تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
محمد الامين 87
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 06-11-2015
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • محمد الامين 87 is on a distinguished road
محمد الامين 87
عضو جديد
طلب مساعدة
10-11-2015, 08:35 PM
السلام عليكم ارجو المساعدة في بحث مادة مدخل العلوم القانونية**مراحل اصدار القانون** وشكرااااااا
من مواضيعي 0 طلب مساعدة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الهولندي الطائر
الهولندي الطائر
مشرف شرفي
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 13,383
  • معدل تقييم المستوى :

    30

  • الهولندي الطائر will become famous soon enoughالهولندي الطائر will become famous soon enough
الصورة الرمزية الهولندي الطائر
الهولندي الطائر
مشرف شرفي
رد: طلب مساعدة
11-11-2015, 06:39 AM
السلام عليكم اخي ان شاء الله طلبك سيكون اليوم بإذن الله تحياتي
لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الهولندي الطائر
الهولندي الطائر
مشرف شرفي
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 13,383
  • معدل تقييم المستوى :

    30

  • الهولندي الطائر will become famous soon enoughالهولندي الطائر will become famous soon enough
الصورة الرمزية الهولندي الطائر
الهولندي الطائر
مشرف شرفي
رد: طلب مساعدة
11-11-2015, 11:34 AM
المرحاة الأولى اخي مرحلة اقتراح القانون

حسب المادة 119 من الدستور
المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني.

: هذه المرحلة تبادر بها سلطتين هما:

من طرف الوزير الأول: يسمى بمشروع القانون.

من طرف 20 نائب: ويسمى هنا باقتراح القوانين.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ( رأيه غير ملزم الاخد به.)

مرحلة الفحص
تعرض مشاريع القوانين على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيلها على لجان مختصة للسلطة التشريعية لإبداء تقارير بشأنها بعد فحصها ودراستها. ثم تعرض لمناقشتها على البرلمان.

مرحلة المناقشة والتصويت أو المصادقة على التشريع
حسب المادة 120 من الدستور:
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

يعرض مشروع القانون أو اقتراح القانون على غرفتي البرلمان:

1- على المجلس الشعبي الوطني: للتصويت عليه بأغلبية المطلقة للنواب (50% +1).

2- على مجلس الأمة: للتصويت عليه بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة ( 3/4 أو 70% ).

في حالات حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

في حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

مرحلة الإصدار
حسب المادة 126و المادة127 من الدستور.

بعد موافقة البرلمان يعرض القانون على رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن:

1- يصدره في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.

2- يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره في هذه الحالة لا بد من إقراره وبأغلبية 2/3 أعضاء مجلس الشعبي الوطني.

3- يخطر المجلس الدستوري لأخذ رأيه قبل إصداره للقانون.


مرحلة النشر في الجريدة الرسمية
يقصد بالنشر: إعلام المخاطبين بدخول القانون حيز النفاذ.

حسب المادة 04 من القانون المدني الجزائري:

الأصل: يدخل القانون حيز النفاذ أو يكون نافذا:

بالنسبة للجزائر العاصمة: بعد مضي يوم كامل 24 ساعة من تاريخ نشره.

في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة: بعد مضي يوم كامل 24 ساعة من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة.

الاستثناء:

وجود قوة قاهرة.

ينص القانون صراحة على تأجيل نفاذه في المستقبل. أو نفاذه بأثر رجعي (في الماضي).
لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب
التعديل الأخير تم بواسطة الهولندي الطائر ; 11-11-2015 الساعة 11:36 AM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 03:40 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى