تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
kamoula
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 24-02-2012
  • المشاركات : 14
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kamoula is on a distinguished road
kamoula
عضو مبتدئ
النيابة العامة
03-05-2013, 07:35 AM
من فظلكم انا مقبل على امتحانات السداسي الأخير lmd و اريد ملخصا دقيقا في النيابة العامة من التحريك حتى التنفيذ لأنني لا أحضر كثيرا الدروس لانشغالي بوظيفتي و شكرا يا أحبائي خاصة فيما يخص قاضي التحقيق
التعديل الأخير تم بواسطة kamoula ; 03-05-2013 الساعة 07:41 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 09-11-2008
  • الدولة : ارض الله الواسعة
  • العمر : 52
  • المشاركات : 26,032

  • وسام مسابقة الخاطرة اللغز المرتبة 1 مسابقة الطبخ 

  • معدل تقييم المستوى :

    44

  • ام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura aboutام زين الدين has a spectacular aura about
الصورة الرمزية ام زين الدين
ام زين الدين
مشرفة سابقة
رد: النيابة العامة
03-05-2013, 08:13 AM
لا اعرف اذا كان هذا ما تريدينه
ملخص كامل في قانون الجنائي
الدعوى الناشئة عن الجريمة بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,وبداية التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق سواء من طرف قاضي التحقيق او من يندبه .
المباشرة :بعد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة فالاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة والدفوعات التي يقدمها المتهم سواء الشفهية او الكتابية وكذلك الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعوى وما الى ذلك الى حين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائي .
قاعدةة عامة :في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثنلاءات :1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية .
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم ال1ذي ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلا اصليا او شريكا
الشكوى :اجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددهلا القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في كحق الجاني
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر على اسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة : لم يشترط قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و اهليته :لمجني عليه هو صاتحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل الا عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .
سحب الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .-يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي ).
: الجرائم التي تتطلب الشكوى :
اولا : في قانون العقوبة : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة :
حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل النمتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون لاعقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد :( 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .
مرحلة جمع الإستدلالات .
الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
أعضاء الضبطية القضائية: نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
الإختصاصات: /الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده./الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون./الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها 4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.


سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على 1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها 4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق 2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور [IMG]file:///C:\DOCUME~1\me\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_ image001.gif[/IMG]- التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصم في الدعوى .


مفهوم النيابة العامة
  1. تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
-خصائصها التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزء ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأيبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصصتهه المادة 555 إجراءات جزائية .
اختصاصات النيابة العامة :
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر إختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية -التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
  • الاسباب القانونية للحفظ : الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرأ من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه الحفظ لإمتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
  • الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
  • الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية
  • الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الاسناد ضده ويمكن القول أن الاسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر -الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
  • الحفظ لعدم كفائة الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الاجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفائة الأالحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
  • طبيعة قرار الحفظ :* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية *ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه * امكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات
4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل احضار المتهم أو القبض أو الايداع كما انها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق : الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة إتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
  • إصدار الطلبات لقاضي التحقيق باجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
  • إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لاظهار الحقيقة
  • تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لتصاله بها واسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
  • إصدار الأوامر بالاحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالاحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
  • إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
  • استجواب المتهم : وهو أخطر الاجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الاجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية
مفهوم قاضي التحقيق:
تعريف قاضي التحقيق : قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
خصائص قاضي التحقيق : - حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية 3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.
اختصاصات قاضي التحقيق :
الاختصاص النوعي : بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .
الاختصاص المحلي :يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الاختصاص الشخصي : يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية : ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى


اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي : لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .
اعمال واوامر قاضي التحقيق سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهم الاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم .
اعمال قاضي التحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحري والإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق .
ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .
- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذا الخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6- الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين او الشهود
اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
اوامر اتجاه: المتهم
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
أوامر اتجاه التحقيق عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا أصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي .
استئناف أوامر قاضي التحقيق : / من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق إلا الإدارية منها ./ من طرف المتهم : يستأنف الأوامر المتعلقة بالحبس و الإفراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الأوامر التي تتعلق الشق المدني .
غرفة الإبهام وسلطاتها.
تشكيلها :تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام أو احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .
و قبل إن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما إلى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات إذا أمرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .
اختصاصات غرفة الاتهام
  • تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم أدلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
  • تقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم بإخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
  • يجوز لها أن تقوم بأجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات أو الجنح أو المخالفات الأصلية أو المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الأجراء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها إن تصدر أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جريمة أو كان المجرم مجهولا .
  • تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تحكم ببطلانها إذا وجد سبب من أسباب البطلان ثم يحق لها أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر غيره لإتمام إجراءات التحقيق م 191.
  • تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقوم بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء و تظل مختصة بهذا الفصل 194.
  • في حالة ما إذا كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196 .
  • تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم أيضا بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الأمر فورا و يوضع على هذه الأحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
  • تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و وظائفهم و لها الحق أن يوقع على مأموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه إلى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج .
: غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن أهم أهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف
  • شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الأمر حالة القضية إلى غرفة الاتهام 170 .و للمتهم أو لوكيله استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127) ويتعلق الأمر بقبول الادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الإفراج المؤقت كما يحق له استئناف الأوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .و أخيرا فإن للمتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الأشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل ل براءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الأمر بالا وجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه . ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف أوامر الإفراج الموقت و إن كان القانون قد أوجب تبليغه بطلبات الإفراج كما يتاح له إبداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف أوامر الإحالة إلى المحكمة الجزائية .أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة.و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها إلى كاتب المحكمة و يتعين عليه أن يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالأمر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة.مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي : تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206) و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي . لغرفة الاتهام أن تأمر بأجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة إليه و يكون ذلك إما من تلقاء نفسها إذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و إما بناء على طلب رئيسها و إما بناء على طلب من النائب العام م 207.و يجوز لغرفة الاتهام أن توجه إلى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما أن تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمور ضبط قضائي و أخيرا لها أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على أن تلك الإجراءات لا تضع من توقيع أية جزاءات تأديبية على مأمور الضبط من رؤسائه أما إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها أن تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضتا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي .
سلطات الغرفة : مراجعة إجراءات التحقيق تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها إلى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق أو بناءا على طلب النائب العام أو للعدول عن الأمر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور أدلة جديدة و ذلك بعد إصابتها إتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الإجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اختصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .و إذا تولى التحقيق التكميلي احد أعضاء الغرفة أو احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام إن توسع دائرة الاتهام إن توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها شأن جميع الاتهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة إليها أمرا الإحالة الصادر من قاضي التحقيق م187 كما أن غرفة الاتهام يمكنها إن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها بشرط إن تكون الجرائم التي تنسب إليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد أعضاء الغرفة أو القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الأشخاص من إبداء دفاعهم أما سلطة هؤلاء الأشخاص قبل إحالتهم إلى المحكمة الجزائية و أمر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن .
الفرع الثاني : مراقبة صحة إجراءات التحقيق:إن مخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشان سلامة و صحة الإجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الإجراءات الجزائية بطلان أي عمل أو إجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة إجراءات التحقيق الابتدائي تحت إشراف المجلس الاعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لمرحلة التحقيق الابتدائي .و لكي يكون البطلان جزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين .حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخير أو عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع أو الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الامكان في الإجراء المخالف دون غيره من الإجراءات الصحيحة .
حالات البطلان :لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي .
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلا بطلان يعتبر نص بحيث أن الحالات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :إلا أن الواقع أثبت أن المشرع لا يمكنه أخطاء كل الحلات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الإجرائية الأساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الإجراءات وجدارتها بالبطلان .
من يطلب الحكم بالبطلان :يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان أولا أن المتهم أو المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و إنما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال
آثار البطلان :قد يقتصر البطلان على الإجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد إلى الإجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل .
نتائج البطلان :تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160


يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم الى رئيس الغرفة و النائب العام كما أنه يحق لرئيس الغرفة ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة و ان يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا و إذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة ان يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في امر استمرار حبس المتهم احتياطا كما اسلفنا
أحكام غرفة الاتهام :
  • تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
  • فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.
  • و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .
  • وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .
  • و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة .
و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا
المبحث الثالث:مرحلة المحاكمة .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلابطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الاول :تعريف محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الافعال الموصوفة قانونا بانها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم إقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الاقسام الإقتصادية والإختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الجنايات التي يرتكبها الاحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها ان تنعقد في أي مكان اخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار منوزير العدل . ويشمل اختصاصها الاقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الاجراءات الجزائية - .
ان محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وانما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر اذا تطلب ذلك اهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فانها تتشكل من نوعيت\ن من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة
الفرع الثاني : تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية او بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الاجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و ان يصدرؤ حكما بتعيين واحد او اكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصلين على ان يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الاجراءات الجزائية ,و لا يجوز للقاضي الذي شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق او عضوا بغرفة الاتهام ان يجلس للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته الا مما يدور امامه في المرافعات و لذلك يجوز ان يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في اصدار القرار بشأن اجراء تحقيق4 تكميلي او بشأن الحبس الاحتياطي .
ثانيا : المحلفون : تضم محكمة الجنايات محلفين اثنيين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة لواحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين و يكون الااستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف ان يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261 من قانون الاجراءات الجزائية و العائلية و الا يوجد في حالة من حالات فقدان الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص : هو اهلية سلطة او محكمة الجنايات في اتخاذ اجراء و الفصل في قضايا معينة .
الفرع الاول : الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي : يتحدد إلاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمةالتي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن إختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الافعال الاجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدا
المبحث الثاني : الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات :
المطلب الاول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءت التحقيق النهائي حيث ان الحكم يصدر من القاضي اوالقضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلاكانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223 وتقدرصحتها و تحرر المحضر عندج اقتناعها ىبثبوت التهمة من ما لاقرره هؤاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد اخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة اثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من جديد المادة: 341 .على ان القانون يجيز للمحكمة ان تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الاحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م *( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود او اقتناعه .و يمكن للمحكمة سماع اراء الخبراء و اقوال ضباط الشرطة ز عند سماع الشهود تسمع المحكمة اقوال الخصوم و يكون المتهم اخر من يتكلن المادة *( م 304/03 )
علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : اجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانيىة ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الاجراءات المخالفة لللقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانية
القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الأداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الاجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر اجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وافشاء الأسرار وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 ، 340، 344 . القيود الواردة لى العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الاداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة : 285 .و قد تقرر المحكمة السرية بالنسبة لبعض الاجراءات فقط او تقييد العلانية فتمنع بعض الاشخاص كالنساء و صغار السن من حضور الجلسة و قد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في اقسام الاحداث ( م 461 ) و تصدر القرارات في جلسات السرية ايضا ( م 463) كما ان القانون يحظر نشر اجراءات بعض الدعاوي و لو كانت جلساتها علنية من ذلك ما يتعلق بجرائم القذف و السب و افشاء و الاسرار .
حضورية اجراءات التحقيق النهائي : هي اهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدوزر في جلسة لبمرافعة و طكمكا هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام اطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف كافي الذين لهم الحق باحضار الدفاع تحت طائلة البطلان اما بالنسبة لنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344 . تجدر الاشارة الى ان حضور المحامي امر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي
المواد : ( 292 , 461 ) .
  • تدوين اجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام الموالية لكل جلسة على الاكثر المادة : 236 من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : الإجراءات امام محكمة الجنايات
تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم او المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم إسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إ لى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن إفتتاحها ويعلن إختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد إستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيظا للمساعدين القضائين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في إستخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية وستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقديررئيس المحكمة
مط03:طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الإستئناف والمعارضة.
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الإعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الإستئناف.
*الإستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الإستئناف وهي:"يتعلق حق الإستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقو المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض وإلتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض: هو طريق إستثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-إلتماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الإلتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:05 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى