر بها"
فقال "سبحان الله!تطهرين بها "
فقالت عائشه _كانها تخفي ذلك _تتبعين اثر الدم "(21)
ومعنى قوله "تاخذ فرصه ممسكه",اي تاخذ قطعه من القطن ونحوهوتجعل عليها مسكا(22)لتطيب به المحل

المستحب العشرين
التشهد والدعاء بعده كما في الوضوء

يستحب للمغتصل ان ياتي بعد غسله بالتشهد والدعاء ,لان الغسل مشتمل على الوضوء,فيشرع فيه الدعاء الماثور فيه
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "قال رسول الله"من منكم من احد يتوضا فيسبخ الوضوء ثم يقول "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ,وواشهد ان محمدا عبده ورسوله ,الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها يشاء"(23)
وزاد الترميذي في روايته " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"(24)

المستحب الواحد والعشرين
صلاه ركعتين بعده
يندب صلاه ركعتين عقب الغسل كما هو الحال في الوضوء,في غير اوقات النهي عن النافلة

فروع خاصه بالوضوء

1)لا يعاد الوضوء بعد الغسل الواجب الا اذا حصل ناقض من نواقضه في اثنائه او بعده ,لما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت"كان رسول الله لا يتوضا بعد الغسل"(25)
اما الغسل المسنون والمستحب فلا يجزيء عن الوضوء ,ولا بد من التوضؤ ان اراد الصلاه,الا اذا نواه مع غسله فيجوز

2)اذا اغتسل معتقدا انه جنب,ثم تبين له انه لم يجنب ,فالمعتمد ان غسله يجزيه عن الوضوء,لان نية الحدث الاكبر تنوب عن الاصغر

3)اذا توضا ناويا رفع الحدث الاصغر وناسيا للجنابه ,ثم تذكر الجنابه بعد اتمام وضوئه ,يجزيه ان يبني عليه ويكمل غسله

4)اذا حصل اثناء الغسل ناقض من نوقض الوضوء كمس الذكر او خروج ريح ونحوه ,جدده مكتفيا بغسله واحده ,اما انتقاضه بعد الغسل فيعيده ثلاثا ثلاثا

5)اذا انتقض الوضوء اثناء الغسل وجب عليه تجديد النيه على المعتمد في غسل اعضائه ,اما اتنقاضه بعد تمام الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا

6)اذا ترك لمعه في غسل الجنابه ,ثم غسلها بعده في الوضوء ,فظاهر كلام بن الحاجب رحمه الله تعالى الاءجزاء (26)

7) اذا توضا المغتسل قبل غسله فلا يعيد غسل اعضاء الوضوء اثناء الغسل.



الفهرس

1)سبق تخريجه في ما مضى
2)البراز بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الارض
3)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والنسائي وعبد الرزاق والبيهقي
4)سبق تخريجه فيما سيق
5)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
6)اخرجه مسلم
7)اخرجه مسلم
8)سبق نخريجه
9)سبق تخريجه
10)سيق تخريجه
11)انظر شرح الرساله لابي الحسن
12)اخرجه النسائي بن حبانوالبيهقي
13)سيق تخريجه
14)سيق تخريجه
15)انظر مواهب الجليل وشرح زروق على الرساله والفواكه الدواني
16)حاشية العدوي على شرح ابي الحسن
17)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
18)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
19)النزلة الزكام
20)سورة البقرة"286"
21)اخرجه مسلم
22)لها ان نستعمل الصابون المعطر التي لاتحتوي كحول حتى لا تؤذي نفسها
23)اخرجه مسلم
24)اخرجه الترميذي
25)حديث صحيح اخرجه احمد زابو داود والترميذي
26)انظر جامع الامهات
التعديل الأخير تم بواسطة سماح كمال ; 25-08-2010 الساعة 02:03 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
الميحث السادس "مكروهات الغسل وجائزاته" المطلب الاول
25-08-2010, 02:00 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
المبحث السادس
مكروهات الغسل وجائزاته
المطلب الاول
مكروهات الغسل
المكروهات هي فعل ما يتافي السنن او المندوبات,وما يتافي السنه اشد كراهة مما ينافي المستحب,وهي كالاتي:
1)ترك سنه من سنن الغسل كالمضمضة والاستنشاق
2)ترك مستحب من مستحباته كالتسمية
3)غسل اليدين اولا داخل الاناء ولو كانتا نظيفتين
4)تنكيس الغسل ,كان يقدم غسل الاسافل على الاعالي ,او يقدم المياسر على الميامن ,او يؤخر الوضوء عن الغسل ,او يستنشق ويستنثر قبل المضمضه
5) الاكثار من صي الماؤ ,لانه من الاسراف المنهي عليه
6) الكلام في اثنائه بغير ذكر الله تعالى ,ولغير حاجه
7)الغسل في موضع نجس او شانه النجاسه ,كالمرحاض والمجزرة والمزبله ,الا اذا تعذر عليه الغسل في غيرها فيجوز
8)تكرار غسل الجسد بعد اسباغه بالماء ,الا الراس و غسل اليدين الى الكوعين فيندب فيهما التثليث
9)كشف العورة في الخلاء حيث لا يراه احد ,فان لم يامن رؤيه الناس حرم
ومعنى كشف العورة في الخلاء ,ان يغتسل دون استتار بشيء كثوب او جدار ونحوه
10)المبالغه في الدلك وتكراره ,ومن ذلك ما يفعله بعض العوام من التدلك بالجدران ,وهو خلاف السنه ومضر بالصحه ,وربما كانت بها نجائه او بعض المؤذيات
11)صب الماء في الاذنين ,لانه يؤذي السمع ويورث الصمم,والصفه المستحبه في غسلهما ان يجعل في كفه ماء ثم يكفئ اذنه على كفه
12) البول في المغتسل ,اي في الموضع الذي يغتسل فيه ,لان عامه الوسواس منه ,لحديث عبد الله بن مغفل قال "قال رسول الله لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه ,فان عامه الوسواس منه"(1)
والنهي الوارد في الحديث محمول على الموضع الذي لا يامن فيه من الاصابه برشاش البول,كالارض اللينه بحيث اذا بال استقر فيها البول ,وكالارض الصلبه التي يستقر فيها البول ولا يجري ,اما اذا كانت صلبه ومبنية بالبلاط ونحوه بحيث اذا بال وصي عليه الماء جرى ولم يستقر ,او اذا كان للحمام منفذ كالبالوعه ونحوها فلا كراهة ,والافضل تركه
13)الغسل بالمياه المكروهة كالماء المستعمل اذا وجد غيره ,والماء القليل الذي سقطت فيه مجاسه ولم تغيره
الفهرس
(1)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي والنسائي وبن ماجه

  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المطلب الثاني"جائزات الغسل"
26-08-2010, 01:51 PM
المطلب الثاني
جائزات الغسل
المقصود بالجائزات ما يباح للجنب وكذا الحائض والنفساء ,فعله من غير استحباب ولا كراهة
1)النوم قبل الاغتسال
يجوز للجنب ذكرا كان ام انثى النوم قبل الاغتسال,لحديث عبد الله بن ابي قيس قال"سئلت عائشه رضي الله عنها "كيف كان رسول الله يصنع في الجنابة ,اكان يغتسل قبل ان ينام ,ام ينام قبل ان يغتسل؟
قالت كل ذلك قد كان يفعل ,ربما اغتسل فنام ,وربما توضا فنام
قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعه"(1)
ويستحب له اذا اراد النوم ليلا او نهارا وهو جنب ان يغسل ما اصابه من المني وغيره,ثم يتوضا وضوءه للصلاة,لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله "ايرقد احدنا وهو جنب ؟قال اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب"
وفي روايه لمسلم "فليتوضا ثم لينم"(2)
وفي روايه لبن خزيمه وبن حبان "قال نعم يتوضا ان شاء "(3)
وقد دلت روايه بن خزيمه على استحباب الوضوءونفي الوجوب ويؤيده حديث عائشه رضي الله عنها قال " كان رسول الله ينام وهو جنب ولا يمس الماء"(4)
ومعنى قولها "ولا يمس الماء " كان ينام احيانا وهو جنب دون اغتسال او وضوء
ولا ينتقض هذا الوضوء بشيء من النواقض كالبول والنوم ونحوه الا بالجماع,وعليه يحمل حديث ام سلمه رضي الله عنها انها قالت " كان رسول الله يجنت ثم ينام ,ثم ينتبه ثم ينام"(5),اي يعاود النوم من غير تجديد الوضوء

الحكمه من وضوء الجنب قبل النوم

قيل لعله ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضائه ,ورد هذا بن العربي رحمه الله ,لانه ليس غرض الحديث ولا المفهوم منه(6)
وقيل ليبيت على احدى الطهارتين حشيه ان يموت في منامه
ويشهد له ما جاء عن ميمونه بنت سعد رضي الله عنها قالت "قلت يا رسول الله هل ياكل احدنا وهو جنب؟
قال لا ياكل حتى يتوضا
قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب ؟
قال ما احب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضا ,فاني اخشى ان يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام "(7)
وقيل لانه يخفف الحدث ,ويشهد له اثر شداد بن اوس رضي الله عنه قال "اذا اجنب احدكم من الليل ثم اراد ان ينام فليتوضا وفانه نصف الجنابه"(8)

2)الاكل والشرب قبل الاغتسال

يجوز للجنب وطذا للمراة تذت طهرت من الحيض او النفاس الاكل والشرب قبل الاغتسال ,الا انه يستحب للجنب دون الحائض والنفساء الوضوء اذا اراد الاكل ,لما رةته عائشه رضي الله عنها قالت"كان النبي اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا"
وفي روايه "توضا وضوءه للصلاه"(9)
ويجوز له الاقتصار على غسل اليدين فقط دون وضوء ,لحديث عائشه رضي الله عنها "ان الرسول كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا ,واذا اراد ان ياكل او يشرب وهو جنب غسل يديه "(10)

3)الجماع قبل الفسل ولو طاف على كل نسائه

يجوز للزوج الجنب ان يجامع زوجته قبل الاغتسال ,غير انه يندب له الوضوء اذا اراد ان يعود للجماع الثاني ,سواء عاد للتي جامعها او لغيرها ،لما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه "ان النبي كان يطوف على نسائه في غسل واحد"(11)
وعن ابي سعيد الخذري رضي الله عنه عن النبي قال "اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا"
ورواه بن خزيمه بلفظ "فليتوضا وضوءه للصلاه"
وفي روايه اخرى لابن خزيمه وبن حبان والحاكم والبيهقي "فانه انشط للعود"(12)
ويجوز له ترك الوضوء والاقتصار على غسل فرجه فقط،لحديث عائشه رضي الله عنها قالت " كان رسول الله يجامع ثم يعود ولا يتوضا ،وينام ولا يغتسل"(13)
وعن بن عمر رضيالله عنهما "انه كان اذا اتى اهله ثم اراد ان يعود غسل وجهه و ذراعيه "(14)
وبهذا يتم الجمع بين الاخبار ،ويكون العمل بها على التخيير ،فمن شاء اتم الوضوء وهذا افضل ,ومن شاء اقتصر على غسل فرجه فقط
والمشهور عند اكثر ائمه المذهب ان من اراد العود للجماع ثانيه لا يندب له شوى غسل فرجه من الاذى ,واولوا الوضوء في الحديث بغسل الفرج فقط ،واستدلوا على ذلك بامرين:
احدهما :انه ورد في روايه "فليغسل فرجه "مكان "فليتوضا"
والثاني:ان الوضوء انما شرع للقرب والعبادة لا لقضاء الشهوات ،اذ لو كان مشروعا لاجل الوطء وقضاء الشهوة لشرع في الوطء الاول المبتدا
ورد عن المشهور بان حمل الوضوء على الوضوء الشرعي الكامل امر ظاهر ،وقد جاء التصريح به في رواية بن خزيمه
واما روايه "فليغسل فرجه" فيرد عنها بجوابين
احدهما انها من روايه ليث بن ابي سليم ,وهو ضعيف الروايه ومدلس ولم يصرح بالسماع
والثاني انها تحمل على ان الجنب يغسل فرجه ليزيل عنه الاذى ,ثم يتوضا بعد ذلك ,او ان النبي كان يقتصر على ذلك احيانا لبيان الجواز
واجيب عن الاستدلال الثاني ,بان الجماع الاول يكون مسبوقا بذكر الله تعالى كما ورد في السنة ,فلا مانع من استحباب الوضوء للجماع الثاني تخفيفا للجنابة(15)

4)الاصباح بالجنابة في رمضان

يجوز للصائم في رمضان او غيره الاصباح بالجنابة ..ولا يفسد عليه ذلك صيامه كما لا يفسده الاحتلام نهارا.
فعن عائشه وام سلمه رضي الله عنهما قالتا "كان رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم "(16)

5)الغسل مع الزوجه في اناء واحد

يجوز للزوجين الاغتسال معا من اناء واحد ..لحديث ام سلمه رضي الله عنها قالت "كنت اغتسل انا والنبي من اناء واحد من الجنابة "(17)
وعن عائشه رضي الله عنها قالت "كنت اغتسل انا والنبي من اناء بيني وبينه واحد ..فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي ..قالت وهما جنبان "(18)
6)الغسل بفضل طهور المغتسل ولو امراة

يجوز الغسل بفضل طهور المغتسل ولو كن لامراة ..لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال " اغتسل بعض ازواج النبي في جفنة ..فجاء النبي ليتوضا منها او يغتسل ..فقالت له يا رسول الله ..اني كنت جنبا.. فقال رسول الله ان الماء لا يجنب "(19)
وعنه ايضا " ان رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونه"(20)
7) الغسل بماء زمزم

المشهور جواز التطهر بماء زمزم ..سواء كانت الطهارة وضوءا او غسلا او تغسيل الميت ..لما جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه "ان رسول الله دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه ثم توضا "(21)
وروي عن الامام احمد كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم ..لانه مطعوم لقوله "هو طعام طعم ..وشفاء سقم "(22)
كما روي عن بن شعبان رحمه الله انه قال "لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسه "
وعلى هذا القول ..فالماء الذي يغسل به الميت والثوب والذي يجفف به النجس بناء على ان الانسامم الميت نجس والراجح امن الانسان الطاهر حيا وميتا ولو كان كافرا يتناول الخمر والميتة.
والمعتمد جواز تغسيل الميت بماء زمزم وكراهة ازاله النجاسة به لفضله وشرفه .(23)

8) تسخين الماء وتبريده
يجوز للمعتسل ان يسخن الماء او يبرده ان احتاج لذلك بلا كراهة ..لفعل الصحابه رضي الله عنهم ذلك..فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انه كان يسخن له ماء في قمقمة فيغتسل منه"(24)
وعن ابن عمر رضي الله عنه "انه كان يغتسل بالحميم".(25)
9) الاستعانه بالغير
يجوز للمغتسل ان يستعين بغيره من الناس ..سواء كانو من اهله ام لا ..في جلب الماء لو صبه عليه او ستره او دلكه ..لما جاء في حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها قالت "وضعت للنبي ماء للغسل".
وفي روايه اخرى "صببت الماء للنبي غسلا ".
وفي روايه اخرى " سترت النبي وهو يغتسل من الجنابه"(26)
وعن اب السمح رضي الله عنه قال "كنت اخدم النبي فكان اذا اراد ان يغتسل قال " ولني قفاك ..فاوليه قفاي وانشر الثوب فاستره به ".(27)

10) استعمال المطهرات كالصابون اثناء الغسل

يجوز استعمال الصابون وغيره من المطهرات اثناء الغسل اذا احتاج اله ولم يغير الماء الذي يغتسل به ..لما روته عائشه رضي الله عنها عن النبي " انه كان يغسل راسه بالخظمي (28) وهو جنب ".(29)
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " اذا اغتسل احدكم وهو جنب بالخظمي ثم اغتسل بعد ذلك..فليغسل راسه ان شاء بالماء ".(30)

11) استعمال المنشفة
يجوز للمغتسل استعمال المنشفه والمنديل بعد الغسل وخاصه اذا دعت الى ذلك الحاجه ..كالبرد او خشيه المرض او خوف تبليل الثياب وحوه ذلك.
واما ماورد في حديث ميمونه بنت الحارث زوج النبي رضي الله عنها قالت " فناولته خرقة (31)فقال (32) بيده هكذا ولم يردها"
وفيي روايه اخرى " ثم اتيته بالمنديل فرده" (33)
فليس فيه كراهة او استحباب عدم التنشيف ..بل الحديث نفسه يستدل به على جواز التمندل والتنشف بعد الغسل ..اذ ان ميمونه رضي الله عنها اتته بخرقة او منديل بعد تمام الغسل لما اعتادت منه استعماله بعد الغسل ..فكانت تاتيه به .فردهفي هذه المرة لسبب من الاسباب.
وقال ابو بكر بن العربي " روى عثمان وانس وبشير بن ابي مسعود بن جبير وابي الاحوص ومسروق والشعبي رحمهم الله انهم كانوا ياخذون المندي ..وكان لعلقمه خرقه ينشف بها ". (34)

الفهرس

1)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داود والنسائي والبيهقي.
2)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
3)بن خزيمه وبن حبان.
4)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي وبن ماجه وعبد الرزاق.
5) اخرجه احمد.
وقال بن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح "

6) انظر عارضه الاحوذي والمعلم بفوائد المسلم واكمال المعلم والمفهم لما شكل من تخليص كتاب مسلم.
7) اخرجه الطبراني في الكبير..وقال السيوطي في تنوير الحوالك"بسند لا باس به " وكذا قال الزرقاني في شرح الموطا.
8) اخرجه بن ابي شيبه.
وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري "بسند رجاله ثقات".
9)متفق عليه اخرجه بخاري ومسلم.

10)حديث صحيح اخرجه ابو داود والنسائي وابن ابي شيبهوعبد الرزاق وبن حبان.

11)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
12)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترميذي والنسائي وبن ماجه .
13)حديث صحيح اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار.
14) اخرجه مالك وغيره وهو صحيح.
15) انظر شرح السيوطي على سنن النسائي.
16)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
17)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
18)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
19) سبق تخريجه.
20) اخرجه مسلم.
21) اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد المسند.
22) حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وبن اب شيبه والبيهقي واللفظ له.
23) انظر المنتقى للباجي وحاشيه العدوي على شرح ابي الحسن وشرح العلامه زروق على متن الرسالة.
24) سبق تخريجه .
25) اخرجه بن ابي شيبه وعبد الرزاق بسند صحيح.
26) هذه الرواية واردة في الصحيحين ..وقد تقدم الحديث فيما مضى.
27)حديث حسن اخرجه ابو داوود والنسائي وبن ماجه .
28) الخطمي بكسر الخاء وقيل بفتحها ..وهو نبت يغسل به الراس.
29)حديث ضعيف اخرجه ابو داود والبيهقي.
30) اخخرجه بن ابي شيبه وعبد الرزاق والطبراني في الكبير.
ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني وقال "اسناه حسن".
31)الخرقة وجمعها خرق وهي القطعه من الثوب.
32)فقال بيده اي اهوى بها واشار.
33) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم.
34) انظر عارضه الاحوذي ومصنف بن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق وشرح السنه للبغوي.
التعديل الأخير تم بواسطة سماح كمال ; 29-08-2010 الساعة 11:07 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
سماح كمال
زائر
  • المشاركات : n/a
سماح كمال
زائر
المبحث السابع"موانع الحدث الاكبر"
31-08-2010, 12:08 PM
المبحث السابع
موانع الحدث الاكبر

1)الصلاة
تحرم الصلاة سواء كانت فرضا ام نافلة,على الجنب قبل ان يغتسل باجماع المسلمين ,لقوله تعالى "يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا"(1)
ولقوله "اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصل؟قلن بلى "(2)

2)سجود التلاوة
يمنع الجنب وكذا الحائض والنفساء من سجود التلاوة ,لانه صلاه ,وقد قال "لا تقبل صلاه بغير طهور"(3)
وعن بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الحائض تسمع السجدة؟قال "لا تسجد لانها صلاة"(4)
وعن عبد الله بن عمر رضي اللع عنهما قال "لا يسجد الرجل الا وهو طاهر "(5)
وعن ابراهيم النخعيانه كان يقول في الحائض تسمع السجده"لا تسجد ,هي تدع اعظم من السجده ,الصلاة المكتوبه"(6)
وعن حماد قال "سالت سعيد بن جبير وابراهيم عن الحائض تسمع السجدة فقالا"ليس عليها سجود ,الصلاة اكبر من ذلك"(7)
وعن الحسن البصري في الجنب والحائض يسمعان السجدة قال " لا يسجدان"(8)
وعن بن ابي شهاب الزهري في المراة ترى الطهر فتسمع السجدة ؟قال " لا تسجد حتى تغتسل"(9)


3)الطواف

يمنع الجنب من الطواف حتى يطهر ..لان الطهارة شرط في صحته..لحديث بن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال "انما الطواف بالبيت مثل الصلاة ..الا انكم تتكلمون فيه ..فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير"(10)
ووجه الاستدلال منه ..ان النبي اعتبر الطواف مثل الصلاه..فيشترط فيه ما يشترط في الصلاه من الطهارة.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت " خرجنا مع رسو ل الله لا نذكر الا الحج ..جتى جئنا سرف(11) فطمثت(12)..فدخل علي رسول الله وانا ابكي..فقال مالك..لعلك نفست.
فقلت نعمم
قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم ..افعلي ما يفعله الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "(13)

4) الاعتكاف

يحرم على المعتكف مباشرة النساء بتقبيل او لمس واحرى الجماع..لقوله سبحانه وتعالى "ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد"(13)
فان باشر بطل اعتكافه ..ويستانفه من جديد.

5)مس المصحف

يحرم مس المصحف سواء كاملا اوجزءا منه ..ولو مسه من فوق حائل.
ومثل مسه كتابته..وحمله ولو مع امتعه بقصد حمله هو لا الامتعه.
والدليل في وجوب الطهارة لمس المصحف قوله تبارك وتعالى " انه لقران كريم ..في كتب مكنون..لا يمسه الا المطهرون"(14)
ووجه الاستدلال من الايه ..ان صيغتها للنهي وليست للاخبار ..اذ لو كانت للاخبار للزم منها مالفه الواقع..لانه يوجد الكثير من غير الطاهرين يمسون القران ..والمخالفه في خبر الله تعالى محال.
وقد يقال المراد بهم الملائكه في السماء.
ويرد على ذلك بانه يفهم من هذا ان هناك من ليس طاهرا ..وهذا لا يصح ..فتعين حمله على النهي.

وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه " لا يمس القران الا طاهرا "(15)

ومما يؤكد اشتراط الطهارة لمسه محمله وكتابته,ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يمنعونمن مسه لغير المتوضئ,فيكون المنع من ذلك للجنب من باب اولى
فعن علقمه قال "كنا مع سليمان الفارسي رضي الله عنه في سفر ,فقضى حاجته ,ثقلنا له توضاء حتى نسالك عن ايه من القران
فقال سلةني ,فاني لست امسه ,فقرا علينا ما اردنا ,ولم يكن بيننا وبينه ماء"(16)
وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال "كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فاحتككت ,فقال سعد لعلك مسست ذكرك ؟
قال فقلت نعم
فقال قم فتوضاء
فقمت فتوضات ثم رجعت "(17)

6)قراءة القران

يمنع الجنب دون الحائضوالنفساء من قراءة القران الكريم ,ولو كان القارئ معلما او متعلما ,الا من كان فرضه التيمم
ويدل على منع قراءة القران للجنب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال "كان رسول الله لايحجبه عن القران شيء الا الجنابه "(18)
وعن ابراهيم التخعي "ان بن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلا ,فبال بن مسعود ,فكف الرجل عنه ,فقال بن مسعود "مالك؟"
قال انك بلت
فقال بن مسعود "اني لست بجنب"(19)
قال الامام الترميذي رحمه الله "وبه قال غير واحد من اهل العلم اصحاب النبيوالتابعين,قالوا يقرا الرجل القران على غير وضوءولا يقرا في المصحف الا وهو طاهر,وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق"(20)

مايستثنى من المنع

يستثنى من المنع قراءة اليسير لسبب كما في الاحوال الاتيه:
*التعوذ بقراءة الفاتحه والمعوذتين عند النوم او الخوف.
*القراءة للرقيا للنفس او للغير من الم او الخوف.
*الاستدلال على حكم شرعي نحو قوله تعالى "واحل الله البيع وحرم الربا"(21).
والاصل في جواز القراءة اليسيرة ان كان لها سبب الضرورة ..اذ لا تخلو احوال المسلم من الذكر والتعوذ ..وحاجته الى ذلك ماسه ..فابيحت له رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه.
ولان الرسول "نهى المسلم ان يسافر بالقران الى الارض العدو"(22)..ثم كتب الى ملوك الارض كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام ..ككتابه الى هرقل ملك الروم (23) وكان فيه "قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون "(24)فدل ذلك على ان حكم اليسير مخالف للكثير.

7)دخول المسجد
يحرم على الجنب دخول المسجد ..سواء دخل للمكث فيه او للعبور ..لقوله تعالى " يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا"(25)
فنهى عز وجل السكران عن قرب الصلاة حال سكره .. وكذا الجنب حال الجنابه وقبل الاغتسال ..الا اذا كان الجنب مسافرا فله ان يصلي اذا تيمم.
وليس معنى قوله عز وجل " الا عابري سبيل " مجتازين كما ذهب اليه بعض اهل العلم كالشافعيه ومحمد بن مسلمة من اصحاب مالك.. وانما معناه مسافرا لان السبيل هو الطريق والمسافر عابرها.(26)
ويدل اايضا على المنع من دخول المسجد او العبور فيه ..حديث عائشه رضي الله عنها قالت "جاء رسول الله ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد ..فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد
ثم دخل رسول الله ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصة فقال "وجهوا هذه البيوت ..فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب"(27).
فيحرم على الجنب دخول المسجد ولو مجتازا من غير ان يجلس فيه .. ويستثنى من المنع حالات يجوز معها الدخول بالتيمم وهي:
* المسافر الصحيح الذي لا يجد الماء..او المريض الذي لا يقدر على استعماله.
* الحاضر اذ لم يجد الماء الا بداخله ..او يلتجئ للمبيت فيه اضطرارا ..او يكون بيته بداخله.

* الحاضر المريض الذي فرضه التيمم.
وربما اورد بعضهم في معرض الاستدلال على جواز المكث او المرور في المسجد قول جابر رضي الله عنه "كنا نمر في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك باسا"(28).
وقول عطاء بن يسار رضي الله عنه " رايت رجالا من اصحاب رسول اللهيجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضؤا وضوء لصلاة(29).
وقد اجاب عن ذلك الامام القرطبي رحمة الله عليه فقال "فالجواب ان الوضوء لا يرفع حدث الجنابه..وكل موضع وضع للعبادة واكرم عن النجاسه الظاهرة ينبغي الا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة..ولا يصح له ان يتلبس بها ..والغالب من احوالهم المنقوله انهم كانوا يغتسلون في بيوتهم..فان قبل يبطل بالمحدث..قلنا "ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه..وفي قوله تعالى " ولا جنبا الا عابري سبيل "ما يغني ويكفي "(30).
وقال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى " وعلى تسليم الصحة ..لا يكون ما وقع من الصحابه حجه ولا سيما اذا خالف المرفوع ..الا ان يكون اجماعا"(31).

الفهرس
التعديل الأخير تم بواسطة سماح كمال ; 03-09-2010 الساعة 12:43 AM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 01:06 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى