الرفيق في فقه الحج والعمرة للبت العتيق-الحلقةالتاسعة والأخيرة فقه أيام الحج ح{3}-سيد مبارك
12-08-2018, 04:13 PM
ذ
الحمد لله رب العالمين وكفي والصلاة والسلام علي النبي المصطفي وبعد..
أيام الحادي والثاني والثالث عشر
-في هذه الأيام المباركة يعود الحاج إلي مني ويبيت بها ثلاث أيام أو يومين لمن تعجل كما قال تعالي: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة/203]
قال السعدي في تفسيره:
" ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ أي: خرج من "منى "ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ ﴾ بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا تخفيف من الله [تعالى] على عباده، في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. "{1}
قلت: ومعني المبيت ليس المقصود النوم والإضجاع بل المكث بها على أي صفه كانت وليس هناك دليل علي وقت المكوث ومن ثم متي بات بمنى في أولها أو آخرها أو الليل كله أو بعضه كل ذلك يجزئه، والمبيت واجب وفي تركة دم عند الجمهور من العلماء ويستثني السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية»{2}
وقال العلامة ابن عثيمين{3} - رحمه الله:
ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت، لأن الناس في حاجة إليهم.
وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:
فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون " لوجود العذر.
ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون، لأن عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.
والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأن هذا عذر، وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرخص للعباس- رضي الله عنهما- مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله- رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه، وإنما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال.اهـ
-يرمي الحاج الجمرات وهي الصغرى والوسطي والكبرى وبيان ذلك ما ذكره العلامة عبد العزيز ابن باز- رحمه الله:
"ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها.
فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا."{4} اهـ
قلت وينبغي التنبيه أن التكبير هو المشروع مع كل حصاة يقول الحاج (الله اكبر)،أما التسمية أو التسبيح أو التهليل عند الرمي خروج عن السنة لأنه يخالف قول النبي -صلي الله عليه وسلم" " خذوا عني مناسككم"
- يجوز التوكيل في الرمي لأصحاب الأعذار كالمريض أو الكبير السن الذي يعجز من شدة الزحام أو المرأة الحامل وما أشبه هذا وينبغي للموكل أن يرمي عن نفسه أولا ثم علي من ينوب عنه.
بعد رمي الجمرات والعزم علي الرحيل يجب علي الحاج أن يعود إلي مكة ليطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"{5}
قلت: والطواف واجب عند الجمهور وفي تركه دم علي من أراد الخروج من مكة إلا للحائض للحديث فيسقط عنها
قال النووي- رحمه الله:
فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف) {6}
- ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع، ولا يلزمه لبس ملابس الإحرام بل يطوف بملابسه العادية ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما تقدم،ثم يعود الحاج لبلده في سكينة ووقار متجنبا الخروج عما يغصب الله تعالي ليكون حجه مبرور وذنبه مغفور.
-إذا أخر طواف الإفاضة،ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة، أو للطوافين معاً.{7}
-وننبه إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض حجاج البيت العتيق بعد طواف الوداع هو عدم الرحيل بعدها والتساهل في ذلك بل هناك من يبيت ليلة أو أكثر بعد الطواف بمكة والأعجب إن من الحجاج من يعود لمكة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ليطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ليرموا بعد الزوال!
قال ابن العثيمين- رحمه الله{8} :
" نزولهم من مني يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى مني فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم{9} ).اهـ
قلت:
والواجب عليه إعادته-أي طواف الوداع- وأن لم يفعل فعليه دم،ولكن لو تأخر قليلاً لانتظار رفقه أو نقل متاع له أو شراء شيء في الطريق أو زحام حبسه بغير اختيار منه وما أشبه هذا لا حرج في ذلك باتفاق العلماء.
-من البدع رجوع البعض من الحجاج عن الكعبة إلي الخلف -أي لا يريد أن يجعل ظهره للكعبة وهو خارج منها علي زعمه ويظن إن في ذلك تعظيما لبيت الله، ونسي هذا الغافل أن النبي اشد تعظيما منه لها ولكن لم يفعل شيء من ذلك، فهذه من البدع التي يجب أن لا يقع فيها حجاج البيت العتيق.
تنبيهات عامة عن الفدية وأنواعها{10} :
إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.
أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية، ولا يلحقه الإثم للعذر.
أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
1- الفدية في إزالة الشعر: والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط، ولبس القفازين في حق النساء، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
أو صيام ثلاثة أيام.
2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم ويجب عليه إكماله، وأن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم وحجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم
أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاما يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
4- المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، وإن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.
5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل له حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، وإذا لم يتمكن ولم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.
هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط وحصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه وليس عليه شيء.اهـ
وختامًا.. هذا ما تيسر جمعه وتحقيقه والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وكتبه/ سيد مبارك
----------------------
1-انظر كيف يحج المسلم ويعتمر لعبد الله بن محمد الطيار ص/74
2- نيل الأوطار(5/1249
3 -أي وقت الظلام
4-المقصود بالظعن في الحديث النساء والضعفة
5 -أخرجه البخاري ح/ 1567
6- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 597 : حديث صحيح روي من حديث جابر بن عبد الله و جبير بن مطعم و عبد الله بن عباس
7 - أخرجه أحمد وانظر السلسلة الصحيحة ح/ 2476
8 -أخرجه البخاري ح/ 1613, ومسلم ح/ 2295
9-طواف الإفاضة يسمي أيضا بطواف الزيارة وطواف الركن
10- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين- رحمه الله-ص12


رابط تحميل الكتاب من موقع الألوكة

http://www.alukah.net/publications_c...tions/0/41819/