الى العارفين بقوانيين الوظيف العمومي
17-02-2011, 01:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني ارجو ان تفيدوني في مشكلتي

انا موظف في قطاع الضرائب برتبة مراقب ضرائب لقد عقد ت العزم علي مواصلة دراستي فقمت بالتسجيل بكلوريا وقد تحصلت عليها بعد جهد جهيد وبعد التسجيل بالمركز الجامعي بالبويرة بشعبة علوم قانوننية وادارية وهذا بأمل الحصول علي شهادة الليسانس والترقية الى رتبة مفتش ضرائب وبعد وصولي الى سنة الثالثة جامعي صدر المرسوم التنفيذي 10-299 المتضم القانون الخاص بالموظفين التابعين للأدارة الجبائية جريدة رسمية 74
وبعد اطلاعي علي القانون صدمت عندما وجدت في المادة 28//
يرقى على أساس الشهادة بصفة
مفتش الضرائب مراقبو الضرائب الذين تحصلوا بعد
توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو
شهادة معادلة لها في أحد التخصصات انصوص عليها في المادة 6 //

يعني بعد تمامي لشهادة لليسانس لا استطيع الترقية لرتبة مفتش بعد ان انزلت الى شهادة الدراسات الجامعية التطبقية يعني بكلوريا + 3 سنوات جامعة

وعندما تقدمت الى مفتشية الوظيف العمومي التابعة لولايتي لطلب شهادة المعادلة المذكورة في المادة اعلاه بصفتي في سنة ثالثة جامعي بما انني لم اكمل سنة الرابعة فكان رد هذه الأخيرة بالسلب وكان حجتهم قد تم توقيف منح شهادة المعادلة

والسؤال الذي اطرحه ان كان قد تم توقيف العمل بشهادلة المعادلة فلماذا ذكرت في المادة المذكورة اعلاه

لذا انا اطلب من الأخوي العاملين بمديرية العامة للوظيف العمومي افاادة عن امكانية حصولي علي هذه الشهادة من اجل الترقية لا من اجل المشاركة في مسابقة التوظيف بارك الله فيك
ٍ