تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى المرأة المسلمة

> باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
salafe esalih
زائر
  • المشاركات : n/a
salafe esalih
زائر
باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد
16-09-2015, 12:40 PM
جاءت النصوص في نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت من منزلها، إضافة إلى ما عرف من جادة الشارع من حث المرأة على قرارها في بيتها، وقد جاء عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن الطيب إنما هو للفراش، وجاء مرفوعا أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه.

صحيح ابن خزيمة
باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل .

1682 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري ، نا عمرو بن هاشم ، يعني البيروني ، ثنا الأوزاعي ، حدثني موسى بن يسار ، عن أبي هريرة قال : مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف ، فقال لها : إلى أين تريدين يا أمة الجبار ؟ قالت : إلى المسجد قال : تطيبت ؟ قالت : نعم قال : فارجعي فاغتسلي ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل " .

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة) أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.

عن عبد الرزاق: (أن عمر بن الخطاب، خرجت امرأة على عهده متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات، فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات).

عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن الاعمش عن إبراهيم قال: (طاف عمر بن الخطاب في صفوف النساء، فوجد ريحا طيبة من رأس امرأة، فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت، لتطيب إحداكن لزوجها، فإذا خرجت لبست أطمار وليدتها، قال: فبلغني أن المرأة [التي] كانت تطيبت بالت في ثيابها من الفرق)، قال ابن خزيمة: باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة)

عن عمران بن حصين مرفوعا: (إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهي عن ميثرة الأرجوان).

فلا يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد وهي متعطرة, ولو لم تقصد فتنة الرجال, وإذا فعلت ذلك فلترجع ولتغتسل مثل غسل الجنابة إن كان الطيب شاملا لبدنها, وإن كان الطيب على جزء من جسدها فقط، فيكفيها غسل موضعه فقط, ولايلزمها غسل جميع الجسد, وإن كان الطيب بثوبها غسلت موضعه, أو استبدلته بثوب آخر. وإذا لم ترجع وتغسل الطيب، فصلاتها صحيحة تبرأ بها الذمة, ولا تلزمها الإعادة. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْإِعْصَارُ غُبَارٌ. وصححه الشيخ الألباني.

وجاء في فيض القدير للمناوي: (أيما امرأة تطيبت) أي استعملت الطيب الذي هو ذو الريح (ثم خرجت إلى المسجد) تصلي فيه (لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة (حتى تغتسل) يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره، أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء، مسقطة للفرض، فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول إرعابا وزجرا. انتهى.

وفي مرقاة المفاتيح لنور الدين الملا الهروي القاري: (لا تقبل) أي: قبولا كاملا (صلاة امرأة تطيبت للمسجد) أي: للخروج إلى المسجد، وفي المصابيح: لهذا المسجد، قال ابن الملك: إشارة إلى جنس المسجد لا إلى مسجد مخصوص (حتى تغتسل غسلها) أي: مثل غسلها (من الجنابة) : بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع، وإن طيبت ثيابها تبدل تلك الثياب أو تزيله، وهذا إذا أرادت الخروج وإلا فلا، قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر؛ لأن ذلك يهيج الرغبات، ويفتح باب الفتن. انتهى.

أما إن لم تقصد المرأة التطيب للمسجد وإنما خرجت لمكان آخر، ثم أقيمت الصلاة ودخلت المسجد، فلا تطالب بغسل الطيب؛ ففي الحديث السابق: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ.

لكن خروج المرأة متعطرة لغير المسجد له حالات, فقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب, وقد يكون حراما, وقد يكون مكروها فقط؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 71047

وبخصوص خروجك مع وضع " كريم " فإن كانت له رائحة مثل رائحة الطيب، فهذا غير مشروع ولو لم تتحققي من شم الرجال له، لكن صلاتك مجزئة ولا تلزمك إعادتها, ولو لم تغسلى الطيب المذكور؛ كما ذكرنا آنفا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بلحاج بن الشريف
بلحاج بن الشريف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 31-07-2015
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 345
  • معدل تقييم المستوى :

    9

  • بلحاج بن الشريف is on a distinguished road
الصورة الرمزية بلحاج بن الشريف
بلحاج بن الشريف
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
salafe esalih
زائر
  • المشاركات : n/a
salafe esalih
زائر
رد: باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد
16-09-2015, 01:59 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلحاج بن الشريف مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك على الموضوع القيم ، و نفعنا بك و جميع المسلمين و المسلمات .
نتمنى من كل المسلمات الطيبات أن يستفدن منه .
وفيك بارك الله
اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:32 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى