الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق الحلقة الثالثة (3) مواقيت الحج والعمرة -سيد مبارك
05-08-2018, 04:41 PM








الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق
الحلقة الثالثة (3)
مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الكريم وبعد..
للحج مواقيت زمانية ومكانية، ينبغي مراعاتها واليك المقصود من كل منهما:
أولاً المواقيت الزمانية:
الميقات الزماني هو الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه، وهو معني قوله تعالي: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197].
وهذه الشهور هي: شوال، ذوالقعدة، ذي الحجة كله وقيل العشرة الأولى منه ولكن الأول هو الصحيح بدليل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ - فأن أقل الجمع ثلاث كما إن هناك أعمال يفعلها الحاج يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مما يضعف قول من قال "والعشر الأولي من ذي الحجة "وهذا ما رجحه ابن العثيمين- رحمه الله في الشرح الممتع.
*ويلاحظ أن:
-العمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة.
- لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج.
-لا يجوز تأخير شيئاً من أعمال الحج عن هذه الشهور إلا لضرورة كأن تصاب المرأة بحيض أو نفاس ولم تتمكن من طواف الإفاضة فلها أن تطوف عند الطهر ولو كان بعد انتهاء اشهر الحج.
ثانياً: المواقيت المكانية:
المواقيت المكانية التي حددها النبي -صلي الله عليه وسلم-خمسة وهي:
-ذو الحليفة: لأهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم أبيار علي ويبعد 450كم شمال مكة
-يَلمْلَمْ: ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم السعدية ويبعد 54كم جنوب مكة.
- قرن المنازل: ميقات أهل نجد ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم السيل الكبير ويبعد 94كم شرقي مكة.
-الجحفة: والجحفة مدينة قديمة اجتحها السيل وصارت غير مناسبة للحجاج، وهي ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم والناس تحرم من راغب الآن، وتبعد 200كم من الشمال الغربي من مكة.
-ذات عرق: يقات اهل العراق ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم الضريبة.
وتبعد 94 كم من الشمال الشرقي من مكة
أما ميقات أهل مكة ومن فيها من غير أهلها فهو من مساكنهم للحج، أما العمرة فيحرمون من الحل خارج حدود الحرم مثل التنعيم، وكذلك الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة ميقاتهم من مساكنهم.
ولينتبه الحاج لما يلي:
-يحرم أن يجاوز الحاج الميقات المكاني له متعمداً ويلزمه الرجوع إليه وإلا عليه دم-أي شاه يذبحها في مكة ويوزعها علي فقرائها.
-حجاج الطائرات ينبغي ارتدائهم ملابس الإحرام في المطار أو في منازلهم فإذا مروا علي الميقات أحرموا أما لبس ملابس وقت مرورهم ففيه فوات الميقات لأن الطائرة سريعة فلينتبه إلي ذلك ويستعد.
-من كان لا يريد الحج أو العمرة وإنما جاء لعمل أو دراسة لا يجب عليه الإحرام، ولكن أن كان لم يؤدي الفريضة فيجب أن يحرم لوجوبها في حقه وهذا ما رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع(7/58)

**الإحرام ومحظوراته ومباحاته
- إذا احرم الحاج أو المعتمر من الميقات فإن هناك محظورات عليه أن يتجنبها ومباحات مسموح بها يحل له أن يفعلها وذلك علي النحو التالي:
يبدأ الحاج أو المعتمر إحرامه بالغسل وهو سنة مستحبة وأن أحرم بدون غسل فأن إحرامه صحيح ولا شيء عليه وهذا عام للرجل والمرأة وهو في حقها إن كانت نفساء واجب وليس بمستحب لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه"... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي"- أخرجه مسلم ح/2137
لا يجوز للحاج إزالة شيء من الشعر أو الأظفار متعمدا أما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وكذلك أن وقع منه من غير قصد بسبب الاستحمام أو حك الرأس أو ما أشبه ذلك فلا باس
- والتلبية مشروع في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
- لا يجوز للمحرم لبس المخيط وليكن معلوما ليس المقصود بالمخيط كل ما يخاط بل المقصود الملابس المفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم لا، بل لوا خاط ملابس الإحرام ليسد خروق لابأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم بفصل كملابس الحل على الجسم أي لا يلبس ماهو مصنوع للعضو كالقميص والسراويل والجبة، ولا يجوز ارتداء ما يسمي بالساتر وهو خرقة يلبسها المحرم ستراً لفرجه " أشبه بحفاضة الأطفال " لأنها في معني الملابس وإن، لم يدخلها مخيط" تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/352"
المرأة لها أن ترتدي جميع ملابسها العادية وليس هناك ملابس خاصة للإحرام لها، فالنهي عن المخيط للرجال فقط، ولكن لا يجوز لها لبس النقاب والقفازين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه قال النبي-صلي الله عليه وسلم-" ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "-أخرجه البخاري ح/ 1707، ولها أن تستر وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب علي وجهها عند وجود رجال ينظرون إليها، وإن لامس وجهها ولكن لا تشده على وجهها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-والقول بأنه لا يجوز أن يلامس وجهها يخالف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه""أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/2690 - [ 13 ].
-يجوز ارتداء ما ليس بمخيط كالساعة أو السماعة للأذن أو النظارة والخاتم وطقم الأسنان وحمل الحقيبة علي كتفه وجاز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك وما أشبه.
-لا يجوز له استعمال الطيب في البدن أو الثوب بعد إحرامه من الميقات وجاز له ذلك قبل الإحرام وإن بقي أثر له بعد إحرامه فلا شيء عليه
وقد تطيب النبي قبل إحرامه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت" كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " أخرجه مسلم ح/2055, والبخاري ح/5473
قال الألباني -رحمه الله (في كتابه مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة ):
وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.اهـ
ولينتبه أن هذا للبدن فقط ولا يجوز تطييب ثياب الإحرام لا قبل الإحرام ولا بعده لنهيه وسلم- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سأل رجل رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"-أخرجه البخاري ح/353, ومسلم ح/ 2012
-لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بملاصق لها كالعمامة والطاقية أما غير اللاصق كالشمسية للاستظلال بها أو تحت سقف السيارة أو حمل متاعه علي رأسه أو عصب الرأس لصداع أو وضع الثلج للتبرد فلا بأس بهذا وغيره.
-من الخطأ الاضطباع -أي كشف الكتف الأيمن مع وضع الرداء على كتفه الأيمن- عند ارتداء ثياب الإحرام فهذا لا يجوز إلا في طواف القدوم فقط.
-من الخطأ الظن أن للإحرام صلاة مخصوصة فهذا لا أصل له،والصحيح أن وافق ذلك صلاة مكتوبة أحرم بعدها كما فعل النبي -صلي الله عليه وسلم-.
- يجوز للمحرم الذي يريد حجاً أن يشترط لخوف من مرض أو عائق يعوقه عن إتمام الحج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
"دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"- أخرجه مسلم ح/2102, والبخاري ح/4699
وفائدة الاشتراط عند الخوف أن الحاج يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، ودليل مشروعيته قوله تعالي ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].
،وأما إذا لم يشترط وعاقه عائق فأنه يكون محصرًا-أي ممنوعًا من إتمام النسك
وعليه القضاء أن كان حجه واجبا وليس تطوعا، والراجح ليس عليه هدي إلا لمن ساقه فيجب عليه ذبحه ولا يأكل منها شيئاً
ولا يكون الاشتراط مشروعا إلا في حالة الخوف فقط لأنه رخصة في حالة الخوف من مرض أو عدو ولم يأمر بها النبي -صلي الله عليه وسلم- الجميع.وللحديث بقية أن شاء الله
وكتبه/ سيد مبارك