بحث
06-02-2011, 07:58 PM
يشملالتنظيمالقضائيمجموعةالقواعدالقانونيةالمنظمةللسلطةالقضائيةبشكلعاموالمتعلقة بالجهاتالقضائيةعلىاختلافأنواعهاودرجاتهاوتشكيلاتها،وكذاالشروطالمتعلقةبتعينالقضاة ووضعيتهمخلالالخدمةوحالاتإنهائها،بالإضافةإلىنظامانضباطهم, كماتمتدقواعدالتنظيمالقضائي، لتشملأسلاكأعوانالقضاءومساعديهمنأمناءضبطومحامينومحضرينومحافظيببيعبالمزادالعلنيو خبراء،وقدمرالتنظيمالقضائيفيبلادنابعدةمحطاتأساسية،أهمهامرحلةالإصلاحالقضائيلسنة 1965 والذيكرسنظاموحدةالقضاءالذياستمرمدةمعتبرةإلىغايةصدوردستور 1996 ،وقد تبنىهذاالأخيرنظامالازدواجيةالقضائيةلتتميزالفترةالأخيرةللبلادبمتطلباتاجتماعيةواقتصاديةو سياسيةأملتضرورةإعادةالنظرفيالكثيرمنالمفاهيمالتيتحكمالتنظيمالقضائيالجزائري،مماأدىإلى ظهورتوجهاتجديدةتمتفعيلهابإحداثاللجنةالوطنيةلإصلاحالعدالةسنة 1999 ،وقدبدأتثمار الإصلاحاتتظهرمنخلالمراجعةالعديدمنالنصوصالتيلهاعلاقةبالتنظيمالقضائيكالقانون 278- الأساسيللقضاءوالقانونالعضويالمتعلقبالمجلسالأعلىللقضاءو كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/ 11 المتعلقبالتنظيمالقضائي.
وعليهفانالإشكالالذييطرحهالموضوعهوكالآتي: علىماذايشملالتنظيمالقضائيالجزائريالراهنفيجانبهالبشريوالهيكلي؟
خطة البحث
- المبحثالأول : الهياكل المادية للتنظيمالقضائي
- المطلبالأول : أجهزةالنظامالقضائيالعادي
- المطلبالثاني : أجهزةالنظامالقضائيالإداري
-المطلبالثالث :الجهاتالقضائيةالمتخصصة
- المبحثالأول : الهيالك البشرية للتنظيم القضائي الجزائري
- المطلبالأول : القضاة
- المطلبالثاني : أعوانومساعديالقضاء
هيالجهاتالقضائيةالقاعدية،متواجدةعبرغالبيةالدوائر،ولكلمحكمةاختصاصإقليمي،يغطي
عددمنالبلدياتمحصورةبموجبقانونالتقسيمالقضائي.
أقسامالمحكمة: قسمتالمادة13 منالقانونالعضويالمحكمةإلىعشرةأقسامويمكن
لرئيسالمحكمةبعداستطلاعرأيوكيلالجمهوريةتقليصعددهاأوتقسيمهاإلىفروعحسبأهميةوحجمالنشاطالقضائي،هذهالأقسامهيكالآتي:
أ- القسمالمدني: منأقدمالأقسامداخلالمحكمةوينظرفيالقضاياالمدنيةمثلمنازعاتعقدالبيع والإيجاروالوكالة (1)
ب- القسمالعقاري: تمفصلهعنالقسمالمدنيبموجبالقرارالمؤرخفي11/04/1994 والصادر عنوزارةالعدل
ت- القسمالتجاري : منالأقسامالقديمةالتيأحدثتبموجبالمرسومرقم 66-163 المؤرخفي 08/06/1966 وينظرفيالمنازعاتالتجاريةبمختلفأنواعها
ث- القسمالاجتماعي : ينظرفيالمنازعاتالفرديةللعملوكذامنازعاتالضمانالاجتماعيويتميز بتشكيلتهالخاصة.
ج- القسمالبحري: أحدثبموجبالقرارالوزاريالمؤرخفي 14/06/1995 ،وينظرفي المنازعاتالمتعلقةبالعقودالبحرية،وتوجدالأقسامالبحريةفيالمحاكمالواقعةعلىالساحل(2)
ح- قسمشؤونالأسرة: كانيسمىقسمالأحوالالشخصية،وينظرفيالمنازعاتالمتعلقةبالتركات وعقودالزواجوالطلاقوالحجروكلمايدخلفينطاققانونالأسرة.
أ- القسمالاستعجالي: ينظرفيالقضاياالاستعجاليةوهيالقضاياالتيلاتمسبأصلالحقوالتي يتوافرفيهاعنصرالاستعجال.
ب- قسمالجنح: يفصلفيقضاياالجنح
أ- قسمالأحداث: ينظرفيقضاياالأحداث،وينظرقسمالأحداثبمقرالمجلسالقضائيفيجنايات الأحداث.
وعليهفانالإشكالالذييطرحهالموضوعهوكالآتي: علىماذايشملالتنظيمالقضائيالجزائريالراهنفيجانبهالبشريوالهيكلي؟
خطة البحث
- المبحثالأول : الهياكل المادية للتنظيمالقضائي
- المطلبالأول : أجهزةالنظامالقضائيالعادي
- المطلبالثاني : أجهزةالنظامالقضائيالإداري
-المطلبالثالث :الجهاتالقضائيةالمتخصصة
- المبحثالأول : الهيالك البشرية للتنظيم القضائي الجزائري
- المطلبالأول : القضاة
- المطلبالثاني : أعوانومساعديالقضاء
هيالجهاتالقضائيةالقاعدية،متواجدةعبرغالبيةالدوائر،ولكلمحكمةاختصاصإقليمي،يغطي
عددمنالبلدياتمحصورةبموجبقانونالتقسيمالقضائي.
أقسامالمحكمة: قسمتالمادة13 منالقانونالعضويالمحكمةإلىعشرةأقسامويمكن
لرئيسالمحكمةبعداستطلاعرأيوكيلالجمهوريةتقليصعددهاأوتقسيمهاإلىفروعحسبأهميةوحجمالنشاطالقضائي،هذهالأقسامهيكالآتي:
أ- القسمالمدني: منأقدمالأقسامداخلالمحكمةوينظرفيالقضاياالمدنيةمثلمنازعاتعقدالبيع والإيجاروالوكالة (1)
ب- القسمالعقاري: تمفصلهعنالقسمالمدنيبموجبالقرارالمؤرخفي11/04/1994 والصادر عنوزارةالعدل
ت- القسمالتجاري : منالأقسامالقديمةالتيأحدثتبموجبالمرسومرقم 66-163 المؤرخفي 08/06/1966 وينظرفيالمنازعاتالتجاريةبمختلفأنواعها
ث- القسمالاجتماعي : ينظرفيالمنازعاتالفرديةللعملوكذامنازعاتالضمانالاجتماعيويتميز بتشكيلتهالخاصة.
ج- القسمالبحري: أحدثبموجبالقرارالوزاريالمؤرخفي 14/06/1995 ،وينظرفي المنازعاتالمتعلقةبالعقودالبحرية،وتوجدالأقسامالبحريةفيالمحاكمالواقعةعلىالساحل(2)
ح- قسمشؤونالأسرة: كانيسمىقسمالأحوالالشخصية،وينظرفيالمنازعاتالمتعلقةبالتركات وعقودالزواجوالطلاقوالحجروكلمايدخلفينطاققانونالأسرة.
أ- القسمالاستعجالي: ينظرفيالقضاياالاستعجاليةوهيالقضاياالتيلاتمسبأصلالحقوالتي يتوافرفيهاعنصرالاستعجال.
ب- قسمالجنح: يفصلفيقضاياالجنح
أ- قسمالأحداث: ينظرفيقضاياالأحداث،وينظرقسمالأحداثبمقرالمجلسالقضائيفيجنايات الأحداث.
الفرع الثاني
المجالس القضائية
بموجبالأمرالمؤرخسنة،1997 والمتعلقبالتقسيمالقضائي،تمتبرمجة48 مجلس،موزعحسب
التقسيمالإداري. ويحددالتقسيمالقضائيالاختصاصالإقليميللمجالسالذييبقىمختلفاعن
الاختصاصالإداريبالمعنىالضيق . يعتبراﻟﻤﺠلسهيئةقضائيةللاستئناف،ويفصلبشكلجماعي. كما
يضمرئيساورؤساءغرفومستشارينونيابةعامةومصلحةكتابةالضبط. وينقسمكلمجلسإلى
عدةغرفقدتتفرعإلىأقسام،عندالاقتضاء.
تعتبرغرفةالاﺗﻬام،المؤسسةعلىمستوىكلمجلس،جهةقضائيةللتحقيق،منالدرجةالثانية. ولرئيس
غرفةالاﺗﻬام،صلاحيةمراقبةنشاطغرفالتحقيقوالإشرافعليه. كماتقومغرفةالاﺗﻬامبمراقبة
نشاطاتضباطالشرطةالقضائية.
التقسيمالإداري. ويحددالتقسيمالقضائيالاختصاصالإقليميللمجالسالذييبقىمختلفاعن
الاختصاصالإداريبالمعنىالضيق . يعتبراﻟﻤﺠلسهيئةقضائيةللاستئناف،ويفصلبشكلجماعي. كما
يضمرئيساورؤساءغرفومستشارينونيابةعامةومصلحةكتابةالضبط. وينقسمكلمجلسإلى
عدةغرفقدتتفرعإلىأقسام،عندالاقتضاء.
تعتبرغرفةالاﺗﻬام،المؤسسةعلىمستوىكلمجلس،جهةقضائيةللتحقيق،منالدرجةالثانية. ولرئيس
غرفةالاﺗﻬام،صلاحيةمراقبةنشاطغرفالتحقيقوالإشرافعليه. كماتقومغرفةالاﺗﻬامبمراقبة
نشاطاتضباطالشرطةالقضائية.
الفرع الثالث
المحكمة العليا
218 المؤرخفي: 18 جوان1963 - تمإنشاءالمحكمةالعلياسنة1963 )القانونرقم63
المؤسسللمحكمةالعليا.( وهيأعلىمؤسسةقضائية،تمارستقييمأعمالاﻟﻤﺠالسوالمحاكموتضمن
توحيدالاجتهادالقضائيللنظامالقضائيعلىكاملالترابالوطني،كماتسهرعلىاحترامالقانون.
وتتشكلالمحكمةالعليا،التيتخضعحاليالقانونسنة،1989 المعدلوالمتمم،منثمانغرف) مدنيو
عقاريواجتماعيوجنائيوالجنحوالمخالفاتوالأحوالالشخصيةوالغرفةالتجاريةوالبحرية
وغرفةالعرائض(
كماتتمتعبالاستقلاليةالماليةواستقلاليةالتسيير. ويرجعتسييرالمصالحالإداريةإلىأمينعام،يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية
الصادرة عن اﻟﻤﺠالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
المؤسسللمحكمةالعليا.( وهيأعلىمؤسسةقضائية،تمارستقييمأعمالاﻟﻤﺠالسوالمحاكموتضمن
توحيدالاجتهادالقضائيللنظامالقضائيعلىكاملالترابالوطني،كماتسهرعلىاحترامالقانون.
وتتشكلالمحكمةالعليا،التيتخضعحاليالقانونسنة،1989 المعدلوالمتمم،منثمانغرف) مدنيو
عقاريواجتماعيوجنائيوالجنحوالمخالفاتوالأحوالالشخصيةوالغرفةالتجاريةوالبحرية
وغرفةالعرائض(
كماتتمتعبالاستقلاليةالماليةواستقلاليةالتسيير. ويرجعتسييرالمصالحالإداريةإلىأمينعام،يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية
الصادرة عن اﻟﻤﺠالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
المطلب الثاني
أجهزة النطام القضائي الإداري
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأتالمحاكمالإداريةبمقتضىالقانونرقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 (1)لتحلمحلالغرف الإداريةالتيكانتتابعةللمجالسالقضائية،وبتاريخ 14/11/1998 صدرالمرسومالتنفيذيرقم 98-356 المتضمنكيفياتتطبيقالقانونرقم 98-02 والذيأنشأ31 محكمةإداريةتنصبعندتوافر الظروفالضروريةلسيرها (2)، وبالنظرإلىهذينالنصينفانهناكقواعدمتعلقةبتنظيموتشكيل المحاكمالإداريةوأخرىتخصاختصاصاتها:
أولا- اختصاصاتالمحاكمالإدارية: نصتالمادة01 منالقانونرقم 98-02 علىأنه: تنشأمحاكم إداريةكجهاتقضائيةللقانونالعامفيالمادةالإدارية - يحددعددهاواختصاصهاالإقليميعنطريق التنظيم . وعبارةجهاتقضائيةللقانونالعاميقابلهافيالنصالفرنسي juridiction de droit )(commun ، استعملتهذهالعبارةفيالفقهوالتشريعالفرنسيللتعبيرعندرجةوطبيعة الاختصاصالمعترفبهلجهةقضائيةمابمايفيدتمتعهاباختصاصعامومبدئي،خلافاللاختصاصالممنوح أوالمحدد،كماهوالحالبالنسبةلمجلسالدولة،وتبعالذلكفانالمحاكمالإداريةهيالجهاتالقضائية ذاتالولايةالعامةأوالاختصاصالعامفيالموادالإدارية (1)
ثانيا- تنظيمالمحاكمالإدارية : تقسمالمحاكمالإداريةإلىمجموعةمنالغرفويمكنأنتقسمالغرفإلى أقساموقدأحالتالمادة4 منالقانونرقم 98-02 إلىالتنظيملتحديدعددالغرفوالأقساموصدر هداالتنظيمبموجبالمرسومالتنفيذيرقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صلاحية الاقتراح بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها . (2)
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : بجب لصحة أحكامها إن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية تتميز بالخصائص التالية:
1- أنالمحاكمالإداريةتتشكلمنقضاةمتجمعين : خلافاللمحاكمفيالنظامالقضائيالعادي الذييسودهمبدأالقاضيالفرد،ومردذلكإلىطبيعةالقضاءالإداريفهوقضاءاجتهاديوليسقضاء تطبيقيكماهوالحالبالنسبةللقضاءالعادي .
2- المحاكمالإداريةتتشكلمنقضاةذويخبرة،حيثفرضالمشرعأنيكونقضاةالمحكمة الإداريةبرتبةمستشارعلىالأقل.
أولا- اختصاصاتالمحاكمالإدارية: نصتالمادة01 منالقانونرقم 98-02 علىأنه: تنشأمحاكم إداريةكجهاتقضائيةللقانونالعامفيالمادةالإدارية - يحددعددهاواختصاصهاالإقليميعنطريق التنظيم . وعبارةجهاتقضائيةللقانونالعاميقابلهافيالنصالفرنسي juridiction de droit )(commun ، استعملتهذهالعبارةفيالفقهوالتشريعالفرنسيللتعبيرعندرجةوطبيعة الاختصاصالمعترفبهلجهةقضائيةمابمايفيدتمتعهاباختصاصعامومبدئي،خلافاللاختصاصالممنوح أوالمحدد،كماهوالحالبالنسبةلمجلسالدولة،وتبعالذلكفانالمحاكمالإداريةهيالجهاتالقضائية ذاتالولايةالعامةأوالاختصاصالعامفيالموادالإدارية (1)
ثانيا- تنظيمالمحاكمالإدارية : تقسمالمحاكمالإداريةإلىمجموعةمنالغرفويمكنأنتقسمالغرفإلى أقساموقدأحالتالمادة4 منالقانونرقم 98-02 إلىالتنظيملتحديدعددالغرفوالأقساموصدر هداالتنظيمبموجبالمرسومالتنفيذيرقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صلاحية الاقتراح بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها . (2)
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : بجب لصحة أحكامها إن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية تتميز بالخصائص التالية:
1- أنالمحاكمالإداريةتتشكلمنقضاةمتجمعين : خلافاللمحاكمفيالنظامالقضائيالعادي الذييسودهمبدأالقاضيالفرد،ومردذلكإلىطبيعةالقضاءالإداريفهوقضاءاجتهاديوليسقضاء تطبيقيكماهوالحالبالنسبةللقضاءالعادي .
2- المحاكمالإداريةتتشكلمنقضاةذويخبرة،حيثفرضالمشرعأنيكونقضاةالمحكمة الإداريةبرتبةمستشارعلىالأقل.
الفرع الثاني
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة ( 1998 ). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات . المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا ﻟﻤﺠلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات . المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا ﻟﻤﺠلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثالث
الجهاتالقضائيةالمتخصصة
تتمثلهذهالجهاتحسبمانصعليهالقانونالعضويالمتعلقبالتنظيمالقضائيفيمحكمة الجناياتوالمحكمةالعسكرية
أولا–محكمةالجنايات:توجدعلىمستوىكلمجلسقضائيمحكمةجناياتتختصبالفصلفي الأفعالالموصوفةبالجناياتوكذاالجنحوالمخالفاتالمرتبطة بها ،وقدأحالالقانونالعضويلتحديد اختصاصمحكمةالجناياتوتشكيلتهاوسيرهاإلىالتشريع
أ- اختصاصمحكمةالجنايات : تنظرفيالجناياتوالجنحوالمخالفاتالمرتبطةبهاوالتي يرتكبهاالبالغونوالتيتحالعليهابقرارمنغرفةالاتهام،وتعقددوراتهامرةكلثلاثأشهرويجوز لرئيسالمجلسالقضائيبناءاعلىاقتراحالنائبالعامتقريرانعقاددورةإضافيةأوأكثر وتعقدجلساتها بمقرالمجلسالقضائيكمايجوزلهاأنتعقدجلساتهافيأيمكانآخر من دائرةالاختصاصبقرارمنوزير العدلويمتداختصاصهاالمحليإلىدائرةاختصاصالمجلسالقضائي (1)
ب–تشكيلةمحكمةالجنايات : تتشكلمحكمةالجناياتمنقاضبرتبةرئيسغرفةعلى الأقل ،ومستشارينومحلفيناثنينويعينالقضاةبأمرمنرئيسالمجلسالقضائيكمايعينقاضإضافيأو أكثرلاستكمالتشكيلةالمحكمةفيحالةوجودمانعلدىأحدأوأكثرمنأعضائهاالأصليين،ويقوم النائبالعامأومساعدوهبمهامالنيابةالعامةويمسكأمانتهاأمينضبط
ثانيا–المحكمةالعسكرية : هيجهةقضائيةجزائيةمتخصصةتنظرفيالجرائمالعسكريةوتتميز بتشكيلتهاوإجراءاتهاالخاصة
أ- اختصاصالمحاكمالعسكرية : تنظرالمحكمةفيالجرائمالعسكريةالتييرتكبهاالبالغونأو
الأحدثسواءاكانوافاعلينأصليينأوشركاءدونالدعوىالمدنيةالمرتبطة بها (2)،والجرائمالعسكرية قدترتكبمنالعسكريينأوالمدنيينوقدتكونجرائمعسكريةبحتة،كالتخليعنالالتزاماتالعسكرية وجرائمالإخلالبالشرفوالواجبوالجرائمالمرتكبةضدالنظامومخالفةالتعليماتالعسكريةأولا–محكمةالجنايات:توجدعلىمستوىكلمجلسقضائيمحكمةجناياتتختصبالفصلفي الأفعالالموصوفةبالجناياتوكذاالجنحوالمخالفاتالمرتبطة بها ،وقدأحالالقانونالعضويلتحديد اختصاصمحكمةالجناياتوتشكيلتهاوسيرهاإلىالتشريع
أ- اختصاصمحكمةالجنايات : تنظرفيالجناياتوالجنحوالمخالفاتالمرتبطةبهاوالتي يرتكبهاالبالغونوالتيتحالعليهابقرارمنغرفةالاتهام،وتعقددوراتهامرةكلثلاثأشهرويجوز لرئيسالمجلسالقضائيبناءاعلىاقتراحالنائبالعامتقريرانعقاددورةإضافيةأوأكثر وتعقدجلساتها بمقرالمجلسالقضائيكمايجوزلهاأنتعقدجلساتهافيأيمكانآخر من دائرةالاختصاصبقرارمنوزير العدلويمتداختصاصهاالمحليإلىدائرةاختصاصالمجلسالقضائي (1)
ب–تشكيلةمحكمةالجنايات : تتشكلمحكمةالجناياتمنقاضبرتبةرئيسغرفةعلى الأقل ،ومستشارينومحلفيناثنينويعينالقضاةبأمرمنرئيسالمجلسالقضائيكمايعينقاضإضافيأو أكثرلاستكمالتشكيلةالمحكمةفيحالةوجودمانعلدىأحدأوأكثرمنأعضائهاالأصليين،ويقوم النائبالعامأومساعدوهبمهامالنيابةالعامةويمسكأمانتهاأمينضبط
ثانيا–المحكمةالعسكرية : هيجهةقضائيةجزائيةمتخصصةتنظرفيالجرائمالعسكريةوتتميز بتشكيلتهاوإجراءاتهاالخاصة
أ- اختصاصالمحاكمالعسكرية : تنظرالمحكمةفيالجرائمالعسكريةالتييرتكبهاالبالغونأو
وقد تكون منجرائمالقانونالعامالتييرتكبهاعسكريأثناءالخدمةأوبمناسبتهاأوفيمؤسسةعسكرية،كماأن الجرائمالمرتكبةداخلالمؤسسةالعسكريةولوارتكبهامدنيينتختصبها المحاكمالعسكرية،هذاوينعقد الاختصاصالمحليللمحكمةالعسكريةبالنظرإلىمكانوقوعالجريمةأومكانإيقافالمتهمأوالوحدة العسكريةالتييتبعها.
ب- تشكيلةالمحكمةالعسكرية: تتشكلالمحكمةالعسكريةمنثلاثأعضاءهمرئيسبرتبة مستشارمنالمجلس–قاضيانمساعدان،ويكونأحدالمساعدانضابطصفعندمايكونالمتهمجندياأو ضابطصف،ويكوناضابطينبرتبةالمتهمعلىالأقلإذاكانهذاالأخيرضابطا،ويتولىمهامالنيابة العامةأمامالمحاكمالعسكريةوكيلجمهوريةعسكريأووكيلجمهوريةعسكريمساعد.
هذاوتوجدبالمحاكمالعسكريةغرفةتحقيقأوأكثرتضمقاضيتحقيقعسكريكماتوجد بهاأمانة ضبطيتولاهاأمينضبطبرتبةضابطأوضابطالصفالأكثرأقدميه .
ب- تشكيلةالمحكمةالعسكرية: تتشكلالمحكمةالعسكريةمنثلاثأعضاءهمرئيسبرتبة مستشارمنالمجلس–قاضيانمساعدان،ويكونأحدالمساعدانضابطصفعندمايكونالمتهمجندياأو ضابطصف،ويكوناضابطينبرتبةالمتهمعلىالأقلإذاكانهذاالأخيرضابطا،ويتولىمهامالنيابة العامةأمامالمحاكمالعسكريةوكيلجمهوريةعسكريأووكيلجمهوريةعسكريمساعد.
لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب