رد: سؤال بخصوص مذكرة تخرجي...عاجل جدا
08-05-2012, 12:38 AM
السلام عليكم /
الطرح كان موّسعاً نوعاً ما ، و ذلك بعدم تحديد نوع " تصرفات " المحافظ العقاري ،
لكن على العموم و باختصار :
هناك الإعتراضات المتعلقة بالترقيمات النهائية و المؤقتة ،
فالإعتراض هو الوسيلة القانونية التي يُطالب بها الأشخاص حقوقهم عندما يتعلق الأمر بالترقيمات العقارية المنجزة على إثر عملية المسح العام للأراضي ، و عملاً بنص المادة 15 من المرسوم 76/63 فإنه يحق لكل شخص الإعتراض على الترقيم ( الذي يمس حقه ) أن يوّجه احتجاجاً للمحافظ العقاري بموجب رسالة موصى عليها .
نذكر أنه في مجال تسجيل الإعتراضات أو الإحتجاجات ، فإن المحافظة العقارية تضع سجلاً خاصاً بالإعتراضات حسب تاريخ تسجيلها ، و هذا بعد إعداد المسح ، يُذكر في هذا السجل كل ما يتعلّق بالمعترض و العقار المُعترض عليه ،،
أما الإعتراضات فهي تُقسّم إلى نوعين :
1 - إعتراض على الترقيم النهائي : نصت عليه المادة 16 الفقرة الأولى من المرسوم 76/63 ، هذا الإعتراض لا يُمكن النظر فيه أمام المحافظ العقاري ، بل لابد من توجيه المعترض إلى القضاء ، لأنه لا يمكن الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضاء .
2 - اعتراض على الترقيم المؤقت :للمحافظ هنا سلطة على هذه الإعتراضات ، بحيث يُخوّله له دراستها و إبداء رأيه قبل إنقضاء مدة أربعة أشهر أو مدة سنتين حسب نوع الترقيم المؤقت المعترض عليه ، الغاية منها تقريب وجهات النظر باستدعاء الطراف المتنازعة و تخصيص جلسات صلح لهم .
هذه الجلسات يُمْكن أن تنتهي بالإيجاب ، و يُحرّر المحافظ العقاري محضر صلح بذلك كما يُمكن أن تكون جلسات صلح سلبية ، و يحرر المحافظ العقاري محضر عدم صلح ، تُمنح للمدعي مهلة 06 أشهر إبتداءاً من تبليغه ليتقدم أمام القضاء المختص بدعوى مشهرة .( و نفس الإجراءات بالنسبة لتغيّب الطراف عن جلسات الصلح ) .
أما إن كان قصدك من الموضوع هو حول مسؤولية المحافظ العقاري في إطاره القانوني و بممارسة المهام المنوط به ، فهي تنقسم إلى :
مسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي : و التي نجد أساسها القانوني في المادة 124 من القانون المدني ، و المادة 03 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، ترفع الدعوى أو تقوم المتابعة ضد المحافظ العقاري و تقوم المسؤولية بناء على الخطأ المدني و الجزائي ، الخطأ العمدي أو يالإهمال .
مسؤولية الدولة عن تعويض الضرر : هنا ترفع الدعوى ضد الدولة ممثلة في وزارة المالية ، تطبيقاً لمبدأ " مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه " و في حالة ارتكابه لخطأ جسيم يحق للدولة الرجوع ضده عن طريق رفع دعوى رجوع .
كذلك نجد أساسا هذه المسؤولية في نص المادة 23 من الأمر رقم 75/74 التي تنص أن الدولة تكون مسؤولة بسبب الأخطاء المضرّة بالغير ....
بالتوفيق ،
تحاياي //
Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 08-05-2012 الساعة 12:42 AM