تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
إستشارة قانونية مستعجلة
03-05-2012, 08:15 AM
1*صدر حكم عقاري بتعين موثق لتحرير فريضة الهالك و بعد تمكين المؤثق من كافة الوثائق تحرير الفريضة إلا أنه تماطل و دامت المدة 8 أشهر و لم يقم بالمهام و عند الذهاب له قال بأنه قدم العمل لشخص آخر لإنجازه ......سؤالي هل يمكن تقديم أمر على ذيل العريضة لرئيس القسم العقاري لإستبدال هذا الموثق و ما هي المادة في قانون الإجراءات المدنية التي تلزم ذالك ؟؟؟

2*و نفس الشي ء بالنسبة لخبير لم يقم كذالك بالمهام رغم إستدعاء الأطراف ودامت المدة عام كامل وهذا في المجلس (الغرفة العقارية ......هل يمكن تقديم طلب تدخل لدى رئيس المجلس ....
شكراااااا وتحيااااتي الخالصة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
08-05-2012, 02:00 PM
السلام عليكم

بالنسبة للخبير يمكنك ذلك طبقاً لنص المادة 132 و 310 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكنك تقديم أمر على العريضة ل(رئيس الغرفة العقارية على مستوى المجلس).

بالنسبة للموثق المادتين التي ذكرتهما لا أدري أن كان بالإمكان تطبيقهما على الموثق كذلك لكن ابحثي في القانون المنظم لمهنة التوثيق فربما ستجدين طريقة لإستبداله أو حل آخر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
08-05-2012, 07:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
1*صدر حكم عقاري بتعين موثق لتحرير فريضة الهالك و بعد تمكين المؤثق من كافة الوثائق تحرير الفريضة إلا أنه تماطل و دامت المدة 8 أشهر و لم يقم بالمهام و عند الذهاب له قال بأنه قدم العمل لشخص آخر لإنجازه ......سؤالي هل يمكن تقديم أمر على ذيل العريضة لرئيس القسم العقاري لإستبدال هذا الموثق و ما هي المادة في قانون الإجراءات المدنية التي تلزم ذالك ؟؟؟

2*و نفس الشي ء بالنسبة لخبير لم يقم كذالك بالمهام رغم إستدعاء الأطراف ودامت المدة عام كامل وهذا في المجلس (الغرفة العقارية ......هل يمكن تقديم طلب تدخل لدى رئيس المجلس ....
شكراااااا وتحيااااتي الخالصة
الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طابع فني خاص .. من أجل توضيح واقعة مادية تقنية أو اثباتها للقاضي .. بعد صدور حكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير أو موثق للقيام بمهام معينة مذكورة في الحكم .. عادة ما تمنح آجال شهرين لإيداع الخبرة أو القيام بالمهمة من تاريخ حصوله على نسخة تنفيذية من الحكم .. في قضية الحال إذا لم يقم الخبير أو الموثق بطلب تمديد الآجال لإنهاء وإيداع تقريره وبقي في حالة تأخر أو تقاعص عن القيام بالمهام المكلف بها في آجالها .. هنا بإمكان المتقاضي ومراعاة لأحكام المادة 132 وما بعدها من ق،إ،م،إ أن يقوم بإعذار الخبير برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول من أجل اتمام المهام الموكلة له .. وفي حال عدم رده أو رفضه يلتجىء إلى استصدار أمر على عريضة لإستبدال خبير يوجه إلى القاضي الذي عينه وهذا دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي سيكون الخبير ملزم بجبرها.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: إستشارة قانونية مستعجلة
13-05-2012, 08:23 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين مشاهدة المشاركة
الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طابع فني خاص .. من أجل توضيح واقعة مادية تقنية أو اثباتها للقاضي .. بعد صدور حكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير أو موثق للقيام بمهام معينة مذكورة في الحكم .. عادة ما تمنح آجال شهرين لإيداع الخبرة أو القيام بالمهمة من تاريخ حصوله على نسخة تنفيذية من الحكم .. في قضية الحال إذا لم يقم الخبير أو الموثق بطلب تمديد الآجال لإنهاء وإيداع تقريره وبقي في حالة تأخر أو تقاعص عن القيام بالمهام المكلف بها في آجالها .. هنا بإمكان المتقاضي ومراعاة لأحكام المادة 132 وما بعدها من ق،إ،م،إ أن يقوم بإعذار الخبير برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول من أجل اتمام المهام الموكلة له .. وفي حال عدم رده أو رفضه يلتجىء إلى استصدار أمر على عريضة لإستبدال خبير يوجه إلى القاضي الذي عينه وهذا دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي سيكون الخبير ملزم بجبرها.
مشكورين على الرد و بالتالي هذه المادة تطبق كذالك على الموثق في حالة التقاعس للقيام بالمهام.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:23 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى