تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
13-11-2008, 05:24 PM
نعـــــــــــــــــــــــم صدر التقنين كما يمكنا الأطلاع على القانون في الجريدة الرسمية رقم 21 /2008 على مستوى موقع joradp.dz
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
13-11-2008, 05:43 PM
أما عن الشروط فقد نص المشرع في المادة 13 أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة إذن هذا الشرط يبقى كما نصت عليه المادة 459 ق.إ.م ثم المصلحة لكن أوضح المشرع كيف يمكن أن تكون هذه المصلحة سابقا لم يكن ذلك -قائمة أو محتملة لكن بخصوص الشرط الثاني أي المصلحى المحتملة يجب أن يقرر القانون حمايتها لأن مناط الدعوى هو المصلحة وهو شرط ليس من النظام العام أي لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بل على المدعى عليه إثارته بلإعتباره دفع شكلي قبل الدفع الموضوعي
مادة 13/2 يثير القاضي لإنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه و سابقا ضمن نص المادة 459 ق.إ.م كانت لا تشير إلى صفة المدعى عليه بل كان الفقه يؤكد على ذلك في حين النص القانوني لم يشير إلى ذلك المادة 459 ق.إ.م وعليه يجب أن يكون هناك تطابق بين مركز المدعي و المدعى عليه الإجرائي .
أما المادة 15فأشارت إلى جملة من البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة المفتتحة للدعوى تحت طائلـــــــــــــــــــــــة عدم قبولها شكلا .
والأهم هي المادة 17 التي أشار إلى ضرورة شهر العريضة إذا تعلق الأمر بإلغاء أو نقض...إلخ حقوق عقارية مشهرة وفقا لنص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المتضمن تاسيس السجل العقاري ، فسابقا كان هناك خلاف فقهي فالمادة 85 جاءت ضمن مرسوم في حين أن المادة 459 جاءت ضمن قانون الإجراءات المدنية و بالتالي القانون أسمى درجة من المرسوم فكانت بعض الأحكام القضائية تستبعد هذا الشرط في حين أنه شرط جــــد مهم لأستقرار المعاملات العقارية و حقوق الأطراف و الغير في آن واحد و سوف أتناول بشرح لهذه النقطة إن شاء الله في المستقبل .
أما المادة 21 فهي أيضا مادة مهمة لا سيما و التي تشترط على الخصم غيداع المستندات المتعلقة بالطلب القضائي بنسخها يوم إيداع العريضة أهمية هذه المادة هي تسهيل الأجراءات و تقليص الوقت فحاليا يقوم الخصم برفع دعوى تحدد له الجلسة فيطلب أجل لأحضار الملف ثم أجل أخر لنفس السبب ثم أجل لتمثيله من قبل محامي وكل تأجيل يعادل أسبوع أو أسبوعين فبين رفع الدعوى و بين أن يصبح الملف جاهز للفصل فيه يضيع أكثر من شهر ن لذا فهذه لمادة في نظري جد مهمــــة وهي ما يقابل عند التشريع الأردوني و السوري فقبل أن تودع الدعوى في الجدول المحكمة يجب أن يتم تبادل كل المستندات و العرائض .
يكون في المستقبل حسب الوقت شرح لمزيد من النقاط بخصوص هذا القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
14-11-2008, 05:46 PM
إذهب إلى موقع الخاص بوزارة العدل و يمكنك تصفخ و تحميل قانون رقم 08/09 أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو موقع joradp.dz وقم بتحميل الملف 200821 أي الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2008 فهي تتضمن القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
mouatacim
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 16-11-2008
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mouatacim is on a distinguished road
mouatacim
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
16-11-2008, 11:43 AM
نعم لقد صدر كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية .... انضر في موقع الجريدة الرسمية

من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17-11-2008, 09:34 PM
من بين النقاط الجديدة التي جاء بها القانون من حيث إجراءات رفع الدعوى نجد أجراءات التبيلغ في المادة 406 و ما يليها من القانون رقم 08/09 بحيث أكد على ضررورة سعي المحضر القضائي لتبيلغ الخصم و عند عدم إمكانية ذلك رغم بذل العناية اللازمة سواء لغياب المبلغ له أو لتهربه ..... أو أو فان المشرع الجزائري إعتمد على المعيار القيمي في المادة 412 فقرة 04 بحيث يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق نشر في جريدة يومية وطنية إذا كان ت قيمة الأتزام تتجاوز 500.000 دج
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 18-11-2008 الساعة 04:49 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17-11-2008, 09:38 PM
كم أضاف المشرع في هذا القانون تضنيف للبطلان منه الشكلي و منه الموضوعي ضمن المادة 60 و ما يليها و المادة 64 منه وأكد ان إنعدام الأهلية لــــــدى الخصم وهي أهلية التقاضي و إنعدام أهلية التمثيل أو الأهلية الإجراءاية وجعلها من النظام العام أنظر المادة 65 أي يمكن للقاضي إثارة ذلك من تلقاء نفســــــه .
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 18-11-2008 الساعة 04:50 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17-11-2008, 09:42 PM
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 18-11-2008 الساعة 04:50 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
20-11-2008, 01:53 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 مشاهدة المشاركة
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى
سلام
اشكرك اخي على التنبيـــــــــــــــــه
و في نفس الاتجاه المشرع فرق بين حالتين في مواعيد الطعن حسب طريقة التبليغ بحيث وضع ميعاد معين للاستئناف في حالة التبليغ الشخصي و ميعاد مخالف في حالة التبليغ بمحل الاقامة او بالموطن المختار

و سنعالج مواعيد الطعن بهدا القانون حالة بحالة ان شاء الله

شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
kawli
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 06-10-2008
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kawli is on a distinguished road
kawli
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
21-11-2008, 09:31 AM
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......
من مواضيعي 0 السلام عليكم
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 06:35 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى