تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > قسم الإمتحانات القانونية

> امتحان قانون التجاري للسنة اولى ماستر قانون الاعمال _جامعة الجزائر1_(حلقة)

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية قطر الندى هديل
قطر الندى هديل
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 21-02-2012
  • المشاركات : 11
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • قطر الندى هديل is on a distinguished road
الصورة الرمزية قطر الندى هديل
قطر الندى هديل
عضو مبتدئ
امتحان قانون التجاري للسنة اولى ماستر قانون الاعمال _جامعة الجزائر1_(حلقة)
26-02-2012, 12:05 PM
علق على نص المادة 1من القانون التجاري"يعد تاجرا كل من يمارس عمل التجاري و يتخذه حرفة معتادة له "

ملاحظة:الافلاس جزاء صارم على التاجر الذي لم يوف بديونه التجارية في تاريخ استحقاقها
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: امتحان قانون التجاري للسنة اولى ماستر قانون الاعمال _جامعة الجزائر1_(حلقة)
26-02-2012, 12:39 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

التعليق على نص المادة يستوجب اتباع خطوات المنهجية ف التعليق على المواد القانونية ثم وضع خطة محكمة تتناسب و مضمون هذه الخطــة

هنا القانون يمنح صفة التاجر لكل من يمارس عملا تجاريا و الأعمال التجارية منصوص عليها في المادة 2 و المادة 3 من القانون التجاري و تكون إما حسب الشكل أو الموضوع
و حسب المادة لم تعرف التاجر إعتمادا على خصائص او صفات يتميز بها او شروط يجب توفرها فيه بل اعتمادا على معاير العمال التجارية.
اما الجزء الثاني من المادة يتكلم عن اتخاذ ممارسة النشاط النجاري كحرفة معتادة ..ولكن المشرع في مادة اخرى لا يدخل الحرفيين ضمن فئة التجار مما يوحي ان هناك بعض التناقض في نصوص القانون التجاري .

الإفلاس حالة عسر التاجر الذي توقف عن دفع دونه إذا حل تاريخ استحقاقها و يسقط عن التاجر حقوقه المدنية و السياسية و طبعاً يجرده من صفة التاجر و يصبح في قائمة السوداء و تغل يده عن أموالــه و يوكل التصرف بها المتصرف القضائــي..و الدائنين عند التوقف عن دفع ديونهم الحق التقدم إلى تفلسة التاجر

الله أعلم كيف درستم المادة و لكن هذه مجرد محاولة مني بناءاً على ما في جعبتي من معلومات

بالتوفيق للجميــع

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:04 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى