تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,562
  • معدل تقييم المستوى :

    64

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
المرأة في مناهج الازهر
29-10-2015, 05:32 PM
فيما يتغنى الأزاهرة بتكريم الإسلام للمرأة، وهو أمر صحيح يثبته ديننا الحنيف ويؤكده القرآن بقوله: «ولهن مثل الذى عليهن»، بل كرمهن لدرجة تسمية سورة من القرآن الكريم بـ «النساء»، ومع ذلك تأبى مناهج الأزهر إلا الحض من قيمتهن، ومعاملتهن باحتقار وانتقاص، كما نرى فى النصوص المأخوذة من مناهجه. فيجوز إجبارهن على الزواج، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» يرد فى صفحتى 430، 432: «أن النساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها». ولا يلزم الزوج بمصاريف علاج زوجته، ففى كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» الذى يدرس بالصف الثالث الثانوى الأزهرى فى صفحتى 90 و91 يرد أنه: «لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت»، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزيينًا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها»، أى أنهم يجعلون المرء يتخلى عن زوجته المريضة، ويجبرها على وضع المساحيق التى يأتى بها الزوج رغمًا عنها. وفى أحكام النفقة نجد فى نفس الكتاب «ومن حُبِسَت ولو ظلمًا أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، وإن أنفقت الزوجة فى غيبة الزوج من مال، فبان أنه ميت غرّمها الوارث لانقطاع وجوب النفقة بعد موت الزوج». ويرد فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار» المقرر على طلبة السنة الثالثة الثانوية الأزهرية صفحة 171: «ولا نفقة على من تم اغتصابها». ويرد بكتاب «الاختيار» ما يمثل إهانة للبشرية وللمرأة، ما نصه: «لو استأجر الرجل المسلم امرأة ليزنى بها وزنى بها، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أو لاط فلا حد عليه ويعزر.. صفحة 250، والزنا فى دار الحرب والبغى لا يوجب الحد.. صفحة 252». وفى كتاب «الروض المربع فى زاد المستقنع»، دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته، فـ«دية المرأة نصف ذلك، ولا تغليظ إلا فى الإبل، ودية المسلم والذمى سواء»، وفى موضع آخر: «من غصبها غاصب فلا نفقة لها، ولو سُلّمت له مريضة فلا نفقة لها.. ص171»، أى أن المرأة التى يتم نهبها شرفها عنوة لا يصرف لها الزوج نفقة، وكذلك المرأة التى تمرض لا نفقة لها عند الطلاق. وفى كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوى بدءًا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن «عدة الحرة فى الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيرة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن فى الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الأَمَة فى الطلاق حيضتان، وفى الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها فى الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية فى طلاق الذمى». ويعرف أن من أهداف حكم مدة العدّة هو استفراغ الرحم، والتأكد من خلوّه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذّمية يبرأ فورًا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء.


منقول بتصرف
  • ملف العضو
  • معلومات
bkl
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 16-07-2015
  • المشاركات : 1,169
  • معدل تقييم المستوى :

    10

  • bkl is on a distinguished road
bkl
عضو متميز
رد: المرأة في مناهج الازهر
29-10-2015, 05:50 PM
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» يرد فى صفحتى 430، 432: «أن النساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها»

السلام عليكم
عفوا استاذ و لكن تمعن في الجملة الملونة بالاحمر
كيف يعقل ان تكون المراة ثيبا قبل البلوغ ?






مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:46 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى