تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,562
  • معدل تقييم المستوى :

    64

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
بحث حول التاجر والحرفي
28-04-2015, 08:35 AM

التــــــــــــاجر و الحـــــــرفي.
خطة البحث
:
مقـــــــــــــدمة
.
المبحث الأول: التاجر و التزاماته
.
المطلب الأول: تعريف التاجر
.
الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر
.
الفرع الثاني: تعريف المشرع الجزائري للتاجر
.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر
.
الفرع الأول: الاعتياد
.
الفرع الثاني: الاستقلالية
.
الفرع الثالث: الأهلية التجارية
.
المطلب الثالث: التزامات التاجر
.
الفرع الأول: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
.
الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري
.
المبحث الثاني: الحرفي و التفريق بينه و بين التاجر
.
المطلب الأول: تعريف الحرفي
.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة الحرفي
.
الفرع الأول: ممارسة صناعة يدوية
.
الفرع الثاني: توفر مؤهلات المهنة المطلوبة
.
الفرع الثالث: ممارسة الحرفة بصفة مستقلة
.
الفرع الرابع: التسجيل في سجل الصناعات التقليدية و الحرف
.
المطلب الثالث: الفرق بين
التاجر و الحرفي.
الفرع الأول: أوجه التشابه
.
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
.
خـــــاتمة
.
المبحث الأول:
التاجر و التزاماته.
المطلب الأول: تعريف التاجر
.
الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر
.
التاجر
Le Commerçant هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمالالتجارية. وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاصالطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشملالشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
تعريف أخر: هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له
.
تعريف أخر:التاجر هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال

تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق
.
ملاحظة
:
الاحتراف: و يقصد به توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار
"
الاعتياد: و معناه تكرار العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام
.
الفرع الثاني: تعريف
التاجرحسب المشرع الجزائري.
عرفته المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي
:
(
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك
.)
من خلال التعريفات السابقة نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التاجر
.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر
.
الفرع الأول
: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتياد.
أي وجب على
التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائنلذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
الفرع الثاني
: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال.
وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفة
التجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص علىوجه الاستقلال .
و الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يذكر صراحة في مادته الأولى
هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .
إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح
.
فقد بينت هذه المادة أن
التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من القانون التجاري الجزائري والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك
بوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياءالطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز
التاجر عن ذوي الأجورالذين هم تحت تبعية التجار.
الفرع الثالث
: الأهلية التجارية.
تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك
فإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلانالعقد الذي أبرم في ذلك الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص
عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كمايعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكمالقانون .
المطلب الثالث: التزامات التاجر
.
قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام
التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّالتاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر.
هذا و يخضع
التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباحالتجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية.
الفرع الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية
.
أهمية الدفاتر التجارية
:
1 )
الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر
.
2 )
الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء
.
3 )
الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب
.
4 )
الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير
.
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية
:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة
التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية
:
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها
التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،التزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةالتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّالتشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دونأن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاترالإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاترالأخرى حسب حجم تجارته.
1 )
ـ الدفاتر الإجبارية
:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة
التاجر أنيمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علىالأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقالتي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصر
أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حسابالخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفترالجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسكدفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
أ ) ـ دفتر اليومية
:
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركز
المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيثأجبر
التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو افتراض أو دفعأو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو استلام بضائع عينية إلى غيرذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتر اليومية المساعدة
:
قد يستعمل
التاجردفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثلدفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض وهكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميةالأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد افترض المشرعوجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلبالمشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجرالشروط الشكلية و الموضوعية لهذهالدفاتر و إنما يكتفي فقط باستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّالمشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليهاكلما لزم الأمر.
ب ) ـ دفتر الجرد
:
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى
التاجرآخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي والسلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هيالأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفرداتالخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجرللغير و هي ديون المشروع للغيرعلاوة على رأس المال باعتباره أول دين عليه.
3 )
ـ الدفاتر التجارية
:
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض التزام
التاجربمسك دفتري اليومية و الجرددون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة وأهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
1)
دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها
.
2)
دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول
.
3)
دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد استحقاق السفتجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه
.
4)
دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن
.
5)
ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه
التاجربصورة طبق الأصل من جميعالمراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات وبرقيات و غيرها.
من المستندات التي تتعلق بتجارته
:
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو انتظامها
:
للدفاتر التجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضع
المشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل انتظامها و ضمان صحة مايرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجردخاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمانسلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصليةللدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بينالسطور أو بكتابة بالهوامش.
و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل استعمالها و
يوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط
التاجر ،صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو استبدالبعضها بغيرها أو استبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10
سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهةطيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيهاالأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامهلصالح من يمسكونها كما يعتبر
التاجرالمفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدممسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّالمشرع كفل احترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أومخالفة قواعد لانتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية.
أولا: الجزاءات المدنية
:
1)
حرمان
التاجرمن تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم الاعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2)
خضوع
التاجرللتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في غير صالحه.
3)
عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن
التاجرمن العودة على رأس تجارته.
ثانيا: الجزاءات الجنائية
:
تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد
التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاسبالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرفالمهنة.
كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن
الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد مرتكباللتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أوبدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيتهبمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليسبالتقصير على القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبلالشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حساباتالشركة بغير انتظام .
وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات
على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وتقضي تلكالمادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها فيقانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعنالإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضيعلى المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنةعلى الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية
:
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضي
لاستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي الإطلاع علىالدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس.
1)
التقديم
:
أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديم
الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض استخلاص ما يتعلق منها النزاعوعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجراأم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أنيقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أو يعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبهالقاضي ، ويحصل عملا اطلاع المحكمة أو الخبير على دفاتر
التاجربحضور هذاالأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسه على دفاترالتاجرنظرا لأسرار التجارةوالمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة فإذاكانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاعأجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أويعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمةالمختصة بالدعوى فإذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن تأخذ بهاأولا تأخذ ولخصمالتاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها أو عدم صحةما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2)
الاطلاع
:
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به إجبار
التاجر علىتسليم دفاتره والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره إلى الخصم ليطلع عليهاليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاعأكثر خطورة من التقديم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجرلذلك لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضاياالإرث وقسمته الشركة وحالة الإفلاس.
استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات
:
1)
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة
التاجر ضد تاجر:
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة
كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاترالتجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع
التاجرالتمسك بهالمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلالنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالةوفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بين تاجرين وأن يتعلقالنزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بهامنتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجارية لما ورد فيها أما إذا
لم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالةانتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أنيأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاترالآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أنتوافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلكأن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية إنما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيععدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم
التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبتعكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجاريةكما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كلقيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند إلى ما جاء بها لصالح التاجرواتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2 )
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة
التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجر أو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لا
يلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أنالمشرع خرج على هذا الأصل اذا ما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينةويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدمالمساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما إذا كان خصم
التاجر شخصيا غيرتاجر فان الأمر يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة وهي عدم إمكان الشخصالإفادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجارلا تكون حجة على غير التجار إلا أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدةأملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبتة بالدفاترالتجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممةإلى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
3)
الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر
:
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد
التاجر الذي قام بتحريرهاوأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقراربصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمةأو غير منتظمة على أنه إذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجرالتمسكبما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما إذا كانتدفاتر التاجرغير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الإقرار وعدم التقيد بقاعدة عدمالتجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ما وردفيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوزدائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الإثبات إذ أن ما وردبدفاتره ليس إقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسبأصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.
مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة
:
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءات
السالف ذكرها أي ما لم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرععلى حق في عدم إعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الإثبات أمام المحاكموذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم كماأن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الإثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعل
القاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الإثبات حتى فيالحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن استخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمامالقضاء ضد
التاجر الذي يمسكها فخصم التاجريستطيع الإسناد إلى دفاتر التاجرولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الإقرار والقبولبغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلحدليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقاللتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد
التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادةالتاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجردفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.

الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري

وظائف السجل التجاري
:
1 )
الوظيفة الاستعلامية للسجل
.
2 )
الوظيفة الإحصائية للسجل
.
3 )
الوظيفة الاقتصادية للسجل
.
4 )
الوظيفة القانونية للسجل
.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري
:
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولة
و الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والإحصائيةوالاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحققمعظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدولرغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بلتأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحالوفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.
السجل التجاري الجزائري
:
شروط القيد بالسجل التجاري
:
1 )
أن يكون طالب القيد تاجرا
.
2 )
أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر
.
ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات
:
على
التاجرأن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاحالمحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع فيدائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان
فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصةبمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفةأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
قيد التعديلات الطارئة على وضعية
التاجر المسجل:
يجب على
التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ علىوضعية التاجربشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. والأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته فيحالة وفاته فإذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كانلكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فإذا لم يتم قيد التعديلفانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية.
آثار التسجيل بالسجل التجاري وعدمه
:
1 )
اكتساب صفة التاجر

2 )
لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطه
التجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التيتعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 )
لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل في السجل
التجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدىالإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قدتم قيد هذه الحالات في السجل التجاري.
4 )
نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود
المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلةكما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
تقدير نظام السجل التجاري الجزائري
:
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى إليها
المشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأنالسجل التجاري الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهرالقانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمنكافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.
الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري
:
الجزاءات المدنية
:
1)
لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل
التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أنيتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهمكما لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤولياتو الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2 )
لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية
بالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها ما لم يثبتواأنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3 )
يظل
التاجر مسؤولا عن التزاماته في حالة التنازل عن المحل التجاري أوفي حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديلفي السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية
:
1 )
نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لا
يذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمةالتي وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقببغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2 )
نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميلية
أو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة يعاقببغرامة من 400 إلى 20.000 دينار.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني
.
3 )
كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على
تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامةقدرها من 500 إلى 20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.
المبحث الثاني: الحرفي والتفريق بينه و بين التاجر
.
المطلب الأول: تعريف الحرفي
.
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا
شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطورالحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعار
المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنالحرفي أقرب إلى العامل منه إلى
التاجر وبالتالي يستفيد من القوانينالعالمية .
أمثال أصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي
, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية واستعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياطوآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .
فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياط
للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا علىأساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عملثانوي
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبة لغاية قانون
82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 ) حاليا أصدرالمشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليديةوالحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبتتأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحملمسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحملمسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط
.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة الحرفي
.
الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيلا لارتزاق لإشباع
الحاجيات,
والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أوبمساعدة عدد من العمال .
الفرع الأول: ممارسة صناعة يدوية
.
الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي
.
الفرع الثاني: توفر مؤهلات المهنة المطلوبة
.
أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله
.
الفرع الثالث: ممارسة الحرفة بصفة مستقلة
.
أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة
ولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمللحسابه
الفرع الرابع: التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف
.
أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمة
الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليديةوالحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجلالتجاري لنزع كل غموض فقد نص في المادة 4( لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون فيمفهوم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المطلب الثالث: الفرق بين الحرفي و التاجر
.
الفرع الأول: أوجه التشابه بينهما
.
أوجه الشبه بين التاجر والحرفي تظهر ما يلي
:
1-
من حيث شكل العمل
: يعتبرالتاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصيولحسابه الخاص (م.12/1 ق( 90-22)( وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12ق82/12م 2ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يمكن ممارسة التجارة فرديا أو
جماعيا م1 .54 ق تجاري) وكذلك بالنسبة للحرفي يمكن أن يمارس العمل فرديا أوجماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16)
يكمن للتاجر أن يكون متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
.
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي
.
2-
من حيث طبيعة وإجراءات العمل
:
يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة
النشاط التجاري م .22 ق .ت كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجلالصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذين
يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشركة التجاريةفي السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعيةالعامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيدالتعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي و محضرمداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزم التاجر بقيد بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83
-258 م 20 و21ق90-22)وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 قتج ) و بالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيرهووثائقه .
3-
من حيث الاختصاص القضائي
:
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري

يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج

4-
من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما
:
يخضع التاجرلأحكام القانون التجاري ولكل النصوص المعدلة له

لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا

يخضع الحرفي لقانون والأحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01وبعض أحكام
القانون التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام إلى تعاونية حرفية إلا إذا كانحرفيا
يجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إزائها
.
المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12
.
يكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة
اللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقتللحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يجب على مأمور السجل التجاري بأن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا
تتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر مش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصلالإيداع م 19ق 82-12 .
يمسك مأمور السجل التجاري سجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص
بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم إلىسجل الشخص الطبيعي الحرفي وسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230 )
يجوز للتاجر المستأجر أن يطلب تجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر
.
5-
من حيث إجراءات إنهاء العمل
:
يجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف
عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجلالصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن ممارسة الحرفة م 15مرسوم 88-16
يخضع التاجر لغرامة مالية وعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد
في السجل التجاري وتتراوح الغرامة من 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالةالعودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلكيخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12(
يخضع التاجرالشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضع التعاونية الحرفية
.
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بينهما
.
1-
من حيث طبيعة العمل
:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذو طبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا
يمارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلات وقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترطوجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات خاصة.
2-
من حيث التزامات كل منهما
:
يلتزم التاجر طبقا للمادة
12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد فيالسجل التجاري في حيث أن الحرفي غير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بليخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرف م 07 من القانون 88/16.
-
ويمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما
الحرفي فيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبيالبلدي .
3-
من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كل منهما
:
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي
فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفي نجد أن التاجر يخضعللقانون التجاري والقوانين المتممةوالمعدلة له , في حين نجد أنه بالنسبةللحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلى وجودأحكام خاصة به .
منقول
التعديل الأخير تم بواسطة أبو اسامة ; 28-04-2015 الساعة 08:43 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية saif.m
saif.m
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 15-06-2015
  • المشاركات : 3,006
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • saif.m is on a distinguished road
الصورة الرمزية saif.m
saif.m
شروقي
رد: بحث حول التاجر والحرفي
12-07-2022, 09:05 PM
مذكرات تخرج
خلفيات اهداء word
موقع جاهزة
تحميل ماستر حقوق pdf
في القانون العام الاقتصادي
حول الأرشيف pdf
في الإرشاد والتوجيه pdf
في الأرشيف pdf
حول العنف المدرسي pdf
في الدراسة أسلوبية pdf
في تعليمية اللغة العربية pdf
مذكرة تخرج حول يوغرطة
حول كاتب ياسين
وورد
ورسائل ماجستير في الادب العربي
مذكرة تخرج واقع الاتصال في المؤسسات الجزائرية pdf
جامعة ورقلة
اعلام واتصال
مذكرة تخرج حول وظيفة التموين pdf
مذكرة تخرج حول وظيفة الإنتاج pdf
مذكرة تخرج حول وظيفة التسويق
مذكرة تخرج إعلام واتصال pdf
مذكرة تخرج اعلام واتصال
واجهات word
واجهات مذكرات تخرج
واجهة مذكرات تخرج
واجهات وورد
في المحاسبة والمالية pdf
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المسيلة
تحميل في الاعلام والاتصال pdf
في علم النفس العمل والتنظيم pdf
ماستر علم اجتماع جريمة وانحراف pdf
مذكرة تخرج حول هندسة التكوين
مذكرة تخرج حول هجومات الشمال القسنطيني pdf
ماستر هندسة مدنية
عناوين هندسة طرائق
هندسة معمارية
عناوين هندسة معمارية
في هندسة الطرائق
هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكية
هندسة مدنية
ليسانس هندسة طرائق
ليسانس هندسة مدنية
نشاط بدني مكيف
مذكرة تخرج نموذج
حول نظرية الإدارة العلمية pdf
ماستر نقد حديث ومعاصر
مذكرة تخرج حول نوميديا
مذكرة تخرج حول نظم المعلومات pdf
مذكرة تخرج حول نظام المعلومات pdf
مذكرة تخرج حول نظريات التعلم pdf
مذكرة تخرج حول نظرية المحاكاة
مذكرة تخرج حول نظرية ترتيب الأولويات
نماذج اهداء مذكرات تخرج
نماذج ليسانس
نماذج فارغة
نماذج مذكرات تخرج
نماذج ماستر لغة انجليزية
نماذج تقني سامي في المحاسبة
نماذج pdf
نماذج ماستر
نماذج اعلام و اتصال
نماذج doc
ماستر
معهد التكوين
ماستر أدب عربي جامعة بسكرة
ماستر أدب عربي جامعة قسنطينة
ماستر اتصال تنظيمي pdf
ماستر فنون تشكيلية
ماستر تسيير عمومي pdf
ماستر تعليمية اللغات
ماستر لسانيات عامة pdf
مواقع للبحث عن مذكرات تخرج
مواضيع ليسانس حقوق قانون خاص
مواضيع مذكرات تخرج
مواضيع ماستر اقتصاد نقدي و بنكي
مواضيع ماستر محاسبة وتدقيق
مواضيع تقني سامي في تسيير الموارد البشرية
مواقع لتحميل مذكرات تخرج
محرك بحث مذكرات تخرج
مواضيع ماستر ادارة اعمال
ليسانس
ليسانس علوم اقتصادية pdf
ليسانس تخصص تجارة دولية pdf
ليسانس في علم النفس العمل والتنظيم pdf
ليسانس علم النفس العيادي
لغة انجليزية pdf
ليسانس تخصص تسيير موارد بشرية pdf
ليسانس حقوق قانون خاص
ليسانس تخصص إدارة أعمال pdf
ليسانس إعلام
تحميل مذكرات تخرج
جاهزة للتحميل
ليسانس لسانيات عامة pdf
تحميل ليسانس حقوق pdf
عناوين ليسانس تخصص اتصال
عناوين ليسانس لسانيات عامة pdf
ليسانس في اللسانيات التطبيقية pdf
كلية العلوم الاقتصادية
كيمياء صناعية
كهروتقني
تخصص كيمياء pdf
مذكرة تخرج دراسة كتاب
كيفية تحميل مذكرات تخرج
ليسانس كهروتقني
ليسانس اقتصاد كمي
حول كوفيد 19
حول فيروس كورونا
عناوين ليسانس اقتصاد كمي
عناوين ماستر اقتصاد كمي
ماستر اقتصاد كمي
قاعدة معطيات تسيير مخزون
قانون خاص
قالمة
قانون عام
قانون اعمال
قاعدة المعطيات pdf
قانون اعمال جامعة التكوين المتواصل pdf
مذكرة تخرج قانون أعمال جامعة التكوين المتواصل pdf
مذكرة تخرج قراءة في كتاب
مذكرة تخرج حول قاضي التحقيق pdf
قوالب مذكرات تخرج
عناوين تقني سامي قاعدة المعطيات
تخصص قاعدة المعطيات pdf
عناوين ماستر أدب عربي قديم
عناوين ماستر حقوق قانون جنائي
عناوين ماستر قانون مدني
قانون أعمال doc
في الأسلوبية pdf
في الترجمة pdf
في القانون الدولي العام pdf
في علم النفس المدرسي pdf
في علم النفس pdf
في التحرير الإداري pdf
في اللسانيات التطبيقية pdf
في الأرطفونيا pdf
تقني سامي في تسيير المخزونات pdf
في العلاقات العامة pdf
مذكرة تخرج غرفة الاتهام
جامعة غرداية
مذكرة تخرج حول غرفة الاتهام
عن السكرتارية pdf
علم النفس العيادي
عن التوظيف
علوم طبيعية
علم الاجتماع
علم النفس المدرسي
عن التوحد
علم النفس التربوي الاردن
علوم اقتصادية
عن الطفولة
عناوين في اللسانيات التطبيقية pdf
عناوين ماستر علوم اقتصادية
عناوين في علم الاجتماع الاتصال pdf
عناوين في المحاسبة والتسيير
عناوين تخصص محاسبة
عناوين تقني سامي محاسبة ومالية
عناوين في الترجمة
عناوين تخصص محاسبة تقني سامي
مذكرة تخرج حول ظاهرة التسول
مذكرة تخرج حول ظاهرة الطلاق
مذكرة تخرج حول ظاهرة التنمر
مذكرة تخرج حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية
مذكرة تخرج حول ظاهرة اجتماعية
طلبة المدرسة العليا للقضاء
مذكرة تخرج طبوغرافيا pdf
مذكرة تخرج طبوغرافيا تقني سامي
مذكرة تخرج طالب
مذكرة تخرج طريقة
شبه طبي بالجزائر pdf
حول طرق التدريس
مذكرة تخرج على طريقة imrad
مذكرة تخرج حول طرق التدريس pdf
شبه طبي
عناوين شبه طبي
تخصص علوم طبيعية
مذكرة تخرج ضرائب
حول ضغوط العمل
مذكرة تخرج حول ضغط الدم pdf
مذكرة تخرج العنف ضد المرأة pdf
مذكرة تخرج حول ضغط الدم
صيانة أنظمة الإعلام الآلي
مذكرة تخرج حول صعوبات التعلم pdf
مذكرة تخرج حول صيانة الحاسوب
عناوين ماستر صحافة مكتوبة
حول صعوبات التعلم pdf
حول صعوبات التعلم
ماستر صحافة مكتوبة
ماستر تسويق صناعي
صحافة مكتوبة pdf
صيانة صناعية
حول صندوق النقد الدولي
حول صحافة المواطن
مذكرة تخرج شكر وتقدير
مذكرة تخرج حول شركة المساهمة
مذكرة تخرج حول شركة نفطال
مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في الحقوق
مذكرة تخرج لنيل شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات
شكر وتقدير مذكرات تخرج
شكر مذكرات تخرج
ماستر شريعة وقانون
ماستر أدب شعبي
عناوين تخصص شريعة وقانون
تقني سامي في الاعلام الالي تخصص شبكات
لنيل شهادة تقني سامي في تسيير الموارد البشرية
حول شركات التامين
سنة ثالثة ليسانس علم الاجتماع
سنة ثالثة ليسانس
سمعي بصري pdf
سكرتارية
سابقة
سكرتارية pdf
سنة ثالثة اتصال
سنة ثالثة ادب عربي
سنة ثالثة ليسانس تسويق
سنة ثالثة قانون خاص
تحميل تقني سامي في تسيير الموارد البشرية
عناوين تقني سامي تسيير موارد بشرية
عناوين ماستر سمعي بصري
ماستر سمعي بصري pdf
عناوين تقني سامي في المحاسبة والتسيير
مذكرة تخرج بوفلفل زيد
مذكرة تخرج حول زيت الزيتون
مذكرة تخرج جامعة زيان عاشور
مذكرة تخرج حول زواج القاصر
رياضيات
مذكرة تخرج رسام مسقط في الهندسة المعمارية pdf
حول روضة الأطفال pdf
مذكرة تخرج حول رواية ذاكرة الجسد
مذكرة تخرج حول رواية ابن الفقير
مذكرة تخرج حول رواية ريح الجنوب
مذكرة تخرج حول رياض الأطفال
مذكرة تخرج حول رواية الدار الكبيرة
مذكرة تخرج مشرف رئيسي للتربية
مذكرة تخرج اختبار رسم الشجرة pdf
حول رياض الأطفال
ماستر تدريب رياضي pdf
مربي رئيسي للشباب
عناوين ماستر تدريب رياضي
عناوين ماستر رياضة
تدريب رياضي
مواضيع رياضيات
ماستر رياضيات
ليسانس تخصص تدريب رياضي doc
حول ذوي الاحتياجات الخاصة pdf
مذكرة تخرج حول ذوي الاحتياجات الخاصة
مذكرة تخرج الشركة ذات المسؤولية المحدودة
دكتوراه
دراسات نقدية
دكتوراه في علم النفس التربوي
دكتوراه حول الدافعية للانجاز
دراسة حالة اتصالات الجزائر
دكتوراه في العلوم الاقتصادية pdf
دور تكنولوجيا الإعلام والإتصال في تحسين جودة الخدمة
دكتوراه في علم النفس العيادي
دراسات ادبية
دراسات لغوية
حول متلازمة داون pdf
عناوين ماستر دولة ومؤسسات
ماجستير علاقات دولية pdf
عناوين ليسانس تخصص دراسات نقدية
تحميل دكتوراه
عناوين تخصص دولة عثمانية
عناوين ليسانس تجارة دولية
عناوين ليسانس دراسات لغوية
تخصص تجارة دولية pdf
مذكرة تخرج حول خطوات البحث العلمي pdf
خلفيات اهداء doc
خلفيات مذكرات تخرج
خلفيات اهداء مذكرات تخرج
خاتمة مذكرات تخرج
جامعة خميس مليانة
عناوين ماستر تسويق خدمات
ليسانس قانون خاص
ماستر تسويق خدمات
حول تكنولوجيا المعلومات pdf
حول الصدمة النفسية pdf
حول الحكاية الشعبية
حول الاتصالات السلكية واللاسلكية
حول الرواية الجزائرية pdf
حول البنوك الإسلامية pdf
حول الميزة التنافسية pdf
حول الإستراتيجية الاتصالية
جاهزة
جميع التخصصات
جامعة سيدي بلعباس
جامعة سكيكدة
جامعة سطيف 2
جامعة الوادي
جامعة وهران 2
جامعة وهران
جامعة تيزي وزو كلية الحقوق مذكرات تخرج
جدول مذكرات تخرج
أدب عربي جاهزة pdf
عناوين اتصال جماهيري 2020
عناوين ماستر تخصص جباية
مذكرة تخرج ثانوي
مذكرة تخرج ثانوية
مدير ثانوية
حول ثقافة المؤسسة
عناوين مدير ثانوية
تخصص محاسبة وجباية pdf
تخصص اتصال
تقني سامي
تخصص تمريض
تسيير التقنيات الحضرية pdf
تسيير الموارد البشرية
تخصص تأمينات
تخصص اتصال وعلاقات عامة pdf
تحميل word
تحميل ماستر أدب عربي pdf
تحميل pdf
تحميل تخصص تاريخ pdf
تحميل ماستر لغة انجليزية pdf
تحميل خلفيات اهداء word
باللغة الانجليزية pdf
باللغة الفرنسية
باللغة الانجليزية
بصيغة الوورد
بيولوجيا
بالفرنسية pdf
بالانجليزية pdf
بيولوجيا جامعة سطيف
بيئة ونظافة
بطريقة imrad
بحث عن مذكرات تخرج
بناء الشخصية مذكرات تخرج
بحث مذكرات تخرج
بحث حول عناوين مذكرات تخرج
حول الفيس بوك pdf
المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة
ادب عربي
انجليزية pdf
اعلام الي
امانة مديرية
اعلام واتصال pdf
التكوين المهني
اتصال
اتصال وعلاقات عامة
اهداء مذكرات تخرج
افضل مواقع للبحث عن مذكرات تخرج
اهداءات ماستر
اهداء word
العلاج السلوكي pdf مذكرات تخرج
06
02
01
03
جامعة وهران 1
2021
2020
مذكرة تخرج 2020
مذكرة تخرج 2
ماستر 2 محاسبة مراقبة وتدقيق
ماستر 2 اتصال وعلاقات عامة
ماستر 2 ادارة اعمال
عناوين ماستر علوم اقتصادية 2020
عناوين ماستر محاسبة وتدقيق 2015
ماستر محاسبة وتدقيق 2017
ماستر محاسبة وتدقيق 2019
عناوين ماستر محاسبة 2017
حول الصفقات العمومية 2016
عناوين ماستر علوم اقتصادية 2021
علاقات عامة
جامعة الجزائر 3

--------------------------------------------------------------------
مذكرات تخرج جاهزة للتحميل
مواضيع سابقة لمسابقة الدكتوراه
بحثي - منصة خاصة بالبحوث الجاهزة وخطط البحوث
--------------------------------------------------------------------

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:48 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى