اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001
من بين الإضافات المهمة في هذا القانون نجد المادة 19 فقرة 4 فكان المحضر يبلغ من يشاء و حسب الظروف كل شخص له العلاقة بالمدعى عليه عموما بدون تحديد هوية المستلم لكن هذه المادة تجبر المحضر على أن يحصر على أن يقوم المبلغ له بالتوقيع و ضرورة الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويةه مع بيان رقمها و تاريخ صورها
المبلغ له و المستلم يجــــــــــــــــــــــــــــــب أن تكون له أهلية ، منح التكليف للقصر لإنتهى
|
سلام
اشكرك اخي على التنبيـــــــــــــــــه
و في نفس الاتجاه المشرع فرق بين حالتين في مواعيد الطعن حسب طريقة التبليغ بحيث وضع ميعاد معين للاستئناف في حالة التبليغ الشخصي و ميعاد مخالف في حالة التبليغ بمحل الاقامة او بالموطن المختار
و سنعالج مواعيد الطعن بهدا القانون حالة بحالة ان شاء الله
شكرا