*المطلب الثاني*
مستحبات الغسل
مستحبات الغسل عديدة تزيد عن العشرين وهي كالاتي:
*المستحب الاول*
الغسل في موضع طاهر
يستحب الغسل في موضع طاهر ,فيكره في المرحاض ولو كان نظيفا ,وفي الاماكن القذرة ,لئلا يتطاير اليه شيء من النجاسة ,لان الغسل عبادة مشتملة على ذكر الله ,فينزه عن المحل القذر.
*المستحب الثاني *
التسمية في اوله
وياتي بها عند الشروع في الغسل ,لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".(1)
ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل طهارة مشتملة على الوضوء ,فتشرع فيه التسمية.
*الممستحب الثالث*
استحضار النية
يستحب للمغتسل استحضار النية ودوام ذكرها الى اخر الغسل ,ولا يضر عزوبها ما لم يات بما ينافيها فيبطل غسله ,لان استصحاب حكمها الى اخر الغسل شرط لصحتها.
*المستحب الرابع*
الاستتار عند الغسل
يستحب الاستتار ولو كان المغتسل في خلوة لا يراه احد ,فان كان بموضع يراه فيه الناس وجب عليه الستر.
ومعنى الاستتار هو ان الغسل في مكان مستور عن اعين الناس ,كحمام او غرفة او يدير عليه ثوبا او نحوه ,لحديث يعلى بن امية رضي الله عنه " ان الرسول راى رجلا يغتسل بالبراز(2) ,فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ,ثم قال ان الله عز وجل حيي سثير يحب الحياء والستر ,فاذا اغتسل احدكم فليستتر ".(3)
*المستحب الخامس*
يستحب ستر العورة اثناء الغسل
ولو كان في موضع مستور حياء من اللهه عز وجل ,ومحل الندب ان لم يراه احد ,والا وجب الستر.
فعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال " قلت يا نبي الله ,عوراتنا ما ناتي منها وما نذر ؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ,قلت يا رسول الله ,احدنا اذا كان خاليا ؟ قال ..الله احق ان يستحي منه من الناس".(4)
*المستحب السادس*
السكوت في اثنائه
يستحب الصمت اثناء الغسل الا عن ذكر الله تعالى ,كرد السلام ,او حمد الله اذا عطس ونحوه وكذا لضرورة كطلب الماء ,او اجابة مناد او الرد على سائل ,وقد مر في حديث ام هانئ ما يدل على جواز الكلام اثناء الغسل لحاجة.
*المستحب السابع*
تقليل الماء مع احكام الغسل
يستحب لكل مغتسل تقليل الماء مع اسباغ الوضوء ,ولو اغتسل بجانب النهر ,من غير تحديد لمقدار الماء ,لانه يختلف باختلاف الاشخاص والزمان.
فعن ابي جعفر "انه كان عند جابر رضي الله عنه هو وابوه ,وعنده قوم فسالوه عن الغسل ؟ فقال يكفيك صاع ,قال رجل ما يكفيني .
فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ,ثم امنا في ثوب ".(5)
وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على كراهة الاسراف في الماء ,اما ذكر الصاع فيه فلا يدل على التحديد ,لانه ثبت ايضا عن النبي من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه "انها كانت تغتسل هي والنبي من اناء واحد هو الفرق "(6).
والفرق _بفتح الفاء والراء _مكيال يسع عشر رطلا ,اي اثنا عشر مدا ,وهو ما يساوي ثلاثة اصع.
كما ثبت ايضا من حديثها عند مسلم " ان النبي كان يغتسل من اناء يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك "(7).
*المستحب الثامن*
السواك عند الشروع في الغسل
يستحب السواك قبل الشروع في الغسل كما في الوضوء.
ويندب ان يكون باليد اليمنى ,وبعود الاراك ان وجد ,وان يبدا من االجانب الايمن ,عرضا في الاسنان ظاهرا وباطنا وطولا في ظاهر اللسان.
فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال " لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء "(8).
فقوله "عند كل وضوء" ,ومن الفاظ العموم ,فشمل وضوء الغسل.
*المستحب التاسع*
ازالة النجاسه
يندب للمغتسل قبل شروعه في الغسل ان يزيل ما عليه من النجاسة كالمني وغيره ,من الفرج و الانثيين والدبر وسائر الجسد بعد غسل يديه الى الكوعين ,ليقع الغسل على اعضاء طاهرة ,وتجب نية رفع الحدث الاكبر عند غسل الفرج وما حوله.
ففي حديث عائشه رضي الله عنها قالت "كان النبي يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا ,ثم يصب بيمينه على شماله ما على فخذيه ..".
وفي رواية "فرجه".
وفي رواية اخرى "مذاكيره".(9)
*المستحب العاشر*
اعادة غسل اليد اليسرى بعد ازالة النجاسة من فرجه
يستحب ان يمسح يده اليسرى التي باشر بها غسل الاذى على التراب ,او يغسلها بصابون ,لحديث ميمونه رضي الله عنها قالت " صببت للنبي غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلها ,ثم غسل فرجه ,ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ,ثم غسلها ,ثم تمضمض واستنشق...".
وفي رواية اخرى " ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا .."(10).
يـــــــتــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــ ـع
غدا بحول الله
لا تنسوني من صالح دعائكم
صحا صيامكم
*المستحب الحاد ي عشر*
غسل اعضاء الوضوء كلها قبل الغسل
يستحب التوضؤ قبل الغسل بنية رفع الحدث الاكبر ,فان نوى الوضوء اجزاه.
والمشهور ان تقديم غسل الرجلين على الغسل افضل ,لحديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبيانه" توضا كما يتوضا للصلاة",فضاهره انه اتم وضوءه.
وقيل ..يؤخر هنا الى اخر الغسل ,ولحديث ميمونه رضي الله عنها "انه توضا وضوءه للصلاة غير رجليه".
وفي رواية اخرى "ثم افاض على جسده ,ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ".
وفي هذه الرواية تصريح بانه اخر غسل الرجلين الى اخر الغسل ,وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في التقديم ,و الصريح مقدم على الظاهر .
وقيل ..هو بالتاخير ,ان شاء قدم وان شاء اخر.
قال بن ابي زيد القيرواني رحمه الله " ان شاء غسل رجليه ,وان شاء اخرهما الى اخر الغسل " (11).
وقيل ان كان الموضع نظيفا قدم غسلها ,وان كان قذرا اخر غسلهما.
*المستحب الثاني عشر*
مسح الراس
يستحب مسح الراس عند الوضوء ,وان كان يجب غسله بعد ذلك اثناء الغسل.
*المستحب الثالث عشر *
مسح الاذنين ظاهرهما واطنهما اثناء الوضوء
اما مسح الصماخ فتقدم انه سنه ,كما تقدم ايضا انه يجب غسل جلدة الاذنين لانهما من ظاهر الجسد.
*المستحب الرابع عشر*
الاكتفاء بالغسله الواحده في الوضوء
يستحب الاقتصار على غسله واحده في غسل اعضاء الوضوء ان اوعب ,لان اغلب الروايات الواردة في وضوء الغسل لم يات فيها ذكر التكرار ,وهذا يدل على افضليه الاكتفاء بالغسلة الواحده .
ويجوز التثليت لوروده عنه في روايه صحيحه عند النسائي وغيره عن عائشه رضي الله عنها(12).
ويستثنى من استحباب الاكتفاء بالغسله الواحده اليدان في اول الوضوء ,فيستحب تثليث غسلها الى الكوعين.
*المستحب الخامس عشر*
يندب تخليل اصول شعر الراس قبل افراغ الماء عليه ,وذلك بان يغمس يديه في الماء بعد اتمام وضوئه ,ثم يرفعهما مبللتين من غير ان يحمل بهما الماء ,فيخلل اصول شعر راسه.
ولهذا التخليل حكمتان:
الاولى
فقهية ,وهي سرعه ايصال الماء الى البشرة.
الثانية
طيبة ,وهي تنبيه اعصاب الراس لتنقبض المسام اذا احست بالماء ,فيامن من الاصابه بالزكام.
والاصل في استحباب هذا التخليل حديث عائشه رضي الله عنهما " انه كان يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره "(13).
*المستحب السادس عشر*
تثليث غسل الراس وان عم بواحده
يندب تثليث غسل الر اس وان عم بواحده ,وذلك بان غرف عليه ثلاث غرفات ,والغرفة ملء اليد ين جميعا من الماء ,اما سائر جسده فيككفي فيه غسلة واحده ,لانه الوارد في صفه غسل النبي ففي حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنهما " انه كان اذا اغتسل افاض على راسه ثلاثا ,ثم افاض على سائر جسده "(14).
قال بن حبيب رحمه الله " لا احب ان ينقص من الثلاث ,ولو عم بالواحده يزيد الثانية والثالثة ,لانه كذلك فعل النبي ولو اجتزا بالواحده اجزاه ,وان لم تف الثلاث زاد الكفايه "(15)
وقال ابو الحسن "ولو عم بواحده اجتزى بها اجزاته ,وان لم يعم بالثلاث فانه يزيد حتى يعم ".
وعلق عليه الامام العدوي في قوله ( يزيد حتى يعم ) ,فقال " اي وجوبا ".(16)
المستحب السابع عشر
تقديم الميامن على المياسر
يستحب البدء باليمين ,فيقجم في وضوءه يده اليمنى على اليسرى ,وفي غسله الجانب الايمن على الايسر,لقول عائشه رضي الله عنها "كان النبييعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور ه ,وفي شانه كله"(17).
وعن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت"قال النبي لهن في غسل ابنته ابدان بمايامنهاومواضع الوضوء منها"(18)
المستحب الثامن عشر
تقديم اعالي الجسد على اسافله
يستحب غسل اعلى الجسد قبل الاسفل ,لفعله
فان خشي من غسل راسه اولا الاصابه بضرر كنزلة (19)او حمى ,جاز له تاخيره الى اخر الغسل مراعاةليسر الدين,لقوله تعالى"لا يكلف الله نفسا الا وسعها"(20)
المستحب التاسع عشر
تطيب الفرج بعد الغسل من الحيض او النفاس
يندب للمراة تطيب فرجها بعد الغسل من الحيض او النفاس ,وذلك بان تاخذ قطعه من قطن او صوف او قماش وتجعل عليها مسكا او غيره من الطيب,وتجعله على فرجها وحيث اصابها الدم لتنطيف المحل ودفع الرائحه الكريهة
فعن عائشه رضي الله عنها "ان اسماء سالت النبي عن غسل المحيض؟
فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء,ثم تاخذفرصة ممسكه فتطهر بها
فقالت اسماء"وكيف تطهر بها"
فقال "سبحان الله!تطهرين بها "
فقالت عائشه _كانها تخفي ذلك _تتبعين اثر الدم "(21)
ومعنى قوله "تاخذ فرصه ممسكه",اي تاخذ قطعه من القطن ونحوهوتجعل عليها مسكا(22)لتطيب به المحل
المستحب العشرين
التشهد والدعاء بعده كما في الوضوء
يستحب للمغتصل ان ياتي بعد غسله بالتشهد والدعاء ,لان الغسل مشتمل على الوضوء,فيشرع فيه الدعاء الماثور فيه
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "قال رسول الله"من منكم من احد يتوضا فيسبخ الوضوء ثم يقول "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ,وواشهد ان محمدا عبده ورسوله ,الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها يشاء"(23)
وزاد الترميذي في روايته " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"(24)
المستحب الواحد والعشرين
صلاه ركعتين بعده
يندب صلاه ركعتين عقب الغسل كما هو الحال في الوضوء,في غير اوقات النهي عن النافلة
فروع خاصه بالوضوء
1)لا يعاد الوضوء بعد الغسل الواجب الا اذا حصل ناقض من نواقضه في اثنائه او بعده ,لما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت"كان رسول الله لا يتوضا بعد الغسل"(25)
اما الغسل المسنون والمستحب فلا يجزيء عن الوضوء ,ولا بد من التوضؤ ان اراد الصلاه,الا اذا نواه مع غسله فيجوز
2)اذا اغتسل معتقدا انه جنب,ثم تبين له انه لم يجنب ,فالمعتمد ان غسله يجزيه عن الوضوء,لان نية الحدث الاكبر تنوب عن الاصغر
3)اذا توضا ناويا رفع الحدث الاصغر وناسيا للجنابه ,ثم تذكر الجنابه بعد اتمام وضوئه ,يجزيه ان يبني عليه ويكمل غسله
4)اذا حصل اثناء الغسل ناقض من نوقض الوضوء كمس الذكر او خروج ريح ونحوه ,جدده مكتفيا بغسله واحده ,اما انتقاضه بعد الغسل فيعيده ثلاثا ثلاثا
5)اذا انتقض الوضوء اثناء الغسل وجب عليه تجديد النيه على المعتمد في غسل اعضائه ,اما اتنقاضه بعد تمام الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا
6)اذا ترك لمعه في غسل الجنابه ,ثم غسلها بعده في الوضوء ,فظاهر كلام بن الحاجب رحمه الله تعالى الاءجزاء (26)
7) اذا توضا المغتسل قبل غسله فلا يعيد غسل اعضاء الوضوء اثناء الغسل.
الفهرس
1)سبق تخريجه في ما مضى
2)البراز بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الارض
3)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والنسائي وعبد الرزاق والبيهقي
4)سبق تخريجه فيما سيق
5)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
6)اخرجه مسلم
7)اخرجه مسلم
8)سبق نخريجه
9)سبق تخريجه
10)سيق تخريجه
11)انظر شرح الرساله لابي الحسن
12)اخرجه النسائي بن حبانوالبيهقي
13)سيق تخريجه
14)سيق تخريجه
15)انظر مواهب الجليل وشرح زروق على الرساله والفواكه الدواني
16)حاشية العدوي على شرح ابي الحسن
17)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
18)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم
19)النزلة الزكام
20)سورة البقرة"286"
21)اخرجه مسلم
22)لها ان نستعمل الصابون المعطر التي لاتحتوي كحول حتى لا تؤذي نفسها
23)اخرجه مسلم
24)اخرجه الترميذي
25)حديث صحيح اخرجه احمد زابو داود والترميذي
26)انظر جامع الامهات
التعديل الأخير تم بواسطة سماح كمال ; 25-08-2010 الساعة 02:03 PM